الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : القاضي عبدالجبار التكرلي ونظرته المتقدمة تُجاه حق الأم في الولاية على اولادها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الحاكم والمحامي الكبير عبدالجبار التكرلي كان واحد من كبار حكام محكمة التمييز في العراق وكان آنذاك يسمى القاضي بالحاكم، وكانت سيرته التاريخية تعج بالمآثر الكبيرة ومنها انخراطه في العسكرية بصفة ضابط في الجيش العثماني والمشاركة في الحروب وتعرضه للآسر في معارك بئر السبع الفلسطينية ونقله إلى الإسكندرية ومن ثم فك اسره في بغداد عام 1918، كما تولى مناصب سياسية ووزارية وبرلمانية وغيرها، وهو من مواليد محلة باب الشيخ في بغداد عام 1893 والمتوفى عام 1964 ، وخلال هذه المسيرة العطرة مارس العمل القضائي كما زاول مهنة المحاماة بعد عام 1958 ولحين وفاته، وشغل عضوية المحكمة العليا التي تمثل القضاء الدستوري في العراق آنذاك بوصفه من كبار أعضاء محكمة التمييز، كما شارك في لجنة كتابة القانون المدني العراقي، ذلك المنجز الحقوقي والمعرفي الكبير الذي نفخر به ونستدل بأنواره إلى جادة الصواب في ظل العتمة التي تلف مجتمعنا في الوقت الراهن، ومآثر المرحوم عبدالجبار التكرلي وعائلته العلمية والثقافية، فإنها تتسع لأفاق مديدة، لكن وجدت ان للتكرلي موقف يكاد يكون متفرد في زمانه عن بقية أقرانه وكذلك عن السائد في المجتمع آنذاك، وهذا الموقف اطلعت عليه وانا أطالع الجزء الأول من الأعمال التحضيرية للقانون المدني العراقي التي اشرف على جمعها وأعدادها كل من القضاة (الاستاذ ضياء شيت خطاب وابراهيم المشاهدي وعبدالمجيد الجنابي) وكذلك الأساتذة (عبدالعزيز الحساني وغازي ابراهيم الجنابي) وطبعتها مطبعة الزمان في بغداد عام 1998، وكان للتكرلي موقف تجاه حق المرأة في ان تكون ولياً وليس وصياً على اولادها القاصرين، حيث ان السائد في المجتمع العراقي والعربي والإسلامي ان الولاية للرجل حصراً باستثناء بعض الآراء الفقهية لدى بعض المذاهب على جواز ولايتها على أولادها القاصرين وهذا الرأي يمثل اقلية غير ملتفت اليها، وفي مناقشة موضوع الولي على الصغير عند كتابة القانون المدني النافذ رقم 40 لسنة 1951 والتي أصبحت فيما بعد المادة (102) وعلى وفق النص الاتي (ولي الصغير هو ابوه ثم وصي أبيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة) حيث اقترح المرحوم التكرلي ان تضاف الأم إلى الأشخاص الذين لهم حق الولاية على القاصر بدلاً من ان تكون وصياً عليهم، لكن هذا المقترح لم يلقى القبول من أعضاء لجنة كتابة القانون آنذاك، ومنهم المرحوم الدكتور عبدالرزاق السنهوري والمرحوم منير القاضي، وذلك بسبب خلفيتهم الدينية التي تعتمد على أراء بعض للمذاهب التي لا تجيز ولاية المرأة سواء على القاصر أو في الأمور الأخرى ، لكن كان للتكرلي تأكيد وتوضيح لمقترحه فيرد على الدكتور السنهوري بقوله (هذا القانون سيعمل به أجيالٌ طويلة ومن المعقول ان تطالب المرأة بحقها في الولاية على ولدها ولاية شرعية) لكن الأعضاء بعد المناقشة اكتفوا بان تكون الأم وصية على أولادها القاصرين وبقرار من القاضي، وكان التبرير الذي قدمه المرحوم منير القاضي بان (احتمال زواج الأم بعد موت زوجها فلا تكون صالحة للولاية على ولدها) وللاطلاع على هذه الحوارية والنقاش مراجعة الصفحة (113 من ج1 من الأعمال التحضيرية الملمع عنها في أعلاه) وهذا الرأي المتقدم في زمانه كان يمثل استشراف مستقبلي لما يكون عليه التشريع، ويعطي درساً لمن يتولى كتابة النصوص القانونية بان يكون الكاتب ملما بالأحوال الاجتماعية الحاضرة والمستقبلية من اجل إعطاء نص يتوفر على عنصر الديمومة في المعالجة عند التطبيق، كما يمثل رأي تقدمي تجاه المناداة بحقوق المرأة التي ما زال البعض ينتقصها بل يسعى إلى سلب ما حصلت عليه بعد نض ......
#القاضي
#عبدالجبار
#التكرلي
#ونظرته
#المتقدمة
ُجاه
#الأم
#الولاية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736126