رزاق حمد العوادي : المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ...... الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي ...مراقبة الانتخابات ....او الاشراف عليها ........التي اوكلت الى بعثة الامم المتحدة في العراق .........
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (((الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي ...مراقبة الانتخابات ....او الاشراف عليها ........التي اوكلت الى بعثة الامم المتحدة في العراق .........!!!!!))))بداء ان بعثت الامم المتحدة ( يونامي ) تاسست لمساعدة العراق منذ 2003 بموجب القرار 1500 لمساعدة العراق في كافة المجالات السياسية والامنية ومنذ ذلك التاريخ ولحد الان .........وقد مدد مجلس الامن ولاية بعثة الامم المتحدة في العراق الى 27 مايو 2022بموجب القرار 2576 للقيام بمهام تعزيز الحوار السياسي وايصال المساعدات الانسانية الى العراق واصلاح الامن .....ودعم العمليات الانتخابية في العراق ....علما ان عدد الموظفين لديهم 807 .......لقد خول مجلس الامن البعثة الاممية في العراق ارسال فريق لمراقبة الانتخابات من الموظفين المذكورين ......وتغطية جغرافية لمراقبة ......... الانتخابات ....وعلى ضوء ذلك لابد من تحليل مفهوم مراقبة الانتخابات ماذا يعني .....ا اولا ......ن المراقبة للانتخابات كما جرى عليها القانون الدولي ...اما مراقبة لفترة طويلة . او قصيرة ......وهيمراقبة تسجيل الناخبين .....والدعم اللجستي ..... والية اقامة الحملات الانتخابية ....وعد الاصوات واعلان النتائج ومعالجة الشكاوى مع المؤسسات ذات العلاقة والسب هو خوفا من وجود اسباب تؤدي الى عدم حرية الانتخابات ونزاهتها وبالاتفاق مع الدولة المعنية ووفقا للقرارالاممي 2576 ......لكننا نرى ان المراقبة الاممية لانتخابات العراق البرلمانية من قبل ممثلية الامم المتحدة تقوم .... على جمع المعلومات لعملية الانتخابات .....وتحليل البيانات ....... وتقديم تقرير تقيمي الى الامين العام للامم المتحدة .حول السلوك العام للعملية الانتخابية ......فهي لا تلغي نتيجة الانتخابات ......ولا تستبعد كيانا ولا تفتح ولا تغلق صندوقا وانما تعمل كبقيىة المراقبين للكيانات السياسية ..ثانيا ........اما موضوع الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة فهو الاخر لة اسسة القانونية والتنظيمية ومنها مثلا .....اثبات مصداقية الانتخابات ......واصدار اللوائح وصياغة الاقتراحات ......والاشراف على مراكز الانتخاب والاقتراع ......واحصاء البطاقات الانتخابية ......والمساعدة في حل النزاعات وفقا للانظمة والقوانين ذات العلاقة ......وان اكثر الدول لا تلجا الى عملية الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة لانهاسلب لسيادة الدولة ثالثا ...........اذا دعوة العراق للامم المتحدة والمنظمات والسفارات عربية واجنبية حتى بلغت 71منظمة مدعوة هو القصد منها رصد العملية الانتخابية .... بايجابيتها وسلبياتها ....وهي مراقبة شكلية ...وستكون المراقبة على عدد محدد من مراكز الانتخابات وليس الجميع .......لذلك لا يمكن منع التزوير اوحالات منع المواطنين او اجبار الناخبين في مناطق معينة على التصويت لهذا او ذاك .....اذا ما علمنا ان هناك كيانات سياسية تفرض قوتها وتجبر الناخبين على التصويت لمرشحين محددين ..هذا مانعتقدة وقد يكون الاعتقاد مبني على الشك واليقين .......تحياتي ......
#المحامي
#والمستشار
#القانوني
#رزاق
#العوادي
#......
#الامم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723582
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (((الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي ...مراقبة الانتخابات ....او الاشراف عليها ........التي اوكلت الى بعثة الامم المتحدة في العراق .........!!!!!))))بداء ان بعثت الامم المتحدة ( يونامي ) تاسست لمساعدة العراق منذ 2003 بموجب القرار 1500 لمساعدة العراق في كافة المجالات السياسية والامنية ومنذ ذلك التاريخ ولحد الان .........وقد مدد مجلس الامن ولاية بعثة الامم المتحدة في العراق الى 27 مايو 2022بموجب القرار 2576 للقيام بمهام تعزيز الحوار السياسي وايصال المساعدات الانسانية الى العراق واصلاح الامن .....ودعم العمليات الانتخابية في العراق ....علما ان عدد الموظفين لديهم 807 .......لقد خول مجلس الامن البعثة الاممية في العراق ارسال فريق لمراقبة الانتخابات من الموظفين المذكورين ......وتغطية جغرافية لمراقبة ......... الانتخابات ....وعلى ضوء ذلك لابد من تحليل مفهوم مراقبة الانتخابات ماذا يعني .....ا اولا ......ن المراقبة للانتخابات كما جرى عليها القانون الدولي ...اما مراقبة لفترة طويلة . او قصيرة ......وهيمراقبة تسجيل الناخبين .....والدعم اللجستي ..... والية اقامة الحملات الانتخابية ....وعد الاصوات واعلان النتائج ومعالجة الشكاوى مع المؤسسات ذات العلاقة والسب هو خوفا من وجود اسباب تؤدي الى عدم حرية الانتخابات ونزاهتها وبالاتفاق مع الدولة المعنية ووفقا للقرارالاممي 2576 ......لكننا نرى ان المراقبة الاممية لانتخابات العراق البرلمانية من قبل ممثلية الامم المتحدة تقوم .... على جمع المعلومات لعملية الانتخابات .....وتحليل البيانات ....... وتقديم تقرير تقيمي الى الامين العام للامم المتحدة .حول السلوك العام للعملية الانتخابية ......فهي لا تلغي نتيجة الانتخابات ......ولا تستبعد كيانا ولا تفتح ولا تغلق صندوقا وانما تعمل كبقيىة المراقبين للكيانات السياسية ..ثانيا ........اما موضوع الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة فهو الاخر لة اسسة القانونية والتنظيمية ومنها مثلا .....اثبات مصداقية الانتخابات ......واصدار اللوائح وصياغة الاقتراحات ......والاشراف على مراكز الانتخاب والاقتراع ......واحصاء البطاقات الانتخابية ......والمساعدة في حل النزاعات وفقا للانظمة والقوانين ذات العلاقة ......وان اكثر الدول لا تلجا الى عملية الاشراف على الانتخابات من قبل الامم المتحدة لانهاسلب لسيادة الدولة ثالثا ...........اذا دعوة العراق للامم المتحدة والمنظمات والسفارات عربية واجنبية حتى بلغت 71منظمة مدعوة هو القصد منها رصد العملية الانتخابية .... بايجابيتها وسلبياتها ....وهي مراقبة شكلية ...وستكون المراقبة على عدد محدد من مراكز الانتخابات وليس الجميع .......لذلك لا يمكن منع التزوير اوحالات منع المواطنين او اجبار الناخبين في مناطق معينة على التصويت لهذا او ذاك .....اذا ما علمنا ان هناك كيانات سياسية تفرض قوتها وتجبر الناخبين على التصويت لمرشحين محددين ..هذا مانعتقدة وقد يكون الاعتقاد مبني على الشك واليقين .......تحياتي ......
#المحامي
#والمستشار
#القانوني
#رزاق
#العوادي
#......
#الامم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723582
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ...... (((الامم المتحدة والموقف القانوني من الانتخابات ..........ومفهومي…
ماجد احمد الزاملي : رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
زهير الخويلدي : الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
إبراهيم أبوحماد المحامي : الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_أبوحماد_المحامي إبراهيم محمد أبوحماد إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية. ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين. ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية: 1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجع ......
#الاستشراق
#القانوني:
#جامعة
#لندن،
#مدرسة
#SOAS
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729570
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_أبوحماد_المحامي إبراهيم محمد أبوحماد إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية. ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين. ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية: 1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجع ......
#الاستشراق
#القانوني:
#جامعة
#لندن،
#مدرسة
#SOAS
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729570
الحوار المتمدن
إبراهيم أبوحماد المحامي - الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا
إبراهيم محمد أبوحماد : الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_محمد_أبوحماد إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية. ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين. ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية: 1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجعية الفكرية الغربية الاست ......
#الاستشراق
#القانوني:
#جامعة
#لندن،
#مدرسة
#SOAS
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729593
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_محمد_أبوحماد إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية. ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين. ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية: 1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجعية الفكرية الغربية الاست ......
#الاستشراق
#القانوني:
#جامعة
#لندن،
#مدرسة
#SOAS
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729593
الحوار المتمدن
إبراهيم محمد أبوحماد - الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا
رزاق حمد العوادي : المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها…
عمار القداح : الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا
#الحوار_المتمدن
#عمار_القداح الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا (كوفيد/19) لقد تسبب فيروس كورونا بخسارة كبيرة عمّت أرجاء العالم, وأقرت الحكومات تباعاً فرض حظر جزئي أو كامل على العديد من المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة, مما استتبع بالضرورة ضرر مادي خاص وعام فضلا عن الأضرار الأخرى لهذا الوباء, فما هو الحكم القانوني لعقود الإيجار خلال هذه الأزمة ؟ وهل يستطيع المستأجر أن يفسخ العقد؟ أو أن يطلب بتخفيض قيمة الإيجار؟هذه الواقعة لا تخرج عن نطاق نظرية قانونية أخذت بها كل التشريعات الوطنية وهي نظرية الظروف الطارئة, لذلك سنسلط الضوء بإيجاز على هذه النظرية من وجهة نظر قانونية : إن نظرية الحوادث الطارئة تسعف المتعاقد المغبون ـ وإن صح التعبيرـ المنكوب؛ (المستأجر) وذلك عندما يختل التوازن في العقد, ففي التشريع الفرنسي الحديث وعلى أثر تبدل الأوضاع الاقتصادية بعد الحربين العالميتين دعت الحاجة أخيراً إلى إصدار قوانين لحالات خاصة أوجد فيها حلولاً صريحة تقوم على تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي تقضي بإعادة التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة, وقد قننت القوانين العربية هذه النظرية في نظمها الداخلية، وأقرتها، واعترف بها غالبية الفقهاء واتفقوا على أن الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو فكرة العدالة، فنظرية القانون والفكر القانوني لا يقبلان أن يرهق المتعاقد بتنفيذ التزام يهدده بخسارة فادحة لأسباب خارجة عن إرادته ظهرت بعد التوقيع على العقد. وقد نصت المادة (148/2) وما يقابلها من نص المادة (147/2) من القانون المدني المصري على تطبيق أحكام هذه النظرية لكن ضمن شروط خاصة, فما هي الشروط القانونية لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة : 1ـ أن يكون العقد من زمرة العقود المستمرة التنفيذ أو متراخية التنفيذ:ويستخلص من ذلك أن هذه النظرية تطبق عادةً في ظل عقود الإيجار أو عقود التوريد. كما يمكن أن يكون ذلك أيضاً في ظل عقود فورية التنفيذ حينما يكون تنفيذها مؤجلاً لأي سبب من الأسباب كالبيع بثمن مؤجل.2ـ أن يقع حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه: كالزلازل والحروب وانتشار الأوبئة وهذا ما ينطبق على (كوفيد/19).3ـ أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع الحصول وقت إبرام العقد:فالحكمة من نظرية الظروف الطارئة هي عنصر المفاجأة والغبن اللاحق لإبرام العقد؛ لأن المتعاقد إن كان بإمكانه توقع الحادث عند التعاقد يسقط حقه في طلب تعديل الالتزام استناداً إليه؛ لأنه يكون قد ارتضى الالتزام بوجود هذا الحادث .4ـ أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه:حيث ليس من المعقول أن يحمل الدائن نتيجة تقصير المدين حين يكون بإمكانه ذلك, فانقطاع خدمة النقل انقطاعاً عارضاً بحيث يمكن التغلب عليه باستعمال طرق أخرى للنقل لا يعد حادث استثنائي مرهق للمدين.5ـ أن يؤدي الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه:وهذا ما يميز نظرية القوة القاهرة عن نظرية الظروف الطارئة، فالأولى تؤدي حتماً إلى استحالة تنفيذ الالتزام في حين أن الثاني لا يؤدي إلا إلى الإرهاق في تنفيذه, كما أن القوة القاهرة يجوز أن يتفق على أن يتحمل المدين تبعتها، في حين أن الظرف الطارئ بصفاته القانونية سيؤدي حتماً إلى تعديل التزام المدين، وتعديل الالتزام هو من متعلقات النظام العام، لا يمكن للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على استبعاده (المادة 148/3 من القانون المدني السوري). فإذا توافرت الشروط السابقة للنظرية فإن للقاضي ـ وتبعاً للظرف وبعد إجراء ......
#الحكم
#القانوني
#لعقود
#الإيجار
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730203
#الحوار_المتمدن
#عمار_القداح الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا (كوفيد/19) لقد تسبب فيروس كورونا بخسارة كبيرة عمّت أرجاء العالم, وأقرت الحكومات تباعاً فرض حظر جزئي أو كامل على العديد من المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة, مما استتبع بالضرورة ضرر مادي خاص وعام فضلا عن الأضرار الأخرى لهذا الوباء, فما هو الحكم القانوني لعقود الإيجار خلال هذه الأزمة ؟ وهل يستطيع المستأجر أن يفسخ العقد؟ أو أن يطلب بتخفيض قيمة الإيجار؟هذه الواقعة لا تخرج عن نطاق نظرية قانونية أخذت بها كل التشريعات الوطنية وهي نظرية الظروف الطارئة, لذلك سنسلط الضوء بإيجاز على هذه النظرية من وجهة نظر قانونية : إن نظرية الحوادث الطارئة تسعف المتعاقد المغبون ـ وإن صح التعبيرـ المنكوب؛ (المستأجر) وذلك عندما يختل التوازن في العقد, ففي التشريع الفرنسي الحديث وعلى أثر تبدل الأوضاع الاقتصادية بعد الحربين العالميتين دعت الحاجة أخيراً إلى إصدار قوانين لحالات خاصة أوجد فيها حلولاً صريحة تقوم على تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي تقضي بإعادة التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة, وقد قننت القوانين العربية هذه النظرية في نظمها الداخلية، وأقرتها، واعترف بها غالبية الفقهاء واتفقوا على أن الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو فكرة العدالة، فنظرية القانون والفكر القانوني لا يقبلان أن يرهق المتعاقد بتنفيذ التزام يهدده بخسارة فادحة لأسباب خارجة عن إرادته ظهرت بعد التوقيع على العقد. وقد نصت المادة (148/2) وما يقابلها من نص المادة (147/2) من القانون المدني المصري على تطبيق أحكام هذه النظرية لكن ضمن شروط خاصة, فما هي الشروط القانونية لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة : 1ـ أن يكون العقد من زمرة العقود المستمرة التنفيذ أو متراخية التنفيذ:ويستخلص من ذلك أن هذه النظرية تطبق عادةً في ظل عقود الإيجار أو عقود التوريد. كما يمكن أن يكون ذلك أيضاً في ظل عقود فورية التنفيذ حينما يكون تنفيذها مؤجلاً لأي سبب من الأسباب كالبيع بثمن مؤجل.2ـ أن يقع حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه: كالزلازل والحروب وانتشار الأوبئة وهذا ما ينطبق على (كوفيد/19).3ـ أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع الحصول وقت إبرام العقد:فالحكمة من نظرية الظروف الطارئة هي عنصر المفاجأة والغبن اللاحق لإبرام العقد؛ لأن المتعاقد إن كان بإمكانه توقع الحادث عند التعاقد يسقط حقه في طلب تعديل الالتزام استناداً إليه؛ لأنه يكون قد ارتضى الالتزام بوجود هذا الحادث .4ـ أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه:حيث ليس من المعقول أن يحمل الدائن نتيجة تقصير المدين حين يكون بإمكانه ذلك, فانقطاع خدمة النقل انقطاعاً عارضاً بحيث يمكن التغلب عليه باستعمال طرق أخرى للنقل لا يعد حادث استثنائي مرهق للمدين.5ـ أن يؤدي الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه:وهذا ما يميز نظرية القوة القاهرة عن نظرية الظروف الطارئة، فالأولى تؤدي حتماً إلى استحالة تنفيذ الالتزام في حين أن الثاني لا يؤدي إلا إلى الإرهاق في تنفيذه, كما أن القوة القاهرة يجوز أن يتفق على أن يتحمل المدين تبعتها، في حين أن الظرف الطارئ بصفاته القانونية سيؤدي حتماً إلى تعديل التزام المدين، وتعديل الالتزام هو من متعلقات النظام العام، لا يمكن للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على استبعاده (المادة 148/3 من القانون المدني السوري). فإذا توافرت الشروط السابقة للنظرية فإن للقاضي ـ وتبعاً للظرف وبعد إجراء ......
#الحكم
#القانوني
#لعقود
#الإيجار
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730203
الحوار المتمدن
عمار القداح - الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا
سمير دويكات : الوضع القانوني للأسرى الحرية الستة في القانون الدولي الانساني
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتالاسرى الستة الذي اخترقوا سجن الاحتلال في منطقة ساحل بيسان الفلسطينية وخرجوا الى الحرية بل انتزعوها من قبضة الاحتلال، هم اسرى حرب كما وصفته الاتفاقيات الدولية المنطبقة على الاراضي الفلسطينية وهم يعاملوا على هذا الاساس، وان كل ما يتعلق بهم تحكمه قواعد القانون الدولي، من حيث احترام ادميتهم وتقديم لهم كافة متطلبات الحياة الكريمة والا تكون قد ارتكبت دولة الاحتلال جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة وفق القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقيات جنيف الاربعة، وكذلك وفق اتفاق روما، وهنا لا يقصد فقط الاسرى الستة وانما تشمل جميع الاسرى الذي تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال هذه الايام عقب خروج الاسرى من زنزاناتهم الى الحرية عبر النفق، ما يعني ان هناك قواعد في القانون الدولي تحمي هؤلاء الاسرى وتقوم على حفظ حقوقهم وان تعذر الاحتلال لاي سبب عن رعايتهم او انتهاك حقوقهم سوف يعرض الاحتلال وقادته لملاحقة المقاومة الفلسطينية وايضا المحاكم الدولية.ان هروب الستة اسرى عبر النفق لا يترتب لدولة الاحتلال ولا يعطيها اي مبرر لانتهاك حقوق الاسرى مهما فعلوا، لان فعلهم مبرر وفق القانون الدولي، من حيث ان الاحتلال غير شرعي في الاراضي الفلسطينية وان احتجازهم ايضا غير شرعي ويرتب على دولة الاحتلال مسؤولية كبيرة، وان ملاحقتهم لا تبرر قتلهم لا سمح الله او تعذيبهم او اعادة محاكمتهم بل يعتبر هذا حق من حقوقهم المشروعة.وقد عالجت اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 حالات هروب الاسرى، ووضعته في اطار قانوني يجب على الاحتلال الاحتكام اليه والالتزام باحكامه، وقد جاء في المادة (91) ما يلي:"يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية: 1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة. 2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها. 3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق". وان دولة فلسطين ملزمة قانونا بحماية رعايا من الاسرى كونهم قد انتقلوا الى الارض الفلسطينية المحتلة ولا سلطة لاسرائيل عليهم وهنا وجب على القيادة الفلسطينية تامين حمايتهم من بطش الاحتلال باي طريقة.وقد عالجت المادة (92) حالات الهروب غير المكتملة، وايضا يبقى الاسرى في حماية قانونية مع حفظ كرامتهم كاملة، وقد نصت "أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودةإلى اقترافه.يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية".وفي المادة (93) لا يجوز معاقبة الاسرى الهاربين، حال قبض عليهم مرة اخرى ولو تكررت العملية مرات، وانما تبقى في حدود عقوبة تاديبية، مثل عزل اسبوع لا اكثر، واي اجراء من قبل الاحتلال ضد اي اسير هو انتهاك لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي، وقد نصت على"لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ......
#الوضع
#القانوني
#للأسرى
#الحرية
#الستة
#القانون
#الدولي
#الانساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730827
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتالاسرى الستة الذي اخترقوا سجن الاحتلال في منطقة ساحل بيسان الفلسطينية وخرجوا الى الحرية بل انتزعوها من قبضة الاحتلال، هم اسرى حرب كما وصفته الاتفاقيات الدولية المنطبقة على الاراضي الفلسطينية وهم يعاملوا على هذا الاساس، وان كل ما يتعلق بهم تحكمه قواعد القانون الدولي، من حيث احترام ادميتهم وتقديم لهم كافة متطلبات الحياة الكريمة والا تكون قد ارتكبت دولة الاحتلال جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة وفق القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقيات جنيف الاربعة، وكذلك وفق اتفاق روما، وهنا لا يقصد فقط الاسرى الستة وانما تشمل جميع الاسرى الذي تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال هذه الايام عقب خروج الاسرى من زنزاناتهم الى الحرية عبر النفق، ما يعني ان هناك قواعد في القانون الدولي تحمي هؤلاء الاسرى وتقوم على حفظ حقوقهم وان تعذر الاحتلال لاي سبب عن رعايتهم او انتهاك حقوقهم سوف يعرض الاحتلال وقادته لملاحقة المقاومة الفلسطينية وايضا المحاكم الدولية.ان هروب الستة اسرى عبر النفق لا يترتب لدولة الاحتلال ولا يعطيها اي مبرر لانتهاك حقوق الاسرى مهما فعلوا، لان فعلهم مبرر وفق القانون الدولي، من حيث ان الاحتلال غير شرعي في الاراضي الفلسطينية وان احتجازهم ايضا غير شرعي ويرتب على دولة الاحتلال مسؤولية كبيرة، وان ملاحقتهم لا تبرر قتلهم لا سمح الله او تعذيبهم او اعادة محاكمتهم بل يعتبر هذا حق من حقوقهم المشروعة.وقد عالجت اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 حالات هروب الاسرى، ووضعته في اطار قانوني يجب على الاحتلال الاحتكام اليه والالتزام باحكامه، وقد جاء في المادة (91) ما يلي:"يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية: 1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة. 2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها. 3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق". وان دولة فلسطين ملزمة قانونا بحماية رعايا من الاسرى كونهم قد انتقلوا الى الارض الفلسطينية المحتلة ولا سلطة لاسرائيل عليهم وهنا وجب على القيادة الفلسطينية تامين حمايتهم من بطش الاحتلال باي طريقة.وقد عالجت المادة (92) حالات الهروب غير المكتملة، وايضا يبقى الاسرى في حماية قانونية مع حفظ كرامتهم كاملة، وقد نصت "أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودةإلى اقترافه.يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية".وفي المادة (93) لا يجوز معاقبة الاسرى الهاربين، حال قبض عليهم مرة اخرى ولو تكررت العملية مرات، وانما تبقى في حدود عقوبة تاديبية، مثل عزل اسبوع لا اكثر، واي اجراء من قبل الاحتلال ضد اي اسير هو انتهاك لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي، وقد نصت على"لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ......
#الوضع
#القانوني
#للأسرى
#الحرية
#الستة
#القانون
#الدولي
#الانساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730827
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الوضع القانوني للأسرى الحرية الستة في القانون الدولي الانساني
هيثم الحلي الحسيني : مداخلة نقدية في الرأي القانوني المستغرب للمحامي حرب عن دعوات التطبيع ومخرجات مؤتمر أربيل
#الحوار_المتمدن
#هيثم_الحلي_الحسيني نشرت وسائل الإعلام, رايا قانونيا, نسب للمحامي طارق حرب، مفاده أن الدستور العراقي لا يمنع الدعوات الى التطبيع مع إسرائيل، إنسجاما مع ضرورة احترام الالتزامات الدولية, ومن بينها الدول الممثلة في الامم المتحدة, في إشارة الى دولة الكيان الإسرائيلي. وفي نص هذه الفتوى القانونية, أن الدستورالعراقي, قد حدد عدواً واحداً للعراق هو الارهاب، وبالنسبة للعلاقات الدولية, لم يتكلم عن دولة ما تعد عدوا, فلم يذكر اسم اسرائيل او غيرها. كما تضمن التصريح, أن العراق عضو في الجامعة العربية, وان خمس دول عربية قد طبعت علاقاتها مع اسرائيل, دون اعتراض من الجامعة العربية، فعلى الدولة العراقية, الإنسجام سياسيا مع ذلك, لما يخص الدعاوي للتطبيع. فمن الغريب أن تصدر عن رجل القانون, مثل هذه الأحكام والفتاوي والمتبنيات المرسلة, التي تخالف الجنبة الدستورية والقانونية, نصا وروحا, إن كان الدستور والقانون العراقي الوضعي بكافة تفريعاته, أو القانون الدولي, وبخصوص قضية حاكمة, يتجاوز سقفها الإعتباري والقيمي, حدود القانون أو الدستور.والحال أن هذه القراءات غير الرصينة وغير الموضوعية, إن في جنباتها القانونية, أو الأخلاقية والقيمية, تبرر قانونية الوقوف مع المغتصب المحتل, وتدعو لشرعنة التطبيع معه, بدعوى إحترام الأعراف الدولية, لما يخص دولة عضو في المنظمة الدولية, دون الإحتكام للحق والعدل. فإذا كان الأستاذ قد توكأ على مفردة الإرهاب في الدستور العراقي, فهي حتما تنطبق على إرهاب الدولة, الذي تمارسه دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني, وبحق حقوقنا القومية الثابتة, وبحق مقدساتنا الدينية, الإسلامية والمسيحية, وإرثنا التأريخي والحضاري, وجميعها تشكل إطارا للبنية الوطنية العراقية, دستوريا وأخلاقيا وقيميا, وفق سائر القوانين العراقية النافذة. وإن كان الأستاذ المحامي, قد توكأ على الإلتزامات الدولية, فدونه قرارات الشرعية الدولية, الصادرة عن المنظمة الدولية بمختلف هيئاتها ومستوياتها, التي تدين الإحتلال الإسرائيلي, ولا تجيز الإعتراف بما تقوم به دولة الإحتلال, من ممارسات قمعية بحق شعب معذب تحت نير الإحتلال, ودوام تشريده وسلبه لحقوقه.والحال أن الإحتلال بحد ذاته, لأراض محتلة معترف بها دوليا, يعد جريمة نكراء, وفق سائر الأعراف الدولية, فما بالك بالإصرار والتعسف علنا, لضم الأرض المغتصبة, ونهبها دون وجه حق, بدعوى أنها باتت تمثل الحقيقة على الأرض, وكأن الجرائم تسقط بالتقادم. فضلا عن إستهتار الدولة, التي يجيز الأستاذ التطبيع معها, بالقرارات الدولية, التي تلزمها إنهاء الإحتلال بكافة أشكاله, ومنح الشعب الفلسطيني حقه, بتأسيس دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس التأريخية, وكأنها إجلزة لنصرة الظلم والتعسف والإستكبار الدولي, ونسف عقود من نظالات الشعوب المقاومة للإستعمارالبغيض, وحركاتها التحررية الوطنية التأريخية.وعليه فإن إحترام الإلتزامات الدولية, ومن باب اولى, يكون ملزما للدولة العراقية, في الوقوف بجانب الشرعية الدولية, ومقتضيات الحق والعدل الإنساني, ومع تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية العادلة, التي لا تخفى على الأستاذ المحامي, وليس في إحترام دولة إرهاب مارقة وفوق القانون, لمجرد أنها عضو في المنظمة الدولية. ......
#مداخلة
#نقدية
#الرأي
#القانوني
#المستغرب
#للمحامي
#دعوات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732761
#الحوار_المتمدن
#هيثم_الحلي_الحسيني نشرت وسائل الإعلام, رايا قانونيا, نسب للمحامي طارق حرب، مفاده أن الدستور العراقي لا يمنع الدعوات الى التطبيع مع إسرائيل، إنسجاما مع ضرورة احترام الالتزامات الدولية, ومن بينها الدول الممثلة في الامم المتحدة, في إشارة الى دولة الكيان الإسرائيلي. وفي نص هذه الفتوى القانونية, أن الدستورالعراقي, قد حدد عدواً واحداً للعراق هو الارهاب، وبالنسبة للعلاقات الدولية, لم يتكلم عن دولة ما تعد عدوا, فلم يذكر اسم اسرائيل او غيرها. كما تضمن التصريح, أن العراق عضو في الجامعة العربية, وان خمس دول عربية قد طبعت علاقاتها مع اسرائيل, دون اعتراض من الجامعة العربية، فعلى الدولة العراقية, الإنسجام سياسيا مع ذلك, لما يخص الدعاوي للتطبيع. فمن الغريب أن تصدر عن رجل القانون, مثل هذه الأحكام والفتاوي والمتبنيات المرسلة, التي تخالف الجنبة الدستورية والقانونية, نصا وروحا, إن كان الدستور والقانون العراقي الوضعي بكافة تفريعاته, أو القانون الدولي, وبخصوص قضية حاكمة, يتجاوز سقفها الإعتباري والقيمي, حدود القانون أو الدستور.والحال أن هذه القراءات غير الرصينة وغير الموضوعية, إن في جنباتها القانونية, أو الأخلاقية والقيمية, تبرر قانونية الوقوف مع المغتصب المحتل, وتدعو لشرعنة التطبيع معه, بدعوى إحترام الأعراف الدولية, لما يخص دولة عضو في المنظمة الدولية, دون الإحتكام للحق والعدل. فإذا كان الأستاذ قد توكأ على مفردة الإرهاب في الدستور العراقي, فهي حتما تنطبق على إرهاب الدولة, الذي تمارسه دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني, وبحق حقوقنا القومية الثابتة, وبحق مقدساتنا الدينية, الإسلامية والمسيحية, وإرثنا التأريخي والحضاري, وجميعها تشكل إطارا للبنية الوطنية العراقية, دستوريا وأخلاقيا وقيميا, وفق سائر القوانين العراقية النافذة. وإن كان الأستاذ المحامي, قد توكأ على الإلتزامات الدولية, فدونه قرارات الشرعية الدولية, الصادرة عن المنظمة الدولية بمختلف هيئاتها ومستوياتها, التي تدين الإحتلال الإسرائيلي, ولا تجيز الإعتراف بما تقوم به دولة الإحتلال, من ممارسات قمعية بحق شعب معذب تحت نير الإحتلال, ودوام تشريده وسلبه لحقوقه.والحال أن الإحتلال بحد ذاته, لأراض محتلة معترف بها دوليا, يعد جريمة نكراء, وفق سائر الأعراف الدولية, فما بالك بالإصرار والتعسف علنا, لضم الأرض المغتصبة, ونهبها دون وجه حق, بدعوى أنها باتت تمثل الحقيقة على الأرض, وكأن الجرائم تسقط بالتقادم. فضلا عن إستهتار الدولة, التي يجيز الأستاذ التطبيع معها, بالقرارات الدولية, التي تلزمها إنهاء الإحتلال بكافة أشكاله, ومنح الشعب الفلسطيني حقه, بتأسيس دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس التأريخية, وكأنها إجلزة لنصرة الظلم والتعسف والإستكبار الدولي, ونسف عقود من نظالات الشعوب المقاومة للإستعمارالبغيض, وحركاتها التحررية الوطنية التأريخية.وعليه فإن إحترام الإلتزامات الدولية, ومن باب اولى, يكون ملزما للدولة العراقية, في الوقوف بجانب الشرعية الدولية, ومقتضيات الحق والعدل الإنساني, ومع تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية العادلة, التي لا تخفى على الأستاذ المحامي, وليس في إحترام دولة إرهاب مارقة وفوق القانون, لمجرد أنها عضو في المنظمة الدولية. ......
#مداخلة
#نقدية
#الرأي
#القانوني
#المستغرب
#للمحامي
#دعوات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732761
الحوار المتمدن
هيثم الحلي الحسيني - مداخلة نقدية في الرأي القانوني المستغرب للمحامي حرب, عن دعوات التطبيع ومخرجات مؤتمر أربيل
سالم روضان الموسوي : النائب العام في النظام القانوني الانكليزي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يحتل النظام القانوني الإنكليزي بمكانة عالية ومرموقة ضمن العوائل القانونية العالمية وهذا ما ذكره الدكتور مجيد حميد العنبكي في مقدمة كتابه الموسوم (المدخل لدراسة النظام القنوني الإنكليزي) منشورات وزارة العدل طبعة بغداد عام 1990) ويقول أيضا انه نشأ معتمداً على نفسه وظروفه ولم يعتمد على القانون الروماني، ولفت الانتباه إلى ان النائب العام (الادعاء العام) (The Attorney-General) كان يشكل كيان مستقل عن كل الهياكل العدلية او القضائية ولا يرتبط بالقضاء أو بغيره وإنما منصب النائب العام شبيه ومناظر لمنصب اللورد كبير القضاة وهو منصب سياسي بالأساس ويعين من الملكة باقتراح من رئيس الوزراء من بين أعضاء مجلس العموم المنتخبين ، ومن واجباته تمثل التاج الملكي في القضايا المدنية ذات المصلحة العامة ويوجه الاتهام في القضايا الجنائية المهمة والصعبة والإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية في قضايا الرشوة والفساد الإداري وغيرها من المهام الأخرى وله وكيل يسمى المحامي العام وهو منصب سياسي أيضا ويتم اختياره من بين أعضاء مجلس العموم ويعين من التاج الملكي باقتراح من رئيس الوزراء وهذا ما أشار اليها الدكتور العنبكي في كتابه أعلاه (ص162) وهذا النظام اصبح أساس لأغلب الأنظمة في العالم التي جعلت من النيابة العامة كيان مستقل عن الجسم القضائي لان من مهامه مراقبة أعمالها وله مهام تتعلق بتوجيه الاتهام بينما القضاء من صفاته الحياد والامتناع عن الميل نحو جهة من جهات الخصومة باي شكل كان حتى لو من خلال تصرفات القائمين على شؤونه التي تفسر او توحي الى انها تتعاطف مع جهة من جهات واطراف الخصومة، وفي العراق استبشرنا خيراً عندما صدر قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ومنح الادعاء العام استقلال مالي وادراي ومنحه الشخصية المعنوية المستقلة وأضاف لمهامه مهام تتعلق بمكافحة الفساد تماثل للنائب العام الإنكليزي، إلا ان ما اتجهت اليها المحكمة الاتحادية العليا في قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 بعدم دستورية هذه المواد على الرغم من الاعتقاد السائد لدى المطلع على الفقه الدستوري بوجود السند لهذه المواد والوارد في المادة (89) من الدستور والملفت للنظر ان الطعن كان مقدم من مجلس القضاء الأعلى الذي شبق له وان سحب مقترحه بتعديل هذه المواد، كما لوحظ ان الادعاء وهو يتمتع بشخصيته المستقلة قبل الحكم بعدم الدستورية لم يكن له حضور في الدعوى لا من بعيد ولا من قريب وهو المعني بذلك بشكل مباشر، والمناسبة للإشارة النظام الإنكليزي ما تتمتع به المملكة المتحدة من فعالية في مكافحة الفساد في ظل وجود هذا النظام القانوني وكنا نأمل ان ننتفع من هذه الأنظمة القانونية من اجل معالجة حالة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، لكن يبقى النظام القانوني الإنكليزي محل أعجاب الجميع في كيفية المعالجة ويبقى فكر القضاء الدستوري والقضائي تجاه هذا المعالجة المتمثل بقرار المحكمة الاتحادية العليا محل احترام لأنه ملزم للجميع.قاضٍ متقاعد ......
#النائب
#العام
#النظام
#القانوني
#الانكليزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738511
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يحتل النظام القانوني الإنكليزي بمكانة عالية ومرموقة ضمن العوائل القانونية العالمية وهذا ما ذكره الدكتور مجيد حميد العنبكي في مقدمة كتابه الموسوم (المدخل لدراسة النظام القنوني الإنكليزي) منشورات وزارة العدل طبعة بغداد عام 1990) ويقول أيضا انه نشأ معتمداً على نفسه وظروفه ولم يعتمد على القانون الروماني، ولفت الانتباه إلى ان النائب العام (الادعاء العام) (The Attorney-General) كان يشكل كيان مستقل عن كل الهياكل العدلية او القضائية ولا يرتبط بالقضاء أو بغيره وإنما منصب النائب العام شبيه ومناظر لمنصب اللورد كبير القضاة وهو منصب سياسي بالأساس ويعين من الملكة باقتراح من رئيس الوزراء من بين أعضاء مجلس العموم المنتخبين ، ومن واجباته تمثل التاج الملكي في القضايا المدنية ذات المصلحة العامة ويوجه الاتهام في القضايا الجنائية المهمة والصعبة والإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية في قضايا الرشوة والفساد الإداري وغيرها من المهام الأخرى وله وكيل يسمى المحامي العام وهو منصب سياسي أيضا ويتم اختياره من بين أعضاء مجلس العموم ويعين من التاج الملكي باقتراح من رئيس الوزراء وهذا ما أشار اليها الدكتور العنبكي في كتابه أعلاه (ص162) وهذا النظام اصبح أساس لأغلب الأنظمة في العالم التي جعلت من النيابة العامة كيان مستقل عن الجسم القضائي لان من مهامه مراقبة أعمالها وله مهام تتعلق بتوجيه الاتهام بينما القضاء من صفاته الحياد والامتناع عن الميل نحو جهة من جهات الخصومة باي شكل كان حتى لو من خلال تصرفات القائمين على شؤونه التي تفسر او توحي الى انها تتعاطف مع جهة من جهات واطراف الخصومة، وفي العراق استبشرنا خيراً عندما صدر قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ومنح الادعاء العام استقلال مالي وادراي ومنحه الشخصية المعنوية المستقلة وأضاف لمهامه مهام تتعلق بمكافحة الفساد تماثل للنائب العام الإنكليزي، إلا ان ما اتجهت اليها المحكمة الاتحادية العليا في قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 بعدم دستورية هذه المواد على الرغم من الاعتقاد السائد لدى المطلع على الفقه الدستوري بوجود السند لهذه المواد والوارد في المادة (89) من الدستور والملفت للنظر ان الطعن كان مقدم من مجلس القضاء الأعلى الذي شبق له وان سحب مقترحه بتعديل هذه المواد، كما لوحظ ان الادعاء وهو يتمتع بشخصيته المستقلة قبل الحكم بعدم الدستورية لم يكن له حضور في الدعوى لا من بعيد ولا من قريب وهو المعني بذلك بشكل مباشر، والمناسبة للإشارة النظام الإنكليزي ما تتمتع به المملكة المتحدة من فعالية في مكافحة الفساد في ظل وجود هذا النظام القانوني وكنا نأمل ان ننتفع من هذه الأنظمة القانونية من اجل معالجة حالة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، لكن يبقى النظام القانوني الإنكليزي محل أعجاب الجميع في كيفية المعالجة ويبقى فكر القضاء الدستوري والقضائي تجاه هذا المعالجة المتمثل بقرار المحكمة الاتحادية العليا محل احترام لأنه ملزم للجميع.قاضٍ متقاعد ......
#النائب
#العام
#النظام
#القانوني
#الانكليزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738511
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - النائب العام في النظام القانوني الانكليزي
مصطفى كاظم الزيدي : التنظيم القانوني لاحتراف كرة القدم
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي اصبحت رياضة كرة القدم ظاهرة فرضت نفسها على العالم باسره فهي ليست لعبة وتسلية فحسب بل اضحت بمثابة عمل يقوم به لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه اذ لم يعد لاعب كرة القدم ينظر الى هذة الرياضة وسيلة للتسلية والتنميةالبدنية بل ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله وبسبب انتشار ظاهرة الاحتراف في مجال رياضة كرة القدم ظهرت عقود رياضية كوسيلة لتنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي الرياضي وهو عقد انتقال لاعب كرة القدم المحترف وعقد اعارته وعقد احترافه فلاعب كرة القدم عند تعاقده مع احد الاندية الرياضية يكون قد امتهن لعبة كرة القدم واتخذها مصدرا للرزق ومن خصائص عقد احتراف كرة القدم هو انه من العقود المسماة ورضائي وبالرجوع الى موقف القانون العراقي نجد ان المادة 17 من لائحة المسابقات العراقية بانة لايجوز للاعب القاصر الذي يبلغ من العمر 16 سنة ان يوقع عقد لنادي الابحضور ولي امره وبذلك خروج على القانون المدني العراقي الذيحدد سن اكتمال الاهلية 18 سنة وعقد احتراف كرة القدم من عقود المدة وهو عقد تبادلي قائم على الاعتبار الشخصي واللاعب المحترف هو الذي يتعهدبممارسة كرة القدم لحساب النادي المتعاقد معه وتحت ادارته واشرافه وان عقد احتراف كرة القدم هو من العقود الحديثة في العراق وهو من العقود الواردة على العمل وله نظامه الخاص ونجد من الضروري تشريع قانون لتنظيم الاحتراف بكرة القدم ......
#التنظيم
#القانوني
#لاحتراف
#القدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746011
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي اصبحت رياضة كرة القدم ظاهرة فرضت نفسها على العالم باسره فهي ليست لعبة وتسلية فحسب بل اضحت بمثابة عمل يقوم به لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه اذ لم يعد لاعب كرة القدم ينظر الى هذة الرياضة وسيلة للتسلية والتنميةالبدنية بل ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله وبسبب انتشار ظاهرة الاحتراف في مجال رياضة كرة القدم ظهرت عقود رياضية كوسيلة لتنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي الرياضي وهو عقد انتقال لاعب كرة القدم المحترف وعقد اعارته وعقد احترافه فلاعب كرة القدم عند تعاقده مع احد الاندية الرياضية يكون قد امتهن لعبة كرة القدم واتخذها مصدرا للرزق ومن خصائص عقد احتراف كرة القدم هو انه من العقود المسماة ورضائي وبالرجوع الى موقف القانون العراقي نجد ان المادة 17 من لائحة المسابقات العراقية بانة لايجوز للاعب القاصر الذي يبلغ من العمر 16 سنة ان يوقع عقد لنادي الابحضور ولي امره وبذلك خروج على القانون المدني العراقي الذيحدد سن اكتمال الاهلية 18 سنة وعقد احتراف كرة القدم من عقود المدة وهو عقد تبادلي قائم على الاعتبار الشخصي واللاعب المحترف هو الذي يتعهدبممارسة كرة القدم لحساب النادي المتعاقد معه وتحت ادارته واشرافه وان عقد احتراف كرة القدم هو من العقود الحديثة في العراق وهو من العقود الواردة على العمل وله نظامه الخاص ونجد من الضروري تشريع قانون لتنظيم الاحتراف بكرة القدم ......
#التنظيم
#القانوني
#لاحتراف
#القدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746011
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - التنظيم القانوني لاحتراف كرة القدم
سالم روضان الموسوي : هل العرف القضائي يعطل النص القانوني الطعن بتصحيح القرار التمييزي انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو من طرق الطعن غير العادية الواردة في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويقصد به الطعن بالقرار الصادر من محكمة التمييز الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي او الاستئنافي المطعون فيه بطريق التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى تصحيح لأنه يهدف إلى تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة التمييز سواء الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية ويقول المرحوم عبدالرحمن علام بان كثرة أخطاء محاكم التمييز هي السبب وراء إيجاد هذا الطريق من الطعن وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4ـ ص 161) وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات المدنية، ونظمت أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي المواد (219 ـ 223) من قانون المرافعات، لكن استوقفني نص المادة (222/1) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه) وعند شرح تلك المادة من قبل المرحوم العلام في كتابه الملمع عنه وفي الصفحة 206 يذكر الاتي (يقوم قلم محكمة التمييز بتبليغ صورة من العريضة إلى الخصم الآخر يجيب عليها في ظرف سبعة ايام من تاريخ تبلغه) وبلا ادنى شك الغاية من هذا الوجوب القانوني هو ان يعرف الخصم الآخر ماهية طلب التصحيح ويدافع عن حقوقه التي افرها الحكم القضائي محل الطعن، ويرتبط بضمان حسن سير العدالة، لكن في واقعنا العملي هل حدث في يوم من الأيام ان تبلغ الخصم الآخر بعريضة طلب تصحيح القرار التمييزي؟ أنا شخصياً وخلال عملي في المحاماة والقضاء وخلال البحث والكتابة لم اجد حالة واحدة حصلت، بل وجدت ان ديباجة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالطعن بتصحيح القرار التمييزي لم ترد فيها اي اشارة الى تبليغ الطرف الآخر من الدعوى لا ضمناً ولا صراحةً، وهذا اصبح عرف قضائي أقرته محكمة التمييز وليس لأي طرف الاعتراض عليه لانه حكم نهائي ولا معقب عليه، فاصبح هذا العرف معطلاً لنص قانوني نافذ فيه صفة أمرة و وجوبية والزم محكمة التمييز بذلك الإجراء عندما ورد في المادة (222/1) مرافعات العبارة الآتية (وتبلغ صورة منها الى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه) ويعلم الجميع ان إجراءات التبليغ تقع على عاتق المحكمة وليس على أطراف الخصومة وعلى وفق أحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذه النقطة من محكمة التمييز الاتحادية لان مخالفة النص القانوني وهو بمنزلة النص الآمر يجعله من النظام العام، ولا يمكن ان تأتي به اعلى هيئة قضائية في سلم المحاكم الاعتيادية، فضلا عن المنافع التي توخاها النص بتمكين الخصم الأخر من معرفة ما يدور تجاه دعوته وبما يضمن حسن سير العدالة، ووجود النصوص القانونية النافذة لم تكن عبثاً وإنما لابد من احترامها عبر التطبيق وليس الإهمال.قاضٍ متقاعد ......
#العرف
#القضائي
#يعطل
#النص
#القانوني
#الطعن
#بتصحيح
#القرار
#التمييزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747062
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو من طرق الطعن غير العادية الواردة في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويقصد به الطعن بالقرار الصادر من محكمة التمييز الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي او الاستئنافي المطعون فيه بطريق التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى تصحيح لأنه يهدف إلى تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة التمييز سواء الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية ويقول المرحوم عبدالرحمن علام بان كثرة أخطاء محاكم التمييز هي السبب وراء إيجاد هذا الطريق من الطعن وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4ـ ص 161) وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات المدنية، ونظمت أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي المواد (219 ـ 223) من قانون المرافعات، لكن استوقفني نص المادة (222/1) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه) وعند شرح تلك المادة من قبل المرحوم العلام في كتابه الملمع عنه وفي الصفحة 206 يذكر الاتي (يقوم قلم محكمة التمييز بتبليغ صورة من العريضة إلى الخصم الآخر يجيب عليها في ظرف سبعة ايام من تاريخ تبلغه) وبلا ادنى شك الغاية من هذا الوجوب القانوني هو ان يعرف الخصم الآخر ماهية طلب التصحيح ويدافع عن حقوقه التي افرها الحكم القضائي محل الطعن، ويرتبط بضمان حسن سير العدالة، لكن في واقعنا العملي هل حدث في يوم من الأيام ان تبلغ الخصم الآخر بعريضة طلب تصحيح القرار التمييزي؟ أنا شخصياً وخلال عملي في المحاماة والقضاء وخلال البحث والكتابة لم اجد حالة واحدة حصلت، بل وجدت ان ديباجة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالطعن بتصحيح القرار التمييزي لم ترد فيها اي اشارة الى تبليغ الطرف الآخر من الدعوى لا ضمناً ولا صراحةً، وهذا اصبح عرف قضائي أقرته محكمة التمييز وليس لأي طرف الاعتراض عليه لانه حكم نهائي ولا معقب عليه، فاصبح هذا العرف معطلاً لنص قانوني نافذ فيه صفة أمرة و وجوبية والزم محكمة التمييز بذلك الإجراء عندما ورد في المادة (222/1) مرافعات العبارة الآتية (وتبلغ صورة منها الى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه) ويعلم الجميع ان إجراءات التبليغ تقع على عاتق المحكمة وليس على أطراف الخصومة وعلى وفق أحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذه النقطة من محكمة التمييز الاتحادية لان مخالفة النص القانوني وهو بمنزلة النص الآمر يجعله من النظام العام، ولا يمكن ان تأتي به اعلى هيئة قضائية في سلم المحاكم الاعتيادية، فضلا عن المنافع التي توخاها النص بتمكين الخصم الأخر من معرفة ما يدور تجاه دعوته وبما يضمن حسن سير العدالة، ووجود النصوص القانونية النافذة لم تكن عبثاً وإنما لابد من احترامها عبر التطبيق وليس الإهمال.قاضٍ متقاعد ......
#العرف
#القضائي
#يعطل
#النص
#القانوني
#الطعن
#بتصحيح
#القرار
#التمييزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747062
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل العرف القضائي يعطل النص القانوني (الطعن بتصحيح القرار التمييزي انموذجاً)
هيثم فؤاد الأصبحي : المرجع القانوني لتدخل في سيادة الدول
#الحوار_المتمدن
#هيثم_فؤاد_الأصبحي ان ميثاق الامم المتحدة يتكون من ديباجة و (19) تسعة عشر فصلا يتناول الفصل السابع منها دور مجلس الامن الدولي في الحالات التي تهم الامن والسلم الدوليين والتي يعبر عنها عنوان الفصل (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) ولذلك فهو من اهم واخطر فصول الميثاق لا نه يتيح لمجلس الامن التصرف ضمن حدود واسعة بسلطات تصل الى حد استخدام القوة العسكرية الدولية ضد دولة معينة اذا انطبقت عليها مواد الفصل السابع .ويحتوي هذا الفصل على (13) ثلاثة عشر مادة هي (م 39 و م 50 وما بينهما) تمثل خارطة طريق لسلطة مجلس الامن على اتخاذ تدابير قسرية وقمعية واسعة وخطيرة ضد الدول التي يعتبر مجلس الامن ان تصرفاتها تهدد السلم والامن الدوليين . وهذه المواد على درجة عالية من الاهمية والخطورة والحساسية فمن الضروري ان نبين اهمها بشكل واضح وبعيد عن التعقيدات في الصياغة والتكرار والارتباك في تسلسلها الواردة في النص العربي المعتمد من قبل مجلس الامن لكي تكون سهلة التقبل والفهم من قبل القارئ الكريم وكما يلي :المادة 39حيث اتاحت هذه المادة لمجلس الامن ان يتخذ قررا باعتبار الحالة المعروضة امامه تمثل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو ان ما وقع يعد عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42. ولم يحدد ميثاق الامم المتحدة معايير لاعتبار النزاع موضوع البحث مما يهدد السلم العالمي فيتطلب تدخل مجلس الامن على وفق الفصل السابع ام انه لا يهددهما فيقتصر دوره على اصدار توصيات تطالب المتنازعين باللجوء الى الحلول السلمية لا نهاء النزاع . ويشير كتاب القانون الدولي الى ان المفهوم الدارج لتهديد السلم والامن الدوليين هو ما يؤدي الى حصول حرب عالمية . وعليه فإن وظائف وصلاحيات مجلس الأمن مغطاة في المواد 24-26 من ميثاق الأمم المتحدة ويرد ذكرها في المرجع. هكذا، يورد المرجع قائمة تشتمل على الإحالات الضمنية والإحالات الصريحة إلى تلك المواد في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. ولذلك فإن مجلس الامن الدولي يعتبر الجهاز الأكثر خطورة من أجهزة الأمم المتحدة لان له الحق في تحديد مصير الدول والشعوب تحت مبرر مرن وواسع وغير منضبط قولاً وعملاً وبرجوع إلى المصطلحات التي تنتهك حق السيادة والذي يمثل حجر الزاوية في العلاقات الدولية فإن هذين المصطلحين (السلم والامن) ليس لهم لا قيد ولأشرط ولا تعريف منضبط وكل قطب من الدول المارقة لها نظرة خاصة لتطبيق معايير الحفاظ على السلم والامن ومن هناء تأتي كافة الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان ولهذا فإن قبل أن يكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابير إلزامية، عليه أن يقرر وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان. وتدخل في نطاق الحالات التي يقرر المجلس أن فيها تهديدا للسلم حالات لها خاصيّة قُطرية مثل النزاعات التي تنشب فيما بين أو داخل البلدان أو النزاعات الداخلية التي تكون لها أبعاد إقليمية أو دون إقليمية. وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس التهديدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدوليين، مثل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمتاجرة غير الشرعية فيها. ......
#المرجع
#القانوني
#لتدخل
#سيادة
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748689
#الحوار_المتمدن
#هيثم_فؤاد_الأصبحي ان ميثاق الامم المتحدة يتكون من ديباجة و (19) تسعة عشر فصلا يتناول الفصل السابع منها دور مجلس الامن الدولي في الحالات التي تهم الامن والسلم الدوليين والتي يعبر عنها عنوان الفصل (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) ولذلك فهو من اهم واخطر فصول الميثاق لا نه يتيح لمجلس الامن التصرف ضمن حدود واسعة بسلطات تصل الى حد استخدام القوة العسكرية الدولية ضد دولة معينة اذا انطبقت عليها مواد الفصل السابع .ويحتوي هذا الفصل على (13) ثلاثة عشر مادة هي (م 39 و م 50 وما بينهما) تمثل خارطة طريق لسلطة مجلس الامن على اتخاذ تدابير قسرية وقمعية واسعة وخطيرة ضد الدول التي يعتبر مجلس الامن ان تصرفاتها تهدد السلم والامن الدوليين . وهذه المواد على درجة عالية من الاهمية والخطورة والحساسية فمن الضروري ان نبين اهمها بشكل واضح وبعيد عن التعقيدات في الصياغة والتكرار والارتباك في تسلسلها الواردة في النص العربي المعتمد من قبل مجلس الامن لكي تكون سهلة التقبل والفهم من قبل القارئ الكريم وكما يلي :المادة 39حيث اتاحت هذه المادة لمجلس الامن ان يتخذ قررا باعتبار الحالة المعروضة امامه تمثل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو ان ما وقع يعد عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42. ولم يحدد ميثاق الامم المتحدة معايير لاعتبار النزاع موضوع البحث مما يهدد السلم العالمي فيتطلب تدخل مجلس الامن على وفق الفصل السابع ام انه لا يهددهما فيقتصر دوره على اصدار توصيات تطالب المتنازعين باللجوء الى الحلول السلمية لا نهاء النزاع . ويشير كتاب القانون الدولي الى ان المفهوم الدارج لتهديد السلم والامن الدوليين هو ما يؤدي الى حصول حرب عالمية . وعليه فإن وظائف وصلاحيات مجلس الأمن مغطاة في المواد 24-26 من ميثاق الأمم المتحدة ويرد ذكرها في المرجع. هكذا، يورد المرجع قائمة تشتمل على الإحالات الضمنية والإحالات الصريحة إلى تلك المواد في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. ولذلك فإن مجلس الامن الدولي يعتبر الجهاز الأكثر خطورة من أجهزة الأمم المتحدة لان له الحق في تحديد مصير الدول والشعوب تحت مبرر مرن وواسع وغير منضبط قولاً وعملاً وبرجوع إلى المصطلحات التي تنتهك حق السيادة والذي يمثل حجر الزاوية في العلاقات الدولية فإن هذين المصطلحين (السلم والامن) ليس لهم لا قيد ولأشرط ولا تعريف منضبط وكل قطب من الدول المارقة لها نظرة خاصة لتطبيق معايير الحفاظ على السلم والامن ومن هناء تأتي كافة الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان ولهذا فإن قبل أن يكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابير إلزامية، عليه أن يقرر وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان. وتدخل في نطاق الحالات التي يقرر المجلس أن فيها تهديدا للسلم حالات لها خاصيّة قُطرية مثل النزاعات التي تنشب فيما بين أو داخل البلدان أو النزاعات الداخلية التي تكون لها أبعاد إقليمية أو دون إقليمية. وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس التهديدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدوليين، مثل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمتاجرة غير الشرعية فيها. ......
#المرجع
#القانوني
#لتدخل
#سيادة
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748689
الحوار المتمدن
هيثم فؤاد الأصبحي - المرجع القانوني لتدخل في سيادة الدول
سالم روضان الموسوي : المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
علي فاضل ابراهيم : الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
الحوار المتمدن
علي فاضل ابراهيم - الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء