سالم روضان الموسوي : هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن اغلب أدلة الإثبات لا تحتاج إلى أداء القسم مثل تقديم المحررات الكتابية وإبرازها للمحكمة لتكون محل الإثبات للواقعة المتنازع عليها، أو إجراء المعاينة من المحكمة، وحتى الإقرار الذي يتقدم به احد الخصوم فان المحكمة تأخذ به دون الحاجة إلى أداء اليمين، باستثناء الشهادة فان المحكمة لا تعتد بها إلا إذا كانت تحت القسم ويقوم الشاهد بحلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، وعلى وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً) ويجب أن يحلف الشاهد اليمين قبل إن يؤدي الشهادة، وذلك من اجل أن يخشى الشاهد من قوة الله عز وجل فلا يقرر إلا ما كان حقاً[1]، لكن قد يحصل وان لا يحلف الشاهد اليمين قبل أداء شهادته لامتناعه عن الحلف حيث بعض الناس لا يحلف سواء كان صادقاً أو كاذبا، فالمحكمة لها أن تقرر تغريمه مبلغ من المال على وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات، وان تستمع للشهادة لأنها قد تكون مهمة وحاسمة أو إنها عيانية وتعزز قناعة المحكمة في الإثبات والوصول إلى الحقيقة، فعلى المحكمة أن تستمع إليها بدون يمين، على أن لا تعتبرها بمنزلة الشهادة من حيث الإثبات وإنما تعتبر قرينة قضائية التي هي اقل وزناً عند الإثبات، لان القرائن قابلة للنقض واثبات العكس بأي دليل آخر على عكس الشهادة التي لا تنقض إلا بموجب شهادة معاكسة أو مضادة أو دليل أقوى من حيث وزنه في الإثبات، كذلك لا يجوز الترجيح بين القرينة القانونية والشهادة التي أداها شهود الخصم، لان الترجيح يكون فقط بين شهادات شهود الخصوم على وفق أحكام المادة (82) إثبات، لكن ما يجب الالتفات إليه إن الشهادة لا تكون باطلة إذا أداها الشاهد دون أن يؤدي اليمين سواء كان عمداً أو سهواً لعدم وجود نص في قانون الإثبات على بطلانها والأصل في الأفعال الإباحة والنص المطلق يجري على إطلاقه، ويشير شراح قانون الإثبات العراقي في كل ما كتبوا إلى أن القاضي له فرض الغرامة التي يراها مناسبة حتى يمتثل الشاهد لأداء اليمين ويستند هؤلاء الشراح إلى أن المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات حددت الحد الأدنى لكنها لم تضع سقف أعلى للغرامة مما يفهم منه إن المحكمة لها اليد الطولى في تحديد سقف الغرامة الأعلى[2]، لكن لم يتطرق احدهم إلى عدم جواز الاستماع إلى الشهادة دون أداء اليمين، بينما في قانون الإثبات المصري قد نص بصريح القول على إن الشهادة التي يؤديها الشاهد بدون ان يحلف اليمين فإنها تعد شهادة باطلة على وفق أحكام المادة (86) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 المعدل[3]، لكن يرى بعض شراح القانون المصري إن تلك الشهادة وان كانت باطلة إلا أنها تكون بمثابة القرينة التي تأخذ بها المحكمة[4] بينما آخرون لا يرون ذلك وإنما يرون بأنها باطلة[5]، ومن خلال ما تقدم أرى أن تستمع المحكمة للشهادة حتى وان امتنع الشاهد عن أداء اليمين رغم كل العقوبات التي فرضتها المحكمة على الشاهد، لان القانون لم يبطل تلك الشهادة ولا يوجد نص صريح بذلك مثلما عليه الحال في القانون المصري، وأشار احد شراح القانون العراقي إلى ما يفيد سماع الشهادة دون أداء اليمين حيث يقول (إذا استمعت الشهادة دون تحليف الشاهد وجب استماعها مجدداً بعد الحلف) ويضيف بان (لا عبرة لهذه الشهادة إلا إذا تم تأديتها بعد حلف اليمين)[6]، وبعض الباحثين أشار إلى قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العدد 794/ شخصية/ 1972 في 6/12/1972 جاء فيه ......
#يجوز
#أداء
#الشهادة
#اليمين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704453
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن اغلب أدلة الإثبات لا تحتاج إلى أداء القسم مثل تقديم المحررات الكتابية وإبرازها للمحكمة لتكون محل الإثبات للواقعة المتنازع عليها، أو إجراء المعاينة من المحكمة، وحتى الإقرار الذي يتقدم به احد الخصوم فان المحكمة تأخذ به دون الحاجة إلى أداء اليمين، باستثناء الشهادة فان المحكمة لا تعتد بها إلا إذا كانت تحت القسم ويقوم الشاهد بحلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، وعلى وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً) ويجب أن يحلف الشاهد اليمين قبل إن يؤدي الشهادة، وذلك من اجل أن يخشى الشاهد من قوة الله عز وجل فلا يقرر إلا ما كان حقاً[1]، لكن قد يحصل وان لا يحلف الشاهد اليمين قبل أداء شهادته لامتناعه عن الحلف حيث بعض الناس لا يحلف سواء كان صادقاً أو كاذبا، فالمحكمة لها أن تقرر تغريمه مبلغ من المال على وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات، وان تستمع للشهادة لأنها قد تكون مهمة وحاسمة أو إنها عيانية وتعزز قناعة المحكمة في الإثبات والوصول إلى الحقيقة، فعلى المحكمة أن تستمع إليها بدون يمين، على أن لا تعتبرها بمنزلة الشهادة من حيث الإثبات وإنما تعتبر قرينة قضائية التي هي اقل وزناً عند الإثبات، لان القرائن قابلة للنقض واثبات العكس بأي دليل آخر على عكس الشهادة التي لا تنقض إلا بموجب شهادة معاكسة أو مضادة أو دليل أقوى من حيث وزنه في الإثبات، كذلك لا يجوز الترجيح بين القرينة القانونية والشهادة التي أداها شهود الخصم، لان الترجيح يكون فقط بين شهادات شهود الخصوم على وفق أحكام المادة (82) إثبات، لكن ما يجب الالتفات إليه إن الشهادة لا تكون باطلة إذا أداها الشاهد دون أن يؤدي اليمين سواء كان عمداً أو سهواً لعدم وجود نص في قانون الإثبات على بطلانها والأصل في الأفعال الإباحة والنص المطلق يجري على إطلاقه، ويشير شراح قانون الإثبات العراقي في كل ما كتبوا إلى أن القاضي له فرض الغرامة التي يراها مناسبة حتى يمتثل الشاهد لأداء اليمين ويستند هؤلاء الشراح إلى أن المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات حددت الحد الأدنى لكنها لم تضع سقف أعلى للغرامة مما يفهم منه إن المحكمة لها اليد الطولى في تحديد سقف الغرامة الأعلى[2]، لكن لم يتطرق احدهم إلى عدم جواز الاستماع إلى الشهادة دون أداء اليمين، بينما في قانون الإثبات المصري قد نص بصريح القول على إن الشهادة التي يؤديها الشاهد بدون ان يحلف اليمين فإنها تعد شهادة باطلة على وفق أحكام المادة (86) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 المعدل[3]، لكن يرى بعض شراح القانون المصري إن تلك الشهادة وان كانت باطلة إلا أنها تكون بمثابة القرينة التي تأخذ بها المحكمة[4] بينما آخرون لا يرون ذلك وإنما يرون بأنها باطلة[5]، ومن خلال ما تقدم أرى أن تستمع المحكمة للشهادة حتى وان امتنع الشاهد عن أداء اليمين رغم كل العقوبات التي فرضتها المحكمة على الشاهد، لان القانون لم يبطل تلك الشهادة ولا يوجد نص صريح بذلك مثلما عليه الحال في القانون المصري، وأشار احد شراح القانون العراقي إلى ما يفيد سماع الشهادة دون أداء اليمين حيث يقول (إذا استمعت الشهادة دون تحليف الشاهد وجب استماعها مجدداً بعد الحلف) ويضيف بان (لا عبرة لهذه الشهادة إلا إذا تم تأديتها بعد حلف اليمين)[6]، وبعض الباحثين أشار إلى قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العدد 794/ شخصية/ 1972 في 6/12/1972 جاء فيه ......
#يجوز
#أداء
#الشهادة
#اليمين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704453
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟
سالم روضان الموسوي : هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية الشهادة ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن المستندات الالكترونية لم يكن القانون العراقي قد اعترف بها لان منها لم يكن معروفا وقت صدور قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، مثال ذلك المستندات الالكترونية التي تكون عبر الشبكة الافتراضية الانترنيت، لكن بعد ذلك صدر قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 وجاء في المادة (2/ثانياً) التي حددت أهداف القانون الآتي (منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها) كما ورد في الأسباب الموجبة لتشريعه حيث وردت إشارة إلى مواكبة التطور الحاصل في عالم الاتصال والتواصل وضرورة وجود قواعد قانونية تواكب هذا التطور، لكن وجدت في القانون أعلاه نص يثير الالتباس عند العمل بالقانون، لان القانون لغاية الآن معطل بسبب عدم وجود جهة تمنح شهادة تصديق المستند الالكتروني الذي عرفتها المادة (1/ ثاني عشر) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية التي جاء فيها الآتي (شهادة التصديق : الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق أحكام هذا القانون والتي تستخدم لإثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى الموقع) لعدم وجود جهات مرخصة لمنح شهادة التصديق لغاية الآن، فضلاً عن عدم وجود تعليمات توضح كيفية إنشاء التوقيع الالكتروني او المستند الالكتروني والتي أشارت إليها المادة (5/رابعاً) من القانون التي جاء فيها الآتي (أن ينشئ وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير)، وفي نصوص القانون وردت عدة مواد تبين كيفية إثبات المستند الالكتروني عبر شهادة التصديق التي أشرت إليها، لكن ورد نص في المادة (13/ثالثاً) التي جاء فيها الآتي (يجوز للموقع أو المرسل إليه إثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً) وعبارة (جميع طرق الإثبات) تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، فهل يجوز مثلاً أن يتم إثبات عقد الكتروني قيمته أكثر من خمسة آلاف دينار عراقي باعتباره مستند الكتروني على وفق ما أشارت إليه المادة (1/حادي عشر) وعلى وفق الآتي (لعقد الالكتروني : ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية(، بينما قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لا يجيز الإثبات إلا بموجب بينة تحريرية على وفق ما ورد في المادة (77/ثانياً) إثبات التي جاء فيها الآتي (إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك)، وحيث ان النزاع يكون في حالة إنكار الخصم لهذا العقد الالكتروني، فعند ذاك سوف نعود لقواعد الإثبات من اجل إثبات الادعاء، فإذا عدنا إلى قانون الإثبات لا يستطيع المدعي إثبات العقد بالبينة الشخصية (الشهادة) بينما إذا عدنا إلى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية نجد إن النص يجيز ذلك على وفق الإطلاق الوارد في عبارة (جميع طرق الإثبات) التي تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، وكذلك عملاً بقواعد تنازع القوانين الداخلي لأننا سنكون أمام حالة تنازع بين أكثر من قانون نافذ، ومن هذه القواعد قاعدة (اللاحق ينسخ السابق) وقاعدة (الخاص يقيد العام) وكلاهما يرجحان كفة قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية لأنه لاحق على صدور قانون الإثبات وانه خاص بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، وهذا يتقاطع مع سياسة المشرع في تقنين قواعد الإثبات، مثلما يتقاطع مع الاتجاه الحديث في العالم حول تقليل فرص الإثبات بالشهادة لأس ......
#يجوز
#إثبات
#المستند
#الالكتروني
#بالبينة
#الشخصية
#الشهادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709922
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن المستندات الالكترونية لم يكن القانون العراقي قد اعترف بها لان منها لم يكن معروفا وقت صدور قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، مثال ذلك المستندات الالكترونية التي تكون عبر الشبكة الافتراضية الانترنيت، لكن بعد ذلك صدر قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 وجاء في المادة (2/ثانياً) التي حددت أهداف القانون الآتي (منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها) كما ورد في الأسباب الموجبة لتشريعه حيث وردت إشارة إلى مواكبة التطور الحاصل في عالم الاتصال والتواصل وضرورة وجود قواعد قانونية تواكب هذا التطور، لكن وجدت في القانون أعلاه نص يثير الالتباس عند العمل بالقانون، لان القانون لغاية الآن معطل بسبب عدم وجود جهة تمنح شهادة تصديق المستند الالكتروني الذي عرفتها المادة (1/ ثاني عشر) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية التي جاء فيها الآتي (شهادة التصديق : الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق أحكام هذا القانون والتي تستخدم لإثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى الموقع) لعدم وجود جهات مرخصة لمنح شهادة التصديق لغاية الآن، فضلاً عن عدم وجود تعليمات توضح كيفية إنشاء التوقيع الالكتروني او المستند الالكتروني والتي أشارت إليها المادة (5/رابعاً) من القانون التي جاء فيها الآتي (أن ينشئ وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير)، وفي نصوص القانون وردت عدة مواد تبين كيفية إثبات المستند الالكتروني عبر شهادة التصديق التي أشرت إليها، لكن ورد نص في المادة (13/ثالثاً) التي جاء فيها الآتي (يجوز للموقع أو المرسل إليه إثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً) وعبارة (جميع طرق الإثبات) تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، فهل يجوز مثلاً أن يتم إثبات عقد الكتروني قيمته أكثر من خمسة آلاف دينار عراقي باعتباره مستند الكتروني على وفق ما أشارت إليه المادة (1/حادي عشر) وعلى وفق الآتي (لعقد الالكتروني : ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية(، بينما قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لا يجيز الإثبات إلا بموجب بينة تحريرية على وفق ما ورد في المادة (77/ثانياً) إثبات التي جاء فيها الآتي (إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك)، وحيث ان النزاع يكون في حالة إنكار الخصم لهذا العقد الالكتروني، فعند ذاك سوف نعود لقواعد الإثبات من اجل إثبات الادعاء، فإذا عدنا إلى قانون الإثبات لا يستطيع المدعي إثبات العقد بالبينة الشخصية (الشهادة) بينما إذا عدنا إلى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية نجد إن النص يجيز ذلك على وفق الإطلاق الوارد في عبارة (جميع طرق الإثبات) التي تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، وكذلك عملاً بقواعد تنازع القوانين الداخلي لأننا سنكون أمام حالة تنازع بين أكثر من قانون نافذ، ومن هذه القواعد قاعدة (اللاحق ينسخ السابق) وقاعدة (الخاص يقيد العام) وكلاهما يرجحان كفة قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية لأنه لاحق على صدور قانون الإثبات وانه خاص بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، وهذا يتقاطع مع سياسة المشرع في تقنين قواعد الإثبات، مثلما يتقاطع مع الاتجاه الحديث في العالم حول تقليل فرص الإثبات بالشهادة لأس ......
#يجوز
#إثبات
#المستند
#الالكتروني
#بالبينة
#الشخصية
#الشهادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709922
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية (الشهادة) ؟
د مصطفى راشد : نعم يجوز للموظفين صلاة الظهر والعصر ركعتان
#الحوار_المتمدن
#د_مصطفى_راشد =============================ورد لنا عبر موقعنا على الانترنت سؤال من السيدة سارة العتيبى تقول فيه أقوم مبكرآ للذهاب للعمل فأصلى ركعتين الصبح ثم أتوجه بالمواصلات الى عملى ووقت الظهر أستقطع أنا وزملائى وقتا للصلاة يتوقف فيها العمل وكذلك وقت صلاة العصر وقد قرأت لكم جواز صلاة الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير فكيف يكون ذلك ؟ للإجابة بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم -------- اما بعد فنقول انه يجوز للموظف ومن يعمل بالأجر أن يصلى صباحآ الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير حتى لا يقوم بتعطيل عمل يؤجر عليه كما ان فى ذلك تعطيل لمصالح الناس وهناك من يستغل ذلك فى التكاسل أو التزويغ من العمل بحجة الصلاة رغم أن العمل عبادة وأعلى منزلة من عبادة الصلاة حيث ورد عن الرسول ﷺ-;-، إذ روي أنه ﷺ-;- دخل المسجد فوجد رجلًا لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي ﷺ-;-: أخوك خير منك.) ويقال ان أخوه كان على غير الإسلام وهو مايؤكد أن العمل عبادة وأعلى منزلة فى الدرجة من الصلاة ماعدا صلاة الجمعة فهى فقط التى تقدم على العمل لذا يجوز صلاة الظهر والعصر ركعتان صباحآ حيث أن الرسول ص صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) وايضا لقوله تعالى ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101 وعلى الله قصد السبيل .اللهم بلغت اللهم فاشهد د مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ القانون ت وواتساب للسؤال +61478905087 ......
#يجوز
#للموظفين
#صلاة
#الظهر
#والعصر
#ركعتان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710616
#الحوار_المتمدن
#د_مصطفى_راشد =============================ورد لنا عبر موقعنا على الانترنت سؤال من السيدة سارة العتيبى تقول فيه أقوم مبكرآ للذهاب للعمل فأصلى ركعتين الصبح ثم أتوجه بالمواصلات الى عملى ووقت الظهر أستقطع أنا وزملائى وقتا للصلاة يتوقف فيها العمل وكذلك وقت صلاة العصر وقد قرأت لكم جواز صلاة الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير فكيف يكون ذلك ؟ للإجابة بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم -------- اما بعد فنقول انه يجوز للموظف ومن يعمل بالأجر أن يصلى صباحآ الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير حتى لا يقوم بتعطيل عمل يؤجر عليه كما ان فى ذلك تعطيل لمصالح الناس وهناك من يستغل ذلك فى التكاسل أو التزويغ من العمل بحجة الصلاة رغم أن العمل عبادة وأعلى منزلة من عبادة الصلاة حيث ورد عن الرسول ﷺ-;-، إذ روي أنه ﷺ-;- دخل المسجد فوجد رجلًا لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي ﷺ-;-: أخوك خير منك.) ويقال ان أخوه كان على غير الإسلام وهو مايؤكد أن العمل عبادة وأعلى منزلة فى الدرجة من الصلاة ماعدا صلاة الجمعة فهى فقط التى تقدم على العمل لذا يجوز صلاة الظهر والعصر ركعتان صباحآ حيث أن الرسول ص صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) وايضا لقوله تعالى ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101 وعلى الله قصد السبيل .اللهم بلغت اللهم فاشهد د مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ القانون ت وواتساب للسؤال +61478905087 ......
#يجوز
#للموظفين
#صلاة
#الظهر
#والعصر
#ركعتان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710616
الحوار المتمدن
د مصطفى راشد - نعم يجوز للموظفين صلاة الظهر والعصر ركعتان
ريهام عودة : لا يجوز لإسرائيل أن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#ريهام_عودة كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وذلك في حال رفضت حكومة نتنياهو إجراء تلك الانتخابات في القدس.و تُعد القدس العاصمة المقدسة للدولة الفلسطينية وشعبها ، لذا لا يمكن لأي قائد فلسطيني أو فصيل فلسطيني التخلي عن مبدأ إجراء الانتخابات بالقدس ، لأن ذلك سيكون بمثابة اعتراف ضمني من الفلسطينيين بأن القدس تابعة للدولة الإسرائيلية، و عندئذ سيتم اتهام القيادة الفلسطينية بأنها تنازلت عن القدس بكل سهولة مقابل تجديد شرعيتها عبر الانتخابات الفلسطينية. و تعي إسرائيل جيدا مدى أهمية القدس بالنسبة للفلسطينيين، لذا تستخدمها كورقة ضغط لإجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات في ملف محكمة الجنايات الدولية ، حيث لن تستطيع أي قيادة فلسطينية الموافقة على اجراء الانتخابات الفلسطينية بدون القدس، الأمر الذي سيشكل سببا وجيها لتأجيل تلك الانتخابات حتى إشعار آخر، وبالتالي يتم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة الديمقراطية إلي أجل غير مسمى.و من الجدير بالذكر أن الفلسطينيين لم يمارسوا حقهم الديمقراطي لاختيار قادتهم منذ نحو 15 عاما بسبب الانقسام الفلسطيني ، فقد ذاق الشعب الفلسطيني خلال تلك الأعوام السابقة مرارة النزاع الداخلي بين حركتي فتح وحماس ، و عاني سكان قطاع غزة بالذات من قسوة الحصار و الحروب و البطالة و الأزمات الاقتصادية و الإنسانية المتعاقبة.لقد ضاعت بالفعل أحلام الشباب الفلسطيني في الحصول على مستقبل مشرق بسبب الانقسام الفلسطيني ، الأمر الذي جعل صدور مرسوم رئاسي خلال شهر يناير من العام 2021 ، حول إجراء انتخابات تشريعية و رئاسية يُشكل بارقة أمل جديد للشعب الفلسطيني لإنهاء حقبة زمنية مظلمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، و توحيد الإدارات الحكومية المنقسمة في كل من غزة و الضفة الغربية، و إعادة فتح المعابر المغلقة ، و فك الحصار عن قطاع غزة ، و السماح للشعب الفلسطيني لممارسة حقه الديمقراطي لاختيار من يمثله و يحكمه. لكن للأسف كل تلك الآمال و الأحلام الشعبية ، ستذهب مع الريح ، في حال تم تأجيل الانتخابات الفلسطينية لأجل غير مسمى بسبب تعذر إجرائها بالقدس. و يمكننا القول، بأنه في حال أعلنت إسرائيل رفضها الرسمي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، سيعدُ ذلك بمثابة تدخل إسرائيلي صارخ في مستقبل الشعب الفلسطيني ، حيث لا يجوز لإسرائيل أو غيرها أن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية ، حتى لو بطريقة غير مباشرة عبر مثلاً ، منعها للسلطة الفلسطينية لعقد الانتخابات في القدس ، فما الذي يمنع إسرائيل من الموافقة على إجراء الانتخابات بالقدس مع استخدام نفس آليات تنظيم الانتخابات السابقة التي تمت في القدس خلال عامي 1996 و 2006؟هل تخشى إسرائيل أنه في حال تم إجراء انتخابات فلسطينية، أن تفوز حركة حماس و تسيطر على الضفة الغربية مثلما فازت بالسابق و سيطرت على قطاع غزة ؟ إن كان ذلك ما تخشاه إسرائيل، فلتفز حركة حماس، وليجرب أهل الضفة الغربية حكمها مثلما فعل الغزيين و ليس لإسرائيل أي شأن في قرارات الشعب الفلسطيني و في مصيره و في من يحكمه أو لا يحكمه! ليختار الشعب الفلسطيني قادته بكل حرية، و ليتحمل الشعب الفلسطيني بأكمله نتيجة تصويته ، و نتيجة قراراته سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فهل تعتبر إسرائيل نفسها وصية على الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية ؟ ليتم منح الشعب الفلسطيني كامل الحرية ليشارك في عملية ديمقراطية توقفت منذ ......
#يجوز
#لإسرائيل
#تتدخل
#الانتخابات
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715818
#الحوار_المتمدن
#ريهام_عودة كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وذلك في حال رفضت حكومة نتنياهو إجراء تلك الانتخابات في القدس.و تُعد القدس العاصمة المقدسة للدولة الفلسطينية وشعبها ، لذا لا يمكن لأي قائد فلسطيني أو فصيل فلسطيني التخلي عن مبدأ إجراء الانتخابات بالقدس ، لأن ذلك سيكون بمثابة اعتراف ضمني من الفلسطينيين بأن القدس تابعة للدولة الإسرائيلية، و عندئذ سيتم اتهام القيادة الفلسطينية بأنها تنازلت عن القدس بكل سهولة مقابل تجديد شرعيتها عبر الانتخابات الفلسطينية. و تعي إسرائيل جيدا مدى أهمية القدس بالنسبة للفلسطينيين، لذا تستخدمها كورقة ضغط لإجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات في ملف محكمة الجنايات الدولية ، حيث لن تستطيع أي قيادة فلسطينية الموافقة على اجراء الانتخابات الفلسطينية بدون القدس، الأمر الذي سيشكل سببا وجيها لتأجيل تلك الانتخابات حتى إشعار آخر، وبالتالي يتم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة الديمقراطية إلي أجل غير مسمى.و من الجدير بالذكر أن الفلسطينيين لم يمارسوا حقهم الديمقراطي لاختيار قادتهم منذ نحو 15 عاما بسبب الانقسام الفلسطيني ، فقد ذاق الشعب الفلسطيني خلال تلك الأعوام السابقة مرارة النزاع الداخلي بين حركتي فتح وحماس ، و عاني سكان قطاع غزة بالذات من قسوة الحصار و الحروب و البطالة و الأزمات الاقتصادية و الإنسانية المتعاقبة.لقد ضاعت بالفعل أحلام الشباب الفلسطيني في الحصول على مستقبل مشرق بسبب الانقسام الفلسطيني ، الأمر الذي جعل صدور مرسوم رئاسي خلال شهر يناير من العام 2021 ، حول إجراء انتخابات تشريعية و رئاسية يُشكل بارقة أمل جديد للشعب الفلسطيني لإنهاء حقبة زمنية مظلمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، و توحيد الإدارات الحكومية المنقسمة في كل من غزة و الضفة الغربية، و إعادة فتح المعابر المغلقة ، و فك الحصار عن قطاع غزة ، و السماح للشعب الفلسطيني لممارسة حقه الديمقراطي لاختيار من يمثله و يحكمه. لكن للأسف كل تلك الآمال و الأحلام الشعبية ، ستذهب مع الريح ، في حال تم تأجيل الانتخابات الفلسطينية لأجل غير مسمى بسبب تعذر إجرائها بالقدس. و يمكننا القول، بأنه في حال أعلنت إسرائيل رفضها الرسمي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، سيعدُ ذلك بمثابة تدخل إسرائيلي صارخ في مستقبل الشعب الفلسطيني ، حيث لا يجوز لإسرائيل أو غيرها أن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية ، حتى لو بطريقة غير مباشرة عبر مثلاً ، منعها للسلطة الفلسطينية لعقد الانتخابات في القدس ، فما الذي يمنع إسرائيل من الموافقة على إجراء الانتخابات بالقدس مع استخدام نفس آليات تنظيم الانتخابات السابقة التي تمت في القدس خلال عامي 1996 و 2006؟هل تخشى إسرائيل أنه في حال تم إجراء انتخابات فلسطينية، أن تفوز حركة حماس و تسيطر على الضفة الغربية مثلما فازت بالسابق و سيطرت على قطاع غزة ؟ إن كان ذلك ما تخشاه إسرائيل، فلتفز حركة حماس، وليجرب أهل الضفة الغربية حكمها مثلما فعل الغزيين و ليس لإسرائيل أي شأن في قرارات الشعب الفلسطيني و في مصيره و في من يحكمه أو لا يحكمه! ليختار الشعب الفلسطيني قادته بكل حرية، و ليتحمل الشعب الفلسطيني بأكمله نتيجة تصويته ، و نتيجة قراراته سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فهل تعتبر إسرائيل نفسها وصية على الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية ؟ ليتم منح الشعب الفلسطيني كامل الحرية ليشارك في عملية ديمقراطية توقفت منذ ......
#يجوز
#لإسرائيل
#تتدخل
#الانتخابات
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715818
الحوار المتمدن
ريهام عودة - لا يجوز لإسرائيل أن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية!
كاظم حبيب : هل يجوز لأحزاب مدنية ويسارية ديمقراطية التحالف مع أحزاب سياسية طائفية ولها ميليشيات مسلحة؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يجري الحديث عن الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي من جانب الأحزاب السياسية المدنية واليسارية الديمقراطية، فهذا يعني أنها تدعو إلى الالتزام الثابت بالمبادئ والأسس والقيم والمعايير السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية الديمقراطية في بناء الدولة بسلطاتها الثلاث والمجتمع. وهذا يعني أنها: ** دولة تقوم بموجب دستور مدني ديمقراطي علماني، يستند إلى الفصل الصارم بين السلطات: بين السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية ومؤسساتها، وسلطة القضاء المستقلة؛ ** دولة تستند في تشريعاتها ونشاطاتها إلى مبادئ حقوق الإنسان واللوائح والمواثيق الدولية الصادرة بهذا الخصوص وتحترم إرادة ومصالحها شعبها، كما ترفض العنصرية والطائفية السياسية والتمييز بمختلف أشكاله وصور ظهوره وترفض التطرف والكراهية وأثارة الأحقاد والعنف السياسي والاجتماعي؛ ** دولة تحترم استقلالها وسيادتها الوطنية وترفض التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية من أي دولة كانت، كما ترفض التدخل في شؤون دول أخرى؛ ** دولة تعتمد مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة عبر انتخابات برلمانية عامة ومحلية نزيهة وعادلة وفق قانون ديمقراطي عادل. كما تحترم قوى المعارضة السياسية وحقها في التعبير عن آراءها ومواقفها بالصيغ التي تراها مناسبة؛ ** دولة تحتكر السلاح والعمليات العسكرية بموجب الدستور والقانون، وتنظم عملية حمل السلاح الفردي، وتمنع بالمطلق وجود تنظيمات أو قوات موازية أو ميليشيات مسلحة أو سلاح منفلت؛ ** دولة تلتزم بالحياد التام إزاء جميع الديانات والمذاهب وتحترم اتباعها دون استثناء. وهي الدولة التي يطلق عليها بدولة القانون والعلمانية. والعلمانية ليست أيديولوجية بل قاعدة ديمقراطية في عمل الدولة؛ ** دولة تلتزم باحترام جميع القوميات وتتعامل معها على قدم المساواة دون تمييز بين كبيرها وصغيرها في مجتمع متعدد القوميات وتستجيب لحقوقها ومصالحها، مع احترام الخصوصيات الإنسانية للهويات الفرعية دون تغليبها بأي حال على هوية المواطنة المشتركة والمتساوية.** دولة تلتزم بمبدأ المواطنة الحرة والمتساوية والمساواة التامة بين الإناث والذكور، والتخلي تشريعاً وتعاملاً عن الذكورية المستفحلة في العراق ومحاسبة ممارسي التمييز ضد المرأة؛** دولة، إذ ترفض تدخلها في شؤون الديانات، ترفض تدخل الحوزات والمؤسسات الدينية والأحزاب الدينية في شؤون الدولة الديمقراطية، لكيلا يلحق الضرر بالدولة والدين في آن واحد؛** دولة ترفض إقامة أحزاب سياسية على أسس دينية أو مذهبية - طائفية أو عرقية، إذ لا وجود للأعراق أساساً، كما ترفض تشكيل وامتلاك الأحزاب والقوى السياسية لتنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة العنف والسلاح؛ ** دولة ينظم دستورها وقوانينها العلاقات في دولة اتحادية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومجالس المحافظات من حيث إقرار صياغات قوانين سليمة وواضحة وحديثة لصلاحيات وواجبات كل منها؛** دولة تستند إلى مجلس قضاء أعلى ومحكمة اتحادية مستقلتين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولهما قانونيهما المستقلين.** دولة تحترم شعبها وإرادته ومصالحه من خلال وضع موارد البلاد المالية وثرواته الطبيعية وقدرات شعبها وكفاءاته المتنوعة في خدمة عملية التنمية الاقتصادية (الإنتاجية والخدمية) والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتخليص الاقتصاد الوطني من تخلفه وتشوهه الريعي والبنيوي وتبعيته وضمان عدالة توزيع وإعادة تويع الدخل القومي؛ **... إلخ.إن هذا المق ......
#يجوز
#لأحزاب
#مدنية
#ويسارية
#ديمقراطية
#التحالف
#أحزاب
#سياسية
#طائفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717378
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يجري الحديث عن الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي من جانب الأحزاب السياسية المدنية واليسارية الديمقراطية، فهذا يعني أنها تدعو إلى الالتزام الثابت بالمبادئ والأسس والقيم والمعايير السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية الديمقراطية في بناء الدولة بسلطاتها الثلاث والمجتمع. وهذا يعني أنها: ** دولة تقوم بموجب دستور مدني ديمقراطي علماني، يستند إلى الفصل الصارم بين السلطات: بين السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية ومؤسساتها، وسلطة القضاء المستقلة؛ ** دولة تستند في تشريعاتها ونشاطاتها إلى مبادئ حقوق الإنسان واللوائح والمواثيق الدولية الصادرة بهذا الخصوص وتحترم إرادة ومصالحها شعبها، كما ترفض العنصرية والطائفية السياسية والتمييز بمختلف أشكاله وصور ظهوره وترفض التطرف والكراهية وأثارة الأحقاد والعنف السياسي والاجتماعي؛ ** دولة تحترم استقلالها وسيادتها الوطنية وترفض التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية من أي دولة كانت، كما ترفض التدخل في شؤون دول أخرى؛ ** دولة تعتمد مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة عبر انتخابات برلمانية عامة ومحلية نزيهة وعادلة وفق قانون ديمقراطي عادل. كما تحترم قوى المعارضة السياسية وحقها في التعبير عن آراءها ومواقفها بالصيغ التي تراها مناسبة؛ ** دولة تحتكر السلاح والعمليات العسكرية بموجب الدستور والقانون، وتنظم عملية حمل السلاح الفردي، وتمنع بالمطلق وجود تنظيمات أو قوات موازية أو ميليشيات مسلحة أو سلاح منفلت؛ ** دولة تلتزم بالحياد التام إزاء جميع الديانات والمذاهب وتحترم اتباعها دون استثناء. وهي الدولة التي يطلق عليها بدولة القانون والعلمانية. والعلمانية ليست أيديولوجية بل قاعدة ديمقراطية في عمل الدولة؛ ** دولة تلتزم باحترام جميع القوميات وتتعامل معها على قدم المساواة دون تمييز بين كبيرها وصغيرها في مجتمع متعدد القوميات وتستجيب لحقوقها ومصالحها، مع احترام الخصوصيات الإنسانية للهويات الفرعية دون تغليبها بأي حال على هوية المواطنة المشتركة والمتساوية.** دولة تلتزم بمبدأ المواطنة الحرة والمتساوية والمساواة التامة بين الإناث والذكور، والتخلي تشريعاً وتعاملاً عن الذكورية المستفحلة في العراق ومحاسبة ممارسي التمييز ضد المرأة؛** دولة، إذ ترفض تدخلها في شؤون الديانات، ترفض تدخل الحوزات والمؤسسات الدينية والأحزاب الدينية في شؤون الدولة الديمقراطية، لكيلا يلحق الضرر بالدولة والدين في آن واحد؛** دولة ترفض إقامة أحزاب سياسية على أسس دينية أو مذهبية - طائفية أو عرقية، إذ لا وجود للأعراق أساساً، كما ترفض تشكيل وامتلاك الأحزاب والقوى السياسية لتنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة العنف والسلاح؛ ** دولة ينظم دستورها وقوانينها العلاقات في دولة اتحادية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومجالس المحافظات من حيث إقرار صياغات قوانين سليمة وواضحة وحديثة لصلاحيات وواجبات كل منها؛** دولة تستند إلى مجلس قضاء أعلى ومحكمة اتحادية مستقلتين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولهما قانونيهما المستقلين.** دولة تحترم شعبها وإرادته ومصالحه من خلال وضع موارد البلاد المالية وثرواته الطبيعية وقدرات شعبها وكفاءاته المتنوعة في خدمة عملية التنمية الاقتصادية (الإنتاجية والخدمية) والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتخليص الاقتصاد الوطني من تخلفه وتشوهه الريعي والبنيوي وتبعيته وضمان عدالة توزيع وإعادة تويع الدخل القومي؛ **... إلخ.إن هذا المق ......
#يجوز
#لأحزاب
#مدنية
#ويسارية
#ديمقراطية
#التحالف
#أحزاب
#سياسية
#طائفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717378
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - هل يجوز لأحزاب مدنية ويسارية ديمقراطية التحالف مع أحزاب سياسية طائفية ولها ميليشيات مسلحة؟
لطيفة الحياة : هل يجوز للمرأة لمس القران وهي حائض؟
#الحوار_المتمدن
#لطيفة_الحياة طرحت سيدة مغربية سؤالا على موقع إلكتروني بمناسبة شهر رمضان، تقول: بغيت نسولكم، جاتني الدورة وبغيت نكمل قراءة القران واش نقدر نلبس كلوف تاع بلاستيك. هل يجوز باش منقيسش القرآن وانا حايض. وشكرا؟؟؟وترجمة السؤال للغة العربية الفصحى هو كما يلي: أريد أن أسألكم، أنا حائض وأريد أن أكمل قراءة القرآن. فهل أستطيع أن ألبس قفازات بلاستيكية حتى لا ألمس القران؟!؟!؟!...حاولت أن أقرأ اجابات المعلقات على سؤالها. الغريب في التعليقات أن كثير من السيدات أجبنها بما يلي: لا يمكنك أن تلمسي المصحف وأنت حائض، لذلك ما عليك سوى أن تنزلي القرآن على حاسوبك أو هاتفك النقال، ثم أكملي قراءته دون ذنب. أقول بداية: ما نصحتها به بعض السيدات هو تحايل على النص، لأن القرآن المطبوع على الورق لا يختلف عن الذي ستنزله على شاشة الحاسوب أو شاشة الهاتف النقال. أما بخصوص مفهوم الطهارة الذي يتحدث عنه القرآن، فيقابله مفهوم النجاسة. وكلاهما لا يرتبطان بالجسد المادي وإنما بالقلب الذي به نعقل ونتفكر ونتدبر. وما يقوله الفقهاء عن نجاسة المرأة الحائض هو ناتج عن ربط الطهارة بالجسد المادي الذي ينظف بالصابون والشمبوان. ما أعرفه أن القران رسالة عالمية ليس غرضها تعليم الناس طقوس الاستحمام ونظافة الجسد وإنما قصده تعليم الناس طهارة القلب من نجاسة التعالي والعنصرية الإبليسية التي هي الخطيئة. فإذا كان قلبك طاهرا نقيا، ستستفيد من القرآن، أما إذا كان قلبك متسخا بالحقد والكراهية والعنصرية والظلم والعدوان والنفاق ، فلن تمس القرآن وان قرأته وحفظته وختمته ألف مرة. إن مس القرآن يكون بالقلب وليس باليد، لذلك يقول التنزيل الحكيم : ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). قال ( لا يمسه) ولم يقل ( لا يلمسه). والمس هنا غير اللمس. المس فعل معنوي يتحقق بالقلب، أما اللمس فهو فعل مادي يتحقق باليد. وبناء عليه، نحن المنتسبون للإسلام نلمس القرآن ولا نمسه. نحن أكثر الشعوب هجرانا للقران وابتعادا عنه، لأننا نعتمد اللمس المادي وليس المس القلبي. ولذلك تجد المنتسب للإسلام يقرأ القرآن ويختمه كل رمضان، لكنه شخص حقود وحسود وظالم ومنافق وطماع. وما واقع مجتمعاتنا إلا شاهد حي على هجران القرآن . حيث قمة العنصرية في مجتمعاتنا وقمة الظلم في مجتمعاتنا وقمة النفاق في مجتمعاتنا.مجتمعاتنا تتعبد ليلا نهارا لكن منسوب القيم فيها ضعيف ويزداد ضعفا بصورة مخيفة وبشعة. ......
#يجوز
#للمرأة
#القران
#حائض؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718233
#الحوار_المتمدن
#لطيفة_الحياة طرحت سيدة مغربية سؤالا على موقع إلكتروني بمناسبة شهر رمضان، تقول: بغيت نسولكم، جاتني الدورة وبغيت نكمل قراءة القران واش نقدر نلبس كلوف تاع بلاستيك. هل يجوز باش منقيسش القرآن وانا حايض. وشكرا؟؟؟وترجمة السؤال للغة العربية الفصحى هو كما يلي: أريد أن أسألكم، أنا حائض وأريد أن أكمل قراءة القرآن. فهل أستطيع أن ألبس قفازات بلاستيكية حتى لا ألمس القران؟!؟!؟!...حاولت أن أقرأ اجابات المعلقات على سؤالها. الغريب في التعليقات أن كثير من السيدات أجبنها بما يلي: لا يمكنك أن تلمسي المصحف وأنت حائض، لذلك ما عليك سوى أن تنزلي القرآن على حاسوبك أو هاتفك النقال، ثم أكملي قراءته دون ذنب. أقول بداية: ما نصحتها به بعض السيدات هو تحايل على النص، لأن القرآن المطبوع على الورق لا يختلف عن الذي ستنزله على شاشة الحاسوب أو شاشة الهاتف النقال. أما بخصوص مفهوم الطهارة الذي يتحدث عنه القرآن، فيقابله مفهوم النجاسة. وكلاهما لا يرتبطان بالجسد المادي وإنما بالقلب الذي به نعقل ونتفكر ونتدبر. وما يقوله الفقهاء عن نجاسة المرأة الحائض هو ناتج عن ربط الطهارة بالجسد المادي الذي ينظف بالصابون والشمبوان. ما أعرفه أن القران رسالة عالمية ليس غرضها تعليم الناس طقوس الاستحمام ونظافة الجسد وإنما قصده تعليم الناس طهارة القلب من نجاسة التعالي والعنصرية الإبليسية التي هي الخطيئة. فإذا كان قلبك طاهرا نقيا، ستستفيد من القرآن، أما إذا كان قلبك متسخا بالحقد والكراهية والعنصرية والظلم والعدوان والنفاق ، فلن تمس القرآن وان قرأته وحفظته وختمته ألف مرة. إن مس القرآن يكون بالقلب وليس باليد، لذلك يقول التنزيل الحكيم : ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). قال ( لا يمسه) ولم يقل ( لا يلمسه). والمس هنا غير اللمس. المس فعل معنوي يتحقق بالقلب، أما اللمس فهو فعل مادي يتحقق باليد. وبناء عليه، نحن المنتسبون للإسلام نلمس القرآن ولا نمسه. نحن أكثر الشعوب هجرانا للقران وابتعادا عنه، لأننا نعتمد اللمس المادي وليس المس القلبي. ولذلك تجد المنتسب للإسلام يقرأ القرآن ويختمه كل رمضان، لكنه شخص حقود وحسود وظالم ومنافق وطماع. وما واقع مجتمعاتنا إلا شاهد حي على هجران القرآن . حيث قمة العنصرية في مجتمعاتنا وقمة الظلم في مجتمعاتنا وقمة النفاق في مجتمعاتنا.مجتمعاتنا تتعبد ليلا نهارا لكن منسوب القيم فيها ضعيف ويزداد ضعفا بصورة مخيفة وبشعة. ......
#يجوز
#للمرأة
#القران
#حائض؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718233
الحوار المتمدن
لطيفة الحياة - هل يجوز للمرأة لمس القران وهي حائض؟
نزار سورو شمعون : هل يجوز ظلم الخالق بسبب المخلوق ؟
#الحوار_المتمدن
#نزار_سورو_شمعون سلام الله للجميع لنتفق أولاً على نقاط محددة قبل الخوض في مصداقية الرافضين لسلطة رجال الدين : 1- هل يوجد فعل بلا فاعل يكون أسبق منه وأقوى وأسمى منه ؟ لا يوجد فعل بلا فاعل , لأن كل الكون هو غير موجود بذاته , حتى الكائن العاقل الحر له بداية ونهاية , مما يُحتم وجود كائن موجود بذاته وبلا مُسبب له ومكتفي بصفاته , ويكون مصدراً لكل الوجود المخلوق .2- ما طريقة الخالق في التواصل مع الإنسان, (كونه الكائن العاقل الحر الوحيد على كوكب الأرض) ؟ لو تواصل الخالق بطريقته لما فهمه أي مخلوق عاقل , بسبب الفارق بين الخالق والمخلوق , لهذا وبقدرة الخالق يتم التواصل عبر ما يفهمه المخلوق من لغة واساليب التعبير والتوثيق والحفظ .3- لماذا إندثرت ديانات وبقيَّ منها معتقدات في الأديان الباقية ؟ ان ما يُقنع الانسان بمصداية الدين هو المعجزات وتحقق النبوءات ومنطق الرد على تساؤلات البشر عن الوجود , سببه ومصيره , وعن الموت وما بعده , وعن اخلاقية التشريع المدني , أو تقوم قوة قاهرة على جعل الناس في قناعة وتوريثها للأجيال اللاحقة , هنا يغفل الباحثون في الحضارات والأديان ( على قدر اطلاعي) حقيقة تميّز إله العبرانيين (يهوه) بالبقاء من بين آلهة العالم القديم , بسبب ما في كتابه (العهد القديم) من تشريع ونبوءات وتصوّر عن بداية الخليقة , وتبرهن نبوءاته في كتاب المسيحيين (العهد الجديد), ككتاب واحد مكتوب بتدرج تشريعي متسامي في تعاليم المسيح . أفلا يُحتم اسلوب البحث العلمي على المهتمين بالحضارات والأديان تكملة معلوماتهم عن كل الأديان ؟ 4- هل لكل دين ما يدعم صلته بالخالق ؟ لو كان هكذا لظهرت آلهات حقيقية بعدد الأديان, وهذا مناقض لحقيقة ان يكون الإله كاملاً بمفرده ولن يكون كاملاً بوجود إله آخر معه, لكن يسهل التمييز بينها من خلال مقياس آخر غير النبوءات المتحققة, وهو مقياس (( من ثمارهم تعرفونهم)) أي نعرف الإله من ثمار تابعيه , على أساس حتمية ان يكون الإله عادلاً ومُرحباً بإنسانية البشر وليس ضدها, في التشريع والعدل وحرية الانسان ليكون مسؤولاً عن تصرفاته وليس مبرمجاً بقدرية وجبرية سابقة لوجود الانسان. بعد هذا الايجاز , لنسأل الكل : أين نقاط الاعتراض على وجود خالق مشرع عادل يُحب انسانية البشر ولا يُعارضها ؟ ليس خافياً دور رجال الدين في إجبار الناس الأحرار على معارضة الإله ووجوده , لكن التطرف انتقل من جهة رجال الدين (فكراً وسلوكاً) إلى جهة الأحرار المتنورين بالعلم البشري ! ويتضح هذا في تيار الإلحاد واصحاب نظرية تطور الجنس البشري من أصل مشترك مع نوع من القردة , فضلاً عن تياري العلمانية والمدنية بألوانهما المتدين واللاديني , لهذا لا مفر من حوار بين الجهتين لبناء منظور فكري بشري واقعي نافع ويبني الحياة في الأرض, ومتطلع الى السماء كونها مكان الآله ومكان معرفة المستقبل ايضاً , ويكون هذا المنظور عادلاً بين البشر , وايضاً مدركاً تجاه السماء بإجابات حول المسائل الآتية :1- ما سسب الوجود ؟ 2- من المتحكم فيه ؟ 3- ما مصيره بعد الموت ؟ 4- لماذا الاضمحلال والموت قانون للخليقة ؟ 5- لماذا وجود البشر في هذه الحياة من المرض والتشوه والكوارث الطبيعية والبشرية ثم الموت الحتمي ؟ 6- هل تصورات الأديان مقنعة في الرد على هذه التساؤلات ؟ ان هكذا تساؤلات مشروعة تنتظر المؤتمرات والحوارات في كل مجتمع حر , تحت راية اصول البحث العلمي النزيه المحايد , لصالح الإنسان والذي حتماً ليس ضد الإله المحب للإنسان . دمتم أحراراً في تنويع مكتباتكم بالأفكار من اقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الدي ......
#يجوز
#الخالق
#بسبب
#المخلوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718356
#الحوار_المتمدن
#نزار_سورو_شمعون سلام الله للجميع لنتفق أولاً على نقاط محددة قبل الخوض في مصداقية الرافضين لسلطة رجال الدين : 1- هل يوجد فعل بلا فاعل يكون أسبق منه وأقوى وأسمى منه ؟ لا يوجد فعل بلا فاعل , لأن كل الكون هو غير موجود بذاته , حتى الكائن العاقل الحر له بداية ونهاية , مما يُحتم وجود كائن موجود بذاته وبلا مُسبب له ومكتفي بصفاته , ويكون مصدراً لكل الوجود المخلوق .2- ما طريقة الخالق في التواصل مع الإنسان, (كونه الكائن العاقل الحر الوحيد على كوكب الأرض) ؟ لو تواصل الخالق بطريقته لما فهمه أي مخلوق عاقل , بسبب الفارق بين الخالق والمخلوق , لهذا وبقدرة الخالق يتم التواصل عبر ما يفهمه المخلوق من لغة واساليب التعبير والتوثيق والحفظ .3- لماذا إندثرت ديانات وبقيَّ منها معتقدات في الأديان الباقية ؟ ان ما يُقنع الانسان بمصداية الدين هو المعجزات وتحقق النبوءات ومنطق الرد على تساؤلات البشر عن الوجود , سببه ومصيره , وعن الموت وما بعده , وعن اخلاقية التشريع المدني , أو تقوم قوة قاهرة على جعل الناس في قناعة وتوريثها للأجيال اللاحقة , هنا يغفل الباحثون في الحضارات والأديان ( على قدر اطلاعي) حقيقة تميّز إله العبرانيين (يهوه) بالبقاء من بين آلهة العالم القديم , بسبب ما في كتابه (العهد القديم) من تشريع ونبوءات وتصوّر عن بداية الخليقة , وتبرهن نبوءاته في كتاب المسيحيين (العهد الجديد), ككتاب واحد مكتوب بتدرج تشريعي متسامي في تعاليم المسيح . أفلا يُحتم اسلوب البحث العلمي على المهتمين بالحضارات والأديان تكملة معلوماتهم عن كل الأديان ؟ 4- هل لكل دين ما يدعم صلته بالخالق ؟ لو كان هكذا لظهرت آلهات حقيقية بعدد الأديان, وهذا مناقض لحقيقة ان يكون الإله كاملاً بمفرده ولن يكون كاملاً بوجود إله آخر معه, لكن يسهل التمييز بينها من خلال مقياس آخر غير النبوءات المتحققة, وهو مقياس (( من ثمارهم تعرفونهم)) أي نعرف الإله من ثمار تابعيه , على أساس حتمية ان يكون الإله عادلاً ومُرحباً بإنسانية البشر وليس ضدها, في التشريع والعدل وحرية الانسان ليكون مسؤولاً عن تصرفاته وليس مبرمجاً بقدرية وجبرية سابقة لوجود الانسان. بعد هذا الايجاز , لنسأل الكل : أين نقاط الاعتراض على وجود خالق مشرع عادل يُحب انسانية البشر ولا يُعارضها ؟ ليس خافياً دور رجال الدين في إجبار الناس الأحرار على معارضة الإله ووجوده , لكن التطرف انتقل من جهة رجال الدين (فكراً وسلوكاً) إلى جهة الأحرار المتنورين بالعلم البشري ! ويتضح هذا في تيار الإلحاد واصحاب نظرية تطور الجنس البشري من أصل مشترك مع نوع من القردة , فضلاً عن تياري العلمانية والمدنية بألوانهما المتدين واللاديني , لهذا لا مفر من حوار بين الجهتين لبناء منظور فكري بشري واقعي نافع ويبني الحياة في الأرض, ومتطلع الى السماء كونها مكان الآله ومكان معرفة المستقبل ايضاً , ويكون هذا المنظور عادلاً بين البشر , وايضاً مدركاً تجاه السماء بإجابات حول المسائل الآتية :1- ما سسب الوجود ؟ 2- من المتحكم فيه ؟ 3- ما مصيره بعد الموت ؟ 4- لماذا الاضمحلال والموت قانون للخليقة ؟ 5- لماذا وجود البشر في هذه الحياة من المرض والتشوه والكوارث الطبيعية والبشرية ثم الموت الحتمي ؟ 6- هل تصورات الأديان مقنعة في الرد على هذه التساؤلات ؟ ان هكذا تساؤلات مشروعة تنتظر المؤتمرات والحوارات في كل مجتمع حر , تحت راية اصول البحث العلمي النزيه المحايد , لصالح الإنسان والذي حتماً ليس ضد الإله المحب للإنسان . دمتم أحراراً في تنويع مكتباتكم بالأفكار من اقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الدي ......
#يجوز
#الخالق
#بسبب
#المخلوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718356
الحوار المتمدن
نزار سورو شمعون - هل يجوز ظلم الخالق بسبب المخلوق ؟
سالم روضان الموسوي : هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام تم عقد لقاء ضم مجموعة من المختصين لمناقشة دور مجلس الدولة وكيفية النهوض بواقعه ومساندته من اجل تقديم خدماته القضائية للمواطن والافتائية لسائر الوزارات ، وكذلك في مجال الصياغة التشريعية ، وعلى هامش ذلك اللقاء حصل حوار بين بعض ممن حضر حول الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 الذي تضمن تشكيل لجنة من عدة تشكيلات قضائية وحكومية ونقابية (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني ، خلية الإعلام الأمني ، هيئة الإعلام والاتصالات، نقابة الصحفيين ، نقابة الفنانين) ، وكان النقاش العلمي والفقهي يدور عن مدى إمكانية الطعن في هذا الأمر القضائي ومن هي الجهة التي تنظر في الطعن، وحيث ان ذلك الأمر القضائي قد أثار جدل في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية والاجتماعية، وانقسم الجدل حوله إلى قسمين الأول يناصر مضمون الأمر القضائي لان في ديباجته وضح أسباب تشكيل تلك اللجنة في مكافحة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشويه الذوق العام والتسقيط الانتخابي وتشكيله خطراً على الأخلاق العامة والترويج للأفكار الهدامة، وهذه الأسباب لا يختلف عليها احد من إنها تشكل خطراً على البنية الاجتماعية، لكن من يعارض صدور الأمر ليس لأسباب تشكيله وإنما بعضهم بسبب إجرائي يتعلق بمدى صلاحية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في إصدار امر قضائي يتضمن تشكيلات حكومية ونقابية من خارج تشكيلاته التي تنضوي تحت لوائه، وكذلك بعض الاعتراضات اتجهت نحو الجانب الحقوقي ومدى تأثير ذلك على ممارسة الحقوق والحريات والخشية من تقييدها او تعطيلها، وحيث ان النقاش يدور حول كيفية التصدي لهذا الأمر القضائي لمن يرغب في الغائه ومن هي الجهة المختصة للطعن فيه، لذلك اقتضى عرض الموضوع لبيان تلك الجهة التي لها الاختصاص والتي أرى إنها محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) وسيكون العرض على وفق الاتي:1. طبيعة الأمر القضائي هل هي قضائية ام إدارية: ان مجلس القضاء الأعلى له مهام وصلاحيات حددتها المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 التي حصرتها بالاتي (إدارة شؤون الهيئات، ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها و رئيس هيئة الإشراف القضائي وإرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها، ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك، ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم وإعادة خدمتهم وإدارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون، تمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون، تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل، تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون) وهذه المهام لم يرد فيها أي اختصاص أو صلاحية لتشكيل لجان من خارج تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، كذلك ليس له صلاحية تشكيل لجان غير تلك التي تتعلق بعمل المحاكم الاتحادية وعلى وفق ما ورد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) أعلاه، وكذلك ما ورد في الفقرة (ثاني عشر) حول تشكيل لجنة شؤون القضاة، لذلك فان مجلس القضاء الأعلى له ان يصدر أوامر قضائية يتولى من خلالها إدارة شؤون المرفق القضائي ، فالأوامر القضائية التي تصدر هي قرارات إدارية بطبيعتها، ولا تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، لان تنظيم عمل المرفق القضائي هو نشاط إداري بحد ذاته، ولا يتعلق بعمل المحاكم عند النظر في الدعاوى والمنازعات بين ......
#يجوز
#الطعن
#بالأوامر
#القضائية
#أمام
#محكمة
#القضاء
#الإداري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728298
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام تم عقد لقاء ضم مجموعة من المختصين لمناقشة دور مجلس الدولة وكيفية النهوض بواقعه ومساندته من اجل تقديم خدماته القضائية للمواطن والافتائية لسائر الوزارات ، وكذلك في مجال الصياغة التشريعية ، وعلى هامش ذلك اللقاء حصل حوار بين بعض ممن حضر حول الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 الذي تضمن تشكيل لجنة من عدة تشكيلات قضائية وحكومية ونقابية (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني ، خلية الإعلام الأمني ، هيئة الإعلام والاتصالات، نقابة الصحفيين ، نقابة الفنانين) ، وكان النقاش العلمي والفقهي يدور عن مدى إمكانية الطعن في هذا الأمر القضائي ومن هي الجهة التي تنظر في الطعن، وحيث ان ذلك الأمر القضائي قد أثار جدل في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية والاجتماعية، وانقسم الجدل حوله إلى قسمين الأول يناصر مضمون الأمر القضائي لان في ديباجته وضح أسباب تشكيل تلك اللجنة في مكافحة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشويه الذوق العام والتسقيط الانتخابي وتشكيله خطراً على الأخلاق العامة والترويج للأفكار الهدامة، وهذه الأسباب لا يختلف عليها احد من إنها تشكل خطراً على البنية الاجتماعية، لكن من يعارض صدور الأمر ليس لأسباب تشكيله وإنما بعضهم بسبب إجرائي يتعلق بمدى صلاحية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في إصدار امر قضائي يتضمن تشكيلات حكومية ونقابية من خارج تشكيلاته التي تنضوي تحت لوائه، وكذلك بعض الاعتراضات اتجهت نحو الجانب الحقوقي ومدى تأثير ذلك على ممارسة الحقوق والحريات والخشية من تقييدها او تعطيلها، وحيث ان النقاش يدور حول كيفية التصدي لهذا الأمر القضائي لمن يرغب في الغائه ومن هي الجهة المختصة للطعن فيه، لذلك اقتضى عرض الموضوع لبيان تلك الجهة التي لها الاختصاص والتي أرى إنها محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) وسيكون العرض على وفق الاتي:1. طبيعة الأمر القضائي هل هي قضائية ام إدارية: ان مجلس القضاء الأعلى له مهام وصلاحيات حددتها المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 التي حصرتها بالاتي (إدارة شؤون الهيئات، ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها و رئيس هيئة الإشراف القضائي وإرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها، ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك، ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم وإعادة خدمتهم وإدارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون، تمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون، تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل، تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون) وهذه المهام لم يرد فيها أي اختصاص أو صلاحية لتشكيل لجان من خارج تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، كذلك ليس له صلاحية تشكيل لجان غير تلك التي تتعلق بعمل المحاكم الاتحادية وعلى وفق ما ورد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) أعلاه، وكذلك ما ورد في الفقرة (ثاني عشر) حول تشكيل لجنة شؤون القضاة، لذلك فان مجلس القضاء الأعلى له ان يصدر أوامر قضائية يتولى من خلالها إدارة شؤون المرفق القضائي ، فالأوامر القضائية التي تصدر هي قرارات إدارية بطبيعتها، ولا تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، لان تنظيم عمل المرفق القضائي هو نشاط إداري بحد ذاته، ولا يتعلق بعمل المحاكم عند النظر في الدعاوى والمنازعات بين ......
#يجوز
#الطعن
#بالأوامر
#القضائية
#أمام
#محكمة
#القضاء
#الإداري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728298
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
ماجد شاكر : هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج
خالد محمد الزنتاني : هل يجوز لسيف الإسلام التمتع بالديمقراطية؟
#الحوار_المتمدن
#خالد_محمد_الزنتاني هل يجوز لسيف الأسلام التمتع بالديمقراطية؟ الفشل والإنهيار كان الأمل الوحيد الذي عول عليه جماعة الفاتح لإثبات صحة كلامهم عن فاعلية نظام الجماهيرية ولحسن حظهم جاء هذا الإنهيار مبكرا وكان بمثابة هدية غير متوقعة مكنتهم من إقناع الكثيرين بالطعن في شرعية مطالب الليبيين في الديمقراطية والتغيير .. طوال السنين الماضية كان جل تركيز هؤلاء ينصب على موضوع واحد فقط هو صدق تنبؤات سيف الإسلام عن مستقبل الأوضاع في ليبيا بعد فبراير دون التذكير ولو مرة واحدة بالمتسبب الأول عن كل هذا الإنهيار وهذا الفشل!تكرار الحديث عن النبوءات كل هذه المدة وبهذا الشكل الهستيري عند أنصار الجماهيرية كان مقصود ويراد منه تحويل هذه النبوءة في نظر كثير من البسطاء إلى إيمان مطلق بقدرة سيف الأسطورية على تشخيص الأزمات مع أن هناك عديد من الكتاب في الغرب والشرق أشاروا إلى حتمية فشل الثورات العربية في وقتها لأنها وفق التحليل المنطقي والصيرورة التاريخية لم تكن تستند حسب رأيهم على أبسط مقومات النجاح لأي ثورة والتي من ضمنها إختلاف مفهوم (الحرية والمساواة) عند الشعوب العربية عن مفهومها الحقيقي، لكن ضعف الثقافة وقلة الإطلاع عند هذه الشعوب جعلها دائما تقع فريسة للمغالطات والتدليس من قبل حكامها ومن هنا إنطلقت في ليبيا مغالطة كبيرة تقول طالما إستطاع سيف تحليل الوضع الليبي بقدرة فائقة فهو إذن الوحيد القادر على تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها وبدأت الخدعة تنتشر تدريجيا ساعدها في ذلك كم كبير من الجهل والتخلف زرعه والد المحروس وهيأ له الظروف على إمتداد فترة حكمه الطويلة للبلاد ..لم يسأل أحد من هؤلاء السذج المضحوك عليهم نفسه ولا مرة لماذا يركز أنصار الفاتح على صدقية النبوءة دون التطرق إلى ذكر الجهة المسؤولة عن دمار البلد مع أن سيف نفسه كان قد كشف في أول خطاب له عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه المصائب وحددها في الجماعات المتشددة التي حملت السلاح في الأيام الأولى وأعلنت عن تأسيس ثلاث إمارات إسلامية دفعة واحدة في مناطق متفرقة من البلاد لكن لاحقا جرى تعتيم متعمد على دور هذه الجماعات في إفشال المشروح المدني وإحباط الحلم الليبي وظل التركيز مُنصب فقط على التنبؤات لغرض في نفس يعقوب! إن المتسبب في الفشل والدمار والخراب بعد 2011 هو سيطرة الأصولية الدينية وأتباع الفكر المنغلق على المجتمع الليبي والسيطرة هنا لا تعني أن الليبيين شعب متزمت بل تعني أن الفكر المتعصب هو الذي يملك الغلبة في الشارع الليبي على الجميع وكذلك على طول الشارع العربي والإسلامي بحيث تجد هذا النوع من الأفكار يحقق النصر الحاسم عند كل مواجهة بدليل ان الأمور كانت في الحالة الليبية تنساب في بداية الأحداث على أحسن ما يرام وكانت مطالب الناس تنحصر في تطبيق العدل ودولة القانون والتقدم وإصلاح التعليم والصحة والإقتصاد والطرق والكهرباء والخدمات ورفع مستوى معيشة الفرد والقضاء على البطالة والفساد والمحسوبية يعني كلها مطالب لها علاقة بالتطور وتحسين الحالة الإقتصادية للمواطن بالدرجة الأولى وإذ بنا مع إنتهاء مهام الأمم المتحدة والإعلان عن التحرير وخروج قوات التحالف بدأنا نسمع أصوات تتحدث عن شعارات غريبة ومطالب شاذة لم نسمعها في بداية الإحتجاجات كالقول أننا ماخرجنا إلا لتطبيق الشريعة! وماخرجنا إلا لقول لا إله إلا الله! وماخرجنا إلا لكي نصلي ونصوم! وما خرجنا إلا لنؤذن في المساجد! وما خرجنا إلا لكي نربي اللحية! وما خرجنا إلا لنسترد الأندلس من الصليبيين! إلى أخر هذا الكلام وكأن القذافي كان يمنع الليبيين من الصلاة والزكاة و ......
#يجوز
#لسيف
#الإسلام
#التمتع
#بالديمقراطية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738096
#الحوار_المتمدن
#خالد_محمد_الزنتاني هل يجوز لسيف الأسلام التمتع بالديمقراطية؟ الفشل والإنهيار كان الأمل الوحيد الذي عول عليه جماعة الفاتح لإثبات صحة كلامهم عن فاعلية نظام الجماهيرية ولحسن حظهم جاء هذا الإنهيار مبكرا وكان بمثابة هدية غير متوقعة مكنتهم من إقناع الكثيرين بالطعن في شرعية مطالب الليبيين في الديمقراطية والتغيير .. طوال السنين الماضية كان جل تركيز هؤلاء ينصب على موضوع واحد فقط هو صدق تنبؤات سيف الإسلام عن مستقبل الأوضاع في ليبيا بعد فبراير دون التذكير ولو مرة واحدة بالمتسبب الأول عن كل هذا الإنهيار وهذا الفشل!تكرار الحديث عن النبوءات كل هذه المدة وبهذا الشكل الهستيري عند أنصار الجماهيرية كان مقصود ويراد منه تحويل هذه النبوءة في نظر كثير من البسطاء إلى إيمان مطلق بقدرة سيف الأسطورية على تشخيص الأزمات مع أن هناك عديد من الكتاب في الغرب والشرق أشاروا إلى حتمية فشل الثورات العربية في وقتها لأنها وفق التحليل المنطقي والصيرورة التاريخية لم تكن تستند حسب رأيهم على أبسط مقومات النجاح لأي ثورة والتي من ضمنها إختلاف مفهوم (الحرية والمساواة) عند الشعوب العربية عن مفهومها الحقيقي، لكن ضعف الثقافة وقلة الإطلاع عند هذه الشعوب جعلها دائما تقع فريسة للمغالطات والتدليس من قبل حكامها ومن هنا إنطلقت في ليبيا مغالطة كبيرة تقول طالما إستطاع سيف تحليل الوضع الليبي بقدرة فائقة فهو إذن الوحيد القادر على تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها وبدأت الخدعة تنتشر تدريجيا ساعدها في ذلك كم كبير من الجهل والتخلف زرعه والد المحروس وهيأ له الظروف على إمتداد فترة حكمه الطويلة للبلاد ..لم يسأل أحد من هؤلاء السذج المضحوك عليهم نفسه ولا مرة لماذا يركز أنصار الفاتح على صدقية النبوءة دون التطرق إلى ذكر الجهة المسؤولة عن دمار البلد مع أن سيف نفسه كان قد كشف في أول خطاب له عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه المصائب وحددها في الجماعات المتشددة التي حملت السلاح في الأيام الأولى وأعلنت عن تأسيس ثلاث إمارات إسلامية دفعة واحدة في مناطق متفرقة من البلاد لكن لاحقا جرى تعتيم متعمد على دور هذه الجماعات في إفشال المشروح المدني وإحباط الحلم الليبي وظل التركيز مُنصب فقط على التنبؤات لغرض في نفس يعقوب! إن المتسبب في الفشل والدمار والخراب بعد 2011 هو سيطرة الأصولية الدينية وأتباع الفكر المنغلق على المجتمع الليبي والسيطرة هنا لا تعني أن الليبيين شعب متزمت بل تعني أن الفكر المتعصب هو الذي يملك الغلبة في الشارع الليبي على الجميع وكذلك على طول الشارع العربي والإسلامي بحيث تجد هذا النوع من الأفكار يحقق النصر الحاسم عند كل مواجهة بدليل ان الأمور كانت في الحالة الليبية تنساب في بداية الأحداث على أحسن ما يرام وكانت مطالب الناس تنحصر في تطبيق العدل ودولة القانون والتقدم وإصلاح التعليم والصحة والإقتصاد والطرق والكهرباء والخدمات ورفع مستوى معيشة الفرد والقضاء على البطالة والفساد والمحسوبية يعني كلها مطالب لها علاقة بالتطور وتحسين الحالة الإقتصادية للمواطن بالدرجة الأولى وإذ بنا مع إنتهاء مهام الأمم المتحدة والإعلان عن التحرير وخروج قوات التحالف بدأنا نسمع أصوات تتحدث عن شعارات غريبة ومطالب شاذة لم نسمعها في بداية الإحتجاجات كالقول أننا ماخرجنا إلا لتطبيق الشريعة! وماخرجنا إلا لقول لا إله إلا الله! وماخرجنا إلا لكي نصلي ونصوم! وما خرجنا إلا لنؤذن في المساجد! وما خرجنا إلا لكي نربي اللحية! وما خرجنا إلا لنسترد الأندلس من الصليبيين! إلى أخر هذا الكلام وكأن القذافي كان يمنع الليبيين من الصلاة والزكاة و ......
#يجوز
#لسيف
#الإسلام
#التمتع
#بالديمقراطية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738096
الحوار المتمدن
خالد محمد الزنتاني - هل يجوز لسيف الإسلام التمتع بالديمقراطية؟
سالم روضان الموسوي : هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال تعليق على قرار قضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال(تعليق على قرار قضائي)اطلعت على قرار لاحد الأفاضل من قضاة محكمة البداءة مؤرخ في 26/10/2021 قضى بموجبه حبس المدينة حبساً تنفيذياً غيابيا لمدة أربعة اشهر بسبب امتناعها عن تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية بتميكن المدين من مشاهدة الأطفال واستند السيد القاضي إلى أحكام المواد (44) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل عند إصدار القرار وعلى وفق ما ورد فيه لذلك لا بد من الوقوف على ما ورد فيه بالتحليل العلمي والفقهي وعلى وفق الاتي:الملاحظات الإجرائية للقرار : 1- ان القرار اتخذه قاضي البداءة باعتباره منفذ عدل استناداً لأحكام المادة (40/ثانياً) من قانون التنفيذ. 2- قرار الحبس صدر ضد المدينة صدر غيابياً استناداً لأحكام المادة (44) تنفيذ 3- موضوع الحكم المنفذ ضد الدائنة هو قرار بالحكم بمشاهدة محضون الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية.الملاحظات الموضوعية: ان أي قرار بحبس المدين لابد وان يستند إلى نص في القانون وفي قانون التنفيذ نجد ان المدين يحبس في ثلاث حالات فقط لاغير وعلى وفق الاتي : 1- اذا كان موضوع الحكم المنفذ الزام بتأدية أموال وعلى وفق ما ورد في المادة (42/اولاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (أولاً – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له أموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه) 2- اذا امتنع المدين عن تسليم الصغير وعلى وفق المادة (48) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن إرادة المحكوم عليه) 3- اذا لم يقدم المدين كفيلا وعلى وفق أحكام المادة (32/ثالثاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن)التعليق: 1- من خلال الحالات التي يجوز فيها الحبس لم يرد أي نص يسمح بحبس المحكوم (الحاضن) بتمكين المحكوم له بمشاهدة الأطفال، لان من شروط حبس المدين ان يكون هناك نص صريح بذلك لتعلقه بحقوق الإنسان ومنها تقييد حريته حيث ان الدستور كفل ذلك في المادة (37/أولاً/آ) التي جاء فيها الاتي (حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ). 2- ان حبس المدين هو استثناء يتم اللجوء اليه عندما يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم برضاه وبذلك لا يجوز التوسع فيه إلا بوجود نص صريح في القانون. 3- ورد في قانون التنفيذ أحكام تقضي بإخلاء سبيل المدين في حالات محددة وعلى وفق ما وردت في المادة (46) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الآتية : - أولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اقله . ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من أمواله للوفاء بالدين . ثالثا – اذا طلب الدائن أخلاء سبيله من الحبس . رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية) وكل هذه الحالات تتعلق بالوفاء بأموال وليس بحكم مشاهدة أطفال. 4- اذا كان المدين زوج الدائن او من أصوله والحكم المنفذ يتعلق بزوج وزوجة او قد يكون بين طليق وطليقته فاذا كانت زوجة يمنع حبسها والقرار لم يبين ذلك ، كما لا يجوز حبسها اذا لديها راتب من الدولة او لديها أموال يحجز عليها للوفاء وعلى وفق المادة (46) تنفيذ ، وهذه كلها تتعلق بالحكم بتأدية أموال والطفل ليس من الأموال، لان الأموال قد عرفتها المادة (65) من القانون المدني رقم 40 لسنة ......
#يجوز
#الأم
#لامتناعها
#تنفيذ
#مشاهدة
#الأب
#للأطفال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738800
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال(تعليق على قرار قضائي)اطلعت على قرار لاحد الأفاضل من قضاة محكمة البداءة مؤرخ في 26/10/2021 قضى بموجبه حبس المدينة حبساً تنفيذياً غيابيا لمدة أربعة اشهر بسبب امتناعها عن تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية بتميكن المدين من مشاهدة الأطفال واستند السيد القاضي إلى أحكام المواد (44) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل عند إصدار القرار وعلى وفق ما ورد فيه لذلك لا بد من الوقوف على ما ورد فيه بالتحليل العلمي والفقهي وعلى وفق الاتي:الملاحظات الإجرائية للقرار : 1- ان القرار اتخذه قاضي البداءة باعتباره منفذ عدل استناداً لأحكام المادة (40/ثانياً) من قانون التنفيذ. 2- قرار الحبس صدر ضد المدينة صدر غيابياً استناداً لأحكام المادة (44) تنفيذ 3- موضوع الحكم المنفذ ضد الدائنة هو قرار بالحكم بمشاهدة محضون الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية.الملاحظات الموضوعية: ان أي قرار بحبس المدين لابد وان يستند إلى نص في القانون وفي قانون التنفيذ نجد ان المدين يحبس في ثلاث حالات فقط لاغير وعلى وفق الاتي : 1- اذا كان موضوع الحكم المنفذ الزام بتأدية أموال وعلى وفق ما ورد في المادة (42/اولاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (أولاً – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له أموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه) 2- اذا امتنع المدين عن تسليم الصغير وعلى وفق المادة (48) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن إرادة المحكوم عليه) 3- اذا لم يقدم المدين كفيلا وعلى وفق أحكام المادة (32/ثالثاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن)التعليق: 1- من خلال الحالات التي يجوز فيها الحبس لم يرد أي نص يسمح بحبس المحكوم (الحاضن) بتمكين المحكوم له بمشاهدة الأطفال، لان من شروط حبس المدين ان يكون هناك نص صريح بذلك لتعلقه بحقوق الإنسان ومنها تقييد حريته حيث ان الدستور كفل ذلك في المادة (37/أولاً/آ) التي جاء فيها الاتي (حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ). 2- ان حبس المدين هو استثناء يتم اللجوء اليه عندما يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم برضاه وبذلك لا يجوز التوسع فيه إلا بوجود نص صريح في القانون. 3- ورد في قانون التنفيذ أحكام تقضي بإخلاء سبيل المدين في حالات محددة وعلى وفق ما وردت في المادة (46) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الآتية : - أولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اقله . ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من أمواله للوفاء بالدين . ثالثا – اذا طلب الدائن أخلاء سبيله من الحبس . رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية) وكل هذه الحالات تتعلق بالوفاء بأموال وليس بحكم مشاهدة أطفال. 4- اذا كان المدين زوج الدائن او من أصوله والحكم المنفذ يتعلق بزوج وزوجة او قد يكون بين طليق وطليقته فاذا كانت زوجة يمنع حبسها والقرار لم يبين ذلك ، كما لا يجوز حبسها اذا لديها راتب من الدولة او لديها أموال يحجز عليها للوفاء وعلى وفق المادة (46) تنفيذ ، وهذه كلها تتعلق بالحكم بتأدية أموال والطفل ليس من الأموال، لان الأموال قد عرفتها المادة (65) من القانون المدني رقم 40 لسنة ......
#يجوز
#الأم
#لامتناعها
#تنفيذ
#مشاهدة
#الأب
#للأطفال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738800
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال (تعليق على قرار قضائي)
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول نعم
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول (نعم)
امغار محمد : هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951
الحوار المتمدن
امغار محمد - هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
سالم روضان الموسوي : هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل في النزاع؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعتبر من الطرق غير الاعتيادية للطعن بالأحكام، والسبب في جعلها غير اعتيادية، لان هذه الطرق حدد القانون أسباباً لقبولها على خلاف الطرق العادية التي لا يشترط القانون لها أسباب، وإنما أجاز سلوكها أياً كان نوع الخطأ المسند إلى الحكم المطعون فيه، ويكون طلب إعادة المحاكمة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او محاكم الأحوال الشخصية وعلى وفق أحكام المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى في بعض القوانين العربية ومنها المصري (الالتماس بإعادة النظر)، وبموجب هذا النص فان قرارات محكمة التمييز الاتحادية لا تخضع لطريق الطعن بإعادة المحاكمة، والغاية من إعادة المحاكمة ليس إعادة عرض النزاع مرة أخرى لأنه يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام، وإنما يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من تصحيح الأخطاء التي تقع فيها المحاكم عند إصدارها الأحكام وتكتسب الدرجة النهائية، وفي حالات وصور محددة بعينها، يجوز للمحكوم عليه ان يتبعها اذا تحقق حدوثها والتي كانت محل خفاء على المحكمة عند نظر الدعوى مما اثر في إصدار الحكم بشكل خاطئ، وهذا الطريق يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي، لكن في المادة (214) من قانون المرافعات منحت محكمة التمييز الاتحادية صلاحية النظر في اصل النزاع باعتبارها محكمة موضوع، أي إنها تكون بمثابة محكمة بداءة أو أحوال شخصية أو محكمة استئناف وتبحث في الوقائع ولا يقتصر نظرها على الأمور القانونية، ولها ان تستدعي اطراف الخصومة لتسمع منهم دفوعهم، ومن ثم تصدر قرار نهائي تفصل فيه بالنزاع وهذا القرار هو الذي يخضع للتنفيذ لأنها تقوم بهذا الإجراء عندما تجد الحكم المطعون فيه غير صحيح، ويرى احد الكتاب ان هذا النص جاء لتبسيط إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد النزاع بأعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ومن ثم إجراء المرافعات وبعدها تعود إلى محكمة التمييز مرة أخرى في غير طائل (القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص 109)، لكن هذا القرار الذي أصدرته محكمة التمييز يجوز الطعن فيه أمام الهيئة العامة بطريق تصحيح القرار التمييزي، لكن اذا ما تم التصحيح ورد الطلب أو انقضت مدته، ثم بعد مرور سنة أو اكثر على سبيل المثال وظهر سبب من الأسباب التي اشارت لها المادة 196 من قانون المرافعات وهي الأسباب التي تسمح لإعادة المحاكمة مجدداً والتي وردت حصراً وهي (1- اذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم 2- اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها 3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور 4- اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها) فهل يجوز طلب إعادة المحاكمة بذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز لأنها أصدرته بناء على تحقيقاتها هي وليس على تحقيقات محكمة الموضوع ولم تنظر فيه بالتدقيق؟ واقصد به إنها أما ان تقضي بصحة الحكم وتصدقه ويبقى هو الذي يخضع للتنفيذ او تنقضه وتعيده إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من جديد في ضوء أسباب النقض، وإنما قرارها كان في الفصل في النزاع بشكل اصلي وقرارها هو الذي ينفذ، وتوجد قرارات عديدة قضت بالزام احد الخصوم بأداء مبالغ معينة لم يحكم بها من قبل محكمة الموضوع، فاذا حصل المحكوم عليه على ورقة كانت محل خفاء أو ثبتت شهادة زور الشهادة التي كانت سبباً لحكم محكمة التمييز، فهل يجوز طلب إعادة ......
#يجوز
#إعادة
#المحاكمة
#قرارات
#محكمة
#التمييز
#التي
#تفصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748133
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعتبر من الطرق غير الاعتيادية للطعن بالأحكام، والسبب في جعلها غير اعتيادية، لان هذه الطرق حدد القانون أسباباً لقبولها على خلاف الطرق العادية التي لا يشترط القانون لها أسباب، وإنما أجاز سلوكها أياً كان نوع الخطأ المسند إلى الحكم المطعون فيه، ويكون طلب إعادة المحاكمة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او محاكم الأحوال الشخصية وعلى وفق أحكام المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى في بعض القوانين العربية ومنها المصري (الالتماس بإعادة النظر)، وبموجب هذا النص فان قرارات محكمة التمييز الاتحادية لا تخضع لطريق الطعن بإعادة المحاكمة، والغاية من إعادة المحاكمة ليس إعادة عرض النزاع مرة أخرى لأنه يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام، وإنما يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من تصحيح الأخطاء التي تقع فيها المحاكم عند إصدارها الأحكام وتكتسب الدرجة النهائية، وفي حالات وصور محددة بعينها، يجوز للمحكوم عليه ان يتبعها اذا تحقق حدوثها والتي كانت محل خفاء على المحكمة عند نظر الدعوى مما اثر في إصدار الحكم بشكل خاطئ، وهذا الطريق يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي، لكن في المادة (214) من قانون المرافعات منحت محكمة التمييز الاتحادية صلاحية النظر في اصل النزاع باعتبارها محكمة موضوع، أي إنها تكون بمثابة محكمة بداءة أو أحوال شخصية أو محكمة استئناف وتبحث في الوقائع ولا يقتصر نظرها على الأمور القانونية، ولها ان تستدعي اطراف الخصومة لتسمع منهم دفوعهم، ومن ثم تصدر قرار نهائي تفصل فيه بالنزاع وهذا القرار هو الذي يخضع للتنفيذ لأنها تقوم بهذا الإجراء عندما تجد الحكم المطعون فيه غير صحيح، ويرى احد الكتاب ان هذا النص جاء لتبسيط إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد النزاع بأعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ومن ثم إجراء المرافعات وبعدها تعود إلى محكمة التمييز مرة أخرى في غير طائل (القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص 109)، لكن هذا القرار الذي أصدرته محكمة التمييز يجوز الطعن فيه أمام الهيئة العامة بطريق تصحيح القرار التمييزي، لكن اذا ما تم التصحيح ورد الطلب أو انقضت مدته، ثم بعد مرور سنة أو اكثر على سبيل المثال وظهر سبب من الأسباب التي اشارت لها المادة 196 من قانون المرافعات وهي الأسباب التي تسمح لإعادة المحاكمة مجدداً والتي وردت حصراً وهي (1- اذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم 2- اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها 3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور 4- اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها) فهل يجوز طلب إعادة المحاكمة بذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز لأنها أصدرته بناء على تحقيقاتها هي وليس على تحقيقات محكمة الموضوع ولم تنظر فيه بالتدقيق؟ واقصد به إنها أما ان تقضي بصحة الحكم وتصدقه ويبقى هو الذي يخضع للتنفيذ او تنقضه وتعيده إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من جديد في ضوء أسباب النقض، وإنما قرارها كان في الفصل في النزاع بشكل اصلي وقرارها هو الذي ينفذ، وتوجد قرارات عديدة قضت بالزام احد الخصوم بأداء مبالغ معينة لم يحكم بها من قبل محكمة الموضوع، فاذا حصل المحكوم عليه على ورقة كانت محل خفاء أو ثبتت شهادة زور الشهادة التي كانت سبباً لحكم محكمة التمييز، فهل يجوز طلب إعادة ......
#يجوز
#إعادة
#المحاكمة
#قرارات
#محكمة
#التمييز
#التي
#تفصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748133
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل في النزاع؟
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
مصطفي راشد : يجوز شرعآ دفن الكلب والحيوان والمرأة وغير المسلم مع المسلم
#الحوار_المتمدن
#مصطفي_راشد -------------------------------------------------------------------------------وصلنى سؤالين عبر الواتساب الأول من العميد / محمد محمود من مصر يسأل ويقول لماذا لا يجوز شرعا دفن كلبى وزوجتى معى فى قبرى كما قال لى المشايخ فما العلة والضرر فى ذلك ؟ كما وصلنى سؤال آخر من الدكتور احمد الصيرفى يقول فيه لى صديق أنتيم مسيحى واقرب الناس لى ونتمنى أن ندفن سويا بقبر واحد لكن أحد كبار المشايخ قال لى هذاحرام دون ان يوضح لى الأسباب فما هى علة التحريم ؟وللإجابة على السؤالين نقول :- أنه لا يوجد أى مانع شرعى من دفن الكلاب أو أى حيوان مع الإنسان فى ذات القبر فاهل الكهف بالقرآن دفنوا ومعهم كلبهم بقدر من الله كما أن الملائكة دخلت عليهم وعلى كلبهم ؛؛ مع العلم بأن كل الأحاديث الواردة عن نجاسة الكلب هى بالكامل أحاديث مزورة على سيدنا النبى ص ونتحدى أن ياتينا أحد بسند كامل لأيا منها أو مصدر موثق لأيا منها؛؛ كما أنه لا يوجد مانع شرعى فى دفن الرجال والإناث معا حتي لو كانوا أغراب أو أجانب؛؛ كما أنه يجوز دفن المسلمين مع غير المسلمين لعدم وجود مانع شرعى من القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة يمنع كل ماسبق ومن يقول من المشايخ بالتفريق هو شخص جاهل يتصور أن الخلط فى المقابر بين المسلمين وغير المسلمين ضرر للمسلمين وكأن الله حاشا له قد يخطئ ويأخذ المسلم علي انه من غير المسلمين فهذا فقه العبث والمتخلفين عقليا ولا يوجد قرآن أو حديث صحيح يحرم ذلك كما أن من يرفض من المشايخ دفن الرجال مع النساء الأجنبيات عنه بعلة الحرمة والفتنة نقول له وننصحه عليك أن تراجع طبيب نفسى فورآ قبل أن تصل للجنون؛؛ فما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها كما يقول المثل العربى فبعد الموت لا فتنة ولا تحرش ولا جنس ولا حياة يا اذكى اخواتك؛؛ ولا يوجد عذاب قبر لأن الله لن يعذب أحدآ قبل يوم الحساب أى لا عذاب بدون حساب ولا يوجد غير يوم حساب واحد فى الأخرة وعشرات الأيات تدلل على ذلك بوضوح مثل قوله تعالى فى سورة ياسين ( قَالُواْ يَٰ-;-وَيْلَنَا مَنۢ-;- بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ-;- ۗ-;- هَٰ-;-ذَا مَا وَعَدَ ٱ-;-لرَّحْمَٰ-;-نُ وَصَدَقَ ٱ-;-لْمُرْسَلُونَ ﴿-;-٥-;-٢-;-﴾-;- فبعد نفخة يوم القيامة والحساب قال الأموات بعد صحوتهم من بعثنا من مرقدنا هذا يعنى الناس الأموات كانوا راقدين فى هدوء لم يضجع أو يعكر أو يزعج صفو منامهم أحدآ منذ أن ماتو وللاسف لدينا حوالى 90٪-;- من فقهنا مخالف لشرع الله لذا أقول لهؤلاء المشايخ كيف واتتكم الجرأه للكذب على الله الم تقرأوا قوله تعالى فى سورة الانعام ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ-;- عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) وقول سيدنا النبي ص ( من كذب عليا متعمدآ فليتبؤ مقعده من النار)؛؛ فحسابكم عند الله عسير وهل عجزتم ايها المشايخ الأحياء عما فهمه الأموات؛؛؛؛ لاحول ولا قوة إلا بالله !!!!اللهم بلغت اللهم فاشهد د مصطفى راشد عالم ازهرى وأستاذ القانون ت وواتساب 61478905087 + وايضا 01005518391 2 It is legally permissible to bury a dog, animal, woman, and a non-Muslim with a Muslim-------------------------------------------------- -----------------------------I received two questions via WhatsApp, the first from Brigadier General/ Mohamed Mahmoud from Egypt. He asks and says why is it not legally permissible to bury my dog ​-;-​-;-and my wife with me in my grave, as the sheikhs told me, so wh ......
#يجوز
#شرعآ
#الكلب
#والحيوان
#والمرأة
#وغير
#المسلم
#المسلم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750352
#الحوار_المتمدن
#مصطفي_راشد -------------------------------------------------------------------------------وصلنى سؤالين عبر الواتساب الأول من العميد / محمد محمود من مصر يسأل ويقول لماذا لا يجوز شرعا دفن كلبى وزوجتى معى فى قبرى كما قال لى المشايخ فما العلة والضرر فى ذلك ؟ كما وصلنى سؤال آخر من الدكتور احمد الصيرفى يقول فيه لى صديق أنتيم مسيحى واقرب الناس لى ونتمنى أن ندفن سويا بقبر واحد لكن أحد كبار المشايخ قال لى هذاحرام دون ان يوضح لى الأسباب فما هى علة التحريم ؟وللإجابة على السؤالين نقول :- أنه لا يوجد أى مانع شرعى من دفن الكلاب أو أى حيوان مع الإنسان فى ذات القبر فاهل الكهف بالقرآن دفنوا ومعهم كلبهم بقدر من الله كما أن الملائكة دخلت عليهم وعلى كلبهم ؛؛ مع العلم بأن كل الأحاديث الواردة عن نجاسة الكلب هى بالكامل أحاديث مزورة على سيدنا النبى ص ونتحدى أن ياتينا أحد بسند كامل لأيا منها أو مصدر موثق لأيا منها؛؛ كما أنه لا يوجد مانع شرعى فى دفن الرجال والإناث معا حتي لو كانوا أغراب أو أجانب؛؛ كما أنه يجوز دفن المسلمين مع غير المسلمين لعدم وجود مانع شرعى من القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة يمنع كل ماسبق ومن يقول من المشايخ بالتفريق هو شخص جاهل يتصور أن الخلط فى المقابر بين المسلمين وغير المسلمين ضرر للمسلمين وكأن الله حاشا له قد يخطئ ويأخذ المسلم علي انه من غير المسلمين فهذا فقه العبث والمتخلفين عقليا ولا يوجد قرآن أو حديث صحيح يحرم ذلك كما أن من يرفض من المشايخ دفن الرجال مع النساء الأجنبيات عنه بعلة الحرمة والفتنة نقول له وننصحه عليك أن تراجع طبيب نفسى فورآ قبل أن تصل للجنون؛؛ فما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها كما يقول المثل العربى فبعد الموت لا فتنة ولا تحرش ولا جنس ولا حياة يا اذكى اخواتك؛؛ ولا يوجد عذاب قبر لأن الله لن يعذب أحدآ قبل يوم الحساب أى لا عذاب بدون حساب ولا يوجد غير يوم حساب واحد فى الأخرة وعشرات الأيات تدلل على ذلك بوضوح مثل قوله تعالى فى سورة ياسين ( قَالُواْ يَٰ-;-وَيْلَنَا مَنۢ-;- بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ-;- ۗ-;- هَٰ-;-ذَا مَا وَعَدَ ٱ-;-لرَّحْمَٰ-;-نُ وَصَدَقَ ٱ-;-لْمُرْسَلُونَ ﴿-;-٥-;-٢-;-﴾-;- فبعد نفخة يوم القيامة والحساب قال الأموات بعد صحوتهم من بعثنا من مرقدنا هذا يعنى الناس الأموات كانوا راقدين فى هدوء لم يضجع أو يعكر أو يزعج صفو منامهم أحدآ منذ أن ماتو وللاسف لدينا حوالى 90٪-;- من فقهنا مخالف لشرع الله لذا أقول لهؤلاء المشايخ كيف واتتكم الجرأه للكذب على الله الم تقرأوا قوله تعالى فى سورة الانعام ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ-;- عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) وقول سيدنا النبي ص ( من كذب عليا متعمدآ فليتبؤ مقعده من النار)؛؛ فحسابكم عند الله عسير وهل عجزتم ايها المشايخ الأحياء عما فهمه الأموات؛؛؛؛ لاحول ولا قوة إلا بالله !!!!اللهم بلغت اللهم فاشهد د مصطفى راشد عالم ازهرى وأستاذ القانون ت وواتساب 61478905087 + وايضا 01005518391 2 It is legally permissible to bury a dog, animal, woman, and a non-Muslim with a Muslim-------------------------------------------------- -----------------------------I received two questions via WhatsApp, the first from Brigadier General/ Mohamed Mahmoud from Egypt. He asks and says why is it not legally permissible to bury my dog ​-;-​-;-and my wife with me in my grave, as the sheikhs told me, so wh ......
#يجوز
#شرعآ
#الكلب
#والحيوان
#والمرأة
#وغير
#المسلم
#المسلم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750352
الحوار المتمدن
مصطفي راشد - يجوز شرعآ دفن الكلب والحيوان والمرأة وغير المسلم مع المسلم
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص عليه الدستور؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت على سبيل الحصر في الدستور العراقي النافذ، وفي ثلاث مواد فقط المادة الرئيسية في تحديد الاختصاص وهي المادة (93) التي حددت الاختصاصات في ثمان فقرات، كما وردت اختصاصات أخرى في فقرات فرعية، في المادة (52/ثانيا) المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النواب بصحة عضوية النائب وفي المادة (61/سادساً/ب) المتعلقة بإدانة رئيس الجمهورية، لكن وجدت ان المشرع العراقي قد أضاف اختصاصين ليس لهما وجود في الدستور، الأول ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالطعن في قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز المختصة بقضايا الانتخابات، الاختصاص الثاني ما ورد في المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، والسؤال الذي ينهض هل يجوز ان نضيف للمحكمة اختصاص لم يرد في الدستور؟ وللوقوف على ذلك اعرض الموضوع على وفق الاتي:1. ان تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أساسه الدستور وليس القانون على خلاف بقية المحاكم الاعتيادية حيث ان تشكيلها كان بموجب قانون التنظيم القضائي ، لان الدستور جعل تنظيم أعمال المحاكم الاعتيادية وتشكيلها من صلاحية المشرع الاعتيادي (مجلس النواب) وعلى وفق المادة (96) من الدستور، بمعنى ان محكمة البداءة، على سبيل المثال، لم يرد ذكرها في الدستور سواء بتشكيلها او باختصاصها وإنما بموجب القوانين النافذة وبذلك يجوز للمشرع تقليل او زيادة اختصاصاتها والأمثلة كثيرة منها نقل اختصاص النظر في دعاوى الأثاث البيتية منها إلى محكمة الأحوال الشخصية وغيرها، بينما تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كان في أساسه بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث حدد تشكيلها وعدد أعضائها واختصاصاتها وكان ذلك القانون بمثابة الدستور، ثم اعيد النص على تشكيلها واختصاصاتها في الدستور العراقي النافذ بموجب المواد (93) والمواد الأخرى أنفة الذكر. وهذه اختصاصات حصرية لاجوز انقاصها أو تعطيلها او تقييدها إلا بموجب اليات تعديل الدستور لأنها نصوص دستورية. بينما المشرع العراقي (مجلس النواب) أضاف اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد ذكرهما في الدستور إطلاقاً الأول ما ورد في قانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 والثاني بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.2. ان هذه الإضافة التشريعية لابد وان يكون لها أساس دستوري، بمعنى ان يفوض الدستور السلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية إصدار تشريع (قوانين او أنظمة) ينظم حالة معينة لان كاتب الدستور وجد إنها أمور تفصيلية يتولاها المشرع العادي، ومنها الحالات التي تركها الدستور في اكثر من (61) مادة من مواد الدستور، منها تشكيل مجلس للاتحاد وترك أمره لمجلس النواب بتشريعه على ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهميته الدستورية وعلى وفق المادة (65) من الدستور وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا ويسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وعلى وفق أحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور، وعند النظر في الاختصاصات التي حددها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا لم يتم منح او تفويض لمجلس النواب صلاحية إضافة أي اختصاص اخر، بينما نجد الدستور عندما اراد منح المشرع الاعتيادي صلاحية تنظيم الاختصاص لبعض التشكيلات سواء بالزيادة او النقصان فانه نص عليها بشكل صريح ومنها على سبيل المثال المحاكم العسكرية وعلى وفق المادة (99) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري الت ......
#يجوز
#إضافة
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751742
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت على سبيل الحصر في الدستور العراقي النافذ، وفي ثلاث مواد فقط المادة الرئيسية في تحديد الاختصاص وهي المادة (93) التي حددت الاختصاصات في ثمان فقرات، كما وردت اختصاصات أخرى في فقرات فرعية، في المادة (52/ثانيا) المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النواب بصحة عضوية النائب وفي المادة (61/سادساً/ب) المتعلقة بإدانة رئيس الجمهورية، لكن وجدت ان المشرع العراقي قد أضاف اختصاصين ليس لهما وجود في الدستور، الأول ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالطعن في قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز المختصة بقضايا الانتخابات، الاختصاص الثاني ما ورد في المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، والسؤال الذي ينهض هل يجوز ان نضيف للمحكمة اختصاص لم يرد في الدستور؟ وللوقوف على ذلك اعرض الموضوع على وفق الاتي:1. ان تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أساسه الدستور وليس القانون على خلاف بقية المحاكم الاعتيادية حيث ان تشكيلها كان بموجب قانون التنظيم القضائي ، لان الدستور جعل تنظيم أعمال المحاكم الاعتيادية وتشكيلها من صلاحية المشرع الاعتيادي (مجلس النواب) وعلى وفق المادة (96) من الدستور، بمعنى ان محكمة البداءة، على سبيل المثال، لم يرد ذكرها في الدستور سواء بتشكيلها او باختصاصها وإنما بموجب القوانين النافذة وبذلك يجوز للمشرع تقليل او زيادة اختصاصاتها والأمثلة كثيرة منها نقل اختصاص النظر في دعاوى الأثاث البيتية منها إلى محكمة الأحوال الشخصية وغيرها، بينما تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كان في أساسه بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث حدد تشكيلها وعدد أعضائها واختصاصاتها وكان ذلك القانون بمثابة الدستور، ثم اعيد النص على تشكيلها واختصاصاتها في الدستور العراقي النافذ بموجب المواد (93) والمواد الأخرى أنفة الذكر. وهذه اختصاصات حصرية لاجوز انقاصها أو تعطيلها او تقييدها إلا بموجب اليات تعديل الدستور لأنها نصوص دستورية. بينما المشرع العراقي (مجلس النواب) أضاف اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد ذكرهما في الدستور إطلاقاً الأول ما ورد في قانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 والثاني بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.2. ان هذه الإضافة التشريعية لابد وان يكون لها أساس دستوري، بمعنى ان يفوض الدستور السلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية إصدار تشريع (قوانين او أنظمة) ينظم حالة معينة لان كاتب الدستور وجد إنها أمور تفصيلية يتولاها المشرع العادي، ومنها الحالات التي تركها الدستور في اكثر من (61) مادة من مواد الدستور، منها تشكيل مجلس للاتحاد وترك أمره لمجلس النواب بتشريعه على ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهميته الدستورية وعلى وفق المادة (65) من الدستور وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا ويسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وعلى وفق أحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور، وعند النظر في الاختصاصات التي حددها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا لم يتم منح او تفويض لمجلس النواب صلاحية إضافة أي اختصاص اخر، بينما نجد الدستور عندما اراد منح المشرع الاعتيادي صلاحية تنظيم الاختصاص لبعض التشكيلات سواء بالزيادة او النقصان فانه نص عليها بشكل صريح ومنها على سبيل المثال المحاكم العسكرية وعلى وفق المادة (99) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري الت ......
#يجوز
#إضافة
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751742
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص عليه الدستور؟
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
عذري مازغ : ما يجوز ولا يجوز في التعايش تتمة للموضوع السابق
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ ما يجوز ولا يجوز في التعايش (تتمة لموضوع الإندماج والتعايش في مقالي السابق)في المدن البدوية، أي تلك القرى التي تحولت بفضل الهجرة والنمو الديموغرافي إلى مدن كبيرة كانت هناك ظواهر فارقة من الصعب احتواؤها في دراسة سوسيولوجية وهنا أذكر درس في الجغرافية في سنوات الإبتدائي يبسط الفرق بين القرية والمدينة ولكن بشكل متلبس شيئا ماولكن ايضا بشكل رائع لا ادري الآن هل نظام التعليم في يومنا هذا يقوم بتلك المقدمات الجميلة والمعرفية في الإبتدائي: المدينة هي تشكل بنائي متنوع، احياء متنوعة (وطبعا هنا لا يتكلمون عن الفوارق الاجتماعية إلا إذا كنت محظوظا بمعلم "تقدمي" يشرح لك أنه بالمدينة أحياء للأغنياء واخرى للفقراء)، يقدمون المدينة على انها كيان صناعي حرفي متميز ويتكلم ايضا عن النشاط الثقافي، لكن من الامور التي تترسخ في الذاكرة من زمن الابتدائي هي وجود أحياء صناعية لدرجة يمكننا اعتبار مدينة ما بدون حي صناعي مجرد قرية كبيرة، احتفظ بذاكرتي بهذا التحديد المميز وهو تعريف في مدرسة ما بعد الإستقلال المغربي (لا تهمني هنا التعريفات الايديولوجية كالقول بالاستقلال الشكلي عوض كلمة استقلال حافية)، لا اعرف الىن هل الجغرافية المغربية لازالت تهتم بهذا ام أن مفاهيم اخرى دخلت من قبيل "التنمية المستدامة" و"الجهوية المستدامة" والخرافة المستدامة، هذه المفاهيم سمعتها لأول مرة بجامعة خاصة (جامعة الفلوس) كنت عساسا بها بمدينة اكدال بالرباط وهي جامعة كان لابها يخبروني بأن كل من يتخرج منها يضمن وظيفة، كانت جامعة متخصصة في الاقتصاد ويحاضر فيها اساتذة دوليون ومغاربة بالطبع وكنت استمع من طلابها في الاستراحة الدراسية لبعض مضامين تلك المحاضرات وكان ان أثارني موضوع مهم ذات يوم: طرح علي طالب ان احدد الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع القروي وهو سؤال غامض بالنسبة لي ما لم يتأطر بالتشريع المدني: الدستور المغربي يؤمن العلاقة بالتساوي في المواطنة وهنا لا فرق بين مجتمع ما وآخر، أي ان المجتمع المغربي في سياق دستوره يساوي في الحق بين كل المواطنين كمبدأ بغض النظر عن طبيعة التشريع الطبقي لهذا الدستور والاستقلال في المغرب يعني مزاوجة نظام السيبا مع النظام المديني (نظام المدينة في المغرب قبل الاستقلال) او بعبارة ادق قتل نظام السيبة لصالح هيمنة المخزن من خلال تعميم مخزنة البادية التي في حقيقة الأمر كانت تخضع لنفوذ القبائل من خلال عرفها في التدبير السياسي: كان النظام المخزني يرتبط بالجيهات المغربية من خلال البيعة عكس ارتباطه بالمدن، الفرق هو ان الجهات تختار رؤساءها وفق نظام عرفي (هو في الحقيقة ممتد من النظام الجمهوري الروماني القديم في اختيار القنصل) نظام إمغارن وإعريمن في الفيديراليات القبلية، بينما المدن يعين المخزن حاكم عليها وكانت العلاقة بينها وبين الملك هي علاقة بيعة بالمفهوم المخزني لكنها في الحقيقة علاقة ولاء تسمح باستقلال هذه الفيديراليات بشكل يسمح الأمر بالاستقلال التام حين تحصل تناقضات كبيرة بين الملك وقبيلة ما وهذا موضوع آخر يفترض استحضار مراجع تؤرخ لانفصال مناطق معينة عن المغرب وعن فرنسا نفسها حين استعمرت المغرب.لكن موضوع المجتمع المدني في الجامعة الخاصة، حسب الطلبة ناقش موضوعا اعتبرته في وقته تافه، كنت ماركسيا "قحا" اكثر من شخص يفهم في السوسيولوجيا: ناقشوا موضوع دخول القروي إلى المدينة بشكل يستفز الحياة المهذبة للمدنيين في المدينة وهي أمور مضحكة بالفعل: مرة في مدينة مكناس، في شارع مزدحم بالمارة، صدم قروي بكتفه صديقي وكاد يسقطه ومضى دون أن يعتذر، نظر إليه صديقي وهو طالب من العالم القروي ثم ......
#يجوز
#يجوز
#التعايش
#تتمة
#للموضوع
#السابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764085
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ ما يجوز ولا يجوز في التعايش (تتمة لموضوع الإندماج والتعايش في مقالي السابق)في المدن البدوية، أي تلك القرى التي تحولت بفضل الهجرة والنمو الديموغرافي إلى مدن كبيرة كانت هناك ظواهر فارقة من الصعب احتواؤها في دراسة سوسيولوجية وهنا أذكر درس في الجغرافية في سنوات الإبتدائي يبسط الفرق بين القرية والمدينة ولكن بشكل متلبس شيئا ماولكن ايضا بشكل رائع لا ادري الآن هل نظام التعليم في يومنا هذا يقوم بتلك المقدمات الجميلة والمعرفية في الإبتدائي: المدينة هي تشكل بنائي متنوع، احياء متنوعة (وطبعا هنا لا يتكلمون عن الفوارق الاجتماعية إلا إذا كنت محظوظا بمعلم "تقدمي" يشرح لك أنه بالمدينة أحياء للأغنياء واخرى للفقراء)، يقدمون المدينة على انها كيان صناعي حرفي متميز ويتكلم ايضا عن النشاط الثقافي، لكن من الامور التي تترسخ في الذاكرة من زمن الابتدائي هي وجود أحياء صناعية لدرجة يمكننا اعتبار مدينة ما بدون حي صناعي مجرد قرية كبيرة، احتفظ بذاكرتي بهذا التحديد المميز وهو تعريف في مدرسة ما بعد الإستقلال المغربي (لا تهمني هنا التعريفات الايديولوجية كالقول بالاستقلال الشكلي عوض كلمة استقلال حافية)، لا اعرف الىن هل الجغرافية المغربية لازالت تهتم بهذا ام أن مفاهيم اخرى دخلت من قبيل "التنمية المستدامة" و"الجهوية المستدامة" والخرافة المستدامة، هذه المفاهيم سمعتها لأول مرة بجامعة خاصة (جامعة الفلوس) كنت عساسا بها بمدينة اكدال بالرباط وهي جامعة كان لابها يخبروني بأن كل من يتخرج منها يضمن وظيفة، كانت جامعة متخصصة في الاقتصاد ويحاضر فيها اساتذة دوليون ومغاربة بالطبع وكنت استمع من طلابها في الاستراحة الدراسية لبعض مضامين تلك المحاضرات وكان ان أثارني موضوع مهم ذات يوم: طرح علي طالب ان احدد الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع القروي وهو سؤال غامض بالنسبة لي ما لم يتأطر بالتشريع المدني: الدستور المغربي يؤمن العلاقة بالتساوي في المواطنة وهنا لا فرق بين مجتمع ما وآخر، أي ان المجتمع المغربي في سياق دستوره يساوي في الحق بين كل المواطنين كمبدأ بغض النظر عن طبيعة التشريع الطبقي لهذا الدستور والاستقلال في المغرب يعني مزاوجة نظام السيبا مع النظام المديني (نظام المدينة في المغرب قبل الاستقلال) او بعبارة ادق قتل نظام السيبة لصالح هيمنة المخزن من خلال تعميم مخزنة البادية التي في حقيقة الأمر كانت تخضع لنفوذ القبائل من خلال عرفها في التدبير السياسي: كان النظام المخزني يرتبط بالجيهات المغربية من خلال البيعة عكس ارتباطه بالمدن، الفرق هو ان الجهات تختار رؤساءها وفق نظام عرفي (هو في الحقيقة ممتد من النظام الجمهوري الروماني القديم في اختيار القنصل) نظام إمغارن وإعريمن في الفيديراليات القبلية، بينما المدن يعين المخزن حاكم عليها وكانت العلاقة بينها وبين الملك هي علاقة بيعة بالمفهوم المخزني لكنها في الحقيقة علاقة ولاء تسمح باستقلال هذه الفيديراليات بشكل يسمح الأمر بالاستقلال التام حين تحصل تناقضات كبيرة بين الملك وقبيلة ما وهذا موضوع آخر يفترض استحضار مراجع تؤرخ لانفصال مناطق معينة عن المغرب وعن فرنسا نفسها حين استعمرت المغرب.لكن موضوع المجتمع المدني في الجامعة الخاصة، حسب الطلبة ناقش موضوعا اعتبرته في وقته تافه، كنت ماركسيا "قحا" اكثر من شخص يفهم في السوسيولوجيا: ناقشوا موضوع دخول القروي إلى المدينة بشكل يستفز الحياة المهذبة للمدنيين في المدينة وهي أمور مضحكة بالفعل: مرة في مدينة مكناس، في شارع مزدحم بالمارة، صدم قروي بكتفه صديقي وكاد يسقطه ومضى دون أن يعتذر، نظر إليه صديقي وهو طالب من العالم القروي ثم ......
#يجوز
#يجوز
#التعايش
#تتمة
#للموضوع
#السابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764085
الحوار المتمدن
عذري مازغ - ما يجوز ولا يجوز في التعايش (تتمة للموضوع السابق )