الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال تعليق على قرار قضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال(تعليق على قرار قضائي)اطلعت على قرار لاحد الأفاضل من قضاة محكمة البداءة مؤرخ في 26/10/2021 قضى بموجبه حبس المدينة حبساً تنفيذياً غيابيا لمدة أربعة اشهر بسبب امتناعها عن تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية بتميكن المدين من مشاهدة الأطفال واستند السيد القاضي إلى أحكام المواد (44) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل عند إصدار القرار وعلى وفق ما ورد فيه لذلك لا بد من الوقوف على ما ورد فيه بالتحليل العلمي والفقهي وعلى وفق الاتي:الملاحظات الإجرائية للقرار : 1- ان القرار اتخذه قاضي البداءة باعتباره منفذ عدل استناداً لأحكام المادة (40/ثانياً) من قانون التنفيذ. 2- قرار الحبس صدر ضد المدينة صدر غيابياً استناداً لأحكام المادة (44) تنفيذ 3- موضوع الحكم المنفذ ضد الدائنة هو قرار بالحكم بمشاهدة محضون الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية.الملاحظات الموضوعية: ان أي قرار بحبس المدين لابد وان يستند إلى نص في القانون وفي قانون التنفيذ نجد ان المدين يحبس في ثلاث حالات فقط لاغير وعلى وفق الاتي : 1- اذا كان موضوع الحكم المنفذ الزام بتأدية أموال وعلى وفق ما ورد في المادة (42/اولاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (أولاً – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له أموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه) 2- اذا امتنع المدين عن تسليم الصغير وعلى وفق المادة (48) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن إرادة المحكوم عليه) 3- اذا لم يقدم المدين كفيلا وعلى وفق أحكام المادة (32/ثالثاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن)التعليق: 1- من خلال الحالات التي يجوز فيها الحبس لم يرد أي نص يسمح بحبس المحكوم (الحاضن) بتمكين المحكوم له بمشاهدة الأطفال، لان من شروط حبس المدين ان يكون هناك نص صريح بذلك لتعلقه بحقوق الإنسان ومنها تقييد حريته حيث ان الدستور كفل ذلك في المادة (37/أولاً/آ) التي جاء فيها الاتي (حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ). 2- ان حبس المدين هو استثناء يتم اللجوء اليه عندما يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم برضاه وبذلك لا يجوز التوسع فيه إلا بوجود نص صريح في القانون. 3- ورد في قانون التنفيذ أحكام تقضي بإخلاء سبيل المدين في حالات محددة وعلى وفق ما وردت في المادة (46) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الآتية : - أولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اقله . ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من أمواله للوفاء بالدين . ثالثا – اذا طلب الدائن أخلاء سبيله من الحبس . رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية) وكل هذه الحالات تتعلق بالوفاء بأموال وليس بحكم مشاهدة أطفال. 4- اذا كان المدين زوج الدائن او من أصوله والحكم المنفذ يتعلق بزوج وزوجة او قد يكون بين طليق وطليقته فاذا كانت زوجة يمنع حبسها والقرار لم يبين ذلك ، كما لا يجوز حبسها اذا لديها راتب من الدولة او لديها أموال يحجز عليها للوفاء وعلى وفق المادة (46) تنفيذ ، وهذه كلها تتعلق بالحكم بتأدية أموال والطفل ليس من الأموال، لان الأموال قد عرفتها المادة (65) من القانون المدني رقم 40 لسنة ......
#يجوز
#الأم
#لامتناعها
#تنفيذ
#مشاهدة
#الأب
#للأطفال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738800