الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : القواعد الدستورية هي القواعد الاسمى فلا يجوز للتشريع الاجرائي ان يتعارض معها
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان تعقد الحياة المعاصرة يستلزم العمل على محاولة اكتشاف مصالح الشعب وتنظيم هذه المصالح بناءا على أهميتها وصياغتها في المؤسسات ، أي تأسيس شعور لدى الشعب بالعدالة وخلق الشروط القانونية السياسية والاجتماعية لحماية سيادة المؤسسات في الدولة لأنه إن لم تحترم سيادة القانون ومبادئ العدالة فيكون الميل لاستبدال القانون بسلطة الفرد ، لذلك ينبغي وجود دستور يحمي حقوق المواطنين وتحقيق أهدافهم في الاطمئنان في حياتهم اليومية وتقدمهم ورقيهم لأن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور ، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم عليها القانون في كل فروعه ؛ فيسمو عليها بحكم مكانته ، وتخضع لقواعده القانونية جميع القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة .وبهذه العلاقة بين الدستور والقانون ، تتدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة ؛ فيتخذ منها الدستور وضعه الأسمى . القانون الجنائي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وهو يشمل بيان الجرائم والعقوبات المقررة لها والإجراءات الواجب إتباعها للتحقيق في الجرائم والحكم بالعقوبات وتنفيذها وتظهر العلاقة بين الفرعين في أن القانون الجنائي يعمل على حماية الدستور ونظام الحكم في الدولة، فهو يعاقب على محاولة المساس بنظام الحكم بالطرق الغير مشروعة وكذلك معاقبة التزوير في الانتخابات، والدساتير عادة ما تتضمن أهم المبادئ الجنائية كمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومبدأ أن كل فرد يعتبر بريئاً في نظر القانون حتى تثبت إدانته. القواعد القانونية التي يتضمنها النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة ,(1)وانما هي مراتب متدرجة ،ويترتب على ذلك ان كل قاعدة ينبغي ان لا تخالف القاعدة التي تعلوها في المرتبة وعلى هذا النحو يُمثل النظام القانوني في الدولة بانه كالهرم الذي تقف على قمته القواعد الدستورية ، ومن جانب اخر فان الدستور هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وكذلك طبيعة العلاقة بين كل سلطة والسلطات الاخرى في الدولة ،ان هاتين الخاصتين تجعلان منه ذو سمو عُرف في فقه القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور. ويراد بمبدأ سمو الدستور علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة ، وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لا يكون مخالفاً للدستور . ويراد بسمو الدستور ايضا ان النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، وان اية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن ان تمارس الا من قبل الهيئة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي رسمها .ويعتبر مبدأ سمو الدستور من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية. والدستور بحكم سمو قواعده التي تسمو على كافة القوانين في الدولة ,إنما هو القول الفصل بين إدارة الحاكم وإدارة المحكوم . وهذه العلاقة تتسم بالقوة والفعالية , فوجود قانون الإجراءات الجنائية وما يعترضه من تنظيم للقضاء وتحديد لأسلوب عمله ، هو وفاء بالتزام تفرضه على الدولة المبادئ الدستورية العامة بكفالة توزيع العدالة بين المواطنين ، واهتمام قانون الإجراءات الجنائية بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية هو وفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة ونتيجة لذلك كانت خطة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مرتبطة بالقواعد الدستورية العامة . ولم يثر شك في أن قانون الإجراءات الجنائية في نظام سياسي استبدادي يختلف عنه بالضرورة في ظل نظام ديمقراطي حر ، ذلك أن قيمة الفرد وكرامته وما ينبغي الاعتراف له بها من حقوق – ولو كان متهم ......
#القواعد
#الدستورية
#القواعد
#الاسمى
#يجوز
#للتشريع
#الاجرائي
#يتعارض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675324
الحسن اعبا : العرف الامازيغي او المصدر الثاني للتشريع
#الحوار_المتمدن
#الحسن_اعبا العرف الامازيغي او المصدر الثاني للتشريع ..تازناخت ايت واوزگيت نمودجا..Azrf amaziv nvd asnti wis sin v tnbaT ayt wawzgit s tmatartبقلم الحسن اعبا العرف هو المصدر الثانى للقانونتعريف العرف: هو مجموعة من القواعد غير المكتوبة التى إتبعها الأفراد فى سلوكهم أجيالاً متعاقبة حتى نشأ الإعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.شروط العرف.1- العمومية: أى أن تكون القاعدة العرفية المتبعة تخص طائفة معينة أو حرفة معينة مثل الأطباء أو المحامين.2- عنصر الزمان القديم: أى لابد أن تكون فى إتبعتها أجيالاً متعاقبة أو مضى عليها فترة من الزمن.3- التواتر فى الإستخدام: أى إتبعها الأفراد بإطراد غير متقطع.4- الإعتقاد بالإلزام: أى نشأ الإعتقاد لدى العامة أن مخالفة هذه القواعد العرفية يترتب عليه جزاء معين فإذا تخلف عنصر الإعتقاد بالإلزام فإن هذه القاعدة تكون مجرد عادة معينة لدى الأفراد.5- عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة: أى لا تخالف القواعد الأساسية العليا فى الدولة والناموس الطبيعى للأفراد.أنواع العرف:- توجد عدة تقسيمات للعرف كما يلى.....أولاً: تقسيم العرف من حيث النشاط الذى يحكمه:- وينقسم العرف الى عرف عام وعرف خاص والعرف العام هو ما ينشأ عن صنع السلطات العامة والمرافق العامة فى الدولة عندما تباشر وظائفها العامة مثل العرف الادارى. أما العرف الخاص فهو من صنع الافراد عندما ينشأ عن معاملاتهم فى المعيشة.ثانياً: تقسيم العرف من حيث نطاق تطبيقه:- وينقسم الى عرف شامل وعرف اقليمى, والعرف الشامل يحكم علاقات الافراد بغض النظر عن الاقليم او المهنة , اما العرف الاقليمى فهو خاص بالاقليم الذى طبق هذه القاعدة السلوكية او قد يكون العرف مهنياً مثل عرف الاطباء او المحامين.ثالثاً: تقسيم العرف من حيث مدى الإلزام:- وينقسم الى عرف آمر وعرف مكمل, فالعرف يكون آمر إذا كان متعلق بالنظام العام او الآداب العامة, ويكون العرف مكمل اذا كان غير متعلق بالنظام العام والآداب العامة وفى العرف الآمر لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامه وفى العرف المكمل يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكام القاعدة العرفية.رابعاً: تقسيم العرف من حيث إتصاله بالتشريع:- وينقسم الى عرف معاون للتشريع وعرف مخالف للتشريع وعرف مكمل للتشريع.....1- العرف المعاون للتشريع: وفيه للعرف دور بجوار القانون ( لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد به ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة )., فالعرف هنا دور فى تحديد ما هو من مستلزمات العقد.2- العرف المخالف للتشريع ( الفوائد التأخيرية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية بها غن لم يحدد الاتفاق او العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ) فهنا للعرف دور فى مخالفة ما اوجب القانون تحديده فان كان العرف يحدد ميعاد آخر لذلك فغن القاعدة العرفية هى التى تطبق.3- العرف المكمل: أى ان لاعرف الذى يكمل دور القاضى عندما يعرض عليه نزاع ولم يجد فى نصوص التشريع ما يسعفه لحل النزاع.أركان العرف:- للعرف ركنين1- الركن المادى: اى مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء وهذا الاعتبار ينبغى ان يكون بصفة مستمرة طوال آجيال متعاقبة بحيث يسودها الثبات والاستقرار ومثال ذلك ان العرف التجارى جرى على ان التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية.2- الركن الم ......
#العرف
#الامازيغي
#المصدر
#الثاني
#للتشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745709