الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنه 2020
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020سبق وان صادق مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بجلسته الاستثنائية المنعقدة في 14/1/1976 على اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية ونشرت لاحقاً في مجلة الوقائع العراقية بالعدد (2512) في 2/2/1976 تحت عنوان تعليمات رقم (5) اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية لسنة 1976 وظلت هذه التعليمات نافذه مننذ صدورها وطرأ عليها تعديلان الاول عام 1978 والثاني عام 1983 حتى صدور قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، ومما يجدر الاشارة اليه ان القانون المذكور رفع من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الى رئاسة المجلس للتصويت عليه بموجب كتابها المرقم (291) في 28/10/2020 وبتذييل مشترك من رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التعليم العالي النيابية وقد تم التصويت عليه بنفس التاريخ ،اذ نصت المادة (16) منه على نفاذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه ، وقد امتنع رئيس الجمهورية عن مصادقته الا ان القانون يعد مصادقاً عليه حكماً استناداً للمادة (73/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) اذ لايملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي للتشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي ، كذلك نصت المادة (13/ ثالثاً) من هذا القانون على الغاء التعليمات رقم (5) لسنة 1976 سابقة الذكر ، ولذلك سوف ينصب نقدنا القانوني لنصوص القانون رقم (20) باعتباره نافذاً وتم نشره لاحقاً في في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4608) في 21/12/2020 .هذا القانون بالرغم من كونه قد جاء نسخة مكررة من التعليمات الملغية الا انه الغى بعض المبادىء المترسخة في معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية وهذا من شأنه المساس بالاصالة والرصانة العلمية ، وكان ذلك سبباً لتحفظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القانون وسنحاول تناول اهم نقاط الضعف في هذا القانون التي تشكل في حقيقتها خروقات تجاوزت بعضها مرحلة الاغفال التشريعي لتنحدر الى هاوية الانحراف التشريعي في سابقه خطيرة في عمل مجلس النواب العراقي في ظل غياب الرقابة على دستورية القوانين بسبب تعطل عمل المحكمة الاتحادية العليا لقيام هذه الاخيرة بالغاء المادة (3) من قانونها الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمتعلقه بالية اختيار وتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة ، وسنتاول ابرز هذه الخروقات في المحاور الاتية:اولاً: ان مجلس النواب العراقي وان كان يختص بسن القوانين الاتحادية استناداً للمادة (61/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الا انه تعدى على اختصاص السلطه التنفيذية وخرق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور ، اذ انحدر باختصاصه التشريعي الرفيع ليسلب السلطه التنفيذية اختصاصها في اصدار الانظمة والتعليمات ذات الطبيعه الفنية ، ولاسيما ان موضوع هذا القانون من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث نصت المادة (4/أ/سادساً ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل على ان (سادسا :¬ وضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط م ......
#قراءة
#نقدية
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
#العربية
#والاجنبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703253