سالم روضان الموسوي : الطبائع والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)الكاتب ج.لويس دكنسنخلال الفترة الماضية احتدم الجدل حول وجود فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا وهي المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين، فضلاً عن مهامها الأخرى الواردة في المادة (92) من الدستور، وخلال هذه الجلبة الإعلامية والنقاش المحتدم كان البعض يثير سؤال مفاده لماذا تخشون من خبراء الشريعة الإسلامية في جعلهم الدولة على إنها دولة دينية وليس دولة مدنية، إلا يمكن لهذا التخوف أن يطال القضاة أنفسهم لأنهم بشر ومن الممكن أن يعكسوا أرائهم ومعتقداتهم على الأحكام القضائية ويتم نحر الدين بسكين القضاء؟ وهذا السؤال له من الحظوظ ما يكفي للاهتمام به لأنه مبني على منطق سليم فان القاضي ما هو إلا بشر مثله مثل خبير الشريعة الإسلامية أو فقيه القانون، فلماذا الاطمئنان إليه ولا نطمئن لسواه؟ وكان الذهن يجول في مدار هذا السؤال ، حتى أرشدني البحث إلى الجواب عند كاتب انكليزي توفى في عشرينيات القرن الماضي، حيث يقول ج.لويس دكنسن ، وفي كتابه الموسوم (العدالة والحرية حوار سياسي) فيقول (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)، وفي هذا القول معاني كثيرة لها صلة بالجدل حول وجود الخبراء والفقهاء في المحكمة الدستورية، لان الطبيعة البشرية بلا شك تنعكس على أراء وسلوك الإنسان ويقول احد الكتاب (إنها أقوى من تأثير الأديان. فرغم تعاقب ظهور الأديان وانقسامها وتفرعها، وظهور آلاف المتحدثين باسمها والداعين إلى قيمها، فإن سفك الدماء والعداوات بين البشر لم تتوقف منذ فجر التاريخ)، وبما طبيعة بعض من يسعون لان يكونوا من الخبراء لا تنسجم مع مبادئ الدستور العراقي فان للتخوف محلاً من وجودهم، فما من قرار سوف يصدر من المحكمة إلا وتجد لسلوكهم وطباعهم ومعتقدهم اثر فيه، وقد يقوض مدنية الدولة التي سعى الدستور إلى تأسيسها عبر المبادئ الوارد فيه، والتي نادي إليها اغلب مراجع الدين ومنهم المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (حفظه الله) ، واستدلالنا على تلك الطبيعة البشرية المخالفة ما يصرح به هؤلاء في أحاديثهم وفي اجتماعاتهم الرسمية، وكان لأحد الأشخاص الذين أسهموا في كتابة الدستور قول يتنافى ومدنية الدولة ويعلن عنه بشكل صريح، وهذا الشخص كان عضواً فاعلاً في لجنة كتابة دستور عام 2005 وما زال فاعلاً في الحياة السياسية لغاية الآن، وفي إحدى جلسات اللجنة يرى بان يكون (مجلس صيانة الدستور) بدلاً عن المحكمة الدستورية ويمنح هذا المجلس صلاحيات واسعة تتعدى الرقابة الدستورية على القوانين، وإنما إلى التدخل في كل شيء سواء بتعيين رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المرشحين لعضوية مجلس النواب وكذلك تعيين القضاة، وان يتكون هذا المجلس من مجموعة أشخاص منهم الفقهاء والخبراء الإسلاميين وعلى وفق ما مدون في محاضر لجنة كتابة الدستور التي جاء فيها الآتي (أنا عندي كلام في قضيتين أولا الآلية الأولى هل نعتمد المناصب أو شيء آخر؟ القضية الثانية هل قضية الفقهاء قطعاً أني لا يوجد لي ولاية على الشيعة إلا من خلال آلية شيعية ولا يوجد عندي آليات على السنة إلا من خلال آليات السنة، لنفترض إن السنة يقولون نحن نعتمد في القضية الدينية هو ديوان الوقف السني وهنا نطلب من الوقف السني بان يعرف لنا ثلاثة فقهاء من السنة مثلاً وأيضاً طلب من وزارة أوقاف كردستان تعيين فقيهين أو ثلاثة من عندكم وكذلك نطلب من الشيعة ستة او ثمانية من الحوزة العلمية وهي آلية نحتاج فيها إلى تعريف من ثمانية فقهاء على سبيل المثال والعدد هنا يقل أو يكثر هؤل ......
#الطبائع
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713003
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)الكاتب ج.لويس دكنسنخلال الفترة الماضية احتدم الجدل حول وجود فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا وهي المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين، فضلاً عن مهامها الأخرى الواردة في المادة (92) من الدستور، وخلال هذه الجلبة الإعلامية والنقاش المحتدم كان البعض يثير سؤال مفاده لماذا تخشون من خبراء الشريعة الإسلامية في جعلهم الدولة على إنها دولة دينية وليس دولة مدنية، إلا يمكن لهذا التخوف أن يطال القضاة أنفسهم لأنهم بشر ومن الممكن أن يعكسوا أرائهم ومعتقداتهم على الأحكام القضائية ويتم نحر الدين بسكين القضاء؟ وهذا السؤال له من الحظوظ ما يكفي للاهتمام به لأنه مبني على منطق سليم فان القاضي ما هو إلا بشر مثله مثل خبير الشريعة الإسلامية أو فقيه القانون، فلماذا الاطمئنان إليه ولا نطمئن لسواه؟ وكان الذهن يجول في مدار هذا السؤال ، حتى أرشدني البحث إلى الجواب عند كاتب انكليزي توفى في عشرينيات القرن الماضي، حيث يقول ج.لويس دكنسن ، وفي كتابه الموسوم (العدالة والحرية حوار سياسي) فيقول (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)، وفي هذا القول معاني كثيرة لها صلة بالجدل حول وجود الخبراء والفقهاء في المحكمة الدستورية، لان الطبيعة البشرية بلا شك تنعكس على أراء وسلوك الإنسان ويقول احد الكتاب (إنها أقوى من تأثير الأديان. فرغم تعاقب ظهور الأديان وانقسامها وتفرعها، وظهور آلاف المتحدثين باسمها والداعين إلى قيمها، فإن سفك الدماء والعداوات بين البشر لم تتوقف منذ فجر التاريخ)، وبما طبيعة بعض من يسعون لان يكونوا من الخبراء لا تنسجم مع مبادئ الدستور العراقي فان للتخوف محلاً من وجودهم، فما من قرار سوف يصدر من المحكمة إلا وتجد لسلوكهم وطباعهم ومعتقدهم اثر فيه، وقد يقوض مدنية الدولة التي سعى الدستور إلى تأسيسها عبر المبادئ الوارد فيه، والتي نادي إليها اغلب مراجع الدين ومنهم المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (حفظه الله) ، واستدلالنا على تلك الطبيعة البشرية المخالفة ما يصرح به هؤلاء في أحاديثهم وفي اجتماعاتهم الرسمية، وكان لأحد الأشخاص الذين أسهموا في كتابة الدستور قول يتنافى ومدنية الدولة ويعلن عنه بشكل صريح، وهذا الشخص كان عضواً فاعلاً في لجنة كتابة دستور عام 2005 وما زال فاعلاً في الحياة السياسية لغاية الآن، وفي إحدى جلسات اللجنة يرى بان يكون (مجلس صيانة الدستور) بدلاً عن المحكمة الدستورية ويمنح هذا المجلس صلاحيات واسعة تتعدى الرقابة الدستورية على القوانين، وإنما إلى التدخل في كل شيء سواء بتعيين رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المرشحين لعضوية مجلس النواب وكذلك تعيين القضاة، وان يتكون هذا المجلس من مجموعة أشخاص منهم الفقهاء والخبراء الإسلاميين وعلى وفق ما مدون في محاضر لجنة كتابة الدستور التي جاء فيها الآتي (أنا عندي كلام في قضيتين أولا الآلية الأولى هل نعتمد المناصب أو شيء آخر؟ القضية الثانية هل قضية الفقهاء قطعاً أني لا يوجد لي ولاية على الشيعة إلا من خلال آلية شيعية ولا يوجد عندي آليات على السنة إلا من خلال آليات السنة، لنفترض إن السنة يقولون نحن نعتمد في القضية الدينية هو ديوان الوقف السني وهنا نطلب من الوقف السني بان يعرف لنا ثلاثة فقهاء من السنة مثلاً وأيضاً طلب من وزارة أوقاف كردستان تعيين فقيهين أو ثلاثة من عندكم وكذلك نطلب من الشيعة ستة او ثمانية من الحوزة العلمية وهي آلية نحتاج فيها إلى تعريف من ثمانية فقهاء على سبيل المثال والعدد هنا يقل أو يكثر هؤل ......
#الطبائع
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713003
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الطبائع والقانون
محمد أيت بود : اشكالية الشريعة والقانون في الدولة الاٍسلامية
#الحوار_المتمدن
#محمد_أيت_بود في سياق محاولة تحديد مفهوم الدولة الاٍسلامية الحديثة، يعتبر طرح الأسئلة التالية مشروعا: ماذا نقصد بالدولة الاٍسلامية الحديثة ؟؛ هل نقصد به مجموع الدول الاٍسلامية الحالية باختلاف أنظمتها السياسية؟ أم هل نقصد به تلك الدولة الاٍسلامية المأمولة؟ هل نقصد بلفظ " الاٍسلامية " كونها تطبق الشريعة الاٍسلامية؟ أم كونها تضم فقط غالبية من المسلمين؟،يبدو أن تحديد هذا المفهوم محاط بسياجات شائكة من الاٍشكاليات القانونية والسياسية والاٍجتماعية والثقافية والاٍقتصادية، وهذا هو ما سوف نقوم بمحاولة الاٍقتراب منه أكثر بقصد اٍستجلاء مكامن الغموض الذي يرتكس في اٍساره.تطرح علاقة الشريعة بالقانون في الدولة الاٍسلامية اٍشكالية عويصة لم يستطع المسلمون أن يحسموا فيها بعد قرون من النقاش والجدال بل والصراع أحيانا ، فالشريعة تحتل في الذهنية الجماعية للمسلمين مكانة متميزة ومتعالية وسامية بحكم اٍعتبارها قانون اٍلهي ، وفي نفس الوقت فالقانون الوضعي يضل هو الساري في جميع مناحي الحياة الاٍجتماعية والسياسية والاٍقتصادية في العصر الراهن خاصة بعد جلاء الاٍستعمار عن بلاد المسلمين وتأسيس الدولة الوطنية القطرية التي تأثرت كثيرا بالحضارة الغربية ، ويبدو الأمر مع هذه الثنائية : شريعة – قانون ، وكأن أحدهما يتحين الفرصة لإلغاء الآخر ، أو كأن أحدهما ينتظر أن تسنح الظروف للعودة اٍلى السيطرة الشاملة ، خاصة الشريعة مادامت الى حد الآن مستبعدة من التطبيق الكلي في المجتمعات الاٍسلامية الحديثة ، باستثناء بعض القواعد المرتبطة بالأحوال الشخصية والاٍرث ؛ فهل يعيش المسلمون اٍزدواجية الشخصية ما بين الشريعة المأمولة وبين القانون المعمول ؟ وهل يعون {من الوعي} هذا التناقض المميت أم أنه بالنسبة اٍليهم مسألة لا يجب الخوض فيها ويجب أن تستبعد كلية من النقاش؟بعيدا عن النقاش الدائر الآن في سياق الفكر العربي – الاٍسلامي حول المناهج ، خاصة أطروحات عبد الله العروي وعبد الله حمودي وطه عبد الرحمن وآخرون ، هذا النقاش يدعو اٍلى ضرورة تأسيس مناهج وشبكات تحليل عربية – اٍسلامية ، سأحاول في هذه الورقة أن أقارب هذه الاٍشكالية موظفا المنهج الجدلي الهيجلي الذي هو الديالكتيك ، والذي يمتاز باستعراض الأطروحات المتضادة والمتناقضة بغية الوصول اٍلى الاٍجابة العقلانية والموضوعية عن الاٍشكال المطروح بعيدا عن الاٍنتصار لهذه الأطروحة أو تلك وذلك من أجل الخلوص اٍلى بعض الخلاصات التي يمكن أن تساعد على فهم بعض أبعاد هذه الاٍشكالية وتساهم بالتالي في اٍضاءة بعض الزوايا المعتمة فيها والتي لاتزال تطرح العديد من علامات الاٍستفهام حول شكل الدولة الذي يريده المسلمون في المستقبل هل هي الدولة المدنية أم الدولة الدينية ؟ وكذلك مصير كل من الشريعة والقانون في خضم هذه الاٍشكالية، وما اٍذا كان اٍستمرار هذا الاٍشكال من شأنه أن يساهم اٍنتاج نفس المعضلات الثقافية والسياسية والاٍجتماعية والاٍقتصادية التي لايزال يعاني منها المسلمون اٍلى عصرنا الحاضر؟1- الشريعة والقانون أيهما نختار في الدولة الحديثة؟ في المقام الأول يجب أن نطرح سؤالا فرعيا يرتبط بنفس السياق ولكنه يطمح اٍلى محاولة لمس عناصر الاٍشكال بغية رصدها في النقاش، السؤال هو: هل نملك حقا حق الاٍختيار؟وتطرح هذه اٍشكالية الاٍختيار سؤال أين يكمن المشكل؟ بحيث يمكن التماهي مع الرأي القائل بأن الشريعة ماضية في اٍحتلال مكانتها الطبيعية في المجتمع والقانون ماض في تبوأ مكانته الطبيعية أيضا ، وهذا لا يطرح أي اٍشكال ، وأن الاٍشكال بتعارضهما ما هو اٍلا مسألة مفتعلة تروم اٍلى اٍتهام الشريعة ......
#اشكالية
#الشريعة
#والقانون
#الدولة
#الاٍسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713488
#الحوار_المتمدن
#محمد_أيت_بود في سياق محاولة تحديد مفهوم الدولة الاٍسلامية الحديثة، يعتبر طرح الأسئلة التالية مشروعا: ماذا نقصد بالدولة الاٍسلامية الحديثة ؟؛ هل نقصد به مجموع الدول الاٍسلامية الحالية باختلاف أنظمتها السياسية؟ أم هل نقصد به تلك الدولة الاٍسلامية المأمولة؟ هل نقصد بلفظ " الاٍسلامية " كونها تطبق الشريعة الاٍسلامية؟ أم كونها تضم فقط غالبية من المسلمين؟،يبدو أن تحديد هذا المفهوم محاط بسياجات شائكة من الاٍشكاليات القانونية والسياسية والاٍجتماعية والثقافية والاٍقتصادية، وهذا هو ما سوف نقوم بمحاولة الاٍقتراب منه أكثر بقصد اٍستجلاء مكامن الغموض الذي يرتكس في اٍساره.تطرح علاقة الشريعة بالقانون في الدولة الاٍسلامية اٍشكالية عويصة لم يستطع المسلمون أن يحسموا فيها بعد قرون من النقاش والجدال بل والصراع أحيانا ، فالشريعة تحتل في الذهنية الجماعية للمسلمين مكانة متميزة ومتعالية وسامية بحكم اٍعتبارها قانون اٍلهي ، وفي نفس الوقت فالقانون الوضعي يضل هو الساري في جميع مناحي الحياة الاٍجتماعية والسياسية والاٍقتصادية في العصر الراهن خاصة بعد جلاء الاٍستعمار عن بلاد المسلمين وتأسيس الدولة الوطنية القطرية التي تأثرت كثيرا بالحضارة الغربية ، ويبدو الأمر مع هذه الثنائية : شريعة – قانون ، وكأن أحدهما يتحين الفرصة لإلغاء الآخر ، أو كأن أحدهما ينتظر أن تسنح الظروف للعودة اٍلى السيطرة الشاملة ، خاصة الشريعة مادامت الى حد الآن مستبعدة من التطبيق الكلي في المجتمعات الاٍسلامية الحديثة ، باستثناء بعض القواعد المرتبطة بالأحوال الشخصية والاٍرث ؛ فهل يعيش المسلمون اٍزدواجية الشخصية ما بين الشريعة المأمولة وبين القانون المعمول ؟ وهل يعون {من الوعي} هذا التناقض المميت أم أنه بالنسبة اٍليهم مسألة لا يجب الخوض فيها ويجب أن تستبعد كلية من النقاش؟بعيدا عن النقاش الدائر الآن في سياق الفكر العربي – الاٍسلامي حول المناهج ، خاصة أطروحات عبد الله العروي وعبد الله حمودي وطه عبد الرحمن وآخرون ، هذا النقاش يدعو اٍلى ضرورة تأسيس مناهج وشبكات تحليل عربية – اٍسلامية ، سأحاول في هذه الورقة أن أقارب هذه الاٍشكالية موظفا المنهج الجدلي الهيجلي الذي هو الديالكتيك ، والذي يمتاز باستعراض الأطروحات المتضادة والمتناقضة بغية الوصول اٍلى الاٍجابة العقلانية والموضوعية عن الاٍشكال المطروح بعيدا عن الاٍنتصار لهذه الأطروحة أو تلك وذلك من أجل الخلوص اٍلى بعض الخلاصات التي يمكن أن تساعد على فهم بعض أبعاد هذه الاٍشكالية وتساهم بالتالي في اٍضاءة بعض الزوايا المعتمة فيها والتي لاتزال تطرح العديد من علامات الاٍستفهام حول شكل الدولة الذي يريده المسلمون في المستقبل هل هي الدولة المدنية أم الدولة الدينية ؟ وكذلك مصير كل من الشريعة والقانون في خضم هذه الاٍشكالية، وما اٍذا كان اٍستمرار هذا الاٍشكال من شأنه أن يساهم اٍنتاج نفس المعضلات الثقافية والسياسية والاٍجتماعية والاٍقتصادية التي لايزال يعاني منها المسلمون اٍلى عصرنا الحاضر؟1- الشريعة والقانون أيهما نختار في الدولة الحديثة؟ في المقام الأول يجب أن نطرح سؤالا فرعيا يرتبط بنفس السياق ولكنه يطمح اٍلى محاولة لمس عناصر الاٍشكال بغية رصدها في النقاش، السؤال هو: هل نملك حقا حق الاٍختيار؟وتطرح هذه اٍشكالية الاٍختيار سؤال أين يكمن المشكل؟ بحيث يمكن التماهي مع الرأي القائل بأن الشريعة ماضية في اٍحتلال مكانتها الطبيعية في المجتمع والقانون ماض في تبوأ مكانته الطبيعية أيضا ، وهذا لا يطرح أي اٍشكال ، وأن الاٍشكال بتعارضهما ما هو اٍلا مسألة مفتعلة تروم اٍلى اٍتهام الشريعة ......
#اشكالية
#الشريعة
#والقانون
#الدولة
#الاٍسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713488
الحوار المتمدن
محمد أيت بود - اشكالية الشريعة والقانون في الدولة الاٍسلامية
محمود الصباغ : إسرائيل والقانون الدولي: التوظيف والتلاعب
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ مريم جمشيديترجمة: محمود الصباغ لقد تلاعبت الدولة بقواعد الاشتباك لخدمة مشروعها الاستعماري في فلسطين. ويجب على الفقهاء القانونيين مواجهة الحقائق وجهاً لوجهانتقد الباحث القانوني ناز. ك. موديرزاده، في مقال له نُشر في الشتاء الماضي في مجلة القانون الدولي التابعة لجامعة هارفارد Harvard International Law Journal، الباحثين المعاصرين الذين يعملون في مجال قوانين الحرب، مشيراً إلى أن أبحاثهم تقع في مطارح” بعيدة ومجردة”، وتخلوـ غالباً، من أي سياق سياسي أو خلفية تاريخية على حد سواء، و يؤكد موديرزاده، متأسفاً، أن مثل هذه الدراسات “لا تشير إلى.. الناس، ولا إلى تجربتهم في الحرب، ولا إلى مسؤوليتنا السياسية عن الحرب التي [يعيشونها]، أو لإدراكنا الأساسي والبسيط لكيفية تعامل القانون الدولي معهم وكيف ينبغي أن ينظر لهم”. ويناشد موديرزاده، إزاء هذا الوضع، المختصين أن يباشروا في لأعمال كتابية أكثر “عاطفية” “تعكس نوعاً من موقف أخلاقي، وتبدي استعداداً بأن تأخذ على عاتقها الأخلاقيات المهنية والأخلاقية على محمل الجد من خلال الكتابة عن القانون الدولي والحرب على الجماهير التي لديها القدرة على اتخاذ قرارات بشأن الحرب”. وآمل بدوري، هنا، أن استجيب لما دعا إليه موديرزاده وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي الجديد ضد الفلسطينيين في غزة، بحيث أتمكن من الحديث عن التوظيف الإسرائيلي الشديد للقانون الدولي، ليس من موقع الحياد الأكاديمي، بل من داخل سياق استعماري جعل من جرائم إسرائيل المتكررة في غزة، وكذلك في باقي فلسطين التاريخية، أمراً ممكناً. إذ لطالما كان هذا الواقع -أي واقع أكثر من سبعين عاماً من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والتطهير العرقي – واضحاً تماماً للفلسطينيين أنفسهم، وللباحثين الفلسطينيين، وكذلك للإسرائيليين، الذين يدعم الكثير منهم هذه السياسات. لقد بدأ مثل هذا الحديث، في الولايات المتحدة، يشق طريقه الآن داخل المناقشات الإعلامية الرئيسية عن فلسطين. بيد أن معظم التحليلات القانونية الغربية عن العنف الإسرائيلي في غزة ما زالت تتجاهل هذه الخلفية الاستعمارية، فضلاً عن تجاهله للطبيعة المناهضة للاستعمار التي تتبناها المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العنف. ويعدّ مثل هذا السياق هام وحيوي لفهم تلاعب الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي بما بجعاها تتهرب من التزاماتها الإنسانية في غزة وتمارس عمليات القتل ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المحاصر.الهجوم على غزة، من جديدسوف يكون من لضروري وضع الأزمة الحالية في سياقها من أجل تقدير الانحرافات القانونية التي تقوم بها إسرائيل وعلاقة ذلك بمشروعها الاستعماري. كان الدافع المباشر للهجوم الأخير على غزة هو ما قامت به إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد داهمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في شهر نيسان- أبريل الماضي، والذي يعد ثالث أقدس موقع في الإسلام، وتصادف ذلك مع الأيام الأولى من شهر رمضان، ثم قامت قوات الشرطة بمحاصرة ساحة باب العامود، وهي مكان تجمع شعبي -مما حد بشدة من المساحات العامة المتبقية للفلسطينيين في المدينة. كما انضمت السلطات الإسرائيلية إلى مجموعات المستوطنين الإسرائيليين اليهود التي حاولت إخلاء وتهجير العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وقامت القوات الإسرائيلية، طيلة نيسان - أبريل وأوائل أيار-مايو بالتضييق على هذه العائلات المستهدفة وقمعت، بوحشية، الاحتجاجات والاعتصامات التي نُظمت في الشيخ جراح لدعم جهود الفلسطينيين للبقاء في منازلهم. ومع ......
#إسرائيل
#والقانون
#الدولي:
#التوظيف
#والتلاعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721852
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ مريم جمشيديترجمة: محمود الصباغ لقد تلاعبت الدولة بقواعد الاشتباك لخدمة مشروعها الاستعماري في فلسطين. ويجب على الفقهاء القانونيين مواجهة الحقائق وجهاً لوجهانتقد الباحث القانوني ناز. ك. موديرزاده، في مقال له نُشر في الشتاء الماضي في مجلة القانون الدولي التابعة لجامعة هارفارد Harvard International Law Journal، الباحثين المعاصرين الذين يعملون في مجال قوانين الحرب، مشيراً إلى أن أبحاثهم تقع في مطارح” بعيدة ومجردة”، وتخلوـ غالباً، من أي سياق سياسي أو خلفية تاريخية على حد سواء، و يؤكد موديرزاده، متأسفاً، أن مثل هذه الدراسات “لا تشير إلى.. الناس، ولا إلى تجربتهم في الحرب، ولا إلى مسؤوليتنا السياسية عن الحرب التي [يعيشونها]، أو لإدراكنا الأساسي والبسيط لكيفية تعامل القانون الدولي معهم وكيف ينبغي أن ينظر لهم”. ويناشد موديرزاده، إزاء هذا الوضع، المختصين أن يباشروا في لأعمال كتابية أكثر “عاطفية” “تعكس نوعاً من موقف أخلاقي، وتبدي استعداداً بأن تأخذ على عاتقها الأخلاقيات المهنية والأخلاقية على محمل الجد من خلال الكتابة عن القانون الدولي والحرب على الجماهير التي لديها القدرة على اتخاذ قرارات بشأن الحرب”. وآمل بدوري، هنا، أن استجيب لما دعا إليه موديرزاده وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي الجديد ضد الفلسطينيين في غزة، بحيث أتمكن من الحديث عن التوظيف الإسرائيلي الشديد للقانون الدولي، ليس من موقع الحياد الأكاديمي، بل من داخل سياق استعماري جعل من جرائم إسرائيل المتكررة في غزة، وكذلك في باقي فلسطين التاريخية، أمراً ممكناً. إذ لطالما كان هذا الواقع -أي واقع أكثر من سبعين عاماً من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والتطهير العرقي – واضحاً تماماً للفلسطينيين أنفسهم، وللباحثين الفلسطينيين، وكذلك للإسرائيليين، الذين يدعم الكثير منهم هذه السياسات. لقد بدأ مثل هذا الحديث، في الولايات المتحدة، يشق طريقه الآن داخل المناقشات الإعلامية الرئيسية عن فلسطين. بيد أن معظم التحليلات القانونية الغربية عن العنف الإسرائيلي في غزة ما زالت تتجاهل هذه الخلفية الاستعمارية، فضلاً عن تجاهله للطبيعة المناهضة للاستعمار التي تتبناها المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العنف. ويعدّ مثل هذا السياق هام وحيوي لفهم تلاعب الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي بما بجعاها تتهرب من التزاماتها الإنسانية في غزة وتمارس عمليات القتل ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المحاصر.الهجوم على غزة، من جديدسوف يكون من لضروري وضع الأزمة الحالية في سياقها من أجل تقدير الانحرافات القانونية التي تقوم بها إسرائيل وعلاقة ذلك بمشروعها الاستعماري. كان الدافع المباشر للهجوم الأخير على غزة هو ما قامت به إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد داهمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في شهر نيسان- أبريل الماضي، والذي يعد ثالث أقدس موقع في الإسلام، وتصادف ذلك مع الأيام الأولى من شهر رمضان، ثم قامت قوات الشرطة بمحاصرة ساحة باب العامود، وهي مكان تجمع شعبي -مما حد بشدة من المساحات العامة المتبقية للفلسطينيين في المدينة. كما انضمت السلطات الإسرائيلية إلى مجموعات المستوطنين الإسرائيليين اليهود التي حاولت إخلاء وتهجير العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وقامت القوات الإسرائيلية، طيلة نيسان - أبريل وأوائل أيار-مايو بالتضييق على هذه العائلات المستهدفة وقمعت، بوحشية، الاحتجاجات والاعتصامات التي نُظمت في الشيخ جراح لدعم جهود الفلسطينيين للبقاء في منازلهم. ومع ......
#إسرائيل
#والقانون
#الدولي:
#التوظيف
#والتلاعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721852
الحوار المتمدن
محمود الصباغ - إسرائيل والقانون الدولي: التوظيف والتلاعب
احمد طلال عبد الحميد : استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع مقترح مجلس النواب العراقي بالغاء الدور القضائي لمجلس الدوله قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (118/اتحادية /اعلام /2015) في 30/11/2015 وهو قرار تفسيري صدر بمناسبه طلب مجلس النواب تفسير المادة (87) من الدستور والتي تنص ( السلطه القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون ) حيث استفسر مجلس النواب عن مدى عد وظائف القضاء الاداري والافتاء الواردتين في المادة (101) من الدستور من مظاهر السلطه القضائية الواردة في المادة (87) من الدستور ، وقد جاء في حيثيات قرارها التفسيري ( .....ويظهر من ذلك ان السلطه القضائية تمثل سلطه من سلطات الدولة الثلاث تمارس مهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات وانها تستمد خصوصيتها وصلاحيتها من المادة (87) من الدستور وتنظم اعمالها النصوص الدستوريه الواردة بالمواد (88) و(89) و(90) و(91) من الدستور ، ومن القوانين منها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 ، حيث ينظم انواع المحاكم ودرجاتها من محاكم البداءة والاستئناف والتمييز والجنح والجنايات ، وهذه المحاكم هي صاحبه الاختصاص الاصلي في نظر جميع المنازعات المدنية والجزائية باستثناء المنازعات الاداريه وما استثني بقانون خاص ، والحكم الذي يصدر من هذه المحاكم يكون وفقاً لاجراءات معينه ووفقاً لضمانات معينه ويؤدي الى حسم النزاع والخصومه بين الطرفين ، وان المادة (101) من الدستور اجازت بقانون انشاء مجلس الدولة الى جانب السلطه القضائية حيث نصت على ( يجوز بقانون ، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه وتمثيل الدولة وسائر الهيئات امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بالقانون ) ويتولى مجلس الدولة محاكم مجلس الدولة ، .....وهو ليس جزء من السلطه القضائية الاتحادية وانما هو جزء من السلطه التنفيذية بالصفه الادارية وان مجلس الدولة هو الذي يباشرالقضاء الاداري وفرض الرقابه القضائية على اعمال السلطه التنفيذيه وعن طريقها يمكن اخضاع الادارة لسيادة القانون ، وعلى هذا الاساس لايعد القضاء الاداري جزء من السلطه القضائية الاتحادية المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين المشار اليها ولاسيما ان اللذين يمارسون القضاء الاداري هم ليسوا من القضاة المعينيين وفق قانون التنظيم القضائي واللذين جرى تأهيلهم لمهام القضاء...) ولاشك ان هذا القرار صدر قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 الذي نص في المادة (1) منه على انشاء مجلس الدولة ويختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه ، ويعد هيئة مستقله تتمتع بالشخصيه المعنويه ويمثلها رئيس المجلس ، ومن المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون الذي عد مجلس الدولة هيئة مستقله مع فك ارتباطه بوزارة العدل ، دفع وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية وفق ماجاء بعريضه الدعوى ، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وه ......
#استقلال
#مجلس
#الدولة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722603
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع مقترح مجلس النواب العراقي بالغاء الدور القضائي لمجلس الدوله قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (118/اتحادية /اعلام /2015) في 30/11/2015 وهو قرار تفسيري صدر بمناسبه طلب مجلس النواب تفسير المادة (87) من الدستور والتي تنص ( السلطه القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون ) حيث استفسر مجلس النواب عن مدى عد وظائف القضاء الاداري والافتاء الواردتين في المادة (101) من الدستور من مظاهر السلطه القضائية الواردة في المادة (87) من الدستور ، وقد جاء في حيثيات قرارها التفسيري ( .....ويظهر من ذلك ان السلطه القضائية تمثل سلطه من سلطات الدولة الثلاث تمارس مهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات وانها تستمد خصوصيتها وصلاحيتها من المادة (87) من الدستور وتنظم اعمالها النصوص الدستوريه الواردة بالمواد (88) و(89) و(90) و(91) من الدستور ، ومن القوانين منها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 ، حيث ينظم انواع المحاكم ودرجاتها من محاكم البداءة والاستئناف والتمييز والجنح والجنايات ، وهذه المحاكم هي صاحبه الاختصاص الاصلي في نظر جميع المنازعات المدنية والجزائية باستثناء المنازعات الاداريه وما استثني بقانون خاص ، والحكم الذي يصدر من هذه المحاكم يكون وفقاً لاجراءات معينه ووفقاً لضمانات معينه ويؤدي الى حسم النزاع والخصومه بين الطرفين ، وان المادة (101) من الدستور اجازت بقانون انشاء مجلس الدولة الى جانب السلطه القضائية حيث نصت على ( يجوز بقانون ، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه وتمثيل الدولة وسائر الهيئات امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بالقانون ) ويتولى مجلس الدولة محاكم مجلس الدولة ، .....وهو ليس جزء من السلطه القضائية الاتحادية وانما هو جزء من السلطه التنفيذية بالصفه الادارية وان مجلس الدولة هو الذي يباشرالقضاء الاداري وفرض الرقابه القضائية على اعمال السلطه التنفيذيه وعن طريقها يمكن اخضاع الادارة لسيادة القانون ، وعلى هذا الاساس لايعد القضاء الاداري جزء من السلطه القضائية الاتحادية المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين المشار اليها ولاسيما ان اللذين يمارسون القضاء الاداري هم ليسوا من القضاة المعينيين وفق قانون التنظيم القضائي واللذين جرى تأهيلهم لمهام القضاء...) ولاشك ان هذا القرار صدر قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 الذي نص في المادة (1) منه على انشاء مجلس الدولة ويختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه ، ويعد هيئة مستقله تتمتع بالشخصيه المعنويه ويمثلها رئيس المجلس ، ومن المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون الذي عد مجلس الدولة هيئة مستقله مع فك ارتباطه بوزارة العدل ، دفع وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية وفق ماجاء بعريضه الدعوى ، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وه ......
#استقلال
#مجلس
#الدولة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722603
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
سالم روضان الموسوي : صدقات الفاسدين بين القرآن والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان فترة الانتخابات تعد من الفترات التي يتسابق فيها الفاسدين في عرض النفاق والرياء، فاذا اقترنت تلك الفترة بمناسبة دينية فان نشاطهم يتضاعف، وتكاد تكون هذه السنة مثالية لطرح هذه النماذج وتشخيصها للجمهور لأنها تزامنت مع اهم مناسبة دينية في العراق ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الذي خرج ضد الباطل والفساد بقوله (إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين) ، وما لفت الانتباه ان اغلب الأشخاص الذين ادينوا بأحكام قضائية تتعلق بذممهم المالية وبجرائم الفساد أو الذين تطالهم شبهات الفساد، فهؤلاء قد ظهروا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وهم يدفعون إلى بعض المواطنين المتعففين أموال نقدية لا تغني ولا تسمن وانمار بقصد الظهور الإعلامي، أو من الذين يوزعون بعض المواد الغذائية ويضعون عليها أسمائهم وعناوينهم الانتخابية، كما ظهر احدهم يمجد شخصاً يعمل في النشاط التجاري ويزعم انه يمنح بعض فئات المجتمع سلال غذائية مجانية لمدة محددة، وكلهم يزعمون إنها من باب مساعدة المواطنين، واكثر من شخص من هؤلاء ظهر في وسائل الإعلام وزعم ان تلك العطايا ليست لأغراض انتخابية أو تسويق لهم، وإنما تعد من باب الصدقات، لكن القرآن الكريم كان واضحاً في توضيح الصدقات التي يتقبلها الله تعالى بقوله في الآية الكريمة (264) من سورة البقرة (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) لان من شروط التصدق ان تكون من مالٍ طيبٍ حلال، وأن لا يتبع المتصدق صدقته بالمَّنِ والأذى، والإعلان عنها عبر الإعلام لان فيه رياء لغرض نيل المكاسب الدنيوية وفيه منة على الناس وغيرهم، كما ان تلك الأموال التي يتصدق منها لم تأتي من مالٍ طيبٍ حلال وانمار من سحت الصفقات والرشى وإفساد الذمم، وهذه لا تكون محلاً للصدقات لأنه اكلٌ لأموال الشعب بالباطل ، وهذه الصدقات فيها أذى للناس لأنها تشجع على الفاسد في الغلواء في فساده ويتوهم بانه على حق، و استمراره في نهجه الفاسد هو أذىً للناس، لأنه يسرق أموالهم التي إما كان مؤتمن عليها أو قام بسرقتها والحصول عليها بطرق وأساليب حرمها الله وجرمه القانون، لذلك فان تلك الصدقات ان صح القول في وصفها، فهي لا تكون بمنزلة القول المعروف فان قولاً معروفاً عند الله افضل من صدقة يتبعها أذى وعلى وفق ما ورد في الآية الكريمة (263) من سورة البقرة (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ-;- وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)، أما في القانون فإنها بلا ادنى شك تعد أموال متحصلة من أفعال غير مشروعة جرمها القانون، فان كانت عن طريق الرشى فان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد جرمها في المادة (307) وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983 قد جرمها أيضاً في المادة (ثانياً/1) ، واذا كانت عن طريق الاختلاس فان قانون العقوبات قد جرم الفعل على وفق أحكام المادة (316) وما يليها، وان كانت عن طريق الغش في التعهدات والمناقصات واستغلال المنصب والنفوذ وغيرها فان القانون قد جرم الفعل على وفق المواد ( 334، 335، 336) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وحتى أولئك المتهربون من دفع الضرائب عن طريق دفع الرشى والتواطئ مع المكلفين بالجباية لان هذا الفعل قد جرمه قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982المعدل في المواد (56، 57، 58)، لذلك فان هذه الأموال التي يعطيها هؤلاء المدانين بجر ......
#صدقات
#الفاسدين
#القرآن
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728557
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان فترة الانتخابات تعد من الفترات التي يتسابق فيها الفاسدين في عرض النفاق والرياء، فاذا اقترنت تلك الفترة بمناسبة دينية فان نشاطهم يتضاعف، وتكاد تكون هذه السنة مثالية لطرح هذه النماذج وتشخيصها للجمهور لأنها تزامنت مع اهم مناسبة دينية في العراق ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الذي خرج ضد الباطل والفساد بقوله (إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين) ، وما لفت الانتباه ان اغلب الأشخاص الذين ادينوا بأحكام قضائية تتعلق بذممهم المالية وبجرائم الفساد أو الذين تطالهم شبهات الفساد، فهؤلاء قد ظهروا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وهم يدفعون إلى بعض المواطنين المتعففين أموال نقدية لا تغني ولا تسمن وانمار بقصد الظهور الإعلامي، أو من الذين يوزعون بعض المواد الغذائية ويضعون عليها أسمائهم وعناوينهم الانتخابية، كما ظهر احدهم يمجد شخصاً يعمل في النشاط التجاري ويزعم انه يمنح بعض فئات المجتمع سلال غذائية مجانية لمدة محددة، وكلهم يزعمون إنها من باب مساعدة المواطنين، واكثر من شخص من هؤلاء ظهر في وسائل الإعلام وزعم ان تلك العطايا ليست لأغراض انتخابية أو تسويق لهم، وإنما تعد من باب الصدقات، لكن القرآن الكريم كان واضحاً في توضيح الصدقات التي يتقبلها الله تعالى بقوله في الآية الكريمة (264) من سورة البقرة (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) لان من شروط التصدق ان تكون من مالٍ طيبٍ حلال، وأن لا يتبع المتصدق صدقته بالمَّنِ والأذى، والإعلان عنها عبر الإعلام لان فيه رياء لغرض نيل المكاسب الدنيوية وفيه منة على الناس وغيرهم، كما ان تلك الأموال التي يتصدق منها لم تأتي من مالٍ طيبٍ حلال وانمار من سحت الصفقات والرشى وإفساد الذمم، وهذه لا تكون محلاً للصدقات لأنه اكلٌ لأموال الشعب بالباطل ، وهذه الصدقات فيها أذى للناس لأنها تشجع على الفاسد في الغلواء في فساده ويتوهم بانه على حق، و استمراره في نهجه الفاسد هو أذىً للناس، لأنه يسرق أموالهم التي إما كان مؤتمن عليها أو قام بسرقتها والحصول عليها بطرق وأساليب حرمها الله وجرمه القانون، لذلك فان تلك الصدقات ان صح القول في وصفها، فهي لا تكون بمنزلة القول المعروف فان قولاً معروفاً عند الله افضل من صدقة يتبعها أذى وعلى وفق ما ورد في الآية الكريمة (263) من سورة البقرة (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ-;- وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)، أما في القانون فإنها بلا ادنى شك تعد أموال متحصلة من أفعال غير مشروعة جرمها القانون، فان كانت عن طريق الرشى فان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد جرمها في المادة (307) وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983 قد جرمها أيضاً في المادة (ثانياً/1) ، واذا كانت عن طريق الاختلاس فان قانون العقوبات قد جرم الفعل على وفق أحكام المادة (316) وما يليها، وان كانت عن طريق الغش في التعهدات والمناقصات واستغلال المنصب والنفوذ وغيرها فان القانون قد جرم الفعل على وفق المواد ( 334، 335، 336) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وحتى أولئك المتهربون من دفع الضرائب عن طريق دفع الرشى والتواطئ مع المكلفين بالجباية لان هذا الفعل قد جرمه قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982المعدل في المواد (56، 57، 58)، لذلك فان هذه الأموال التي يعطيها هؤلاء المدانين بجر ......
#صدقات
#الفاسدين
#القرآن
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728557
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - صدقات الفاسدين بين القرآن والقانون
ناجي سابق : الاسلام والقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الإسلام والقانون الدوليأ • المبادئ العامة للإسلام في الحرب: - مبدأ الإنسانية. - مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين. - مبدأ التناسب. - مبدأ الضرورة الحربية. - مبدأ الوفاء بالعهد. ب • وصية الصحابي ابي بكر الصديق -;- لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام عام (12) هجري"يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلو، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم لما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإن أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد محصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خُفقاً. اندفعوا. ......
#الاسلام
#والقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729269
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الإسلام والقانون الدوليأ • المبادئ العامة للإسلام في الحرب: - مبدأ الإنسانية. - مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين. - مبدأ التناسب. - مبدأ الضرورة الحربية. - مبدأ الوفاء بالعهد. ب • وصية الصحابي ابي بكر الصديق -;- لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام عام (12) هجري"يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلو، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم لما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإن أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد محصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خُفقاً. اندفعوا. ......
#الاسلام
#والقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729269
الحوار المتمدن
ناجي سابق - الاسلام والقانون الدولي
أحمد فاضل المعموري : مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي
محمود الصباغ : فلسطين والفلسطينيون والقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ تأليف فرانسيس بويل، مراجعة مايكل جيلسبيترجمة/ محمود الصباغيدرك يعرف معظم المراقبين، جيداً، أن الصهاينة الأوروبيين شردوا وطردوا مئات الآلاف من الفلسطينيين على دفعتين: المرة الأولى في العام1948، والثانية في أعقاب حرب 1967، وهذا ما خلق أكبر أزمة لاجئين في العالم وأطولها وأكثرها إشكالية. كما يدرك الكثيرون، أيضاً، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والقمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، إنما يتم بدعم وتحريض من حكومة الولايات المتحدة. وقلّة هم، من لديهم فهم شامل للعلاقة بين فلسطين وإسرائيل في ظل القانون الدولي. فكثيرا ما تطرح تساؤلات عن الوضع القانوني لفلسطين والفلسطينيين، حتى بين من يعتبرون أنفسهم مطلعين على القضية الفلسطينية.ويقدم ،هنا، فرانسيس بويل، الفقيه في القانون الدولي وأحد رواد حقوق الإنسان في كتابه الجديد والمقنع "فلسطين والفلسطينيون والقانون الدولي" Palestine, Palestinians, and international law تاريخاً شاملاً للجدل القانوني السائد حول فلسطين وحقوق الفلسطينيين، من خلال وضعه استراتيجيات قانونية جديدة جريئة تعمل على إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للمعايير القانونية والإنسانية الدولية.يصل كتاب بويل في لحظة حرجة. بينما يشدد نظام أرييل شارون اليميني المتطرف قبضته، وقلة فقط يمكنهم التنبؤ، بهذه الدرجة من الثقة أو تلك، بمستقبل النضال الفلسطيني البطولي لنيل حريتهم وتحقيق العدالة والسيادة الوطنية على أرضهم. ويوضح بويل حجم التعقيد القانوني المربك للأزمة في فلسطين، ويقترح مقاربات إبداعية جديدة تقف في وجه التعنت والخداع الإسرائيليين، كما يدافع، بأسلوب فيه الكثير من الإقناع، عن سبل الحفاظ على القواعد الراسخة للقانون الدولي في وقت تتعرض فيه سيادة القانون بعينها لتهديد خطير.وللتذكير، فالكاتب، فرانسيس بويل، يعمل أستاذاً للقانون الدولي في جامعة إلينوي، شامبين، وهو مشارك متمرس في النضال الفلسطيني -بصفته مستشار قانوني لـ م ت ف بشأن إعلان الاستقلال الفلسطيني ابتداءً من العام 1987، ثم عملا لاحقاً بين عامي 1991 1993 مستشاراً قانونياً للوفد الفلسطيني في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. غير أن الكتاب الذي بين أيدينا لم يكتب لتثقيف الباحثين القانونيين حصراً. فالمؤلف، باعتباره مطلعاً على تاريخ المفاوضات والبروتكولات والاتفاقيات والقرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أو ذات صلة بالطموحات والحقوق الفلسطينية، يستطيع أن يرسم، بطريقة ملفتة، مساراً واضحاً وجذاباً عبر المتاهة القانونية يلقى القبول أيضاً لدى القارىء العادي.وأحد مفاتيح نجاح بويل يتمثل في قدرته على نقل الجوانب الشخصية المكثفة للدراما القانونية على المسرح العالمي. ويشرح في مقدمة الكتاب، كيف تعرّف، على الرغم من "الكذبة الكبرى"، على محنة الشعب الفلسطيني، حين كان مازال يدرس في الجامعة في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ويتذكر الأحداث واللقاءات والتحديات التي شكلت وجهة نظره كمدافع عن فلسطين والفلسطينيين. وسوف تتردد ذكريات بويل هذه وملاحظاته اللاذعة، لدى المؤيدين ذوي الخبرة في لقضية الفلسطينية، حتى عندما يلهمون ويمكّنون جيلاً جديداً من النشطاء. ويقول بويل في هذا الصدد: "لقد اتُهمت بكل شيء، عدا التحرش بالأطفال، بسبب دعمي للشعب الفلسطيني". "لقد شاهدت بأم عيني انتهاكاً لكل مبدأ معروف من مبادئ النزاهة الأكاديمية والحرية.. بهدف قمع الحقائق الأساسية المتعلقة بهذا الصراع الطويل الأمد في الشرق الأوسط."حصل بويل على دكتوراه في القانون (1976 ، بامتياز ......
#فلسطين
#والفلسطينيون
#والقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730851
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ تأليف فرانسيس بويل، مراجعة مايكل جيلسبيترجمة/ محمود الصباغيدرك يعرف معظم المراقبين، جيداً، أن الصهاينة الأوروبيين شردوا وطردوا مئات الآلاف من الفلسطينيين على دفعتين: المرة الأولى في العام1948، والثانية في أعقاب حرب 1967، وهذا ما خلق أكبر أزمة لاجئين في العالم وأطولها وأكثرها إشكالية. كما يدرك الكثيرون، أيضاً، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والقمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، إنما يتم بدعم وتحريض من حكومة الولايات المتحدة. وقلّة هم، من لديهم فهم شامل للعلاقة بين فلسطين وإسرائيل في ظل القانون الدولي. فكثيرا ما تطرح تساؤلات عن الوضع القانوني لفلسطين والفلسطينيين، حتى بين من يعتبرون أنفسهم مطلعين على القضية الفلسطينية.ويقدم ،هنا، فرانسيس بويل، الفقيه في القانون الدولي وأحد رواد حقوق الإنسان في كتابه الجديد والمقنع "فلسطين والفلسطينيون والقانون الدولي" Palestine, Palestinians, and international law تاريخاً شاملاً للجدل القانوني السائد حول فلسطين وحقوق الفلسطينيين، من خلال وضعه استراتيجيات قانونية جديدة جريئة تعمل على إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للمعايير القانونية والإنسانية الدولية.يصل كتاب بويل في لحظة حرجة. بينما يشدد نظام أرييل شارون اليميني المتطرف قبضته، وقلة فقط يمكنهم التنبؤ، بهذه الدرجة من الثقة أو تلك، بمستقبل النضال الفلسطيني البطولي لنيل حريتهم وتحقيق العدالة والسيادة الوطنية على أرضهم. ويوضح بويل حجم التعقيد القانوني المربك للأزمة في فلسطين، ويقترح مقاربات إبداعية جديدة تقف في وجه التعنت والخداع الإسرائيليين، كما يدافع، بأسلوب فيه الكثير من الإقناع، عن سبل الحفاظ على القواعد الراسخة للقانون الدولي في وقت تتعرض فيه سيادة القانون بعينها لتهديد خطير.وللتذكير، فالكاتب، فرانسيس بويل، يعمل أستاذاً للقانون الدولي في جامعة إلينوي، شامبين، وهو مشارك متمرس في النضال الفلسطيني -بصفته مستشار قانوني لـ م ت ف بشأن إعلان الاستقلال الفلسطيني ابتداءً من العام 1987، ثم عملا لاحقاً بين عامي 1991 1993 مستشاراً قانونياً للوفد الفلسطيني في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. غير أن الكتاب الذي بين أيدينا لم يكتب لتثقيف الباحثين القانونيين حصراً. فالمؤلف، باعتباره مطلعاً على تاريخ المفاوضات والبروتكولات والاتفاقيات والقرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أو ذات صلة بالطموحات والحقوق الفلسطينية، يستطيع أن يرسم، بطريقة ملفتة، مساراً واضحاً وجذاباً عبر المتاهة القانونية يلقى القبول أيضاً لدى القارىء العادي.وأحد مفاتيح نجاح بويل يتمثل في قدرته على نقل الجوانب الشخصية المكثفة للدراما القانونية على المسرح العالمي. ويشرح في مقدمة الكتاب، كيف تعرّف، على الرغم من "الكذبة الكبرى"، على محنة الشعب الفلسطيني، حين كان مازال يدرس في الجامعة في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ويتذكر الأحداث واللقاءات والتحديات التي شكلت وجهة نظره كمدافع عن فلسطين والفلسطينيين. وسوف تتردد ذكريات بويل هذه وملاحظاته اللاذعة، لدى المؤيدين ذوي الخبرة في لقضية الفلسطينية، حتى عندما يلهمون ويمكّنون جيلاً جديداً من النشطاء. ويقول بويل في هذا الصدد: "لقد اتُهمت بكل شيء، عدا التحرش بالأطفال، بسبب دعمي للشعب الفلسطيني". "لقد شاهدت بأم عيني انتهاكاً لكل مبدأ معروف من مبادئ النزاهة الأكاديمية والحرية.. بهدف قمع الحقائق الأساسية المتعلقة بهذا الصراع الطويل الأمد في الشرق الأوسط."حصل بويل على دكتوراه في القانون (1976 ، بامتياز ......
#فلسطين
#والفلسطينيون
#والقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730851
الحوار المتمدن
محمود الصباغ - فلسطين والفلسطينيون والقانون الدولي
مصعب قاسم عزاوي : عوار الأمم المتحدة والقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي الأمم المتحدة بشكلها الحالي استطالة لمشروع عصبة الأمم، والذي تم تأسيسه في العام 1920، في محاولة لدرء حرب عالمية ثانية مثل تلك الأولى التي تفنن فيها الأوربيون بتقتيل بعضهم أساساً وفي استغلال دماء أبناء المستعمرات المظلومين لأجل تعزيز سعار تلك الحرب العدمية، وهو ما فشلت فيه بشكل مطلق عصبة الأمم في تحقيقه بعد أن كان الذي كان من دمار شامل عمقاً وسطحاً على المستوى الكوني في الحرب العالمية الثانية؛ وهو ما يشي بعطب بنيوي في آلية تصميمها وأهدافها وآلية عملها التي لم تفلح في تحقيق الهدف الأساسي المناط بها القيام به إبان تأسيسها. وهو العطب البنيوي الذي استمر راسخاً عقب تحولها إلى الأمم المتحدة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وجوهر الخلل العضوي العميق في تكوين وآليات عمل الأمم المتحدة راهناً، يكمن في أنها لا تخضع فعلياً بأي شكل كان صغيراً أو كبيراً لمقررات الجمعية العامة التي يتمثل فيها عموم بلدان الكرة الأرضية، وإنما تعمل بالاستناد إلى آليات عمل مجلس الأمن الدولي الذي لا يخضع فعلياً لأي سلطة سوى سلطة الأقوياء والمنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وأعني هنا الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وهي الدول التي تمتلك حق النقض لأي مشروع قرار لا ينسجم مع مصالحها سواء كانت استراتيجية أو تكتيكية محضة. وهو ما يعني فعلياً تعطيل أي إمكانيات لعمل جمعي تقوده الأمم المتحدة بالاستناد إلى إرادة جميع الدول المنضوية في عدادها، تنظيماً وإدارة وتنسيقاً، يحتمل أن يفضي إلى نسق من العمل الكلياني على المستوى الكوني يمكن أن يفضي لتحسين مآلات حيوات بني البشر وظروفها الراهنة والمستقبلية.وفيما يخص المؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة، من قبيل اليونيسكو، ومجلس حقوق الإنسان، والأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها كثير فهي مؤسسات ينخرط في الجهود التي تنظمها الكثير من المجاهدين الأخلاقيين والمنورين الذين يحاولون الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة القليلة لهم لأجل تحسين ظروف حياة البشر في غير بقعة من أرجاء الأرضين، على الرغم من معرفتهم المسبقة بمحدودية تأثير تلك الجهود لارتباطها العضوي وخضوعها بشكل مباشر لإرادة الدول الغنية نفسها، صاحبة الحل والعقد في مجلس الأمن، والتي دون تبرعاتها فإن مصير تلك المنظمات الأفول والفشل جراء إفلاسها المالي الحتمي في حال توقف تلك التبرعات؛ وهو ما كان مصير الكثير من برامج الأمم المتحدة التي لم ترق للأقوياء، فقاموا بوأدها عبر قطع الإمداد المادي عنها ببساطة. وتلك المعادلة يعرفها جميع العاملين في تلك المؤسسات، والمنخرطين في المشاريع التي تديرها، ولذلك لا يتوقع بزوغ أي نتائج جذرية من رحمها يحتمل أن تعكر توازن المستنقع الراكد الذي يهيمن فيه الأقوياء الأغنياء على مصائر ومآلات حيوات المظلومين المفقرين على المستوى الكوني، على الرغم من أهمية من ينتج عنها مهما كان ضئيلاً.وفيما يتعلق بالقانون الدولي، وما يرتبط به من محكمة للجنايات الدولية، والتي يفترض بها نظرياً إدانة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وهو التوصيف الجرمي الذي ينطبق على كل أفعال طغاة ومستبدي وجلاوزة العالم العربي السابقين والحاليين ومن سوف يأتون من بعدهم من صلب و ترائب أنظمتهم الأمنية الفاسدة، وهو ما لم تستطع تلك المحكمة الدولية القيام بأي من جزئيات ذلك الواجب المناط بها، لأسباب عضوية تتعلق بآلية تكوينها البنيوي التي تشترط أن إحالة أي مجرم أو جرم بعينه إلى تلك المحكمة يجب أن يكون من مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، وهو الذي أشرنا إلى عوامل خلله وخوائه البنيوي من أي احتمالات للق ......
#عوار
#الأمم
#المتحدة
#والقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736255
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي الأمم المتحدة بشكلها الحالي استطالة لمشروع عصبة الأمم، والذي تم تأسيسه في العام 1920، في محاولة لدرء حرب عالمية ثانية مثل تلك الأولى التي تفنن فيها الأوربيون بتقتيل بعضهم أساساً وفي استغلال دماء أبناء المستعمرات المظلومين لأجل تعزيز سعار تلك الحرب العدمية، وهو ما فشلت فيه بشكل مطلق عصبة الأمم في تحقيقه بعد أن كان الذي كان من دمار شامل عمقاً وسطحاً على المستوى الكوني في الحرب العالمية الثانية؛ وهو ما يشي بعطب بنيوي في آلية تصميمها وأهدافها وآلية عملها التي لم تفلح في تحقيق الهدف الأساسي المناط بها القيام به إبان تأسيسها. وهو العطب البنيوي الذي استمر راسخاً عقب تحولها إلى الأمم المتحدة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وجوهر الخلل العضوي العميق في تكوين وآليات عمل الأمم المتحدة راهناً، يكمن في أنها لا تخضع فعلياً بأي شكل كان صغيراً أو كبيراً لمقررات الجمعية العامة التي يتمثل فيها عموم بلدان الكرة الأرضية، وإنما تعمل بالاستناد إلى آليات عمل مجلس الأمن الدولي الذي لا يخضع فعلياً لأي سلطة سوى سلطة الأقوياء والمنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وأعني هنا الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وهي الدول التي تمتلك حق النقض لأي مشروع قرار لا ينسجم مع مصالحها سواء كانت استراتيجية أو تكتيكية محضة. وهو ما يعني فعلياً تعطيل أي إمكانيات لعمل جمعي تقوده الأمم المتحدة بالاستناد إلى إرادة جميع الدول المنضوية في عدادها، تنظيماً وإدارة وتنسيقاً، يحتمل أن يفضي إلى نسق من العمل الكلياني على المستوى الكوني يمكن أن يفضي لتحسين مآلات حيوات بني البشر وظروفها الراهنة والمستقبلية.وفيما يخص المؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة، من قبيل اليونيسكو، ومجلس حقوق الإنسان، والأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها كثير فهي مؤسسات ينخرط في الجهود التي تنظمها الكثير من المجاهدين الأخلاقيين والمنورين الذين يحاولون الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة القليلة لهم لأجل تحسين ظروف حياة البشر في غير بقعة من أرجاء الأرضين، على الرغم من معرفتهم المسبقة بمحدودية تأثير تلك الجهود لارتباطها العضوي وخضوعها بشكل مباشر لإرادة الدول الغنية نفسها، صاحبة الحل والعقد في مجلس الأمن، والتي دون تبرعاتها فإن مصير تلك المنظمات الأفول والفشل جراء إفلاسها المالي الحتمي في حال توقف تلك التبرعات؛ وهو ما كان مصير الكثير من برامج الأمم المتحدة التي لم ترق للأقوياء، فقاموا بوأدها عبر قطع الإمداد المادي عنها ببساطة. وتلك المعادلة يعرفها جميع العاملين في تلك المؤسسات، والمنخرطين في المشاريع التي تديرها، ولذلك لا يتوقع بزوغ أي نتائج جذرية من رحمها يحتمل أن تعكر توازن المستنقع الراكد الذي يهيمن فيه الأقوياء الأغنياء على مصائر ومآلات حيوات المظلومين المفقرين على المستوى الكوني، على الرغم من أهمية من ينتج عنها مهما كان ضئيلاً.وفيما يتعلق بالقانون الدولي، وما يرتبط به من محكمة للجنايات الدولية، والتي يفترض بها نظرياً إدانة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وهو التوصيف الجرمي الذي ينطبق على كل أفعال طغاة ومستبدي وجلاوزة العالم العربي السابقين والحاليين ومن سوف يأتون من بعدهم من صلب و ترائب أنظمتهم الأمنية الفاسدة، وهو ما لم تستطع تلك المحكمة الدولية القيام بأي من جزئيات ذلك الواجب المناط بها، لأسباب عضوية تتعلق بآلية تكوينها البنيوي التي تشترط أن إحالة أي مجرم أو جرم بعينه إلى تلك المحكمة يجب أن يكون من مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، وهو الذي أشرنا إلى عوامل خلله وخوائه البنيوي من أي احتمالات للق ......
#عوار
#الأمم
#المتحدة
#والقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736255
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - عوار الأمم المتحدة والقانون الدولي
مشعل يسار : التقرير الصادر عن مؤتمر كبار علماء الطب والاقتصاد والقانون وغيرها من الأنشطة حول ما يسمى -جائحة كورونا- وما يحيط بها من رعونة في تصرف السلطات على صعيد فرض التطعيم خصوصاً
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار في سانت بطرسبرغ ، عقد عشرات العلماء والأطباء والمحامين والناشطين مؤتمرا استمر يومين ، حيث تبادلوا الرأي في شأن موجة الكوفيد والتدابير التي تتخذها الدولة لمحاربته.* *توصل المشاركون في المؤتمر إلى الاستنتاجات التالية:كانت إجراءات مواجهة ازدياد الإصابة بالعدوى والوفيات من جرائها:- غير مبررة علميا؛- خاطئة من الأساس، ولا تتفق مع التشريعات الدولية والداخلية للبلدان؛- منتهكة حقوق المواطنين وحرياتهم ومعرضة حياتهم وصحتهم للخطر.إن إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR بالجملة لتحديد المصابين بـ SARS-CoV-2 يتم تنفيذه وفقاً لأنظمة اختبار مشكوك فيها وهي طريقة غير كافية للكشف عن المرضى بعدوى COVID-19 لأن هذا المرض يسببه فيروس RNK قصير السلسلة short-chain PHK-virus، فيما تم تطوير طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل لـعقابيل الببتيد الطويلة السلسلة long-chain peptide sequelae.وإننا نعلن الآتي:يعتبر المشاركون في المؤتمر (وجزء ساحق من مجتمعنا) أن اختبار الأطفال و«تطعيمهم» ضد فيروس كورونا انتهاك لأقدس ما لدينا - هجوم على حياة وصحة الأطفال.لم يجتز أي لقاح ضد COVID-19 مراحل البحث السريري لإثبات كفاءته وسلامته في التطبيق، وهو ما يعني أن من المستحيل التحدث عن «تطعيم وقائي للسكان».إن فرط ازدياد الوفيات بين السكان البالغين في عام 2021 يرتبط حسب رأينا ارتباطًا مباشرًا بـ «التطعيم» الهمجي والجماعي ضد COVID-19.ونحن مقتنعون وندعي أن المناعة الطبيعية وليس تلك التي يكتسبها المرء نتيجة الوقاية المناعية اللقاحية - هي أفضل حماية موثوقة ضد التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة، بما فيها تلك الناجمة عن فيروسات كورونا.نحن نعترض بشدة على:• إصدار قوانين وتشريعات تحد من حقوقنا بسبب «خطر الإصابة بمرض»، لتحل محل تلك المقاربات العلمية والقانونية السارية المفعول (أصلاً)؛• استخدام الاختبارات الجماعية وغير المعللة للأشخاص بأنظمة اختبار غير متأكد من صحتها لتشخيص COVID-19؛• استمرار «التطعيم» الجماعي ضد COVID-19• إدراج «التطعيم الوقائي بكوفيد-19» في التقويم الوطني للتطعيمات الوقائية؛• التصديق المبكر على «اللقاحات ضد COVID-19» بنتيجة بحوث سريرية يُزعم أنها أنجزت بنجاح؛• الفصل بين الناس استناداً إلى كونهم "مطعمين" أو "غير مطعمين" وفرض الـQR-code (ما يسمى جوازات أو تصريحات الكوفيد)• نقل طلاب المدارس والجامعات غير المبرر للتعلم عن بعد؛• «الإغلاق» و«العزل الذاتي» غير القانونيين، وأيضا استخدام العقوبات والغرامات لعدم الامتثال للتدابير غير القانونية وغير المعقولة علميا.ونطالب بـ:1. العودة إلى المقاربات العلمية في مجال علم الأوبئة وعلم الفيروسات والوقاية المناعية؛2. العودة إلى احترام الحقوق الدستورية والدولية للمواطنين المقيدة نتيجة وجود خطر افتراضي، لا قائم فعليا، على الصحة، أي عدم وجود وباء، وهذا فعل إجرامي؛3. إجراء تشخيص لكوفيد-19 لا على أساس نتائج اختبار PCR، بل على أساس الصورة السريرية للمريض؛4. في ضوء العدد الكبير من حالات الوفاة الناجمة عن التلقيح والمضاعفات الخطيرة التي تحصل إثر التلقيح - إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل وإحصاء المضاعفات الناجمة عن التلقيح والوفيات المترتبة عن التطعيم بأية أدوية بيولوجية مناعية، وإيكال هذه المهمة إلى منظمات شعبية مستقلة عن الحكومة وعن شركات الأدوية؛5. ......
#التقرير
#الصادر
#مؤتمر
#كبار
#علماء
#الطب
#والاقتصاد
#والقانون
#وغيرها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737346
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار في سانت بطرسبرغ ، عقد عشرات العلماء والأطباء والمحامين والناشطين مؤتمرا استمر يومين ، حيث تبادلوا الرأي في شأن موجة الكوفيد والتدابير التي تتخذها الدولة لمحاربته.* *توصل المشاركون في المؤتمر إلى الاستنتاجات التالية:كانت إجراءات مواجهة ازدياد الإصابة بالعدوى والوفيات من جرائها:- غير مبررة علميا؛- خاطئة من الأساس، ولا تتفق مع التشريعات الدولية والداخلية للبلدان؛- منتهكة حقوق المواطنين وحرياتهم ومعرضة حياتهم وصحتهم للخطر.إن إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR بالجملة لتحديد المصابين بـ SARS-CoV-2 يتم تنفيذه وفقاً لأنظمة اختبار مشكوك فيها وهي طريقة غير كافية للكشف عن المرضى بعدوى COVID-19 لأن هذا المرض يسببه فيروس RNK قصير السلسلة short-chain PHK-virus، فيما تم تطوير طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل لـعقابيل الببتيد الطويلة السلسلة long-chain peptide sequelae.وإننا نعلن الآتي:يعتبر المشاركون في المؤتمر (وجزء ساحق من مجتمعنا) أن اختبار الأطفال و«تطعيمهم» ضد فيروس كورونا انتهاك لأقدس ما لدينا - هجوم على حياة وصحة الأطفال.لم يجتز أي لقاح ضد COVID-19 مراحل البحث السريري لإثبات كفاءته وسلامته في التطبيق، وهو ما يعني أن من المستحيل التحدث عن «تطعيم وقائي للسكان».إن فرط ازدياد الوفيات بين السكان البالغين في عام 2021 يرتبط حسب رأينا ارتباطًا مباشرًا بـ «التطعيم» الهمجي والجماعي ضد COVID-19.ونحن مقتنعون وندعي أن المناعة الطبيعية وليس تلك التي يكتسبها المرء نتيجة الوقاية المناعية اللقاحية - هي أفضل حماية موثوقة ضد التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة، بما فيها تلك الناجمة عن فيروسات كورونا.نحن نعترض بشدة على:• إصدار قوانين وتشريعات تحد من حقوقنا بسبب «خطر الإصابة بمرض»، لتحل محل تلك المقاربات العلمية والقانونية السارية المفعول (أصلاً)؛• استخدام الاختبارات الجماعية وغير المعللة للأشخاص بأنظمة اختبار غير متأكد من صحتها لتشخيص COVID-19؛• استمرار «التطعيم» الجماعي ضد COVID-19• إدراج «التطعيم الوقائي بكوفيد-19» في التقويم الوطني للتطعيمات الوقائية؛• التصديق المبكر على «اللقاحات ضد COVID-19» بنتيجة بحوث سريرية يُزعم أنها أنجزت بنجاح؛• الفصل بين الناس استناداً إلى كونهم "مطعمين" أو "غير مطعمين" وفرض الـQR-code (ما يسمى جوازات أو تصريحات الكوفيد)• نقل طلاب المدارس والجامعات غير المبرر للتعلم عن بعد؛• «الإغلاق» و«العزل الذاتي» غير القانونيين، وأيضا استخدام العقوبات والغرامات لعدم الامتثال للتدابير غير القانونية وغير المعقولة علميا.ونطالب بـ:1. العودة إلى المقاربات العلمية في مجال علم الأوبئة وعلم الفيروسات والوقاية المناعية؛2. العودة إلى احترام الحقوق الدستورية والدولية للمواطنين المقيدة نتيجة وجود خطر افتراضي، لا قائم فعليا، على الصحة، أي عدم وجود وباء، وهذا فعل إجرامي؛3. إجراء تشخيص لكوفيد-19 لا على أساس نتائج اختبار PCR، بل على أساس الصورة السريرية للمريض؛4. في ضوء العدد الكبير من حالات الوفاة الناجمة عن التلقيح والمضاعفات الخطيرة التي تحصل إثر التلقيح - إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل وإحصاء المضاعفات الناجمة عن التلقيح والوفيات المترتبة عن التطعيم بأية أدوية بيولوجية مناعية، وإيكال هذه المهمة إلى منظمات شعبية مستقلة عن الحكومة وعن شركات الأدوية؛5. ......
#التقرير
#الصادر
#مؤتمر
#كبار
#علماء
#الطب
#والاقتصاد
#والقانون
#وغيرها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737346
الحوار المتمدن
مشعل يسار - التقرير الصادر عن مؤتمر كبار علماء الطب والاقتصاد والقانون وغيرها من الأنشطة حول ما يسمى -جائحة كورونا- وما يحيط بها…
حسين عجيب : علاقة غير مباشرة بين الشعور الكاذب والقانون العكسي
#الحوار_المتمدن
#حسين_عجيب علاقة مباشرة بين الشعور الكاذب والقانون العكسي ... لنتخيل موقف ستيفن هوكينغ ، أحد أشهر الفيزيائيين ، من الزمن والحياة وعلاقتهما الحقيقية .1 _ وهو يتابع فيلما ، أو يستمع إلى الموسيقا ....بسهولة يمكنه أن يوقف شريط الفيلم أو الموسيقا ، عندما يحتاج لحركة ما .بنفس السهولة ، يستطيع تقديم الفيلم أو الشريط أو إعادتهما لوضع سابق .وهو يعتقد أن سهم الزمن يتحرك من الماضي إلى المستقبل عبر الحاضر . وفق الصيغة التي أنشأها نيوتن ، وعززها اينشتاين من بعده .2 _ يقوم بحركة ما ، فتسقط الكأس عن الطاولة وتنكسر .3 _ لماذا لا تعود الكأس المكسورة إلى وضعها السابق مطلقا !بينما يعود الشريط الموسيقي والفيلم وغيرها ...وبعد تفكير طويل ، يكتب تاريخ موجز للزمن ، كتاب غني بالمعلومات والفائدة ، ومشكلته في اعتقاده أن الزمن تناظري بين الماضي والمستقبل ......الانسان في مختلف مراحل العمر ، خاصة خلال الطفولة والمراهقة ، يشعر ويعتقد أن الحق معه غالبا ، وأنه يقوم بدوره المطلوب في علاقاته وجوانب حياته المتعددة . ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد من التحريف للواقع الموضوعي وتزييفه ، بل يشعر ويعتقد بالمقابل ، أنه لا يحصل على حقه الطبيعي والعادل . والأغلبية أيضا يلقون باللائمة على شركائهم وزملائهم وأهلهم ، ويتهمونهم بالتقصير الدائم ......الموقف الدوغمائي ، الثنائي خاصة ، ما يزال يحكم العالم بلا استثناء .نحن _ ضد _ هم نحن أل ... الخير والصواب والجمال والحق والمعرفة والحب ....وهم أل ...الشر والغلط والقبح والباطل والجهل والتعصب والحقد ...وعندما يغير أحدهم موقفه العقلي لسبب ما ، تبقى المتلازمة السابقة على حالها عادة .يعزو الناس ، في مختلف الثقافات والمجتمعات ، نجاحاتهم لأسباب ذاتية وشخصية ، بالتزامن يفسرون فشلهم بالبيئة والصدفة وسوء والحظ .بنفس الوقت ، يعزون نجاح خصومهم وجيرانهم ( أو أهلهم أحيانا ) للصدفة والحظ ، ويعزون فشلهم لأسباب ذاتية وشخصية فقط ......ضيعتنا الطرق السهلة ......الطرق السهلة تنحدر إلى الهاوية والقاع ، بشكل طبيعي ومباشر .وبالعكس تماما ، الطرق الصعبة تتجه مباشرة إلى السقف والقمة .لا يتوقف أثر القانون العكسي عند هذا الحد ، فقط من يحققون النضج المتكامل ، لا قبل ذلك ، يمكنهم إدراك النواقص والعيوب الذاتية ......يكرر ستيفن هوكينغ ، في كتاب تاريخ موجز للزمن السؤال مرات :لماذا نتذكر الماضي ولا نتذكر المستقبل ؟السؤال ساذج وبلا معنى ، يشبه ثياب الامبراطور في الحكاية لكن بالمقلوب هذه المرة .الجواب مباشر ويدركه طفل _ة متوسط الذكاء بعد العاشرة :الماضي حدث بالفعل ، بينما المستقبل موجود بالقوة فقط . والمستقبل احتمالي بطبيعته ربما يحدث ، وربما لا يحدث .....كتبت سابقا عن العلاقة الجدلية ، العكسية بطبيعتها ، بين الحياة والزمن مرات ، في نصوص عديدة ومنشورة على صفحتي في الحوار المتمدن .بدون فهم العلاقة الحقيقية بين حركتي الزمن والحياة ، يتعذر فهم الواقع ، كما يتعذر فهم حركة الزمن خاصة .المثال الأوضح ، والأبسط أيضا ، العمر الفردي . مزدوج بطبيعته ، يدمج بين الزمن والحياة بطريقة ما تزال غير معروفة ، وغير مفكر فيها .ساعة الزمن وساعة الحياة متناقضتان ، أيضا أجزائهما كالدقيقة والثانية واللحظة أو مضاعفاتهما كاليوم والسنة والقرن ......تعديل الشعور الكاذب ، الذي يقودنا إلى الأسفل والقاع ، والهاوية بالنتيجة ، إلى الشعور الصحيح _ الذي ينسجم مع الواقع الموضوعي _ ......
#علاقة
#مباشرة
#الشعور
#الكاذب
#والقانون
#العكسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739110
#الحوار_المتمدن
#حسين_عجيب علاقة مباشرة بين الشعور الكاذب والقانون العكسي ... لنتخيل موقف ستيفن هوكينغ ، أحد أشهر الفيزيائيين ، من الزمن والحياة وعلاقتهما الحقيقية .1 _ وهو يتابع فيلما ، أو يستمع إلى الموسيقا ....بسهولة يمكنه أن يوقف شريط الفيلم أو الموسيقا ، عندما يحتاج لحركة ما .بنفس السهولة ، يستطيع تقديم الفيلم أو الشريط أو إعادتهما لوضع سابق .وهو يعتقد أن سهم الزمن يتحرك من الماضي إلى المستقبل عبر الحاضر . وفق الصيغة التي أنشأها نيوتن ، وعززها اينشتاين من بعده .2 _ يقوم بحركة ما ، فتسقط الكأس عن الطاولة وتنكسر .3 _ لماذا لا تعود الكأس المكسورة إلى وضعها السابق مطلقا !بينما يعود الشريط الموسيقي والفيلم وغيرها ...وبعد تفكير طويل ، يكتب تاريخ موجز للزمن ، كتاب غني بالمعلومات والفائدة ، ومشكلته في اعتقاده أن الزمن تناظري بين الماضي والمستقبل ......الانسان في مختلف مراحل العمر ، خاصة خلال الطفولة والمراهقة ، يشعر ويعتقد أن الحق معه غالبا ، وأنه يقوم بدوره المطلوب في علاقاته وجوانب حياته المتعددة . ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد من التحريف للواقع الموضوعي وتزييفه ، بل يشعر ويعتقد بالمقابل ، أنه لا يحصل على حقه الطبيعي والعادل . والأغلبية أيضا يلقون باللائمة على شركائهم وزملائهم وأهلهم ، ويتهمونهم بالتقصير الدائم ......الموقف الدوغمائي ، الثنائي خاصة ، ما يزال يحكم العالم بلا استثناء .نحن _ ضد _ هم نحن أل ... الخير والصواب والجمال والحق والمعرفة والحب ....وهم أل ...الشر والغلط والقبح والباطل والجهل والتعصب والحقد ...وعندما يغير أحدهم موقفه العقلي لسبب ما ، تبقى المتلازمة السابقة على حالها عادة .يعزو الناس ، في مختلف الثقافات والمجتمعات ، نجاحاتهم لأسباب ذاتية وشخصية ، بالتزامن يفسرون فشلهم بالبيئة والصدفة وسوء والحظ .بنفس الوقت ، يعزون نجاح خصومهم وجيرانهم ( أو أهلهم أحيانا ) للصدفة والحظ ، ويعزون فشلهم لأسباب ذاتية وشخصية فقط ......ضيعتنا الطرق السهلة ......الطرق السهلة تنحدر إلى الهاوية والقاع ، بشكل طبيعي ومباشر .وبالعكس تماما ، الطرق الصعبة تتجه مباشرة إلى السقف والقمة .لا يتوقف أثر القانون العكسي عند هذا الحد ، فقط من يحققون النضج المتكامل ، لا قبل ذلك ، يمكنهم إدراك النواقص والعيوب الذاتية ......يكرر ستيفن هوكينغ ، في كتاب تاريخ موجز للزمن السؤال مرات :لماذا نتذكر الماضي ولا نتذكر المستقبل ؟السؤال ساذج وبلا معنى ، يشبه ثياب الامبراطور في الحكاية لكن بالمقلوب هذه المرة .الجواب مباشر ويدركه طفل _ة متوسط الذكاء بعد العاشرة :الماضي حدث بالفعل ، بينما المستقبل موجود بالقوة فقط . والمستقبل احتمالي بطبيعته ربما يحدث ، وربما لا يحدث .....كتبت سابقا عن العلاقة الجدلية ، العكسية بطبيعتها ، بين الحياة والزمن مرات ، في نصوص عديدة ومنشورة على صفحتي في الحوار المتمدن .بدون فهم العلاقة الحقيقية بين حركتي الزمن والحياة ، يتعذر فهم الواقع ، كما يتعذر فهم حركة الزمن خاصة .المثال الأوضح ، والأبسط أيضا ، العمر الفردي . مزدوج بطبيعته ، يدمج بين الزمن والحياة بطريقة ما تزال غير معروفة ، وغير مفكر فيها .ساعة الزمن وساعة الحياة متناقضتان ، أيضا أجزائهما كالدقيقة والثانية واللحظة أو مضاعفاتهما كاليوم والسنة والقرن ......تعديل الشعور الكاذب ، الذي يقودنا إلى الأسفل والقاع ، والهاوية بالنتيجة ، إلى الشعور الصحيح _ الذي ينسجم مع الواقع الموضوعي _ ......
#علاقة
#مباشرة
#الشعور
#الكاذب
#والقانون
#العكسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739110
الحوار المتمدن
حسين عجيب - علاقة غير مباشرة بين الشعور الكاذب والقانون العكسي
امغار محمد : التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994
الحوار المتمدن
امغار محمد - التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
سالم روضان الموسوي : الكائن وما يكون بين القضاء والقانون إبطال عريضة الدعوى انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في احدى المحاضرات التي قدمتها للمختصين في القانون والقضاء ، تناولت إجراءات تقديم عريضة الدعوى وأشرت الى المواد التي تبين ماهية البيانات الواجب اتباعها وعلى وفق ما ورد في المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ثم عرجت على الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات المتعلقة بوجوب تقديم قائمة بمستندات الدعوى ونسخ مصورة منها قبل تحديد موعد للمرافعة التي جاء فيها الاتي (على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل، وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم) كما ان الفقرة (2) من تلك المادة قضت بعدم قبول عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها تلك المستندات وقائمتها وعلى وفق النص الاتي (لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء) ، باستثناء الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وتلك المدة شارفت على الانتهاء لان مضيها سوف يؤدي الى عدم قبولها لاحقاً مثال ذلك دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع يجب ان تقام خلال خمسة عشر عام وان هذه المدة قاربت على الانقضاء المشار اليها في المادة (232) مدني أو دعوى الكسب دون سبب خلال ثلاثة سنوات المشار اليها في المادة (244) مدني، فان القانون أجاز للمحكمة قبول عريضة الدعوى على ان لا تحدد لها يوم للمرافعة وان يقوم المدعي بتقديم تلك المستندات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم ، فاذا لم يقدم تلك المستندات خلال تلك الفترة فان الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات قضت بإبطال عريضة الدعوى بحكم القانون، وأصبحت هذه الصورة من صور إبطال عريضة الدعوى وعلى وفق النص الاتي (لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون)، هذا ما يجب ان يكون عليه الحال بموجب القانون، لكن ما هو كائن في تطبيقات القضاء غير هذا الحال، فإننا نرى ان اغلب العرائض عندما تقدم لم يرفق بها كامل مستندات الدعوى أو بعض منها مع انه المدعي يشير اليها في صلب العريضة، وعندما كنت في العمل القضائي فان كثيراً من الزملاء المحامين يتحجج بان وقته ضيق وانه سيرفقها لاحقاً وقبل المرافعة او في الجلسة الأولى، وكان القضاة وانا منهم في حينه نخضع لهذا الطلب واعتقد ما زال العمل جارياً على وفق ذلك، ثم بعد تحديد موعد للمرافعة وفي الجلسة الأولى يطلب المدعي او وكيله إمهاله لتقديم تلك المستندات وتم الاستجابة ويتم تأجيل المرافعة ولربما تتكرر تلك الطلبات لذات السبب ويطول امد النزاع على الرغم من عدم جواز التأجيل لذات السبب لأكثر من مرة وعلى وفق حكم المادة (62) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته إلا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة)، ومع ذلك نجد ان المحاكم تعج بمثل تلك الدعاوى، فاذا ما حاول القاضي تدارك ما فاته عند قبوله عريضة الدعوى وتحديد موعد المرافعة فانه يقوم بإبطال عريضة الدعوى لاحقاً وبعد السير في جلسات المرافعة مستنداً الى نص المادة (47/3) مرافعات على اعتبار ان عدم تقديم المستندات يكون سبباً لإبطال عريضة الدعوى، لكن هذا الاتجاه غير صحيح، لان حكم ......
#الكائن
#يكون
#القضاء
#والقانون
#إبطال
#عريضة
#الدعوى
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744477
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في احدى المحاضرات التي قدمتها للمختصين في القانون والقضاء ، تناولت إجراءات تقديم عريضة الدعوى وأشرت الى المواد التي تبين ماهية البيانات الواجب اتباعها وعلى وفق ما ورد في المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ثم عرجت على الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات المتعلقة بوجوب تقديم قائمة بمستندات الدعوى ونسخ مصورة منها قبل تحديد موعد للمرافعة التي جاء فيها الاتي (على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل، وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم) كما ان الفقرة (2) من تلك المادة قضت بعدم قبول عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها تلك المستندات وقائمتها وعلى وفق النص الاتي (لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء) ، باستثناء الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وتلك المدة شارفت على الانتهاء لان مضيها سوف يؤدي الى عدم قبولها لاحقاً مثال ذلك دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع يجب ان تقام خلال خمسة عشر عام وان هذه المدة قاربت على الانقضاء المشار اليها في المادة (232) مدني أو دعوى الكسب دون سبب خلال ثلاثة سنوات المشار اليها في المادة (244) مدني، فان القانون أجاز للمحكمة قبول عريضة الدعوى على ان لا تحدد لها يوم للمرافعة وان يقوم المدعي بتقديم تلك المستندات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم ، فاذا لم يقدم تلك المستندات خلال تلك الفترة فان الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات قضت بإبطال عريضة الدعوى بحكم القانون، وأصبحت هذه الصورة من صور إبطال عريضة الدعوى وعلى وفق النص الاتي (لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون)، هذا ما يجب ان يكون عليه الحال بموجب القانون، لكن ما هو كائن في تطبيقات القضاء غير هذا الحال، فإننا نرى ان اغلب العرائض عندما تقدم لم يرفق بها كامل مستندات الدعوى أو بعض منها مع انه المدعي يشير اليها في صلب العريضة، وعندما كنت في العمل القضائي فان كثيراً من الزملاء المحامين يتحجج بان وقته ضيق وانه سيرفقها لاحقاً وقبل المرافعة او في الجلسة الأولى، وكان القضاة وانا منهم في حينه نخضع لهذا الطلب واعتقد ما زال العمل جارياً على وفق ذلك، ثم بعد تحديد موعد للمرافعة وفي الجلسة الأولى يطلب المدعي او وكيله إمهاله لتقديم تلك المستندات وتم الاستجابة ويتم تأجيل المرافعة ولربما تتكرر تلك الطلبات لذات السبب ويطول امد النزاع على الرغم من عدم جواز التأجيل لذات السبب لأكثر من مرة وعلى وفق حكم المادة (62) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته إلا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة)، ومع ذلك نجد ان المحاكم تعج بمثل تلك الدعاوى، فاذا ما حاول القاضي تدارك ما فاته عند قبوله عريضة الدعوى وتحديد موعد المرافعة فانه يقوم بإبطال عريضة الدعوى لاحقاً وبعد السير في جلسات المرافعة مستنداً الى نص المادة (47/3) مرافعات على اعتبار ان عدم تقديم المستندات يكون سبباً لإبطال عريضة الدعوى، لكن هذا الاتجاه غير صحيح، لان حكم ......
#الكائن
#يكون
#القضاء
#والقانون
#إبطال
#عريضة
#الدعوى
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744477
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الكائن وما يكون بين القضاء والقانون (إبطال عريضة الدعوى انموذجاً)
محمد أوبالاك : البلوك تشين سلسلة الكتلة والقانون: نظرة عامة موجزة على الاستخدامات القانونية لكائن تقني.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك البلوك تشين (سلسلة الكتلة) والقانون:نظرة عامة موجزة على الاستخدامات القانونية لكائن تقني .بحث بقلم ترستان لوكا – Tristan LUCAS.ترجمة وتحيين وتوضيح، محمد أوبالاك محام وباحث في القانون الرقمي. لقد قلنا كل شيء تقريبًا مكتوب على Block Chain - البلوك تشين أو سلسلة الكتلة ، إذ يرى البعض أن تقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتلة هي ثورة لا تصدق، والبعض الآخر يعتبرها مجرد بدعة، والبعض الآخر لا يزال يراها بمثابة احتمال تأملي رائع. قيل أن البلوك تشين أو سلسلة الكتلة تجعل من الممكن الاستغناء عن البنوك وخدماته، وقد قيل أن سلسلة الكتلة تتغاضى عن التجارة الموازية وغير القانونية من خلال الويب المظلم، وقد قيل أنها الملاذ الأخير للخصوصية في عصر البيانات الضخمة والمراقبة الجماعية ... باختصار، قيل كل شيء، لكننا لم نستطع اختصار الأصل الفقهي لسلسة الكتلة (البلوك تشين). دون ادعاء العودة إلى الأسس الفلسفية لمبدعي تقنية كانت موجودة منذ عام 2008، والتي تم تم تعميمها مؤخرًا فقط، دون أن يكون لديك فخر بالرغبة في أن تكون شاملة فيما يتعلق بإمكانيات تطبيق التقنية على القانون (بالمناسبة، هل يمكننا ذلك؟)، فيما يلي بعض الأسطر التي تهدف بشكل أكثر تواضعًا إلى المساهمة في فهم المحامي للعالم من حوله. كونك محاميًا لا يمنعك من الاهتمام عن كثب بالتكنولوجيا، بل إنه أمر ضروري، في حالة إقران التكنولوجيا بالقانون، لذلك سيكون من الضروري شرح أداء الشق التكنولوجي بأكبر قدر ممكن من الوضوح، ثم النظر في الاستخدام الذي يمكن أن يستمده المحامي الممارس من هذه التقني. سلسلة الكتل، ما هو وكيف يعمل؟ بداية، يجب إعطاء بعض التوضيحات الاصطلاحية حول "Block Chain" البلوك تشين، التي يفضل البعض تسميتها بـ "سلسلة الكتل" أو "جهاز التسجيل الإلكتروني المشترك" (DEEP)، فهي تقنية تجمع بين الحوسبة والتخزين والتشفير، حيث يوجد العديد من الأنواع المختلفة من Block chain، بالإضافة إلى "تقسيم السوما" بين البلوك تشين الخاصة والبلوك تشين العامة، يمكن للجميع إنشاء البلوك تشين، مثل شلركة كارفور أو شركة الألبان ومشتقاتها "دانون"، لأسباب تتعلق بإمكانية تتبع المنتج، أشهرها الأصول المشفرة المنحدرة منها كـ: Bit coin" و Ethereum Blockchains، المشهورة بالأصول المشفرة التي يسمح بتبادلها، مع أن Block Chain يتعدى مجرد الهدف النقدي. نظرة عامة على كيفية عمل Block Chain : من باب التبسيط، يمكن رؤية Block Chain كدفتر الأستاذ، وهو بمثابة سجل يمكن للجميع الكتابة فيه ويكون غير قابل للعبث، وهي - بذلك- تقنية من المستحيل تغيير أو تعديل أو حذف أي شيء في السجل، ناهيك عن السجل نفسه، هذا دفتر الأستاذ الكبير لامركزي وموزع على عدد من الأشخاص يطلق عليهم عمال المناجم: هناك العديد من نسخ دفتر الأستاذ كما هو الحال بالنسبة لعمال المناجم، يستخدم كل منهم جهاز كمبيوتر يسمى العقدة، يشارك عمال المناجم في بناء دفتر الأستاذ، مما يسمح بالمصادقة على المعاملات بشكل ملموس، وهو ما يجعل عامل المنجم بمثابة القوة الحاسوبية لجهاز الكمبيوتر الخاص به، متاحة للمجتمع لحل المعادلات الرياضية الأساسية لبناء السلسلة. في الواقع، عندما تحدث معاملة بين عاملين، فإنها تمر عبر وظيفة حسابية - وظيفة SHA 256 - والتي تحول أي نوع من الملفات إلى تسلسل أبجدي رقمي غير مفهوم، ثم التجزئة، وهي بصمة رقمية للمستند. ومع ذلك، فإن تعديل المستند المصدر، حتى في الحد الأدنى، يرقى إلى تغيير بصمته الرقمية بشكل جذري، إذ أن هذه التجزئة وحدها هي التي ......
#البلوك
#تشين
#سلسلة
#الكتلة
#والقانون:
#نظرة
#عامة
#موجزة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745410
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك البلوك تشين (سلسلة الكتلة) والقانون:نظرة عامة موجزة على الاستخدامات القانونية لكائن تقني .بحث بقلم ترستان لوكا – Tristan LUCAS.ترجمة وتحيين وتوضيح، محمد أوبالاك محام وباحث في القانون الرقمي. لقد قلنا كل شيء تقريبًا مكتوب على Block Chain - البلوك تشين أو سلسلة الكتلة ، إذ يرى البعض أن تقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتلة هي ثورة لا تصدق، والبعض الآخر يعتبرها مجرد بدعة، والبعض الآخر لا يزال يراها بمثابة احتمال تأملي رائع. قيل أن البلوك تشين أو سلسلة الكتلة تجعل من الممكن الاستغناء عن البنوك وخدماته، وقد قيل أن سلسلة الكتلة تتغاضى عن التجارة الموازية وغير القانونية من خلال الويب المظلم، وقد قيل أنها الملاذ الأخير للخصوصية في عصر البيانات الضخمة والمراقبة الجماعية ... باختصار، قيل كل شيء، لكننا لم نستطع اختصار الأصل الفقهي لسلسة الكتلة (البلوك تشين). دون ادعاء العودة إلى الأسس الفلسفية لمبدعي تقنية كانت موجودة منذ عام 2008، والتي تم تم تعميمها مؤخرًا فقط، دون أن يكون لديك فخر بالرغبة في أن تكون شاملة فيما يتعلق بإمكانيات تطبيق التقنية على القانون (بالمناسبة، هل يمكننا ذلك؟)، فيما يلي بعض الأسطر التي تهدف بشكل أكثر تواضعًا إلى المساهمة في فهم المحامي للعالم من حوله. كونك محاميًا لا يمنعك من الاهتمام عن كثب بالتكنولوجيا، بل إنه أمر ضروري، في حالة إقران التكنولوجيا بالقانون، لذلك سيكون من الضروري شرح أداء الشق التكنولوجي بأكبر قدر ممكن من الوضوح، ثم النظر في الاستخدام الذي يمكن أن يستمده المحامي الممارس من هذه التقني. سلسلة الكتل، ما هو وكيف يعمل؟ بداية، يجب إعطاء بعض التوضيحات الاصطلاحية حول "Block Chain" البلوك تشين، التي يفضل البعض تسميتها بـ "سلسلة الكتل" أو "جهاز التسجيل الإلكتروني المشترك" (DEEP)، فهي تقنية تجمع بين الحوسبة والتخزين والتشفير، حيث يوجد العديد من الأنواع المختلفة من Block chain، بالإضافة إلى "تقسيم السوما" بين البلوك تشين الخاصة والبلوك تشين العامة، يمكن للجميع إنشاء البلوك تشين، مثل شلركة كارفور أو شركة الألبان ومشتقاتها "دانون"، لأسباب تتعلق بإمكانية تتبع المنتج، أشهرها الأصول المشفرة المنحدرة منها كـ: Bit coin" و Ethereum Blockchains، المشهورة بالأصول المشفرة التي يسمح بتبادلها، مع أن Block Chain يتعدى مجرد الهدف النقدي. نظرة عامة على كيفية عمل Block Chain : من باب التبسيط، يمكن رؤية Block Chain كدفتر الأستاذ، وهو بمثابة سجل يمكن للجميع الكتابة فيه ويكون غير قابل للعبث، وهي - بذلك- تقنية من المستحيل تغيير أو تعديل أو حذف أي شيء في السجل، ناهيك عن السجل نفسه، هذا دفتر الأستاذ الكبير لامركزي وموزع على عدد من الأشخاص يطلق عليهم عمال المناجم: هناك العديد من نسخ دفتر الأستاذ كما هو الحال بالنسبة لعمال المناجم، يستخدم كل منهم جهاز كمبيوتر يسمى العقدة، يشارك عمال المناجم في بناء دفتر الأستاذ، مما يسمح بالمصادقة على المعاملات بشكل ملموس، وهو ما يجعل عامل المنجم بمثابة القوة الحاسوبية لجهاز الكمبيوتر الخاص به، متاحة للمجتمع لحل المعادلات الرياضية الأساسية لبناء السلسلة. في الواقع، عندما تحدث معاملة بين عاملين، فإنها تمر عبر وظيفة حسابية - وظيفة SHA 256 - والتي تحول أي نوع من الملفات إلى تسلسل أبجدي رقمي غير مفهوم، ثم التجزئة، وهي بصمة رقمية للمستند. ومع ذلك، فإن تعديل المستند المصدر، حتى في الحد الأدنى، يرقى إلى تغيير بصمته الرقمية بشكل جذري، إذ أن هذه التجزئة وحدها هي التي ......
#البلوك
#تشين
#سلسلة
#الكتلة
#والقانون:
#نظرة
#عامة
#موجزة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745410
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - البلوك تشين (سلسلة الكتلة) والقانون: نظرة عامة موجزة على الاستخدامات القانونية لكائن تقني.
سالم روضان الموسوي : الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
احمد الحمد المندلاوي : القضاء والقانون 13
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # اسم الكتاب – التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية [1]اسم المؤلف– المحامي خليل إبراهيم المشاهدي والقاضي شهاب احمد ياسين دار النشر – مكتبة صباح – بغداد – الكرادة - سنة النشر - 2012 م.الكتاب ضم بين دفتيه 130 صفحة من القطع المتوسط .تضمن الكتاب مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية ، وهذه المحكمة انشأت بمقتضى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ذي الرقم (87) لسنة 2004 بإعتباره قانونا لتنظيم العقود الحكومية العامة . وقد أشارت التعليمات رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن وزير التخطيط الى وظيفة هذه المحكمة واختصاصها النوعي بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات في المناقصات الحكومية العامة ، وتختص محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية في نظر الطعون التمييزية بالقرارات التي تصدرها تلك المحكمة . ولهذا تضمن الكتاب مجموعة من قرارات الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الرصافة المتعلقة بالطعون التمييزية بقرارات المحكمة الادارية المذكورة . الكتاب من سلسلة كتب اتحفنا بها سابقا القاضي الاستاذ شهاب احمد ياسين نأمل ان يستمر في السير على هذا النهج العلمي الذي يجمع بين النظرية والتطبيق . وتحية الى روج الاستاذ القاضي ابراهيم عبد الكريم المشاهدي الذي لازالت مصنفاته المعين للقضاة وطلاب الدراسات القانونية من خلال ولده المحامي خليل ابراهيم المشاهدي الذي شارك في اعداد هذا الكتاب ، فسار على نهج والده الكريم ، فكان خير خلف لخير سلف . ......
#القضاء
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754305
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # اسم الكتاب – التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية [1]اسم المؤلف– المحامي خليل إبراهيم المشاهدي والقاضي شهاب احمد ياسين دار النشر – مكتبة صباح – بغداد – الكرادة - سنة النشر - 2012 م.الكتاب ضم بين دفتيه 130 صفحة من القطع المتوسط .تضمن الكتاب مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية ، وهذه المحكمة انشأت بمقتضى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ذي الرقم (87) لسنة 2004 بإعتباره قانونا لتنظيم العقود الحكومية العامة . وقد أشارت التعليمات رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن وزير التخطيط الى وظيفة هذه المحكمة واختصاصها النوعي بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات في المناقصات الحكومية العامة ، وتختص محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية في نظر الطعون التمييزية بالقرارات التي تصدرها تلك المحكمة . ولهذا تضمن الكتاب مجموعة من قرارات الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الرصافة المتعلقة بالطعون التمييزية بقرارات المحكمة الادارية المذكورة . الكتاب من سلسلة كتب اتحفنا بها سابقا القاضي الاستاذ شهاب احمد ياسين نأمل ان يستمر في السير على هذا النهج العلمي الذي يجمع بين النظرية والتطبيق . وتحية الى روج الاستاذ القاضي ابراهيم عبد الكريم المشاهدي الذي لازالت مصنفاته المعين للقضاة وطلاب الدراسات القانونية من خلال ولده المحامي خليل ابراهيم المشاهدي الذي شارك في اعداد هذا الكتاب ، فسار على نهج والده الكريم ، فكان خير خلف لخير سلف . ......
#القضاء
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754305
الحوار المتمدن
احمد الحمد المندلاوي - القضاء والقانون/13
حازم كويي : ماركس والقانون:مقاربات
#الحوار_المتمدن
#حازم_كويي هيرمان كلينر*ترجمة:حازم كوييكارل ماركس، الذي ولد في 5 مايو 1818 في ترير وتوفي في 14 مارس 1883 في لندن،من عائلة تنحدرمن حاخامات اليهود، أعتنقت المسيحية فيما بعد، والده كان محامياً ومن رجال عصر النهضة الذي تأثر بكانط وفولتير. درس ماركس القانون في بون،وبالكاد عُرِف عنه كونهُ قانوني،ودرس الفلسفة في جامعة (ينا)بدرجة دكتوراه. كان مُحرراً بارعاً في جريدة(راينشه تسايتونغ) في مجال السياسة والإقتصاد. - كرئيس مُؤسِس لعصبة الشيوعيين، حيث كتب مع رفيقه إنجلز(البيان الشيوعي) المكون من 23 صفحة، والذي نُشر في لندن فبراير عام 1848، بتكليف من عصبة الشيوعيين، التي كان فيها لاجئاً سياسياً وفي ظرف معيشي إقتصادي خاص،عاشها في فقر وبؤس في منطقة سوهو،هناك كان يراجع المتحف البريطاني بكنوز كتبها يومياً. - كمؤلف للعمل الأساسي المتعدد المجلدات،رأس المال Das Kapital))، والذي ظل بالطبع غير مكتمل، أدعى فيها أنه أثبت، أن الصراع الطبقي الذي يميز المجتمع البرجوازي سيؤدي بالضرورة إلى "دكتاتورية البروليتاريا" لا يعتبر ماركس عادة محامياً، على الرغم من أنه كان في الأصل محامياً (مثل لينين وليبكنخت) حيث درس المحاماة في جامعات بون ثم برلين. كما نعلم من تبادل الرسائل بين ماركس البالغ تسعة عشر عاماً وأبيه،حيث قام بترجمة كتاب ((Pandect الى الألمانية. كتب والدهُ الذي رآه بالفعل أستاذاً قانونياً في بون "آرائك في القانون لا تخلو من الحقيقة، لكنها مناسبة جداً لأن يتم إدخالها في نظام لإثارة العواصف." حتى لو كانت العواصف التي أثارها ماركس في العقود القادمة أقل من مجال القانون "أرضنا ليست أرض قانونية،أرضنا هي أرض ثورية". ولكن بشكل مباشر في المجال العملي للسياسة وكذلك في المجال النظري للاقتصاد على وجه الخصوص والعلوم الاجتماعية بشكل عام، لا يزال من الواضح أنه كان منتجاً طوال حياته، معنياً بمكانة القانون في الماضي والحاضر، وفي هذه العملية أيضاً، أثرت بشكل كبير المعرفة البشرية في هذا المجال. بادئ ذي بدء تجدر الإشارة إلى الثروة الموضوعية لمناقشات ماركس ذات الصلة القانونية، في مئات النصوص الصغيرة والكبيرة، تمت فيها مناقشة ما يلي: الأسباب الاجتماعية لظهور القانون وتطوره وزواله، القانون الإنجليزي، الفرنسي، البروسي والروماني،النظم القانونية والتشريعات، القانون المتساوي وغير المتكافئ، القانون كوسيلة ومقياس للسلطة والعنف والسيطرة، طابعه الطبقي، الملكية الخاصة والقانون، الحرية وسلطة القانون، العلاقة بين الدولة والقانون، القانون والعدالة والفقه،دور القانون في الثورات كما في الثورات المضادة، القانون فيما يتعلق بالفلسفة والعقيدة والأخلاق والدين، القانون كجزء من البنية الفوقية الاجتماعية، العلاقات القانونية كعلاقات إرادة وعلاقات وهم، القانون في نظام علاقات الملكية والإنتاج والتداول،القانون العام والخاص، الحق في العمل. الظلم بامتياز. العدالة وحقوق الإنسان. قلما علق ماركس على معايير الشرعية لقواعد السلوك الملزمة، أوغير الملزمة في "دولة ما بعد الرأسمالية، في مجتمع شيوعي" للوصول منذ البداية الى النقطة الصحيحة مباشرة، طور ماركس كمحام متدرب مفهوماً للقانون بإعتباره مدونة سلوك ملزمة داخل مجتمعات منقسمة الى طبقات نتيجة لعملية من ثلاث خطوات من النقد الديني إلى القانوني، إلى النقد الاقتصادي.تتميز مدونة السلوك هذه بما يلي:أ) انعكاساتها (انعكاس علاقات الملكية). ب) وظيفتها (وسائل سلطة الطبقات الاجتماعية الحاكمة). ج) معياريتها (مقياس لسلوك الناس من حيث حقوقهم وواجبات ......
#ماركس
#والقانون:مقاربات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755106
#الحوار_المتمدن
#حازم_كويي هيرمان كلينر*ترجمة:حازم كوييكارل ماركس، الذي ولد في 5 مايو 1818 في ترير وتوفي في 14 مارس 1883 في لندن،من عائلة تنحدرمن حاخامات اليهود، أعتنقت المسيحية فيما بعد، والده كان محامياً ومن رجال عصر النهضة الذي تأثر بكانط وفولتير. درس ماركس القانون في بون،وبالكاد عُرِف عنه كونهُ قانوني،ودرس الفلسفة في جامعة (ينا)بدرجة دكتوراه. كان مُحرراً بارعاً في جريدة(راينشه تسايتونغ) في مجال السياسة والإقتصاد. - كرئيس مُؤسِس لعصبة الشيوعيين، حيث كتب مع رفيقه إنجلز(البيان الشيوعي) المكون من 23 صفحة، والذي نُشر في لندن فبراير عام 1848، بتكليف من عصبة الشيوعيين، التي كان فيها لاجئاً سياسياً وفي ظرف معيشي إقتصادي خاص،عاشها في فقر وبؤس في منطقة سوهو،هناك كان يراجع المتحف البريطاني بكنوز كتبها يومياً. - كمؤلف للعمل الأساسي المتعدد المجلدات،رأس المال Das Kapital))، والذي ظل بالطبع غير مكتمل، أدعى فيها أنه أثبت، أن الصراع الطبقي الذي يميز المجتمع البرجوازي سيؤدي بالضرورة إلى "دكتاتورية البروليتاريا" لا يعتبر ماركس عادة محامياً، على الرغم من أنه كان في الأصل محامياً (مثل لينين وليبكنخت) حيث درس المحاماة في جامعات بون ثم برلين. كما نعلم من تبادل الرسائل بين ماركس البالغ تسعة عشر عاماً وأبيه،حيث قام بترجمة كتاب ((Pandect الى الألمانية. كتب والدهُ الذي رآه بالفعل أستاذاً قانونياً في بون "آرائك في القانون لا تخلو من الحقيقة، لكنها مناسبة جداً لأن يتم إدخالها في نظام لإثارة العواصف." حتى لو كانت العواصف التي أثارها ماركس في العقود القادمة أقل من مجال القانون "أرضنا ليست أرض قانونية،أرضنا هي أرض ثورية". ولكن بشكل مباشر في المجال العملي للسياسة وكذلك في المجال النظري للاقتصاد على وجه الخصوص والعلوم الاجتماعية بشكل عام، لا يزال من الواضح أنه كان منتجاً طوال حياته، معنياً بمكانة القانون في الماضي والحاضر، وفي هذه العملية أيضاً، أثرت بشكل كبير المعرفة البشرية في هذا المجال. بادئ ذي بدء تجدر الإشارة إلى الثروة الموضوعية لمناقشات ماركس ذات الصلة القانونية، في مئات النصوص الصغيرة والكبيرة، تمت فيها مناقشة ما يلي: الأسباب الاجتماعية لظهور القانون وتطوره وزواله، القانون الإنجليزي، الفرنسي، البروسي والروماني،النظم القانونية والتشريعات، القانون المتساوي وغير المتكافئ، القانون كوسيلة ومقياس للسلطة والعنف والسيطرة، طابعه الطبقي، الملكية الخاصة والقانون، الحرية وسلطة القانون، العلاقة بين الدولة والقانون، القانون والعدالة والفقه،دور القانون في الثورات كما في الثورات المضادة، القانون فيما يتعلق بالفلسفة والعقيدة والأخلاق والدين، القانون كجزء من البنية الفوقية الاجتماعية، العلاقات القانونية كعلاقات إرادة وعلاقات وهم، القانون في نظام علاقات الملكية والإنتاج والتداول،القانون العام والخاص، الحق في العمل. الظلم بامتياز. العدالة وحقوق الإنسان. قلما علق ماركس على معايير الشرعية لقواعد السلوك الملزمة، أوغير الملزمة في "دولة ما بعد الرأسمالية، في مجتمع شيوعي" للوصول منذ البداية الى النقطة الصحيحة مباشرة، طور ماركس كمحام متدرب مفهوماً للقانون بإعتباره مدونة سلوك ملزمة داخل مجتمعات منقسمة الى طبقات نتيجة لعملية من ثلاث خطوات من النقد الديني إلى القانوني، إلى النقد الاقتصادي.تتميز مدونة السلوك هذه بما يلي:أ) انعكاساتها (انعكاس علاقات الملكية). ب) وظيفتها (وسائل سلطة الطبقات الاجتماعية الحاكمة). ج) معياريتها (مقياس لسلوك الناس من حيث حقوقهم وواجبات ......
#ماركس
#والقانون:مقاربات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755106
الحوار المتمدن
حازم كويي - ماركس والقانون:مقاربات
ماجد احمد الزاملي : تأثير التكنولوجيا على الإقتصاد العالمى والقانون
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الاقتصاد المبني على المعرفة هو إتجاه متنامٍ نحو آفاق التكامل العالمي المفتوح، وذلك بفضل "ثورة المعلومات والاتصالات" التي تُعتبر القوة الحالية والقادمة لجميع الدول، وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بين الدول. وأضحى الاقتصاد العالمي يعتمد على تِجارة ألكترونية تنافسية واسعة لمختلف السلع والخدمات، وأصبحت مجالاً أمام الدول للإستفادة منها كوسيلة حديثة وتحقيق معدلات نمو أعلى في حجم التبادلات الخارجية ًوخياراً خصباً، ً من سلسلة خيارات يمكن الأخذ بها بل أصبح ضرورة للبقاء وردم الهوة الرقمية والبناء ,حيث لم يَعد تبني هذا الاتجاه خيار اقتصاد رقمي يتسم بالقدرة التنافسية وتفعيل التنمية الاقتصادية، بيد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يعتبر حلاً في عصرنا الحالي ما لم يتم النهوض وتوفير البنى الأساسية لها لاسيما الكوادر البشرية. وقد أتاح الإنتشار السريع للهواتف المحمولة بشکل خاص، فرص المعلومات والاتصالات لمجموعات الدول ذات الدخل المنخفض. وقد سعت الحکومات إلى تسريع تأثيرها عن طريق تحفيز نشر البنية التحتية من خلال برامج النفاذ الشامل. وعلى الرغم من أن هذا قد عزز الشمولية في النفاذ والفرص، إلاّ أنه لا تزال هناك فجوات رقمية کبيرة بين الدول وداخلها.وفي ظل الاعتماد الکبير للأنظمة الذکية على البنية التحتية للنطاق العريض فهذا يعني أن آثارها الإيجابية تحدث في الدول المتقدمة أکثر من الدول النامية، والدول المتوسطة الدخل أکثر من الدول الأقل نمواً، وفي المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. وبالتالي، يمکن أن تؤدي الفجوة الرقمية المتنامية في النطاق العريض إلى تفاقم الفجوات الإنمائية الأخرى.وعلى الرغم من أن الإهتمام الأکبر في الأدبيات النظرية والتطبيقية قد تم توجيهه لتحديد الآثار الاقتصادية الکلية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية، إلاّ أن الاتجاه الناشيء حديثاً يسلط الضوء على التأثير والآليات التي يمکن بها لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقود نمو الدخل في أسفل الهرم الاقتصادي. وذلك لفهم مدى استفادة مجموعات الدول ذات الدخل المنخفض من تکنولوجيا المعلومات والاتصالات - خاصة لأن هذه المجموعات تتسم بانفاق حصة أکبر من دخلها على تکنولوجيا المعلومات والاتصالات-. ويتعين على القانون أن يرفع التحديات الناتجة عن التغيرات التكنولوجية، بتقديم أجوبة مناسبة نسبيا وفي الوقت الملائم. ويرتبط الأمر بنوع رد الفعل القانوني ومدى واقعيته وقدرته على إدماج المعطيات التقنية المتطورة الجديدة والانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيديولوجية والأخلاقية المرتبطة بذلك. ويعني هذا كلاً من مناهج الابتكار والمعرفة والفهم، والتطبيق وقيادة أو تسيير القاعدة القانونية. وتلعب التكنولوجيا في جميع هذه المسائل دوراً منبها أو مؤشراً للتطورات الواضحة، من غير أن تمس بجوهر القانون وروحه وماهيته. وتبعاً لإرتباط القانون بالتكنولوجيا، أصبحت خصائصه تساعد على الرجوع إلى الخبراء وإشراكهم في وضعه وتأويله وتطبيقه. كما أفرزت تخصصات واضحة في نطاق المهن القضائية والعمل الفقهي والتدريس الجامعي، ودفعت القانونيين والمهتمين الآخرين إلى التعاون الطبيعي مع المختصين الجدد الذين صار لهم نوع من النفوذ لا يسهل إغفاله، بحيث صارت قدرة القانون على التأقلم مع التطورات التكنولوجية تتسم بحيوية واضحة. ويجد العلماء وخبراء التكنولوجيا في هذا الوضع إمكانية التعاون والتواصل مع رجال قانون قادرين على ربط الصلة معهم وتبسيط صعوبات الإصطلاح والتعبير ......
#تأثير
#التكنولوجيا
#الإقتصاد
#العالمى
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761574
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الاقتصاد المبني على المعرفة هو إتجاه متنامٍ نحو آفاق التكامل العالمي المفتوح، وذلك بفضل "ثورة المعلومات والاتصالات" التي تُعتبر القوة الحالية والقادمة لجميع الدول، وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بين الدول. وأضحى الاقتصاد العالمي يعتمد على تِجارة ألكترونية تنافسية واسعة لمختلف السلع والخدمات، وأصبحت مجالاً أمام الدول للإستفادة منها كوسيلة حديثة وتحقيق معدلات نمو أعلى في حجم التبادلات الخارجية ًوخياراً خصباً، ً من سلسلة خيارات يمكن الأخذ بها بل أصبح ضرورة للبقاء وردم الهوة الرقمية والبناء ,حيث لم يَعد تبني هذا الاتجاه خيار اقتصاد رقمي يتسم بالقدرة التنافسية وتفعيل التنمية الاقتصادية، بيد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يعتبر حلاً في عصرنا الحالي ما لم يتم النهوض وتوفير البنى الأساسية لها لاسيما الكوادر البشرية. وقد أتاح الإنتشار السريع للهواتف المحمولة بشکل خاص، فرص المعلومات والاتصالات لمجموعات الدول ذات الدخل المنخفض. وقد سعت الحکومات إلى تسريع تأثيرها عن طريق تحفيز نشر البنية التحتية من خلال برامج النفاذ الشامل. وعلى الرغم من أن هذا قد عزز الشمولية في النفاذ والفرص، إلاّ أنه لا تزال هناك فجوات رقمية کبيرة بين الدول وداخلها.وفي ظل الاعتماد الکبير للأنظمة الذکية على البنية التحتية للنطاق العريض فهذا يعني أن آثارها الإيجابية تحدث في الدول المتقدمة أکثر من الدول النامية، والدول المتوسطة الدخل أکثر من الدول الأقل نمواً، وفي المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. وبالتالي، يمکن أن تؤدي الفجوة الرقمية المتنامية في النطاق العريض إلى تفاقم الفجوات الإنمائية الأخرى.وعلى الرغم من أن الإهتمام الأکبر في الأدبيات النظرية والتطبيقية قد تم توجيهه لتحديد الآثار الاقتصادية الکلية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية، إلاّ أن الاتجاه الناشيء حديثاً يسلط الضوء على التأثير والآليات التي يمکن بها لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقود نمو الدخل في أسفل الهرم الاقتصادي. وذلك لفهم مدى استفادة مجموعات الدول ذات الدخل المنخفض من تکنولوجيا المعلومات والاتصالات - خاصة لأن هذه المجموعات تتسم بانفاق حصة أکبر من دخلها على تکنولوجيا المعلومات والاتصالات-. ويتعين على القانون أن يرفع التحديات الناتجة عن التغيرات التكنولوجية، بتقديم أجوبة مناسبة نسبيا وفي الوقت الملائم. ويرتبط الأمر بنوع رد الفعل القانوني ومدى واقعيته وقدرته على إدماج المعطيات التقنية المتطورة الجديدة والانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيديولوجية والأخلاقية المرتبطة بذلك. ويعني هذا كلاً من مناهج الابتكار والمعرفة والفهم، والتطبيق وقيادة أو تسيير القاعدة القانونية. وتلعب التكنولوجيا في جميع هذه المسائل دوراً منبها أو مؤشراً للتطورات الواضحة، من غير أن تمس بجوهر القانون وروحه وماهيته. وتبعاً لإرتباط القانون بالتكنولوجيا، أصبحت خصائصه تساعد على الرجوع إلى الخبراء وإشراكهم في وضعه وتأويله وتطبيقه. كما أفرزت تخصصات واضحة في نطاق المهن القضائية والعمل الفقهي والتدريس الجامعي، ودفعت القانونيين والمهتمين الآخرين إلى التعاون الطبيعي مع المختصين الجدد الذين صار لهم نوع من النفوذ لا يسهل إغفاله، بحيث صارت قدرة القانون على التأقلم مع التطورات التكنولوجية تتسم بحيوية واضحة. ويجد العلماء وخبراء التكنولوجيا في هذا الوضع إمكانية التعاون والتواصل مع رجال قانون قادرين على ربط الصلة معهم وتبسيط صعوبات الإصطلاح والتعبير ......
#تأثير
#التكنولوجيا
#الإقتصاد
#العالمى
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761574
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تأثير التكنولوجيا على الإقتصاد العالمى والقانون
تأييد الدبعي : بين القرارات بقانون والقانون .. حكاية طويلة
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي جرت العادة في حركات النضال اللاعنفي أن تثور من أجل الدفاع عن الحريات و الحقوق المادية أو المعنوية لدى فئة معينة أو لدى شعب بأسره. لكن من النادر أن تقوم فئة ما من المجتمع بعصيان مدني تتحمل فيها مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة من جيوبها ومصالحها، دون أن تكون لديهم أي منافع شخصية من هذا النضال. هكذا فعلها محامو فلسطين، فها هم يقودون حراكا نقابيا لاعنفيا ضد القرارات بقانون التي أصدرتها السلطة التنفيذية في فلسطين.ما هي القرارات بقانون ولماذا يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدارها؟ قصة طويلة بدأت من الوضع السياسي المعقد والذي انعكس على الوضع القانوني في فلسطين، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة دستور فلسطين المؤقت للمرحلة الانتقالية لحين الاستقلال التام وإنشاء الدولة، في المادة (43) منه: " لرئيس السلطة الوطنية وفي حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". وبناء على ما تقدم فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات لها قوة القانون، فلماذا إذن يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدار السلطة التنفيذية لتلك القرارات؟. لنبدأ أولا من القيود المفروضة بحكم القانون الأساسي على إصدار تلك القرارات، المفروض أن تكون حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي حالة طارئة قصيرة، لكن استمرار مثل هكذا حالة في فلسطين منذ خمسة عشر عاما ونيف، تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية لعدم إجراءها انتخابات تشريعية بعد حالة الانقسام الفلسطيني التي فرضت نفسها على المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني كله في العام 2007، حتى أن السلطة التنفيذية لم تجر الانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. إن حالة عدم وجود مجلس تشريعي في فلسطين، ليس مبررا لإصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقانون، لأن ملء هذا الفراغ التشريعي يكون عبر إجراء انتخابات تشريعية، وليس بأن تحل السلطة التنفيذية مكان التشريعية في إصدار القوانين وتعديلها. ثانيا، قيد المُشرِّع الفلسطيني حق السلطة التنفيذية في إصدار القرارات بقانون بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، ويقول هاني الطهراوي في رسالة الدكتوراه خاصته بعنوان (نظرية الضرورة) والتي قدمت لجامعة القاهرة 1992، بأن الفقه العربي والأجنبي يجمع على تعريف حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير" إنها الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو حالات شاذة أو خطر داهم يحدق بالوطن، بحيث يتعذر دفع هذه المخاطر بالوسائل القانونية العادية مما يضطر الإدارة إلى اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، باعتبار أنها الإجراء الوحيد الذي لا بد منه للتغلب على هذه الظروف الشاذة ومواجهة الأزمات الطارئة" استنادا إلى هذا التعريف فإن معظم القرارات بقانون لا ينطبق عليها شرط حالة الضرورة التي لا يمكن تأجيلها. مبدئيا إذن، فإن حق إصدار تلك القرارات التي لها قوة القانون فاقدٌ للشرطين اللازم توفرهما معا قبل إصدار القرارات. علاوة على ذلك، فإن بعض القرارات بقانون شكلت انتهاكا لمبادئ قانونية راسخة، بالإضافة إلى أن بعضها قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال: حسب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، لتعديل قانون التنفيذ، ف ......
#القرارات
#بقانون
#والقانون
#حكاية
#طويلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764956
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي جرت العادة في حركات النضال اللاعنفي أن تثور من أجل الدفاع عن الحريات و الحقوق المادية أو المعنوية لدى فئة معينة أو لدى شعب بأسره. لكن من النادر أن تقوم فئة ما من المجتمع بعصيان مدني تتحمل فيها مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة من جيوبها ومصالحها، دون أن تكون لديهم أي منافع شخصية من هذا النضال. هكذا فعلها محامو فلسطين، فها هم يقودون حراكا نقابيا لاعنفيا ضد القرارات بقانون التي أصدرتها السلطة التنفيذية في فلسطين.ما هي القرارات بقانون ولماذا يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدارها؟ قصة طويلة بدأت من الوضع السياسي المعقد والذي انعكس على الوضع القانوني في فلسطين، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة دستور فلسطين المؤقت للمرحلة الانتقالية لحين الاستقلال التام وإنشاء الدولة، في المادة (43) منه: " لرئيس السلطة الوطنية وفي حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". وبناء على ما تقدم فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات لها قوة القانون، فلماذا إذن يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدار السلطة التنفيذية لتلك القرارات؟. لنبدأ أولا من القيود المفروضة بحكم القانون الأساسي على إصدار تلك القرارات، المفروض أن تكون حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي حالة طارئة قصيرة، لكن استمرار مثل هكذا حالة في فلسطين منذ خمسة عشر عاما ونيف، تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية لعدم إجراءها انتخابات تشريعية بعد حالة الانقسام الفلسطيني التي فرضت نفسها على المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني كله في العام 2007، حتى أن السلطة التنفيذية لم تجر الانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. إن حالة عدم وجود مجلس تشريعي في فلسطين، ليس مبررا لإصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقانون، لأن ملء هذا الفراغ التشريعي يكون عبر إجراء انتخابات تشريعية، وليس بأن تحل السلطة التنفيذية مكان التشريعية في إصدار القوانين وتعديلها. ثانيا، قيد المُشرِّع الفلسطيني حق السلطة التنفيذية في إصدار القرارات بقانون بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، ويقول هاني الطهراوي في رسالة الدكتوراه خاصته بعنوان (نظرية الضرورة) والتي قدمت لجامعة القاهرة 1992، بأن الفقه العربي والأجنبي يجمع على تعريف حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير" إنها الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو حالات شاذة أو خطر داهم يحدق بالوطن، بحيث يتعذر دفع هذه المخاطر بالوسائل القانونية العادية مما يضطر الإدارة إلى اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، باعتبار أنها الإجراء الوحيد الذي لا بد منه للتغلب على هذه الظروف الشاذة ومواجهة الأزمات الطارئة" استنادا إلى هذا التعريف فإن معظم القرارات بقانون لا ينطبق عليها شرط حالة الضرورة التي لا يمكن تأجيلها. مبدئيا إذن، فإن حق إصدار تلك القرارات التي لها قوة القانون فاقدٌ للشرطين اللازم توفرهما معا قبل إصدار القرارات. علاوة على ذلك، فإن بعض القرارات بقانون شكلت انتهاكا لمبادئ قانونية راسخة، بالإضافة إلى أن بعضها قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال: حسب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، لتعديل قانون التنفيذ، ف ......
#القرارات
#بقانون
#والقانون
#حكاية
#طويلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764956
الحوار المتمدن
تأييد الدبعي - بين القرارات بقانون والقانون .. حكاية طويلة