الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ايمان الطائي : هل تضمن الاتفاقيات الدولية حقوق المرأة من العنف الأسري
#الحوار_المتمدن
#ايمان_الطائي المحامية / ايمان رعد عبد الله الطائي تعاني المرأة العراقية منذ عقود من العنف الاسري من عدة محاور اولها اننا مجتمع ذكوري و عشائري و قبلي و البعض ينظر الى المرأة فقط كزوجة او خادمة في المنزل متناسين انها تمثل نصف المجتمع و اوصت جميع الاعراف و الديانات السماوية باحترام حقوق المرأة و في ديننا الاسلامي الحنيف جعل للمرأة حقوق كبيرة جدا اما الاتفاقيات و القوانين الدولية ضمنت للمرأة حقوق ضد العنف الاسري ، حيث نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة و عرضتها للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، و التي بدأت بتنفيذها في 3 أيلول / سبتمبر 1981 على :- ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، لتخدم حقوق المرأة . و تحتوي الاتفاقية على 30 مادة و عَرّفت المادة الأولى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من أثاره أو أغراضه التقليل أو الاحباط بالاعتراف بأن للمرأة حقوق انسانية و حريات اساسية في الميادين السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو التقليل أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.و جاء في المادة الثانية: تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق بهذا الالتزام.(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.وقد صادقت على الاتفاقية معظم الدول العربية، ومن ضمنها العراق حسب القانون رقم (66) عام 1986، و بتحفظ على بعض بنود الاتفاقية، و لكن لحد الان لم تجرِ المصادقة على ملحقاته و بقي غير مطبق وغير فاعلوهذه الدول صادقت على “سيداو” مع التحفّظ على بعض مواده. والمواد التي تتحفّظ عليها الدول العربية والعراق هي بشكل عام المواد 2، 9، 15، 16 و29. و لهذه الأسباب :-– المادة 2 تطالب بـ “إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”، وهذا يشمل جرائم الشرف التي تعطي الحق للرجل بتخفيف الحكم لارتكابها.ـ المادة 9 تطالب بمنح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. لكن قوانيننا ......
#تضمن
#الاتفاقيات
#الدولية
#حقوق
#المرأة
#العنف
#الأسري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677232