عبد السلام يوسف : استهداف ترقيات الموظفين في قانون المالية المعدل
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_يوسف أعطى جلالة الملك محمد السادس- في خضم جائحة كرونا-إشارات قوية لإثبات جدارة المملكة المغربية على مواجهة التحديات في ملحمة تتناغم فيها الإرادتان الملكية والشعبية. ومن بين هذه الإشارات نذكر استحداث صندوق للتضامن وإرسال المساعدات للدول الإفريقية لمكافحة كوفيد19، والحد من أخطاره الفتاكة. لكن ما يؤسف له أن السيد رئيس الحكومة لا يملك لا رؤية واضحة ولا تصور مرحلي لإنعاش الاقتصاد المغربي، ولبعث الأمل في النفوس المكلومة. وعوض أن يأتي بحزمة من الإصلاحات مرفقة بغلاف مالي مناسب، استهدف مرة أخرى جيوب الموظفين بحرمانهم من ترقياتهم التي هي ثمار عرق جبينهم في أداء واجبهم الوطني. فهل يعقل أن تحل الأزمة بتعويضات الموظفين؟ ألا يعطي هذا التصرف صورة سيئة عن المغرب، ويوحي لخصومه على وجه الخصوص أنه على شفا جرف هار؟ وفيما يلي بعض الملاحظات على هذا القرار المتعسف.1-صدر عن رئيس الحكومة إبان بداية تفشي الوباء في المغرب، وهو ما خلق استياء لدى الموظفين لأنه لم يُتخذ قرارٌ مماثلٌ له حتى في البلدان الأكثر تخلفا أو الأكثر تضررا من وباء كرونا، وأحدث رعبا في نفوسهم بدعوى أن المغرب مقبل لا قدر الله على كارثة لا مثيل لها. عاينا في كثير من البلدان -على اختلاف درجاتها ومستوياتها-أن رؤساء الحكومات يجتهدون - وفق إمكانات بلدانهم ومؤهلاتها- لضخ مبالغ مالية حفاظا على التوازن الاقتصادي، وحرصا على تماسك النسيج الاجتماعي إلا رئيس حكومة المغرب الذي عجز لحد الآن عن بلورة تصور مرحلي لطمـأنة المغاربة جميعهم، وتفادي التداعيات السلبية للجائحة على مستواهم المعيشي.2-اتخذ رئيس الحكومة هذا القرار في سياق انتشار كوفيد 19 وهو يتوقع أسوء السيناريوهات. وبفضل الإجراءات الاستباقية لجلالة الملك تجنب المغرب ولوج المنطقة الحرجة، واستطاع أن ينجو- بأقل الخسائر الممكنة- إلى بر الأمان. وهو ما يبطل قرار السيد الوزير الذي ارتأى أن يستغل الوضع الوبائي للإجهاز على مكتسبات الموظفين وحقوقهم المشروعة.3- فاضل القرار بين الموظفين، ووضع تمييزا بينهم مخالفا مقتضيات الدستور. مع العلم أنهم كانوا يؤدون واجبهم المهني بانتظام سواء بالالتحاق بمعملهم أو إنجازه عن بعد. بالفعل، كان الأطباء والممرضون في الواجهة الأمامية مخاطرين بحياتهم، ومسترخصين أرواحهم. لكنه يستحسن في مثل هذه الحالة -تفاديا للميز بين الموظفين على أسس واهية- أن تخصص تعويضات عن المهام لمكافأة الموظفين بحسب مردوديتهم، وأدائهم المهني، وتواجدهم في المناطق الحرجة.4- -مازالت عينة من ملفات الترقية عالقة منذ عام 2015، وهي تخص فئة من أساتذة التعليم العالي الذين مافتئوا من هذا التاريخ يعانون من تجميد وضعيتهم، وحرمانهم من السير الطبيعي للترقي وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ( 19 فبراير 1997). لذا كان على السيد الوزير أن يعالج مشكلة الترقية بمنظور شمولي سعيا إلى إعطاء لكل موظف حقه، وإلى حل المشاكل العالقة منذ سنوات. ......
#استهداف
#ترقيات
#الموظفين
#قانون
#المالية
#المعدل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684711
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_يوسف أعطى جلالة الملك محمد السادس- في خضم جائحة كرونا-إشارات قوية لإثبات جدارة المملكة المغربية على مواجهة التحديات في ملحمة تتناغم فيها الإرادتان الملكية والشعبية. ومن بين هذه الإشارات نذكر استحداث صندوق للتضامن وإرسال المساعدات للدول الإفريقية لمكافحة كوفيد19، والحد من أخطاره الفتاكة. لكن ما يؤسف له أن السيد رئيس الحكومة لا يملك لا رؤية واضحة ولا تصور مرحلي لإنعاش الاقتصاد المغربي، ولبعث الأمل في النفوس المكلومة. وعوض أن يأتي بحزمة من الإصلاحات مرفقة بغلاف مالي مناسب، استهدف مرة أخرى جيوب الموظفين بحرمانهم من ترقياتهم التي هي ثمار عرق جبينهم في أداء واجبهم الوطني. فهل يعقل أن تحل الأزمة بتعويضات الموظفين؟ ألا يعطي هذا التصرف صورة سيئة عن المغرب، ويوحي لخصومه على وجه الخصوص أنه على شفا جرف هار؟ وفيما يلي بعض الملاحظات على هذا القرار المتعسف.1-صدر عن رئيس الحكومة إبان بداية تفشي الوباء في المغرب، وهو ما خلق استياء لدى الموظفين لأنه لم يُتخذ قرارٌ مماثلٌ له حتى في البلدان الأكثر تخلفا أو الأكثر تضررا من وباء كرونا، وأحدث رعبا في نفوسهم بدعوى أن المغرب مقبل لا قدر الله على كارثة لا مثيل لها. عاينا في كثير من البلدان -على اختلاف درجاتها ومستوياتها-أن رؤساء الحكومات يجتهدون - وفق إمكانات بلدانهم ومؤهلاتها- لضخ مبالغ مالية حفاظا على التوازن الاقتصادي، وحرصا على تماسك النسيج الاجتماعي إلا رئيس حكومة المغرب الذي عجز لحد الآن عن بلورة تصور مرحلي لطمـأنة المغاربة جميعهم، وتفادي التداعيات السلبية للجائحة على مستواهم المعيشي.2-اتخذ رئيس الحكومة هذا القرار في سياق انتشار كوفيد 19 وهو يتوقع أسوء السيناريوهات. وبفضل الإجراءات الاستباقية لجلالة الملك تجنب المغرب ولوج المنطقة الحرجة، واستطاع أن ينجو- بأقل الخسائر الممكنة- إلى بر الأمان. وهو ما يبطل قرار السيد الوزير الذي ارتأى أن يستغل الوضع الوبائي للإجهاز على مكتسبات الموظفين وحقوقهم المشروعة.3- فاضل القرار بين الموظفين، ووضع تمييزا بينهم مخالفا مقتضيات الدستور. مع العلم أنهم كانوا يؤدون واجبهم المهني بانتظام سواء بالالتحاق بمعملهم أو إنجازه عن بعد. بالفعل، كان الأطباء والممرضون في الواجهة الأمامية مخاطرين بحياتهم، ومسترخصين أرواحهم. لكنه يستحسن في مثل هذه الحالة -تفاديا للميز بين الموظفين على أسس واهية- أن تخصص تعويضات عن المهام لمكافأة الموظفين بحسب مردوديتهم، وأدائهم المهني، وتواجدهم في المناطق الحرجة.4- -مازالت عينة من ملفات الترقية عالقة منذ عام 2015، وهي تخص فئة من أساتذة التعليم العالي الذين مافتئوا من هذا التاريخ يعانون من تجميد وضعيتهم، وحرمانهم من السير الطبيعي للترقي وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ( 19 فبراير 1997). لذا كان على السيد الوزير أن يعالج مشكلة الترقية بمنظور شمولي سعيا إلى إعطاء لكل موظف حقه، وإلى حل المشاكل العالقة منذ سنوات. ......
#استهداف
#ترقيات
#الموظفين
#قانون
#المالية
#المعدل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684711
الحوار المتمدن
عبد السلام يوسف - استهداف ترقيات الموظفين في قانون المالية المعدل
رزاق حمد العوادي : قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....اولا .........!!!!!هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية 1.....مجلس الوزراء ....ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليمثانيا.......!!!!!تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء 3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة ثالثا...........!!!!!.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17 1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق 2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية رابعا..........!!!!1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر خامسا .........!!! قو ......
#قانون
#الاستثمار
#رقم13
#لسنة
#2006
#المعدل
#وتعديلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722085
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....اولا .........!!!!!هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية 1.....مجلس الوزراء ....ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليمثانيا.......!!!!!تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء 3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة ثالثا...........!!!!!.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17 1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق 2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية رابعا..........!!!!1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر خامسا .........!!! قو ......
#قانون
#الاستثمار
#رقم13
#لسنة
#2006
#المعدل
#وتعديلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722085
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة