الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمود سلامة محمود الهايشة : ما هي هيئة مفوضي الدولة وما هي اختصاصاتها وتشكيلها؟، وهل تقرير المفوضين إلزامي للفصل في الدعاوى - الادارية العليا -، وحكم محكمة - ادارية عليا - كمثال للايضاح
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك مراحل قضائية ، فالكل نوع من أنواع القضايا محاكم مختصة، فهناك المحاكم المدنية وأخرى جنائية وكذلك إدارية وغيرها من المحاكم، وحتى لنفس النوع من القضايا هناك أقسام للمحاكم مقسمة طبقا لدرجات التقاضي أول درجة أم ثاني درجة، استئناف كانت أم نقض، لذلك - كتب: أيمن محمد عبداللطيف : ما هي هيئة مفوضي الدولة وما هي اختصاصاتها وتشكيلها؟، وهل تقرير المفوضين إلزامي للفصل في الدعاوى " الادارية العليا "، وحكم محكمة " ادارية عليا " كمثال للايضاحهي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملًا أساسيًا في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، كما أنها ليست طرفًا ذا مصلحة شخصية في المنازعة، ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببًا فيها. وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.الهيئةتؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.ويكون "مفوضى الدولة" لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.الاختصاصاتتختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكن هو إجراء ضرورى. وتأتى اختصاصاتها كالآتى: 1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة2- إعداد التقرير القانونى عن الدعوى3- اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفى النزاع4- الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية5- الطعن فى الأحكام""دور هيئة مفوضى الدولة ""........ من خلال نصوص قانون مجلس الدولة المواد من 27-29 يمكن القول إنه فى سبيل قيام مفوض الدولة بمهمته فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة فقد منحه القانون العديد من السلطات التى تمكنه من تحقيق هذه الغاية بداية من الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن وباستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن بعض الوقائع التى يرى ضرورة من تحقيقها ، ولمفوض الدولة إذا ما أراد أن يعقد جلسات مع الخصوم أحدهما أو كليهما فى سبيل الحصول على بيانات معينة ، ولا يشترط حضور أحد من السكرتارية أو الخصمين معا ، كما أن لمفوض الدولة تكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية ، وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك .مع مراعاة ضرورة اطلاع الطرف الآخر على ما قدمه الخصم من مستندات و أوراق ، ويقوم المفوض بتحرير محضر بذلك موقعا منه ويطلق على هذه الجلسات جلسات التحضير .كما أن لمفوض الدولة سلطة فى توقيع غرامة تفرض على المتسبب فى تعطيل تحضير الدعوى بتكرار طلب تأجيلها ، ويتم فرض هذه الغرامة بصورة شخصية على المتسبب فى هذا التعطيل ، بمعنى أن الجهة الإدارية لا تتحملها ما لم يثبت أنها المتسببة فى التعطيل ، بل تفرض على ممثلها أو من ينوب عنها ، كما يجوز للمفوض الرجوع عن قراره فى هذا الخصوص ، ولا يجوز للمحكمة – بعد ذلك – أن تعفي من هذه الغرامة ، وهى بصدد الفصل في الدعوى .ولمفوض الدولة أيضا أن يقوم بإعذار المدعى بوقف الدعوى وقفا جزائيا وفقا لما تنص عليه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من جواز الحكم على المدعى بإيقاف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا بعد سماع أق ......
#هيئة
#مفوضي
#الدولة
#اختصاصاتها
#وتشكيلها؟،
#تقرير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679725
احمد طلال عبد الحميد : نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعرف الأنظمة القضائية غير الإدارية ما يعرف بفكرة (القاضي الداعم) أو(قاضي إدارة الدعوى) للتدخل المبكر في إدارة الدعوى وتقليل بطء الاجراءات والحد من تضخم المنازعات المطروحة امام القضاء والحد من حالات بطء سير العدالة والذي يهدف عمله بشكل اساسي إلى تهيئة ملف الدعوى وتدقيقه وحصر أطراف الدعوى وجمع وسائل الاثبات والمستندات ونقاط الخلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع، كما يقوم بعرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل النزاع ودياً بالتصالح أو الوساطة أو التوفيق وفي حال عدم نجاح هذه المساعي يحيل الملف للمحكمة المختصة، وهذا النظام يعرف في الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وبعض الدول العربية كالأردن والمغرب والبحرين والامارات العربية المتحدة .والحقيقة هذا النظام هو ليس بغريب على القضاء الإداري، إذ إن أهم ما يتميز به القضاء الإداري وجود ما يسمى بـ (هيئة مفوضي الدولة) وهي الهيئة التي تمثل المحطة الأولى في تلقي الدعوى الإدارية وعندها يتحدد مصير هذه الدعوى في ان تستمر أو ترفض لعدم جديتها أو أهميتها، وهذه الهيئة تتولى عملية تحضير الدعوى وتحريك اجراءات الاثبات والزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم ما لديها من مستندات ذات أثر في الدعوى ولذلك تعتبر هيئة قضائية ممهدة فيما تقوم به من اعمال لمساندة الجهات القضائية على صعيد القضاء الإداري ومحاكمه، إذ تلعب هذه الهيئة الدور الاكبر قد يستغرق ثلثي مراحل نظر الدعوى الإدارية في فرنسا ومصر كما ان عمل هذه الهيئة ليس اجرائياً فقط بل هو موضوعي ولعل الكثير من مبادئ العامة التي خرجت بها حصيلة احكام القضاء الإداري كانت من بناة افكار مفوضي الدولة. حيث تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون الإداري من ابرز النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي بالنظر لأهميتها والوظائف التي تؤديها، اذ ساهم مفوضي مجلس الدولة الفرنسي في بلورة الكثير من هذه المبادئ، ولذلك نجد تعريف المبادئ العامة في شروحات مفوضي الدولة اكثر من نجده في تعريفات الفقهاء.أما في مصر : فنلاحظ غياب دور هيئة مفوضي الدولة امام المحاكم التأديبية سواء بتحضير الدعوى أو الطعون التأديبية أو بالفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية وهذا واضح في المواد (27) و (42) من قانون مجلس الدولة المصري الرقم (47) لسنة 1972 المعدل ، ، إلا ان لهيئة مفوضي الدولة دور فعال امام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في قرارات مجلس التأديب.فالأصل إن قانون مجلس الدولة المصري حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية دون قرارات مجالس التأديب وهذا مستفاد من المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972التي نصت على ان (يجوز الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية...) وقد تقرر هذا بموجب حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم (249 لسنة 22ق) في 27/ ديسمبر/1983 والذي عدلت عنه بموجب حكمها المرقم (3895 لسنة 31ق) في 11/يونيه/1988 ، إذ استقرت المحكمة الإدارية العليا على اعتبار مجالس التأديب لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وان ما يصدر عنها قرارات إدارية، ثم عدلت لاحقاً عن هذا الاتجاه واجازت الطعن بقرارات مجالس التأديب مباشرة امامها معللة ذلك بأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب قرارات لا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفذ هذه المجالس ولايتها بإصدار قراراتها و ......
#نظام
#مفوضي
#الدولة
#واثره
#جودة
#وسرعه
#احكام
#القضاء
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708723