ماجد احمد الزاملي : القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها