الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مصطفى كاظم الزيدي : جريمة الربا في التشريع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ظاهرة الربا وجريمة المراباة التي تعد من اخطر الجرائم الاقتصادية وقد شهدت هذة الظاهرة ازديادا كبيرا في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات ووفقا للقانون العراقي فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا ) كما ان المشرع العراقي اصدر القرار 68 لسنة 1997 والذي جرم المراباة واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف حيث نص القرار المذكور على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة اوخفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا اوفي ظروف الحرب وتحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه وينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى صندوق الفقراء تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الربا تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصاديو والاجتماعية وادى الى الكثير من حالات الطلاق والانتحار ......
#جريمة
#الربا
#التشريع
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747827