الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سيماء علي مهدي : العراق: خدمة العلم بين التعجيل والتأجيل
#الحوار_المتمدن
#سيماء_علي_مهدي تعد الخدمة العسكرية من المفاصل المهمة في بناء الدولة وتشكيل عقيدتها الوطنية ورمزيتها, تتبعها معظم بلدان العالم , وتعد واجبا يؤديه كل مواطن مع استثناءات معينة تحددها قوانين الدول التي تفرض خدمة عسكرية إلزامية, ويرجع تاريخ الخدمة العسكرية في العراق الى العهد العثماني وتحديداً بعد فرض قانون التجنيد الإجباري أو ما يعرف بـ(عسكر النظام) من قبل "عمر باشا" (1857-1859م) , إلا أنه عاد ليتوقف لاحقا بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921 م برغبة من السلطة البريطانية لانه لم يكن لهم رغبة حقيقية في فسح المجال لنمو الجيش العراقي، وجرت محاولات عديدة من قبل حكومات العهد الملكي لفرض التجنيد الإجباري إلا أن هذه المحاولات لم تنجح ؛ لأسباب وعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متداخلة إلى حد ما ، حتى صدر قانون الدفاع الوطني رقم ( 40) لسنة1938- الذي فرض التجنيد الالزامي في البلاد، ثم ألغي بعد ذلك بصدور قانون الخدمة العسكرية رقم ( 65 ) لسنة 1969 الذي استمر بفرض الخدمة العسكرية الالزامية إلى أن علقت هذه الخدمة بعد العام 2003-بصدور أمر سلطة الإئتلاف رقم2 لسنة 2003 , بحجج مختلفة منها, مخاوفهم من دور الجيش العراقي في السياسة، وإمكان سيطرته على السلطة كما حدث في انقلابات الأعوام 1936 و1941 و1958 و1963 و1968 وغيرها, واستغل هؤلاء الساسة في حينه كره شريحة واسعة من الشارع العراقي للتجنيد الإلزامي، كونه كان مطبقاً بقسوة خلال فترة حكم صدام حسين.اقتراحات التنفيذ لعام 2016 وتناقضاته مع الدستور قضت أحكام الدستور النافذ تشريع قانون لخدمة العلم ،إلا أن ذلك لا يكفي لاعتباره قانونيًا، فمع مراجعة الدستور العراقي والحريات التي منحت بموجبه ومقارنتها مع المسودة الخاصة بخدمة العلم سنجد تناقضات كبيرة بين الدستور والمسودة المفترضة، تنص المادة 13 من مسودة خدمة العلم الصادرة عن وزارة الدفاع والتي قدمت كمقترح للبرلمان العراقي أنه يحق للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع استدعاء الجنود الاحتياط وزجهم في الحروب بشكل مباشر، أما المادة 14 منه فقد تناولت قضية الاستثناءات التي تكون من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة بطلب من وزير الدفاع منح استثناء من الخدمة تحت بند "مقتضيات المصلحة العامة", ومن ضمن الاستثناءات؛ إذ تنص المادة (6) فقرة 3 والمادة (7) فقرة 1 والمادة (8) فقرة 1 على وجوب حصول استثناءات لعدة أسباب صحية أو نقصاً في اللياقة أو أسباب أخرى ، إن تقاطع نصوص القانون مع الدستور لم تقف عند هذا الحد، لانه ثمة مواد في مسودة الخدمة تناقضه، أولها المادة (23) التي تقتضي بتفضيل الشخص الذي أدى الخدمة الإلزامية على الآخر الذي لم يقوم بتأديتها، هذا يعارض كلياً المادة (22) التي جاءت واضحة في الدستور العراقي، والتي تقتضي بتكافؤ الفرص لجميع العراقيين وبكونها حق مكفول دستورياً. كما أن المادة (24) من مسودة قانون خدمة العلم، والتي تبيح للدولة فصل المواطنين من عملهم في حال لم يكونوا قد أدوا لخدمة الالزامية لأي سبب كان والتي تتعارض مع المادة (22) من الدستور العرقي والتي تمنح حق العمل لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، اما المادة (25) من القانون المذكور فتنص على منع السفر لأي شخص لم يؤدي الخدمة الإلزامية مما ينافى المادة (44) من الدستور العراقي التي تمنح حق للعراقي بحرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه, والوضع ذاته يشمل المادة (27) من القانون نفسه والتي تمنع المواطنين الرجال من الانضمام إلى النقابات والجمعيات في حال تأديتهم للخدمة العسكرية مما يتعارض مع المادة الأهم في الديمقراطية العراقية (39) ......
#العراق:
#خدمة
#العلم
#التعجيل
#والتأجيل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738711