الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
حسن الشامي : حق التظاهر في القوانين والمواثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي كفلت القوانين والمواثيق الدولية الحق في التظاهر كما فرض حماية على حرية الرأي والتعبير واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة.إن الحصانة التي يتمتع بها حكام الدول التي تمارس مخالفات قانونية ضد المتظاهرين لا تقف حائلا دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) التي نصت علي عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فذكرت : - يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة. -لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص. ـ أكدت المادة (28) علي مسئولية القادة والرؤساء الآخرين.أبرز ما ورد في حق التظاهر هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.. فالمادة (18) نصت علي : (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين).والمادة (19) نصت علي : (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).كما نص ذات الإعلان علي حق كل مواطن في الاشتراك في أي من الجمعيات وحقه في التحدث ومناقشة الأمور العامة التي تهم مجتمعه.ونصت المادة ( 20) منه علي : ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.ـ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.والمادة (21) منه نصت علي : ـ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.ـ لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.ـ إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.كما أوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 م ودخل حيز التنفيذ في 23 مارس 1976 م، وفقا لأحكام المادة (49) وقد نص علي حماية حرية الفكر والتعبير في المادتين (18) و(19).وقد نصت علي (المادة 18) : ـ لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.ـ لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. كما نصت المادة (19) علي : ـ لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.ـ لكل إ ......
#التظاهر
#القوانين
#والمواثيق
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690760