الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195
ماجد احمد الزاملي : أزمة مفهوم المرفق العام ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي. ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ،القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . والمنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخو ......
#أزمة
#مفهوم
#المرفق
#العام
#ساهمت
#توسِّع
#القانون
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765076
احمد طلال عبد الحميد : محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حق الملكية الخاصة من الحقوق التي كفلها دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (23) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان الملكية الخاصة مصانه ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الخاصة الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ، كما نصت المادة (1050) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على عدم جواز حرمان المالك من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون ويترتب على ان قيام الادارة بوضع يدها على الملكية الخاصة وعلى الاغلب منها العقارات دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان يجعل منها غاصبة لهذا العقار ، والغاصب ملزم برد العقار المغصوب او حق التصرف بالعقار المغصوب الى صاحبه استناداً للمواد (197) و(1176) من القانون المدني حيث يلزم الغاصب برد المغصوب عيناً والا يصار الى بدله اذا تعذر اعادة الاصل لاستحالة ذلك لاعتبارات عملية ، وقد توسع القضاء العراقي في التمسك بحرفية هذه النصوص من خلال الاستجابه لدعاوي رفع التجاوز ومنع المعارضة وهذا ادى الى الاضرار بالمصالح العمومية وخرق مبدأ استمرار سير المرافق العامة ، حيث شهد الواقع العملي الذي املته الظروف السياسية والاقتصادية والامنية قيام الدولة بتشييد بعض المرافق العامة على قطع اراضي مملوكه ملكية خاصة او استغلال بعض العقارات الخاصة لاغراض المنفعة العامة كاستخدامها كمدرسة او مستشفى او ثكنه عسكرية ، ولذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الموازنة بين المصالح المتعارضة ومنها قراراها المرقم (543/الهيئة العامة/2011) في 29/3/2011 الذي اقر مبدأ مفاده بعدم جواز التعرض لنشاط المرفق العام المشيد على ارض الغير طالما يستمر هذا المرفق العام بتقديم نشاطاً حيوياً بدعم عملية التنمية في البلد مع الزام الادارة بدفع تعويض عادل عن فوات منفعه عقاره او تعويضه باجر المثل ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد وازنت بن المصالح العامة والخاصة فدعوى رفع التجاوز باعتبارها من الدعاوى المقررة لحماية حق الملكية التي يقيمها صاحب الحق العيني كالمالك او صاحب حق التصرف امام محكمة البداءة المختصة نوعياً لاتؤدي الى صدور حكم برفع التجاوز اذا كان البناء المشيد مرفق عام ويقتصر الامر على تقرير اجر المثل في حال المطالبة بذلك من قبل المدعي وهذا ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1441/الهيئة الاستنافية عقار/2015) في 16/3/2015 حيث جاء فيه (....ان مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور ولايجوز اجابة طلب رفع التجاوز وان بامكان المدعي اقامة دعوى اجر المثل لان الضرورات تبيح المحضورات ...) ، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى منع المعارضه التي تقام على العقار والمنقول سواء كان المدعى عليه شريكاً ام اجنبياً على العقار هي ايضاً من الدعوى العينية تهدف لحماية حق الملكية الخاصة ومع ذلك استقر القضاء العراقي على رد دعوى منع المعارضة اذا كان التجاوز من قبل مرفق عام يخدم الجمهور حيث ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (886/الهيئة الاستئنافية /عقار) في 16/2/2020 الى ان (...ولان الثابت من اوراق الدعوى ان القطعة اعلاه تشغلها وحدات من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه وزير الدفاع والذي تمسك بان الظروف الامنية غير مستقرة في ناحية الطارمية هي التي حتمت مسك الارض هناك من قبل قطعات الجيش العراقي ومنها القطعة موضوعة الدعوى ...بسبب اهمية موقعها من الناحية الامنية ولاسباب طارئة وظروف حتمية استثنائية من اجل حماية سكان المنطقه واراضيهم واعراضهم من الارهاب ولا ......
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#ومعيار
#ترجيح
#نشاط
#المرفق
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766587