الحوار المتمدن
3.17K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
أحمد فاضل المعموري : مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
حسن مدبولى : الأمور المنطقية فى مسألة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى أولا :- أن المقدسات الدينية من المحرمات التى ينبغى على كل راشد أن يحترم من خلالها خصوصية الآخر وحقه فى تقديس معتقداته والغيرة عليها ، وإنه أيا كانت وجهة نظر سيادتك فى ذلك المعتقد ، فلا يحق لحضرتك الرفض أو القبول لخيارات أو عقائد الناس الذين خلقهم الله أحرارا ، وأن كل إنسان على دينه الله يعينه ، كما إنه من المهم التأكيد على المساواة التامة فى هذا الأمر ، فلا يعقل أن يطلب المسلمون من الآخرين أن يغيروا خطابهم الدينى ليعلنوا من على منابرهم أن الدين عند الله الإسلام حفاظا على الوحدة الوطنية، ولتربية النشئ على قبول الآخر ونبذ التعصب ؟ كما أنه لا يجوز أيضا فى المقابل أن يتم إجبار المساجد أو المسلمين على عدم ترديد آيات أو معتقدات تعتبر جزءا من عقيدتهم الدينية ، تحت أى حجة أو مبرر، أو إرضاءا لأحد أو حتى تحت مزاعم منع الإرهاب والكراهية ؟ ثانيا:- : الإقرار من( الجميع )و بتجرد تام وبعيدا عن الهوى بعدم قبول الظلم ورفض الإضطهاد،أو العنصرية ، أو التشفى والإغراض ، فالإيمان الفعلى والإنسانية الحقيقية يتحققان عندما يتجرد الشخص عن هواه وهو يطلق رأيه أو حكمه أو إنحيازه ، وذلك فى إطار قاعدة عظيمة مفادها أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ؟ وتنصره ظالما بأن تصده عن ظلمه إذا إشتط؟ والإيمان الفعلى بأن الناس سواسية كأسنان المشط،، ثالثا :- الإيمان بأن الوطن للجميع ، وبأن التنافس الشريف أمر مشروع ، وأن تكافؤ الفرص هو سر نجاح الأمم الأخرى ،و العدالة المطلقة هى الأساس الراسخ الذى يبقى الأمم على قيد الحياة ، وأن الضعفاء والفقراء والمرضى والصغار والمبعدون رغما عنهم والمستضعفون ،هم الأحق و الأولى بالحب والرعاية وبالمعونة والمساعدة والمساندة ، وأن الحرية مطلب بديهى لا يحق لأحد أيا كان أن يصادره أو يمنحه كما يشاء ويرى ، فمتى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟رابعا:- القيم والمبادئ السامية مثل المواطنة والمساواة والحرية والعدالة وعدم التمييز وإحترام التنوع ، لا يمكن أن تتحقق بواسطة أناس لا علاقة لهم بأى مبدأ أوقيمة سامية، ففاقد الشيئ لا يعطيه ولا يمنحه أو يؤمن به ،، ......
#الأمور
#المنطقية
#مسألة
#التمييز؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731858
راتب شعبو : ضرورة التمييز ومعرفة الفروق
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو رد على نقد الأستاذ أحمد علي محمديقدم الأستاذ أحمد علي محمد نقداً رصيناً لمقالي (التضامن المدني مدخلنا إلى الديموقراطية) المنشور في العدد 15 من مجلة قلمون نيسان/أبريل 2021، أشكره عليه، وأقدر له مبادرته واهتمامه وجديته وكلماته الطيبة.في مقالي المنقود اقترحت ضرورة الاهتمام بالنضال المدني المعني بالدفاع عن مختلف حقوق المحكومين في مواجهة حاكميهم، على أن لا يكون لهؤلاء المدافعين غايات تتجاوز حماية وتوسيع حقوق المحكومين، ودون أن يكون ثمة محل لانقسامهم على أفكار وتصورات سياسية. الأفكار والتصورات تباعد بين الناس بينما توحدهم الحاجات، ويمكن التأسيس على هذا لبناء شبكة حماية مدنية موحدة لها استقلالية عن الصراعات السياسية.تضمن مقالي المذكور نقداً للنخب التي ركزت على النضال السياسي مع تجاهل أو استتباع النضال المدني وجعله وسيلة سياسية، معتقدةً أن السلطة السياسية هي المفتاح الذي لا بد منه لاجتراح الحلول. وتبين إن هذا المفتاح، الذي تخاطفته نخب سياسية مختلفة، لم يكن، في ذاته، مفتاحاً للحلول بل مدخلا للمشاكل بالأحرى، أي للاستبداد. فضلاً عن أن المبالغة في دور السلطة السياسية جعل الصراعات على السلطة تستهلك طاقة المجتمع، وتدفع الأطراف المتصارعة إلى توسل كل السبل بما في ذلك شحن الهويات والعصبيات غير المدنية والمساهمة في تقسيم المجتمع على أسس هوياتية، لنجد أنفسنا في حفرة استبداد نغرق بها أكثر كلما حاولنا الخروج منها.الاستبداد لا ينبع من طبيعة النخبة الحاكمة أو برنامجها السياسي المكتوب، بل من تراجع المجتمع أمام السلطة. والنضال المدني يهدف إلى إعادة التوازن بين السلطة التي تحكم الدولة وبين المجتمع ممثلاً في القوى المدنية. وطالما ظل المجتمع متراجعاً أمام السلطة سوف يبقى الاستبداد السياسي قائماً مهما تكن النخبة التي تشغل موقع السلطة. المشكلة إذن ليست في "نوع" النخبة الحاكمة، بل في العلاقة المختلة بين المجتمع والسلطة، العلاقة التي لا يصلحها صراع النخب على السلطة معزولاً عن النشاط المدني الذي يؤطر حضور المجتمع في المجال العام باستقلال عن السلطة السياسية، وهو استقلال نسبي، بطبيعة الحال، كاستقلال الرئتين عن القلب في الجسد الواحد.هذه هي أطروحة المقالة التي يتناولها الأستاذ بالنقد في مقال بعنوان (نقد النقد الموارب). وقد حاولت أن أجد مسوغاً للعنوان في مقالة الأستاذ، غير أني لم أفلح في ذلك وبالتالي لم أفهم لماذا يرى في مقالي نقداً موارباً. لعل الجملة التالية التي يقولها عني، تكشف شيئاً مما يعنيه؟ "هو لا يصرح بأن أفكاره تمثل شكلا من أشكال النقد للتجربة التي عاشها وعاينها، من خلال التعميم الذي يمارسه في كتابته". هل يقصد أني أوارب في نقد تجربة "حزب العمل الشيوعي في سوريا"؟ إذا كان يقصد ذلك، فلماذا أوراب وقد صدر لي قبل أكثر من سنة ونصف كتاب مخصص لنقد هذه التجربة؟ ولكن الأهم، هل يرى الأستاذ أحمد أن ما يتضمنه مقالي ينطبق فقط على تجربة حزب العمل وأنني أغطي على ذلك بالتعميم أو "بالمواربة"؟ لكن لندع هذا الأمر الثانوي وننتقل إلى مناقشة النقد.يبدولي أن أساس نقد الأستاذ أحمد يكمن في فهمه للعمل السياسي، فهو يعرفه على أنه "كل نشاط واع (التشديد في الأصل) يقوم به فرد أو جماعة، ويهدف إلى التأثير في الشأن العام". لا يخرج من التعريف، والحال هذا، سوى النشاط غير الواعي الذي يقصد به أحمد "النشاط العفوي"، كما يفهم من السياق. هذا التعريف يقود الناقد إلى القول: "لقد ارتبط النضال المطلبي عموماً بالطبقة العاملة والحركة العمالية في مختلف البلدان، وهو نضال عفوي (التشديد من عندنا ......
#ضرورة
#التمييز
#ومعرفة
#الفروق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731966
سالم روضان الموسوي : هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في عدم قبول تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة، وكان السبب الذي استندت اليه المحكمة الموقرة بان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة التي لا يجوز تصحيح القرار الصادر عنها بموجب المادة (267/3) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والمادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1961 المعدل، وللوقوف على هذه النقطة ومدى صحة حلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة سأعرض الموضوع على وفق الاتي :1. ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة التي تتكون من كافة أعضاء محكمة التمييز العاملين فيها وبرئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وحددت اختصاصاتها بفقرتين (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية) والتي أشارت لها المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، ويذكر ان تلك المادة قد جرى عليها تعديل لأكثر من مرة وعلى وفق الاتي :‌أ. ان النص الأول للمادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القضائي عند صدوره في عام 1979 كان يمنح الهيئة العامة ثلاثة اختصاصات وعلى وفق الاتي (1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة 2- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام. 3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز) ثم تم تعديل هذا النص بنقل الاختصاص المتعلق بالدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام إلى الهيئة الموسعة وعلى وفق ما جاء في قانون التعديل رقم (8) لسنة 2014 ، كما تم شطر الهيئة الموسعة بموجب هذا التعديل إلى هيئتين وعلى وفق الاتي :&#61558-;- الأولى الهيئة الموسعة الجزائية وجعل انعقادها برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها ، بينما كانت الهيئة الموسعة قبل شطرها الى هيئتين تنعقد بعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة قضاة أي بزيادة أربعة أعضاء وكانت اختصاصاتها (1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. 2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.2- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) ، ثم منح التعديل المذكور الهيئة الموسعة الجزائية أربعة اختصاصات وهي كما يلي (1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام 2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض 3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين 4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) فاصبح اختصاص الهيئة الموسعة الجزائية يتضمن اختصاص جديد كان ......
#الهيئة
#الموسعة
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735461
سالم روضان الموسوي : العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6 6 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ‌ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
نهى نعيم الطوباسي : الهدف العاشر للتنمية: المساواة والقضاء على التمييز
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* "لا يترك الركب أحدا وراءه" من أهم القيم العاليمة، التي تمنح أهداف التنمية المستدامة القدرة على أن تصبح حقيقة، وعلى إحداث العمل التنموي القائم على حقوق الانسان وكرامته، وهذا هو الوعد المركزي لخطة التنمية المستدامة التي التزمت بها الدول الاعضاء، لتحويل العالم إلى عالم تطبق فيه حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز بين البشر، من أجل أن لا تترك المجتمعات وراء الركب، وأن تكون مجتمعات إنسانية، حرة مستقلة بعيدة عن التعسف والظلم والإضطهاد. فالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الحد من أوجه عدم المساواة، مبدأ وركيزة جوهرية قامت عليه الأديان والمواثيق والأعراف الدولية. كما جاء في القرآن الكريم" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز".فتحقيق المساواة والحد من التمييز، أصبح اليوم حاجة إنسانية ملحة بعد تراجعه في العديد من الدول، ونشأت فجوة حقيقية وفوارق واسعة في الحقوق ومستوى المعيشةـ وقد يكون تصنيف البنك الدولي العالم إلى أربع مجموعات، وهي دول منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل، وتقدر على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي مؤشرا واضحا على انعدام المساواة في العالم. وأن ملايين البشر ما زالوا خلف الركب. ففي الوقت الذي تتمتع العديد من المجتمعات بمستويات من الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والاستقرار السياسي، والحرية الثقافية والدينية، تعاني دول أخرى من نزاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الاستقرار. حيث فقد ملايين البشر حقهم بالحياة اللائقة وفقدوا أرواحهم، إما بالصراعات الداخلية أو الدولية، أو المجاعات والأمراض والأوبئة، وملايين حرموا من حقهم بالإيواء والسكن، واضطهاد الاقليات، وفي الوقت الذي يرتفع فيه مستوى المعيشة في العديد من البلدان المتقدمة، مازالت هناك دول تعاني من تدني الدخل ومستوى المعيشة، وانعدام الحماية الاجتماعية، وعدم الحصول على الصحة والتعليم الجيدين. وعند الحديث عن الحالة الفلسطينية يمكن ملاحظة غياب المساواة وانتشار التمييز والفروقات العميقة بكل ما ذكر سابقاـ سواء في داخل المجتمع الفلسطيني، من جهة أو بين المواطن الفلسطيني والإسرائيلي من جهة ثانية. فالاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من استيطان وعزل وفصل المناطق، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية، والهدم والتهجير، وحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، والسيطرة على موارده الطبيعية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وتعطيل عجلة الاقتصاد، والتحكم بالقطاعات الأساسية كالطاقة والمياه، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة مقارنة بمستوى المعيشة للمستوطن الإسرائيلي، على سبيل المثال، حيث تزيد حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي بأكثر من 15 ضعفا عن حصة الفرد الفلسطيني الذي يضطر للعيش تحت نفس القوانين والضرائب وقيود الغلاف الجمركي الموحد، أما موازنة فلسطين السنوية فلا تتعدى 5.5 مليار دولار، بينما موازنة اسرائيل السنوية تقارب 150 مليار دولار. وحصة الفرد الفلسطيني من المياه 82 لتر سنويا، بينما الاسرائيلي ......
#الهدف
#العاشر
#للتنمية:
#المساواة
#والقضاء
#التمييز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739166
مديح الصادق : شيء من اللغة العربية ح22 التمييز .
#الحوار_المتمدن
#مديح_الصادق التمييز اسم نكرة، فضلة، منصوب، يأتي لبيان ما قبله من إجمال، أو إبهام؛ تضمَّنَ معنى (مِنْ)، ويُسمى: مُفسِّراً، تفسيراً، مُبيِّناً، وتبييناً، مُميِّزاً، وتمييزاً، نحو:(اشتريتُ طنّاً قمحاً)، (طابَ حبيبي نفسَاً).التمييز نوعان:الأول ما يبين إجمال الذات، ويسميه البعض (التمييز الملفوظ)؛ ويأتي بعد المقادير، وهي: الممسوحات: (لي فدّانٌ أرضاً)، والمكيلات: ( لكَ سلَّةٌ فاكهةً)، والموزونات: (عندنا كيلو عسلاً)، والأعداد: (في جيبي ثلاثونَ ألفاً).هذا النوع منصوب بما فسَّرَهُ:(فدّان، سلّة، كيلو، وثلاثونَ).الثاني ما يبين إجمال النسبة، أي بيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول، ويسميه البعض (التمييز الملحوظ)، نحو: (طابَ أخي نفساً)، و(غرسْتُ الأرضَ شجراً). (نفساً): تمييز منقول من الفاعل، والأصل: (طابتْ نفسُ أخي) ، فبيَّنَ (نفساً) الفاعل الذي تعلق به الفعل.(شجراً): تمييز منقول من المفعول، والأصل: (غرستُ شجرَ الأرضِ)، فقد بيَّنَ (شجراً) المفعول الذي تعلق به الفعل، والناصب لهذا النوع من التمييز العامل الذي قبله: (طابَ، وغرسَ).ومن هذا النوع: {اشتعلَ الرأسُ شيبَاً}، و{فجَّرنَا الأرضَ عيونَاً.هناك تمييز منقول من المبتدأ، نحو: {أنَا أكثرُ منكَ مالاً}.التقدير: (مالي أكثرُ مِنْ مالِكَ)...............يجوز جرّ التمييز الدال على مقدرات، مثل: المساحة، الكيل، والوزن؛ بالإضافة، إذا لم يُجرّ بغيره، نحو: (عندي هكتارُ أرضٍ، وصفيحةُ تمرٍ، وكيلو طحينٍ).إذا أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز؛ وجبَ نصب التمييز، نحو: (ما في الحوضِ قدرَ راحةٍ ماءً)، {فلنْ يقبلَ مِن أحدِهِم مِلءَ الأرضِ ذهَباً}..................(تمييز العدد) له باب مستقل يأتي في الحلقة 23 لاحقاً.يُسأل عن (تمييز العدد) باسم الاستفهام (كم)، ويكون تمييزها منصوباً:(كمْ كتاباً قرأتَ؟). (قرأتُ عشرينَ كتاباً).................يجب نصب التمييز الواقع بعد (أفعل التفضيل)؛ إذا كان فاعلا في المعنى، وعلامة ماهو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل (أفعل التفضيل) فعلا، نحو: (أنتِ أعلى منزلاً، وأكثرُ علماً).لقد توجَّب نصب (منزلاً، وعلماً)؛ إذ يصحّ جعلهما فاعلين في قولك: (أنتِ عَلا منزلُكِ، وكثرَ علمُكِ).مثال ما هو ليس بفاعل في المعنى: (سعدٌ أفضلُ طالبٍ، وهندٌ أفضلُ طالبةٍ). لقد توجَّب جرّ (طالب، وطالبة) بالإضافة، لأن كل منهما ليس فاعلاً في المعنى.يجب نصب التمييز إذا أضيف (أفعل التفضيل) إلى غيره، نحو: (أنتَ أحسَنُ القومِ رجلاً).................قد يقع التمييز بعد كل ما دلّ على تعجب؛ فيُنصب، نحو: {كفى باللهِ شهيداً!}، (ما أحسنَ زيداً رجلاً!)، (أكرِمْ بعمادٍ أباً!)، (للهِ درُّكَ شاعراً!)، (حسبُكَ بأحمدَ فارساً!). ...............يجوزُ جرّ التمييز ب(مِنْ)؛ إذا لم يكن فاعلا في المعنى، ولا مُميِّزاً لعدد، نحو: (عندي فدّانٌ مِن أرضٍ، وطنٌّ مِن طحينٍ، وصفيحتانِ من عسلٍ وتمرٍ)،(غرستُ الأرضَ مِن شجرٍ).لاتقل: (طابَت مريمُ مِن نفسٍ)، والصواب: (طابَتْ مريمُ نفساً)، والأصل: (طابَتْ نفسُ مريمَ)؛ لأن (نفس) فاعل في المعنى.لا تقل (عندي عشرونَ مِن درهمٍ)، والصواب: (عندي عشرونَ درهمَاً) لأن (درهماً) مميِّز لعدد..............مذهب سيبويه أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله، سواء كان متصرفاً، أو غير متصرف، فلا تقل: (نفساً طابتْ مريمُ)، ولا (عندي درهماً عشرونَ).أجاز الكسائي، والمازني، والم ......
#اللغة
#العربية
#التمييز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739951
حسين عجيب : ثرثرة فلسفية _ التمييز بين الرغبة والتوقع
#الحوار_المتمدن
#حسين_عجيب ثرثرة فلسفية _ التمييز بين الرغبة والعادة والحاجة 1الرغبة أولا ، مفردة ، وأولية .وهي مزدوجة بطبيعتها ، قد تكون شعورية أو لاشعورية .وثنائية أيضا ، إيجابية في اتجاه الحب والاقدام ( حب الموضوع أو النفس ) ، أو سلبية في اتجاه الكراهية والتجنب ( كراهية النفس أو الموضوع ) .العادة ثانيا .قد تتحول الرغبة إلى عادة ، عبر التكرار ، أو أفعال الإرادة الحرة ، أو عبر التقليد والمحاكاة .لا توجد العادة منفصلة عن الرغبة ، السلبية مثل ( الإدمان ) أو الإيجابية مثل ( الهوايات ) .الحاجة ثالثا .قد تتحول العادة إلى حاجة ، بشكل يشبه تحول الرغبة إلى عادة .أو تبقى في مستوى التكرار الآلي فقط .المثال على هذه الحالة التدخين الارادي ، أو تناول الكحول بشكل معتدل .....الحاجة رغبة لاشعورية غالبا .التنفس مثلا .تسمية التنفس بالعادة أو بالرغبة غير صحيحة .2الحاجة الجديدة مزدوجة بطبيعتها ، سلبية أو إيجابية أو محايدة .....الحاجة الجديدة عتبة ، وحد فاصل ، بين الصحة العقلية والمرض .لنتخيل صديق _ة ، بعد الأربعين يتعلم تعاطي المخدرات .بالطبع ليس اتجاه الصحة العقلية .والعكس صحيح بنفس المثال ، الصديق _ة يتعلم لغة جديدة ، أو أي نوع من الهوايات .الإدمان نموذج العادة السلبية ( لا إرادية وغير واعية ولاشعورية ) .الهوايات نموذج العادة الإيجابية ( إرادية وواعية وشعورية ) .بحسب تجربتي الشخصية ، يمكن تحويل التدخين إلى هواية أو عادة إيجابية ( إرادية وواعية وشعورية ) . وقد ناقشت ذلك في نص خاص ، منشور على صفحتي في الحوار المتمدن .3الحدود ، والتصنيف بصورة عامة ، مشكلة في اللغة وغيرها .....المنطق الأحادي ، يمثل مرحلة ما قبل التصنيف أو العشوائية والفوضى .المنطق الثنائي أو التصنيف الثنائي ، على الرغم من مساوئه العديدة ، لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية على المستويين الفردي والاجتماعي ، بسبب السهولة والمجانية والبساطة . مثلا التمييز بين الصحة والمرض ، لا يناسبه التصنيف التعددي .المنطق التعددي ، يتحول في زمننا الحالي إلى ضرورة وحاجة مشتركة .4الجدل يمثل المنطقين الأحادي والثنائي .والحوار يمثل المنطق التعددي .....الحوار يتضمن الجدل ، والعكس غير صحيح .يوجد مثال جميل ، عرفته من فيلم وليس من كتاب أو حوار وغيره :بين الرقمين 1 و 2 توجد لانهاية 1 من الأعداد .بين الرقمين 1 و3 ، توجد لانهاية 2 من الأعداد .اللانهاية 2 أكبر من اللانهاية 1 ، وتتضمنها بينما العكس غير صحيح .5معادلة كل شيء ( حلم ستيفن هوكينغ ) :س + ع = الصفر .الحياة + الزمن = الصفر .مثال العمر الفردي .لنتخيل شخصية عاشت 90 سنة :لحظة ولادتها ، كان العمر صفرا وبقية العمر كاملة .لحظة الموت بالعكس ، العمر كاملا ، وبقية العمر صفرا .كيف يمكن تفسير ذلك ؟المعادلة الصفرية ، تمثل العلاقة بين الحياة والزمن .هما خطان منطبقان ، ومتعاكسان بين الولادة والموت .أحدهما موجب والثاني سالب .يجب تغيير إشارة الزمن إلى سالب ( أو إشارة الحياة ) .........ثرثرة فلسفية _ الانسان موضوع مشترك بين الفلسفة والعلم( المشكلة الفردية أو متلازمة الرغبة والعادة والحاجة )ما الذي أعرفه بالفعل ؟سؤال قهري يتكرر بذهني ، وأنا في هذا الوضع الغريب ، وربما المشبوه أيضا .....نيتشه كان في موقف شبيه ، لكنه كان محظوظا أكثر . 1ما هو الترتيب الأنسب ل ......
#ثرثرة
#فلسفية
#التمييز
#الرغبة
#والتوقع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741266
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول نعم
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
محيي الدين محروس : التمييز بين الثورة والمُعارضة
#الحوار_المتمدن
#محيي_الدين_محروس التمييز بين الثورة والمعارضة بدايةً لا بد من التذكير للفروقات الجوهرية بين الثورة والمعارضة.تعمل القوى السياسية المُعارضة بشكل شرعي في كل دول الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي معظم الدول الحضارية التي تحظى حتى ولو بالقليل من الحريات. وكلنا نتابع ونشاهد عمل معظم هذه الأحزاب المُعارضة، وكيف يجلس نوابها في البرلمانات، ويقدمون طروحاتهم دون أي تضييق من السلطات السياسية … في الكونغرس الأمريكي وفي البرلمان البريطاني وفي برلمانات دول الاتحاد الأوروبي. بينما في البدان العربية يتم ليس فقط التضييق على نشاطاتها، بل الملاحقة والاعتقال لقادتها، تحت مختلف التهم السياسية، وصولاً إلى „ التخوين „ للوطن! وفي العقد الأخير انتفضت بعض الشعوب في البلدان العربية بثوراتها ضد الأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية بثوارتها، مثل: تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا والسودان والجزائر وغيرها. وما يميز الثورات هو تبني أهداف وشعارات سياسية للإطاحة بالنطام السياسي القائم، وتبني شعارات سياسية لإقامة نظام سياسي ديمقراطي لتحقيق المطالب المشروعة للجماهير الشعبية بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. المشكلة التي اعترضت بعض هذه الثورات هو خلق „ ثورات مُضادة „ سياسية وأحياناً سلاحوية ضدها وهذا بدعم عسكري ومالي ( وميليشيات جهادية ) من قبل بعض قادة الأنظمة العربية الذين خافوا على عروشهم. وهكذا عاد العسكر للحكم في مصر، والمعارك المُسلحة في ليبيا واليمن … أما في سوريا فالأمر ازداد تعقيداً باستمرار النظام الاستبدادي في الحكم، ومواجهاته من جهة „ للثورة المُضادة“ التي ساهم في خلقها بالتمويل والسلاح ( الإفراج عن بعض قادة الإخوان مع بداية الثورة … ورمي السلاح للمُتظاهرين .. )، والتي بَشَّر بها منذ بداية الثورة السلمية، لينفي وجودها في سوريا … وبأن لأمر هو مواجهته لتنظيمات إرهابية، بينما في الواقع كانت مواجهته ليس فقط لقيادات الثورة بل بالقصف بالطيران والبراميل لعامة الشعب في المدن والقرى، إلى جانب حملات الاعتقال والخطف … ! وهو الذي يتحمل أولاً مسؤولية الهجرة واللجوء لملايين السوريين. أما الثورة السورية التي انطلقت في آذار من عام 2011 فهي مستمرة بأشكالها المختلفة: تظاهرات في الساحات والشوراع حيث تسنح الفرصة ( تظاهرت طيارة )، رمي المنشورات في الشوارع، وفي الخارج التظاهرات المؤيدة للثورة ..والندوات والمؤتمرات لتوافق القوى السياسية على برنامج وقيادة مشتركة للثورة. كما توجد قوى المعارضة السياسية السورية، مثل المعارضة السورية المتواجدة في موسكو وغيرها من الدول وفي الداخل التي تسعى لإصلاح النظام …ولتعديل الدستور ..إلخ. ولكن بنفس الوقت، من الضروري التمييز بينها وبين قوى الثورة التي لا تقبل „ بالعمليات التجميلية للنظام „ وتعمل لإقامة نظام سياسي يُلبي أهداف الثورة. الثورة السورية مستمرة إلى أن تحقق أهدافها. ......
#التمييز
#الثورة
#والمُعارضة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743660
سالم روضان الموسوي : هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟ تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟(تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد (14803/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 16/11/2021) الذي قضت فيه برد الطعن التمييزي شكلاً والمقدم من المدعى عليه ضد قرار محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر ، وأسباب الرد لانه مقدم خارج المدة القانونية، ثم عادت وأجرت التدقيقات التمييزية على الحكم المطعون فيه وقضت بنقضه لأنه مخالف لأحكام الشرع والقانون، وانها استندت إلى أحكام المادة (299) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وهذا القرار يستوجب تحليله والوقوف على المبدأ وعلى وفق السؤال الاتي (هل محكمة التمييز لها سلطة التدخل في قرارات محكمة الاحوال الشخصية من تلقاء نفسها؟) وسيكون العرض والإجابة على وفق الاتي :1. ان الأصل في الأحكام لا يتم الطعن فيها إلا بناء على طلب ممن خسر الدعوى وعلى وفق ما ورد في المادة (169) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه إسقاطاً صريحاً إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل) كما ان هذه الطعون لها مدة يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (171) مرافعات التي جاء فيها الاتي (المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية)، ومن خلال هذه النصوص لم يرد في قانون المرافعات المدنية أي نص يمنح محكمة التمييز صلاحية طلب أي دعوى لتدقيقها تمييزا أو لها ان تنظر في الدعوى وتدقق الحكم فيها ان عرضت عليها بموجب طعن مقدم خارج المدة القانونية، باستثناء ما ورد في المادة (309) مرافعات التي الزمت المحاكم بإرسال بعض القرارات التي تتخذها في نوع محدد من الدعاوى ويطلق عليه بالتمييز الوجوبي وعلى وفق النص الاتي (الأحكام الصادرة على بيت المال او الأوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج....الخ) وهذه المادة لها شروط منها (1-عدم قيام اطراف الدعوى بالطعن تمييزاً 2-ان تنقضي مدة الطعن ثم تقوم محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بإرسال الإضبارة وليس بناء على طلب محكمة التمييز الاتحادية) وهذا النص لم يرد فيه بان قرارات الحكم بالتفريق أو الطلاق من ضمن التي الحكام التي ترسل وجوباً، وإنما قرار الحكم بفسخ عقد الزواج فقط، والفسخ غير الطلاق ويختلف عنه جذرياً، ومن الجدير بالذكر ان نص المادة (309) كان يشمل قرارات الحكم بالتفريق والطلاق عند صدور قانون المرافعات عام 1969، لكن تم تعديلها وحذف قرارات الحكم بالتفريق والطلاق من أحكامها وأصبحت غير خاضعة للتمييز الوجوبي، وإنما تخضع للطعن من قبل ذوي العلاقة فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من القانون رقم 116 لسنة 1973 قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية.2. ان قانون المرافعات المدنية لم يمنح محكمة التمييز أي سلطة للتدخل التمييزي في حكم او قرار من تلقاء نفسها وإنما يجب ان يكون بناءً على طعن مقدم من ذوي العلاقة وضمن المدة القانونية، فاذا حصل وان تم قبول أي طعن خارج المدة القانونية، فان يد المحكمة مرفوعة عن النظر فيه أو قبوله ولا تملك أي صلاحية مما يجعل من القرار معدوماً لعدم الاختصاص، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرار العدد 53/هيئة مدنية موسعة/2005 في 25/5/ ......
#تملك
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#التدخل
#تمييزاً
#بقرارات
#محكمة
#الأحوال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744631
سالم روضان الموسوي : مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مؤرخ في 31/5/2021 وقضت بموجبه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في خانقين التي كانت قد قضت برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وكان سبب الرد بانها تراخت في استعمال حقها بالمطالبة التي أقامتها بعد مرور سنتين على وقوع الطلاق ومحكمة التمييز نقضت القرار معتبرة ان مدة التراخي ثلاث سنوات وليس سنتين، وقالت في ذلك القرار بان هذا ما استقر عليه قضائها ، وأثار احد الأساتذة الأفاضل سؤال هل يوجد في القانون العراقي مصطلح (التراخي) وهل يعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى وهل يعتبر من صور التقادم، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:1. ان عبارة التراخي في اللغة بمعنى التكاسل والتقاعس والتواني ، وهذا المعنى هو ذاته الذي اعتمدته محكمة التمييز في عدة قرارات حيث وردت عبارة التراخي بمورد ( التقاعس والتواني والتكاسل) والقرار محل التعليق قد ذكر فيه ذلك بصريح العبارة ان الزوجة (تعتبر متراخية في المطالبة عن الطلاق التعسفي اذا مضت ثلاث سنوات) واعتبرت ان مدة ثلاث سنوات هي الحد الزمني لتحديد فترة التراخي، وجعلت هذا التراخي سبب من أسباب رد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبهذا التوجه جعلت (التراخي) بمنزلة التقادم المسقط لان مفهوم التقادم المسقط هو مرور مدة حددها القانون للمطالبة بحق وبموجب دعوى أمام القضاء دون ان يحركها صاحبها ، وهو قرين التراخي من حيث المعنى وان كان لفظاً شائعاً في الحياة العامة لكنه ليس من الألفاظ القانونية التي تستخدم في النصوص، وفي القانون العراقي وردت كلمة (تراخي) في نصوص قليلة جداً والشائع منها المادة (271) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي جاء فيها الاتي (كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه.... الخ) 2. وجدنا ان القضاء العراقي قد كررها مرات عديدة في قرارات تمييزية وفي كل هذه القرارات كان قصد المحكمة بالتراخي هو التقاعس عن استعمال الحق في المطالبة بدعوى، لكن ما لاحظناه ان تلك القرارات تعتبر التراخي سببا لرد الدعوى وحرمان المدعي من المطالبة بحقه، وهذا هو أساس الإشكال، وفي القرار محل التعليق اعتبرت ان مدة التراخي التي تسقط الحق هي ثلاث سنوات، دون ان تبين السند القانوني، لان إسقاط الحق لا يكون إلا بنص قانوني جازم وواضح ، ومع وضوحها لابد وان يتم تفسيرها بأضيق الحدود ويقول المستشار أنور طلبة (ان الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة يتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقاً لا يخرج عن نطاقها) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (التقادم ـ منشورات المكتب الجامعي في الإسكندرية ـ بدون سنة طبع ـ ص5) والتقادم بمثابة جزاء للشخص المهمل أو الذي يماطل في القيام بما يلزمه القانون القيام به خلال الفترة المحددة، ويبدو من ذلك أن الزمن عنصر أساسي من عناصر التقادم، وعند البحث في قرارات محكمة التمييز وجدت إنها لم تستقر على مفهوم محدد للتراخي ومدته التي تعتبر مدة سقوط فإنها تارة تجعل التراخي سببا للسقوط وتارة أخرى لا تعتبره من أسباب السقوط وسأعرض بعض من هذه القرارات وعلى وفق الاتي :‌أ. محكمة التمييز الاتحادية لم تعتبر تراخي المدعية بالمطالبة بنفقة العدة سببا لإسقاط حقها وعلى وفق قرارها العدد 9430/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 25/7/2021 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحك ......
#مفهوم
#التراخي
#المطالبة
#القضائية
#تعليق
#قرار
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746561
سالم روضان الموسوي : هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل في النزاع؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعتبر من الطرق غير الاعتيادية للطعن بالأحكام، والسبب في جعلها غير اعتيادية، لان هذه الطرق حدد القانون أسباباً لقبولها على خلاف الطرق العادية التي لا يشترط القانون لها أسباب، وإنما أجاز سلوكها أياً كان نوع الخطأ المسند إلى الحكم المطعون فيه، ويكون طلب إعادة المحاكمة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او محاكم الأحوال الشخصية وعلى وفق أحكام المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى في بعض القوانين العربية ومنها المصري (الالتماس بإعادة النظر)، وبموجب هذا النص فان قرارات محكمة التمييز الاتحادية لا تخضع لطريق الطعن بإعادة المحاكمة، والغاية من إعادة المحاكمة ليس إعادة عرض النزاع مرة أخرى لأنه يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام، وإنما يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من تصحيح الأخطاء التي تقع فيها المحاكم عند إصدارها الأحكام وتكتسب الدرجة النهائية، وفي حالات وصور محددة بعينها، يجوز للمحكوم عليه ان يتبعها اذا تحقق حدوثها والتي كانت محل خفاء على المحكمة عند نظر الدعوى مما اثر في إصدار الحكم بشكل خاطئ، وهذا الطريق يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي، لكن في المادة (214) من قانون المرافعات منحت محكمة التمييز الاتحادية صلاحية النظر في اصل النزاع باعتبارها محكمة موضوع، أي إنها تكون بمثابة محكمة بداءة أو أحوال شخصية أو محكمة استئناف وتبحث في الوقائع ولا يقتصر نظرها على الأمور القانونية، ولها ان تستدعي اطراف الخصومة لتسمع منهم دفوعهم، ومن ثم تصدر قرار نهائي تفصل فيه بالنزاع وهذا القرار هو الذي يخضع للتنفيذ لأنها تقوم بهذا الإجراء عندما تجد الحكم المطعون فيه غير صحيح، ويرى احد الكتاب ان هذا النص جاء لتبسيط إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد النزاع بأعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ومن ثم إجراء المرافعات وبعدها تعود إلى محكمة التمييز مرة أخرى في غير طائل (القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص 109)، لكن هذا القرار الذي أصدرته محكمة التمييز يجوز الطعن فيه أمام الهيئة العامة بطريق تصحيح القرار التمييزي، لكن اذا ما تم التصحيح ورد الطلب أو انقضت مدته، ثم بعد مرور سنة أو اكثر على سبيل المثال وظهر سبب من الأسباب التي اشارت لها المادة 196 من قانون المرافعات وهي الأسباب التي تسمح لإعادة المحاكمة مجدداً والتي وردت حصراً وهي (1- اذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم 2- اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها 3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور 4- اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها) فهل يجوز طلب إعادة المحاكمة بذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز لأنها أصدرته بناء على تحقيقاتها هي وليس على تحقيقات محكمة الموضوع ولم تنظر فيه بالتدقيق؟ واقصد به إنها أما ان تقضي بصحة الحكم وتصدقه ويبقى هو الذي يخضع للتنفيذ او تنقضه وتعيده إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من جديد في ضوء أسباب النقض، وإنما قرارها كان في الفصل في النزاع بشكل اصلي وقرارها هو الذي ينفذ، وتوجد قرارات عديدة قضت بالزام احد الخصوم بأداء مبالغ معينة لم يحكم بها من قبل محكمة الموضوع، فاذا حصل المحكوم عليه على ورقة كانت محل خفاء أو ثبتت شهادة زور الشهادة التي كانت سبباً لحكم محكمة التمييز، فهل يجوز طلب إعادة ......
#يجوز
#إعادة
#المحاكمة
#قرارات
#محكمة
#التمييز
#التي
#تفصل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748133
عصام محمد جميل مروة : اللجوء والفِرار وإدراجهِ حسب التميَّيز العنصري
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة من المؤسف ان يتجدد تصاعد الأعداد المتزايدة وبشكل ملفت للنظر بعد النزوح التام والفرار من أتون الحروب المدمرة على جميع الاصعدة مما يؤدى الى هروب الناس محاولين الحفاظ على حياتهم والنجاة نتيجة الصراعات المتتالية في العالم . علماً أن هناك تسجيلاً ملحوظاً في تزايد الأرقام المخيفة والمرعبة للاجئين مؤخراً وخصوصاً بعد إندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية في 24 شباط من العام الحالى . لقد تم إحصاء " 82 مليون " لاجئ في العالم حسب بيانات إدارة المفوضية العامة والدولية التي تهتم بتوزيع مهامها ونشاطها حول مراقبة دقيقة ومتابعة تأمين وتقديم وتوزيع المساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإبقاء نزعة الحياة للإنسان والامل على الأقل للذين يفرون من مطاحن ومكامن وارض المحارق المنصوبة للبشر حسب الترتيب العنصري للأديان وللألوان وللمل كافة هنا وهناك . بعدما إتضح جلياً ما وصلت أليه نتائج الحرب الروسية الاوكرانية ، وإن لم تتبلور الى الساعة مجرياتها وابعاد ايقافها او إستمرارها . لكن الألام والمآسي للنزوح السريع للناس قد جَيشَّ حشد واسع لكل المؤسسات الإنسانية وتأهبها إنطلاقاً من عاصمة بولونيا فرصوفيا البلد الأول والذي منه ينطلق قطار وتوزيع ونقل المئات من الألاف للأوكرانيين الذين تركوا بلادهم بعد إنفجار الحرب الحالية البالغة في خطورتها وفوضوية وتلبد التوصل الى مفاتيح الحلول ، ومن المؤكد ان تغطية وسط اوروبا لم يعانى سابقاً من خضات مثيلة حول استقبال وتنظيم كثيف لإستيعاب التدفق البشري للهاربين من مدن الجحيم الاوكرانية التي سحقتها دبابات وصواريخ جنود الروس الذين ينفذون الأوامر حسب تلقيهم عبر قيادتهم التي في نواياها التقدم الى ما بعد بعد، وابعد من اوكرانيا !؟.عاد الى الواجهة مجدداً قياس الإهتمام باللاجئين الذين يحاولون الدخول الى غرب اوروبا بعد الحروب في بلادهم ، حيث برزت في الأفق مؤخراً وفي السنوات العشرة الماضية مسألة التهجير المكلف للناس وليس بمقدورهم سوى بيع ما يملكونه طيلة حياتهم وشِراء ما يعينهم على السفر بعيداً الى مجاهل عبور المخاطر فِراراً من الموت المحتم . وهنا يجب التنويه بعد ما بدأت الحرب السورية الفظيعة المخاطر والنتائج كانت هناك إستحالة البقاء في بلد تأثر في نتائج ثورة او فوضى من ادارها من الصعب التأكد بإمكانيته البقاء سواءاً كان معادياً للنظام او حليفاً . كان تاريخ " 15 اذار مارس 2011" ،عبارة عن خلط الملفات والمؤامرات بين الشعب السوري الحر في وقوفه ضد النظام وما بين من يستفيد جراء بقاء النظام وحتى دعمهِ وصمودهِ حسب الرؤية العامة في الشرق الاوسط الغارق في المستنقعات التي تنتج تِباعاً قطارات جرارة للهجرة وللفرار المنظم بعد إنشاء الكيان الصهيوني في نهاية الحرب العالمية الثانية ، لكن الشعوب التي فرت تِباعاً خارج بلادها عبر بوابات تركيا وكانت خطيرة بكل المعاني حيث تعاملت ادارة الهجرة في تركيا حسب مشروعها ومطالبها والضغوطات على الاتحاد الاوروبي لكى يتم قبول عضويتها او في المقابل فتح المجال امام تدفق الملايين من اللاجئين الذين يحاولون مراراً عبور تركيا واليونان بإتجاه غرب اوروبا وهذا ما وقع فعلاً بعد فتح تركيا ابوابها عام ""2014-2015"" مما اثار تبدل تاريخى في عمليات استقبال النازحين خصوصاً الذين قدموا من بلاد اسلامية . ادت التدفقات التي غيرت معالم اوروبا ووجهها بعد النزوح المتصاعد ما بين الاحزاب السياسية الداخلية في الاتحاد الاوروبي والدول الاسكندنافية التي استقبلت اللاجئين وكان التراشق والاتهامات في تحميل وعدم تحميل المسوولية لهذا الفريق او ذاك ضد اخصامهِ مهما كانوا . اذاً برزت ......
#اللجوء
#والفِرار
#وإدراجهِ
#التميَّيز
#العنصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750494
محمد الهادي عمري : التمييز العنصري: من التبرير النظري إلى سياقات تصريفه
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهادي_عمري « ستكفّ كلاب إفريقيا عن النّباح إذا ما تنفّست هواءنا »فرانسيس جالتون مقدّمةلم يكن ممكنًا لفرانسيس جالتون Francis Galton تصريف أعراض حقد كلماته ومزاعم تفوّق حضارته لَوْ لم تكن ثقافته سليلةَ تاريخٍ طويلٍ، أحداثه لاتزال أشباحها تتردّد في الأركان المظلمةِ للكنيسةِ، وعلى جدران أروقة الموت. تاريخٌ عميقٌ يقوله الصّمت السحيق للمقابر الجماعية الشّاهدة على فضاعة الجرائم والانتهاكات الواسعة والبشعة لحقوق الأفراد والأقلّيات والأجناس والأعراق. لم يكن ممكنًا لمن تقوده نزعته العنصرية المُنفلتة أن يضع قواعدَ لعلم "تحسين النّسل Eugenics اليوجينيا"، ولا أن يضع آليات التحكّم في السلالة البشرية للحدّ من تناسل أولئك الذين يعتبرهم لا يستحقّون الحياة كأصحاب البَشْرة السوداء. لم يكن متاحًا أن يمضي إلى عَماه لو لم يجد في تراثه النّظري والفلسفي أرضًا خصبةً وخلفية تبريرية لاشاعة أفكاره المائتة.يتجنّب الكثيرون ربط نشأة العقلانية الغربية بأنظمة العنف والسّلب والميز التي بات إرثها اليوم مرئيًا بضوحٍ فارقٍ، ونحن حينما نكشف عبر النصوص عن المناطق المظلمة لعصر الأنوار لا نكون، ولن نكون في موضع عنصريّة مضادّة باتجاه الغرب، وإنّما حسبنا، ههنا، أن لا نقرأ التاريخ بأعينٍ ذائلةٍ، وأن لا نتحدّث عن ماضي الانسانية –الذي هو ماضينا- بشفاهٍ متلعثمة، أملاً في بناء مُقبلٍ à-venirيُخلّص حاضر الإنسان من ماضيه اللاّإنساني. حين نتحدّث عن عنصريّة البيض، فلسنا نُعمّم، وإنّما نتحدّث عن فئةٍ من البيض تمكّنت يدها الطولى من القرار السّلطوي والمعرفي، فلا أحد يُنكر مقاومات البيض أنفسهم لهذه الظاهرة، وصفحات التّاريخ العالمي للكفاح ضدّ كلّ أشكال التمييز تُؤكّد تشابك الأيادي الملوّنة في المسار النضالي المشترك والطويل. لقد سبق وأن أشار أنطونيو نغري إلى أنّ حركة التنوير في أوروبا اخترقها خطّان فلسفيان متضادّان: خطٌّ تبريري محافظٌ تقوده إيديولوجيا السوق الصّاعدة وفكرةُ تفوّق الرّجل الأبيض، وخطُّ مقاومة الماضي اللاّإنساني الذي تواصله الحداثة تحت راية العقل والعقلانية .عمومًا، في ورقة العمل هذه، سنعمل على التوقّف عند ثلاث لحظات لبلورة المشكل الذي نحن بصدد التفكير فيه: في مستوى أوّل، سنكشف عن بعض الأسس الفلسفية والعلمية التي مثّلت مسوّغات خلفية لتبرير ظاهرة التمييز العنصري. وفي المستوى الثاني سننظر في الفجوة بين الرّهانات النظرية للمواثيق والقوانين ومآلاتها العملية في علاقتها بالسياقات الجديدة للتمييز العنصري التي أفرزت وجوهها امبراطورية العولمة اليوم، وأخيرًا سنذهب باتجاه أفقٍ إتيقي لبناء مشتركنا الإنساني وإجتراح مسالكَ وسبلٍ لتضييق ما أمكن من دائرة أشكال الميز حتّى لا نقول القضاء عليها.I - الأسس الفلسفية والعلمية للتمييز العنصريقد يكون تاريخ العبودية الحديثة هو الحقل الأكثر وضوحًا ودقّة لاستكشاف هذه العلاقة العضوية والحميمة بين الحداثة والنّزعة الاستعمارية كما بين الحداثة والجمهورية والملكَيّة، فعبوديّة السّود وتجارة العبيد هي العناصر الأساسية والمرتكز المتين للحكومات الجمهورية في أوروبا وأمريكا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وحتّى الكمّ الهائل من "النّصوص الجمهورية" في تلك الحقبة والتي اعتبرت العبودية فكرةً نقيضًا للحرّية والعدالة كانت في الحقيقة كتابات بورجوازية موارِبة ومُلتوية، إذْ تُشير عمومًا إلى العبودية القديمة وتبقى عمياء إزاء بشاعة عبودية عصرها، الأمر الذي دفع نغري إلى التأكيد في مواقعَ متعدّدةٍ وبأكثرَ من معنى أنّ « العبودية هي فضيحة للجمهورية » ذا ......
#التمييز
#العنصري:
#التبرير
#النظري
#سياقات
#تصريفه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750980