الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : محل وأصول ألإثبات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن محل الإثبات الحقيقي دائماً وأبداً هو الواقعة القانونية التي أنشأت الحق, أو المركز القانوني المتعلق به النزاع, وذلك على أساس أن الإثبات لا يتصور أن يرد على القاعدة القانونية التي تقرر وجود هذا الحق أو المركز القانوني الذي لا يرد عليه الإثبات أيضاً، لأن الحق أو المركز القانوني لا يعتبر إلا أثراً يترتب على واقعة قانونية معينة, وهى التي تصلح لأن تكون محلاً للإثبات(1). عادة ما يتطلب القاضي الذي ينظر النزاع شروطاً معينة في الواقعة محل الإثبات مثل أن تكون موضع منازعة، وأن تكون منتجة في الدعوى, وأن تكون مقبولة، وهو ما يقتضى الحديث أولاً عن القاعدة العامة التي تحكم الواقعة محل الإثبات، ثم نعقبه بالحديث عن القانون الواجب التطبيق على الشروط الخاصة التي يتطلبها القاضي في المنازعة. ويدخل في اختصاص القانون الواجب التطبيق على محل الإثبات تحديد الواقعة القانونية التي يتولد عنها ذلك المحل، وتنقسم الوقائع القانونية إلى وقائع مادية وتصرفات قانونية، وتنقسم الوقائع المادية إلى وقائع طبيعية مثل الوفاة وأفعال مادية مثل الفعل الضار الموجب لحق المضرور في التعويض، وتنقسم التصرفات القانونية إلى تصرفات تلتقي فيها إرادتان مثل العقد أو تصرفات تصدر عن إرادة واحدة مثل الوصية وما شابهها(2). من خلال التبصر بآراء بعض الفقهاء ممن يستندون في نظرياتهم على فكرة السيادة في تنازع القوانين، ومنهم الأستاذان الفرنسيان بيليه وبارتان، يتبين لنا ان هذا الاتجاه في فقه القانون الدولي الخاص من شأنه ان يضفي على وظيفة قواعد الإسناد صبغة سياسية تبتعد بهذه القواعد عن دورها الحقيقي الذي تمارسه في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية(3). فَهُم يرون أن العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وخلافاً للعلاقات الوطنية الخالية من ذلك العنصر، يكون بشأنها إدعاء من قبل قانون أكثر من دولة الاختصاص بتنظيم هذه العلاقات، وهو ما يؤدي إلى حصول تماس بين الاختصاصات التشريعية للدول التي على صلة بالعلاقة المعنية، ولذلك فان تنازع الاختصاصات التشريعية، أو تنازع القوانين، لا يكون إلا نوعاً من التنازع بين سيادات الدول صاحبة تلك الاختصاصات. ومتى حدد القاضي بالطبيعة القانونية للنزاع وفق القانون ، فإن عليه أن يطبق قواعد الإسناد التي يأمر بها القانون ، وعلى ضوء ذلك يتحدد القانون الواجب التطبيق، وما على القاضي إلا أن يقوم بتطبيق هذا القانون، وهذا التوجه ينسجم مع ما تبناه نص المادة (10 ) مصري، والمادة (11) أردني، ووفقاً للمادة رقم (14) لمشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م حيث تقول أن "&#65165&#65247&#65240&#65166&#65256&#65261&#65253 &#65165&#65247&#65236&#65248&#65204&#65217&#65268&#65256&#65266 &#65259&#65261 &#65165&#65247&#65252&#65197&#65184&#65226 &#65235&#65266 &#65176&#65244&#65268&#65268&#65233 &#65165&#65247&#65228&#65276&#65239&#65166&#65173 &#65195&#65165&#65173 &#65165&#65247&#65228&#65256&#65212&#65197 &#65165&#65271&#65184&#65256&#65170&#65266 &#65227&#65256&#65193&#65252&#65166 &#65176&#65176&#65256&#65166&#65199&#65225 &#65165&#65247&#65240&#65261&#65165&#65256&#65268&#65253 &#65247&#65252&#65228&#65197&#65235&#65172 &#65165&#65247&#65240&#65166&#65256&#65261&#65253 &#65165&#65247&#65261&#65165&#65184&#65167 &#65176&#65217&#65170&#65268&#65240&#65258"، فعند زيادة عبارة "لمعرفة القانون الواجب التطبيق" أصبح المقصود هنا "التكييف الأولي أو السابق" على معرفة القانون الواجب التطبيق، فكأنما المشرع الفلسطيني أخذ بنظرية ......
#وأصول
#ألإثبات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712488