الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
امغار محمد : التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994