الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محسن الأجرومي : دور ومكانة القضاء الإداري في حماية الحريات والحقوق الأساسية
#الحوار_المتمدن
#محسن_الأجرومي عرف القضاء الإداري المغربي مجموعة من التطورات التاريخية قبل وصوله إلى شكله الحالي. فإذا كانت نشأة القضاء الإداري الفرنسي ارتبطت بالثورة الفرنسية لسنة 1789، وذلك بخلق جهة مختصة بالبت في النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها. فإن المغرب اعتمد أول تجربة له في مجال القضاء الإداري في عهد ولاية المظالم، وتمثلت هذه التجربة في وزارة الشكايات التي كانت تشكل جزءا من حكومة السلطان.ورغم ذلك فإن القضاء الإداري بشكله المعاصر لم تبدأ إرهاصاته الأولى إلا مع التوقيع على معاهدة الجزيرة الخضراء بتاريخ 07 أبريل 1906، والتي تضمنت مقتضيات تعلقت بنزع الملكية، والنزاعات المرتبطة بالأشغال العامة، وعقود الامتياز، وهو ما يمككنا من القول: أن هذه التجربة هي الأولى على مستوى إدخال نصوص قانونية متميزة عن القانون الخاص، والتي لها ارتباط بالقانون الإداري. ومع توقيع المغرب على معاهدة الحماية بتاريخ 30 مارس 1912، تم إصدار ظهير 13 غشت 1913، الذي بموجبه تم إحداث تنظيم قضائي حدد اختصاص المحاكم العصرية في مجال القضاء الإدراي. وتم بعد ذلك تعزيز هذا الظهير بمجموعة من النصوص القانونية المواكبة، أبرزها الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود الذي بمقتضاهما حددت مسؤولية الدولة والبلديات عن الإخطاء الصادرة عنهما بسبب تسيير إدارتها، والأخطاء الصادرة عن مستخدميهما.كما تم إصدار قانون نزع الملكية سنة 1914؛ وقانون المنازعات الضريبية سنة 1924؛ وقانون المعاشات المدنية والعسكرية سنة 1930؛ وقانون تحصيل الديون العمومية سنة 1930. غير أن هذه التطورات التي عرفها المغرب في مجال القضاء الإداري، لم تمتد لتشمل قضاء الإلغاء، وإنما انحصرت في القضاء الشامل الذي تبت فيه المحاكم المدنية في إطار ازدواجية القانون، وهو ما يعرف بوحدة المحاكم وثنائية القانون.بعد حصول المغرب على الاستقلال، عمل على إلغاء جميع المحاكم التي تتنافى مع السيادة المستقلة له، فأحدث محاكم جديدة منها المحاكم العادية والمحاكم العصرية، ومحاكم الشغل، تم المجلس الأعلى بموجب الظهير رقم 1.57.223 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957، والذي ضم عدة غرف منها الغرفة الإدارية التي لا تعتبر محكمة مستقلة، وإنما غرفة كباقي الغرف المكونة للمجلس الأعلى. وذلك قبل أن يصدر قانون التوحيد والمغربة والتعريب في 16 يناير 1965، الذي ألغى ضمنيا المحاكم العصرية والمحاكم الشرعية والمحاكم العبرية، ليصبح التنظيم القضائي المغربي مكونا من محاكم السدد والمحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى الذي صاحبه إحداث دعوى الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة، والتي تعتبر من الدعائم الرئيسية للقضاء الإداري، وأهم الوسائل القانونية لضمان حريات وحقوق الأفراد. ونتيجة للتطورات التي عرفها المجتمع المغربي، والتي تؤثر بشكل مباشر على المنظومة القضائية، أحدثت كمرحلة أولى بتاريخ 10 شتنبر 1993، المحاكم الإدراية، ثم كمرحلة ثانية المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997، وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.بعد إحداث المحاكم الإدارية بموجب القانون 19/41 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993، أصبحت القضايا الإدارية التي كانت تدخل ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية، اختصاص خالص للمحاكم الإدارية. ويمكن أن نجمل انطلاقا من المادة الثامنة من القانون المذكور أعلاه ، اختصاصات هذه المحاكم، وهي كالتالي:• فحص شرعية القرارات الإدارية؛ • البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدراية بسبب تجاوز السلطة؛• البت في النزعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى ا ......
#ومكانة
#القضاء
#الإداري
#حماية
#الحريات
#والحقوق
#الأساسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699323