ضياء الشكرجي : مخالفة القانون 372 للدستور
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي ككثير من القوانين في العراق التي بقيت سارية المفعول ومعمولا بها رغم مخالفتها لدستور 2005، مازال يعمل بالقانون 372، والذي يجب أن يعد باطلا بحكم الدستور. وهذه المادة تنص على الآتي:1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:أ- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.وأصبحت هذه المادة المعادية لحرية الفكر والعقيدة وحرية التعبير سيفا مسلطا على كل صاحب رأي لا يروق لبعض الجهات السياسية أو الدينية ليحكم به، في حال زاول شخص ما حقه في التعبير وانتقد فكرة دينية أو شخصية دينية أو ممارسة ما حتى لو لم تكن من الدين كالشعائر الدخيلة، لتستخدم هذه المادة لكمّ فمه وكسر قلمه.إن المادة القانونية آنفة الذكر باطلة بحكم دستور 2005 كما أشرت، فلقد جاء في المادة (13): أولا من الدستور:«يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء.»وفي ثانيا من نفس المادة الدستورية ورد:«لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.»وعندما اعتبرت المادة الدستورية أي نص قانوني يتعارض مع الدستور، جاء ذلك على نحو الإطلاق والتعميم، سواء كان النص الدستوري قد شرع بعد 2003، أو كان قد شرع من قبل في العهود السابقة التي مر بها العراق. وبالتالي يعتبر القانون 372 كله باطلا بحكم الدستور، ذلك لتعارضه مع المواد الدستورية أدناه:المادة (37):ثانيا: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.المادة (38):تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.المادة (42):لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.المادة (46):لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.إذن بحكم كل من المادة (37) ثانيا، والمادة (38) أولا، والمادة (42)، والمادة (46)، يكون القانون 372 باطلا، ولا يجوز إنزال أي عقوبة بموجبه، لمخالفته للمواد الدستورية المذكورة، ولأن «الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق»، و«يُعَدُّ باطلا كل [...] نص قانوني آخر يتعارض معه». وهذا يشمل بالتأكيد قوانين أخرى.وقد جاء في مشروع التعديل الدستوري الشامل والجذري الموسوم بدستور دولة المواطنة:الفصل الرابع - الهيئات المستقلةالمادة (106):تعد المفوضيات والهيئات أدناه هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون:......5. الهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور.أما إذا قيل بأن هذا مجرد مشروع تعديل دستوري أنت الذي وضعته، ولم يؤخذ به حتى الآن، أقول حتى بموجب الدستور الحالي تعتبر هذه المادة القانونية وأمثالها باطلة، وبهذا تعد السلطة التشريعية منذ الدورة الأولى لمجلس النواب (2006 – 2010) حتى يومنا هذا مقصرة، لأنها لم تقم بواجبها التشريعي في مراجعة القوانين المتعارضة مع الدستور وعدها باطلة، ذلك بتشكيل لجنة نيابية مختصة لهذا الغرض، أو على الأقل تشريع قانون لتفعيل المادة (13) ينص على عدم جواز عمل المحاكم في العراق بالقوانين المتعارضة مع الدستور، بحيث يستطيع المحامي المدافع عن أي متهم تقام دعوى عليه وفق واحد من تلك القوانين المطالبة بتبرئته عبر عدّ القا ......
#مخالفة
#القانون
#للدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708126
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي ككثير من القوانين في العراق التي بقيت سارية المفعول ومعمولا بها رغم مخالفتها لدستور 2005، مازال يعمل بالقانون 372، والذي يجب أن يعد باطلا بحكم الدستور. وهذه المادة تنص على الآتي:1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:أ- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.وأصبحت هذه المادة المعادية لحرية الفكر والعقيدة وحرية التعبير سيفا مسلطا على كل صاحب رأي لا يروق لبعض الجهات السياسية أو الدينية ليحكم به، في حال زاول شخص ما حقه في التعبير وانتقد فكرة دينية أو شخصية دينية أو ممارسة ما حتى لو لم تكن من الدين كالشعائر الدخيلة، لتستخدم هذه المادة لكمّ فمه وكسر قلمه.إن المادة القانونية آنفة الذكر باطلة بحكم دستور 2005 كما أشرت، فلقد جاء في المادة (13): أولا من الدستور:«يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء.»وفي ثانيا من نفس المادة الدستورية ورد:«لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.»وعندما اعتبرت المادة الدستورية أي نص قانوني يتعارض مع الدستور، جاء ذلك على نحو الإطلاق والتعميم، سواء كان النص الدستوري قد شرع بعد 2003، أو كان قد شرع من قبل في العهود السابقة التي مر بها العراق. وبالتالي يعتبر القانون 372 كله باطلا بحكم الدستور، ذلك لتعارضه مع المواد الدستورية أدناه:المادة (37):ثانيا: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.المادة (38):تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.المادة (42):لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.المادة (46):لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.إذن بحكم كل من المادة (37) ثانيا، والمادة (38) أولا، والمادة (42)، والمادة (46)، يكون القانون 372 باطلا، ولا يجوز إنزال أي عقوبة بموجبه، لمخالفته للمواد الدستورية المذكورة، ولأن «الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق»، و«يُعَدُّ باطلا كل [...] نص قانوني آخر يتعارض معه». وهذا يشمل بالتأكيد قوانين أخرى.وقد جاء في مشروع التعديل الدستوري الشامل والجذري الموسوم بدستور دولة المواطنة:الفصل الرابع - الهيئات المستقلةالمادة (106):تعد المفوضيات والهيئات أدناه هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون:......5. الهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور.أما إذا قيل بأن هذا مجرد مشروع تعديل دستوري أنت الذي وضعته، ولم يؤخذ به حتى الآن، أقول حتى بموجب الدستور الحالي تعتبر هذه المادة القانونية وأمثالها باطلة، وبهذا تعد السلطة التشريعية منذ الدورة الأولى لمجلس النواب (2006 – 2010) حتى يومنا هذا مقصرة، لأنها لم تقم بواجبها التشريعي في مراجعة القوانين المتعارضة مع الدستور وعدها باطلة، ذلك بتشكيل لجنة نيابية مختصة لهذا الغرض، أو على الأقل تشريع قانون لتفعيل المادة (13) ينص على عدم جواز عمل المحاكم في العراق بالقوانين المتعارضة مع الدستور، بحيث يستطيع المحامي المدافع عن أي متهم تقام دعوى عليه وفق واحد من تلك القوانين المطالبة بتبرئته عبر عدّ القا ......
#مخالفة
#القانون
#للدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708126
الحوار المتمدن
ضياء الشكرجي - مخالفة القانون 372 للدستور
أحمد فاضل المعموري : مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي
محمد رياض اسماعيل : جولات التراخيص وعقود الشراكة انتهاك للدستور
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل ان جولات التراخيص التي عقدتها وزارة النفط في الحكومة الفدرالية العراقية، ويماثلها عقود الشراكة التي نفذتها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كانت متسرعة لان الأولى أي الحكومة المركزية كانت تعاني من تقادم البنى التحتية وإعادة هيكليتها بالكوادر المتمرسة التي اضطرتها الظروف السياسية الى الهجرة خارج البلاد، والثانية أي حكومة الإقليم لم تكن لديها لا البنى التحتية ولا الكادر المؤهل... سوف اتناول الإقليم في الاتي من المقال لكي تقوم بحقها الدستوري كما ينبغي، وبعكس ذلك لا يكون لهذا الحق الفعل البراكماتي المقبول على ارض الواقع.من الضروري تأسيس شركة وطنية للنفط في كوردستان تابعة لوزارة الثروات الطبيعية، تقوم بمهمة وضع السياسات النفطية، فان وجود مثل هذه الشركة من شأنها توحيد السياسات النفطية بين الاقليم والمركز، وعدم الانفراد من قبل الشركات المتعاقدة مع وزارة الثروات الطبيعية في الانتاج او التصدير او عقد اتفاقات جانبية او تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء. ان مشكلة الاقليم هي ان السياسة هي التي تتحكم بالاقتصاد، وهذه مشكلة عويصة، لان السياسة في الإقليم تسير على وفق التوافقية بين الأحزاب المتنفذة، ان هذا سيجلب للإقليم عواقب لا تحمد عقباها، ومن بين ذلك هو القطاع النفطي الذي يخضع للأهواء والامزجة السياسية بعيدا عن الخطط العلمية، في الوقت الذي يحتاج الامر الى سياسة نفطية تقوم على اساس فكر ورؤية اقتصادية رصينة. ان نمط الانتاج في العراق يسير باتجاه مجهول، بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، وعدم وجود نمط انتاجي واضح بسبب وجود حالة من التخبط في وضع السياسات النفطية، ناتج عن غياب الارادة السياسية والادارة الحديثة، لتحديد متطلبات الخطط النفطية والاقتصادية..عقود الخدمة على الرغم من افضليتها، يوجد فيها بعض السلبيات ومنها.. ألمبالغة في تقدير معدلات الذروة للإنتاج PPTs الذي قدمته الشركات، لتسهيل الفوز بعقود الشراكة، والتي خفض معظمها لاحقا بحدود 30%.. كما ان الشركات قدمت معدلات انتاج واطئة لمعدل الشروع بالإنتاج الذي يحدد ابتداء الربحية، حسب التقديرات في عروض المتنافسين. هذه المعدلات كان ينبغي تصعيدها من قبل الدائرة المختصة في وزارة الثروات (دائرة المكامن وتطوير الحقول) لو تم الاشراف الجيد عليها وذلك بافتراض حفر آبار جديدة واعادة اكمال الآبار المعطلة جزئا او كلاً، ولتأخير استحقاق الشركات لجني الربحية عند اجتياز خط الشروع.. فضلا عن الضرر الذي اصاب الاقليم بسبب تحمل تكاليف مُبالغٌ فيها لتطوير الحقول..كل ما يقوم به الطرف الاجنبي هو الاعتماد على مقاولين لتنفيذ الاعمال الحقلية وشركات لعمل التصاميم والتوريد، والذي كان من الممكن للإقليم توليها تحت ادارة كفؤة تضمن اقل التكاليف بهدف اختيار جهات رصينة لمثل هكذا اعمال، بدلا من استمرار زيادة كلف حفر واكمال الآبار التي تصاعدت من حوالي 7 مليون دولار للبئر الواحد في عام 2003 الى أكثر من 25 مليون دولار، دون تدخل جهة في الإقليم في صناعة القرار العلمي الصائب، ويذكر ان أحد الآبار في الاقليم قد كلف 100 مليون دولار بسبب صعوبات الحفر التي جابهت الشركة المنفذة!!! والتي يبدو انها محدودة الخبرة.. كما ان أفضلية عقود الخدمة على عقود المشاركة بالنسبة لمكافئة التوقيع واحتساب معامل الربحية.. بالاستناد الى ارقام التدفق المالي المحسوم لحالة تطوير حقل ينتج بمعدل 100 ألف ب/ي، وجد بأن القيمة الحالية لمستحقات الشركات، المحسومة بنسبة (10%)، تكون بحدود (2444) مليون دولار، في نهاية مدة العقد بعد 20 سنة، حسب عقود اقليم كردستان. وتكون بحدود (596 ......
#جولات
#التراخيص
#وعقود
#الشراكة
#انتهاك
#للدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733715
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل ان جولات التراخيص التي عقدتها وزارة النفط في الحكومة الفدرالية العراقية، ويماثلها عقود الشراكة التي نفذتها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كانت متسرعة لان الأولى أي الحكومة المركزية كانت تعاني من تقادم البنى التحتية وإعادة هيكليتها بالكوادر المتمرسة التي اضطرتها الظروف السياسية الى الهجرة خارج البلاد، والثانية أي حكومة الإقليم لم تكن لديها لا البنى التحتية ولا الكادر المؤهل... سوف اتناول الإقليم في الاتي من المقال لكي تقوم بحقها الدستوري كما ينبغي، وبعكس ذلك لا يكون لهذا الحق الفعل البراكماتي المقبول على ارض الواقع.من الضروري تأسيس شركة وطنية للنفط في كوردستان تابعة لوزارة الثروات الطبيعية، تقوم بمهمة وضع السياسات النفطية، فان وجود مثل هذه الشركة من شأنها توحيد السياسات النفطية بين الاقليم والمركز، وعدم الانفراد من قبل الشركات المتعاقدة مع وزارة الثروات الطبيعية في الانتاج او التصدير او عقد اتفاقات جانبية او تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء. ان مشكلة الاقليم هي ان السياسة هي التي تتحكم بالاقتصاد، وهذه مشكلة عويصة، لان السياسة في الإقليم تسير على وفق التوافقية بين الأحزاب المتنفذة، ان هذا سيجلب للإقليم عواقب لا تحمد عقباها، ومن بين ذلك هو القطاع النفطي الذي يخضع للأهواء والامزجة السياسية بعيدا عن الخطط العلمية، في الوقت الذي يحتاج الامر الى سياسة نفطية تقوم على اساس فكر ورؤية اقتصادية رصينة. ان نمط الانتاج في العراق يسير باتجاه مجهول، بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، وعدم وجود نمط انتاجي واضح بسبب وجود حالة من التخبط في وضع السياسات النفطية، ناتج عن غياب الارادة السياسية والادارة الحديثة، لتحديد متطلبات الخطط النفطية والاقتصادية..عقود الخدمة على الرغم من افضليتها، يوجد فيها بعض السلبيات ومنها.. ألمبالغة في تقدير معدلات الذروة للإنتاج PPTs الذي قدمته الشركات، لتسهيل الفوز بعقود الشراكة، والتي خفض معظمها لاحقا بحدود 30%.. كما ان الشركات قدمت معدلات انتاج واطئة لمعدل الشروع بالإنتاج الذي يحدد ابتداء الربحية، حسب التقديرات في عروض المتنافسين. هذه المعدلات كان ينبغي تصعيدها من قبل الدائرة المختصة في وزارة الثروات (دائرة المكامن وتطوير الحقول) لو تم الاشراف الجيد عليها وذلك بافتراض حفر آبار جديدة واعادة اكمال الآبار المعطلة جزئا او كلاً، ولتأخير استحقاق الشركات لجني الربحية عند اجتياز خط الشروع.. فضلا عن الضرر الذي اصاب الاقليم بسبب تحمل تكاليف مُبالغٌ فيها لتطوير الحقول..كل ما يقوم به الطرف الاجنبي هو الاعتماد على مقاولين لتنفيذ الاعمال الحقلية وشركات لعمل التصاميم والتوريد، والذي كان من الممكن للإقليم توليها تحت ادارة كفؤة تضمن اقل التكاليف بهدف اختيار جهات رصينة لمثل هكذا اعمال، بدلا من استمرار زيادة كلف حفر واكمال الآبار التي تصاعدت من حوالي 7 مليون دولار للبئر الواحد في عام 2003 الى أكثر من 25 مليون دولار، دون تدخل جهة في الإقليم في صناعة القرار العلمي الصائب، ويذكر ان أحد الآبار في الاقليم قد كلف 100 مليون دولار بسبب صعوبات الحفر التي جابهت الشركة المنفذة!!! والتي يبدو انها محدودة الخبرة.. كما ان أفضلية عقود الخدمة على عقود المشاركة بالنسبة لمكافئة التوقيع واحتساب معامل الربحية.. بالاستناد الى ارقام التدفق المالي المحسوم لحالة تطوير حقل ينتج بمعدل 100 ألف ب/ي، وجد بأن القيمة الحالية لمستحقات الشركات، المحسومة بنسبة (10%)، تكون بحدود (2444) مليون دولار، في نهاية مدة العقد بعد 20 سنة، حسب عقود اقليم كردستان. وتكون بحدود (596 ......
#جولات
#التراخيص
#وعقود
#الشراكة
#انتهاك
#للدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733715
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - جولات التراخيص وعقود الشراكة انتهاك للدستور
عزالدين مبارك : المبادئ الأساسية للدستور التونسي الجديد مقترح
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك 1- دولة مستقلة تطبق النظام الجمهوري الديمقراطي ومبدأ المواطنة المدنية واللغة الرسمية فيها العربية.2- دولة تحمي حرية المعتقد والتدين فيها مسألة شخصية وتجرم التكفير والعنصرية.3- دولة تطبق منظومة حقوق الإنسان العالمية بالكامل.4- دولة تطبق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.5- منع وجود أحزاب ومنظمات على أساس ديني أو عرقي.6- منع تمويل الأحزاب والمنظمات من الخارج.7- تطبيق مبدأ الحوكمة والتصرف حسب الأهداف والتأجير حسب مبدأ الإنتاجية.8- رسم سياسة تعليمية على أساس تكافؤ الفرص واستعمال التكنولوجيا الحديثة ومبدأ النقد والبحث والتكوين المستمر والعقلانية. 9- رسم سياسة انجابية لتحديد عدد الولادات تماشيا مع الامكانيات المتاحة للدولة.10- الدولة تحمي الفئات الهشة والمهمشة من المجتمع وتمكنها من الاندماج والعيش الكريم.11- ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للجيش ورمز البلاد والناطق باسمها والساهر على تطبيق الدستور.12- يكلف الرئيس رئيس حكومة وهذا الأخير يكون حكومة مسؤولة أمام الرئيس.13- تنظر المحكمة الدستورية المنظمة بقانون في دستورية القوانين البرلمانية والأوامر والمراسيم الرئاسية والحكومية.14- ينتخب أعضاء البرلمان على أساس الأفراد لمدة خمس سنوات بشرط نظافة السوابق العدلية وبمستوى علمي لا يقل عن الباكالوريا ويمكن سحب الثقة من أي برلماني متقاعس أو مخل بواجباته أو عند صدور أحكام ضده.15- يناقش البرلمان القوانين والأوامر والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل نشرها بالرائد الرسمي الواردة من الرئيس والحكومة.16- يناقش البرلمان السياسة العامة للدولة والميزانية والمخططات والمشاريع التنموية.17- يمكن للرئيس حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها إذا تعطلت أعماله لأي سبب كان.18- في حالة وفاة الرئيس أو عجزه التام عن القيام بعمله يقوم رئيس المحكمة الدستورية بمهمة رئيس الجمهورية بالنيابة لمدة أقصاها ثلاث أشهر تتم خلالها انتخابات رئاسية جديدة وخلال هذه المدة يبقى البرلمان قائما والحكومة تعمل ولا يمكن للرئيس النائب حل البرلمان. ......
#المبادئ
#الأساسية
#للدستور
#التونسي
#الجديد
#مقترح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758836
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك 1- دولة مستقلة تطبق النظام الجمهوري الديمقراطي ومبدأ المواطنة المدنية واللغة الرسمية فيها العربية.2- دولة تحمي حرية المعتقد والتدين فيها مسألة شخصية وتجرم التكفير والعنصرية.3- دولة تطبق منظومة حقوق الإنسان العالمية بالكامل.4- دولة تطبق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.5- منع وجود أحزاب ومنظمات على أساس ديني أو عرقي.6- منع تمويل الأحزاب والمنظمات من الخارج.7- تطبيق مبدأ الحوكمة والتصرف حسب الأهداف والتأجير حسب مبدأ الإنتاجية.8- رسم سياسة تعليمية على أساس تكافؤ الفرص واستعمال التكنولوجيا الحديثة ومبدأ النقد والبحث والتكوين المستمر والعقلانية. 9- رسم سياسة انجابية لتحديد عدد الولادات تماشيا مع الامكانيات المتاحة للدولة.10- الدولة تحمي الفئات الهشة والمهمشة من المجتمع وتمكنها من الاندماج والعيش الكريم.11- ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للجيش ورمز البلاد والناطق باسمها والساهر على تطبيق الدستور.12- يكلف الرئيس رئيس حكومة وهذا الأخير يكون حكومة مسؤولة أمام الرئيس.13- تنظر المحكمة الدستورية المنظمة بقانون في دستورية القوانين البرلمانية والأوامر والمراسيم الرئاسية والحكومية.14- ينتخب أعضاء البرلمان على أساس الأفراد لمدة خمس سنوات بشرط نظافة السوابق العدلية وبمستوى علمي لا يقل عن الباكالوريا ويمكن سحب الثقة من أي برلماني متقاعس أو مخل بواجباته أو عند صدور أحكام ضده.15- يناقش البرلمان القوانين والأوامر والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل نشرها بالرائد الرسمي الواردة من الرئيس والحكومة.16- يناقش البرلمان السياسة العامة للدولة والميزانية والمخططات والمشاريع التنموية.17- يمكن للرئيس حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها إذا تعطلت أعماله لأي سبب كان.18- في حالة وفاة الرئيس أو عجزه التام عن القيام بعمله يقوم رئيس المحكمة الدستورية بمهمة رئيس الجمهورية بالنيابة لمدة أقصاها ثلاث أشهر تتم خلالها انتخابات رئاسية جديدة وخلال هذه المدة يبقى البرلمان قائما والحكومة تعمل ولا يمكن للرئيس النائب حل البرلمان. ......
#المبادئ
#الأساسية
#للدستور
#التونسي
#الجديد
#مقترح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758836
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - المبادئ الأساسية للدستور التونسي الجديد (مقترح)
امال قرامي : قراءة سياقيّة للدستور
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي لاشكّ أنّ تواتر القراءات التحليلية للنسخ المتعدّدة للدستــــور، والمتّسمـــة بتنوّع المداخل (القانوني، الاجتماعي،السياسي، النسويّ...) مفيد على مستوى خلق ديناميكية فكريّة وفتح باب للنقاش الفكري الايديولوجي ، وإن اشتركت فيه فئات مجتمعية أخرى.وقد انخرطت فئات من توجّهات فكرية متنوّعة في عرض تأويلات مختلفة للدستور، وهي إذ تفعل ذلك تحاول أن تتموقع، وأن تمارس الهيمنة على الجموع من خلال سلطة المعرفة. ولكن من المهمّ أن نشير، في هذا الصدد، إلى أنّ النخب ليست بصدد قيادة مسار إنتاج الأفكار واقتراح البدائل ورسم ملامح المستقبل بقدر ما هي في مقام الردّ والدفاع أو التبرير، أي في وضع التبعية إذ يبقى «قيس سعيد» صاحب النصوص والقرارات والأوامر يعزل، ويعيّن ويرسم السياسات ويعبّر عن تصوّراته وفهمه للسلطة والقانون فهو إذن الفاعل بالقوّة.ونرى أنّه من المهمّ أن ننبّه أيضا إلى خصوصيّة السياق الذي وردت فيه هذه القراءات. فنحن إزاء استقطاب حدّي بين أنصار نعم وأنصار لا، واستقطاب أيديولوجي بين المدافعين عن مقاصد الشريعة/الإسلام باعتبارها آلية لتجديد الاجتهاد والمندّدين بهذا «الرجوع إلى الوراء» : من دولة مدنيّة إلى دولة دينيّة حتّى وإن ظهرت في لبوس «النظام الديمقراطي»، ونحن أيضا أمام استقطاب بين أهل القانون والحقوقين والمؤمنين بدولة القانون وبين الذين «كفروا بالقانون، وصاروا رافضين لهيمنة أهل القانون» على المشهد ، أي بين المتمسّكين بالتنظير من جهة، والباحثين عن براغماتية تحقّق في نظرهم المخرج الملائم من الوضع المتأزّم، من جهة أخرى.ولا يمكن، في تقديرنا، التغافل عن موجّه آخر لهذه القراءات يتمثّل في تفعيل الذاكرة من خلال استرجاع ما حدث طيلة العشرية الفارطة إذ يغلب على قرّاء/ات الدستور التذكير المستمّر بما فعله «الخوانجية». ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا الأمر، اللبس الحاصل عن وعي أو عن غير وعي، عند أصحاب القراءات المندّدة بالتنصيص على مقاصد الشريعة /الإسلام وما يوحي ببروز الدولة الدينية، هو ربط الدين والإسلام بحزب النهضة وأدائها خلال هذه السنوات فكلّما ذكرت القيم الإسلامية، الدينية حرّكت في نفوس أغلبهم مخاوف قديمة من حزب النهضة والسلفية وحزب التحرير، وهو مؤشر على القراءات الانفعالية التي لا تعقل فعل القراءة.لقد أدّى هذا الاستقطاب إلى ممارسة العنف اللفظي وأحيانا المادي الذي تجلّى في المسيرات الاحتجاجية، يُضاف إلى كلّ ذلك الضغط الممارس بالقوّة باستعمال أجهزة الدولة والذي ظهر في خرق القانون المنظّم للانتخابات وقد أشارت إليه منظمات وجمعيات مختلفة وأحزاب. ولا مراء في أنّ هذا المناخ العامّ المتسم بالانشقاق والتباغض يؤثّر في عمليّة التلقيّ وفهم الخلفيات الثاوية وراء الخطابات المتعدّدة التي ظلّت نخبويّة بالأساس ومشيرة في ذات الوقت، إلى التفكّك والتشرذم والصراعات التي تعيشها النخب التونسية اليوم.ومن خصوصية هذا السياق ظهور الشعبوية في صور متعدّدة، وهي حركة سياسية تستهدف تقويض الديمقراطية ونسف المؤسسات والممارسات الداعمة لها،من جهة، وتحريك المشاعر و«التلاعب بالعقول» من جهة أخرى. وكلّما أوغل الخطاب الشعبويّ في الفرز والتصنيف «نحن» في مقابل «هم» صار أكثر انغلاقا وتقوقعا على الذات وأكثر حرصا على حمايتها من العناصر التي تتسلّل وتخترق وتلوّث «البناء الطاهر». وهنا تكمن خطورة الشعبوية على حقوق النساء بصفة خاصة، وحقوق الأفراد بصفة عامة إذ لم تعد الحريات والحقوق في مركز الاهتمام ولم يعد الفرد مدار النقاش بل أضحى «الشعب المختار» هو في الصدارة، والناطق باسمه والوص ......
#قراءة
#سياقيّة
#للدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762441
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي لاشكّ أنّ تواتر القراءات التحليلية للنسخ المتعدّدة للدستــــور، والمتّسمـــة بتنوّع المداخل (القانوني، الاجتماعي،السياسي، النسويّ...) مفيد على مستوى خلق ديناميكية فكريّة وفتح باب للنقاش الفكري الايديولوجي ، وإن اشتركت فيه فئات مجتمعية أخرى.وقد انخرطت فئات من توجّهات فكرية متنوّعة في عرض تأويلات مختلفة للدستور، وهي إذ تفعل ذلك تحاول أن تتموقع، وأن تمارس الهيمنة على الجموع من خلال سلطة المعرفة. ولكن من المهمّ أن نشير، في هذا الصدد، إلى أنّ النخب ليست بصدد قيادة مسار إنتاج الأفكار واقتراح البدائل ورسم ملامح المستقبل بقدر ما هي في مقام الردّ والدفاع أو التبرير، أي في وضع التبعية إذ يبقى «قيس سعيد» صاحب النصوص والقرارات والأوامر يعزل، ويعيّن ويرسم السياسات ويعبّر عن تصوّراته وفهمه للسلطة والقانون فهو إذن الفاعل بالقوّة.ونرى أنّه من المهمّ أن ننبّه أيضا إلى خصوصيّة السياق الذي وردت فيه هذه القراءات. فنحن إزاء استقطاب حدّي بين أنصار نعم وأنصار لا، واستقطاب أيديولوجي بين المدافعين عن مقاصد الشريعة/الإسلام باعتبارها آلية لتجديد الاجتهاد والمندّدين بهذا «الرجوع إلى الوراء» : من دولة مدنيّة إلى دولة دينيّة حتّى وإن ظهرت في لبوس «النظام الديمقراطي»، ونحن أيضا أمام استقطاب بين أهل القانون والحقوقين والمؤمنين بدولة القانون وبين الذين «كفروا بالقانون، وصاروا رافضين لهيمنة أهل القانون» على المشهد ، أي بين المتمسّكين بالتنظير من جهة، والباحثين عن براغماتية تحقّق في نظرهم المخرج الملائم من الوضع المتأزّم، من جهة أخرى.ولا يمكن، في تقديرنا، التغافل عن موجّه آخر لهذه القراءات يتمثّل في تفعيل الذاكرة من خلال استرجاع ما حدث طيلة العشرية الفارطة إذ يغلب على قرّاء/ات الدستور التذكير المستمّر بما فعله «الخوانجية». ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا الأمر، اللبس الحاصل عن وعي أو عن غير وعي، عند أصحاب القراءات المندّدة بالتنصيص على مقاصد الشريعة /الإسلام وما يوحي ببروز الدولة الدينية، هو ربط الدين والإسلام بحزب النهضة وأدائها خلال هذه السنوات فكلّما ذكرت القيم الإسلامية، الدينية حرّكت في نفوس أغلبهم مخاوف قديمة من حزب النهضة والسلفية وحزب التحرير، وهو مؤشر على القراءات الانفعالية التي لا تعقل فعل القراءة.لقد أدّى هذا الاستقطاب إلى ممارسة العنف اللفظي وأحيانا المادي الذي تجلّى في المسيرات الاحتجاجية، يُضاف إلى كلّ ذلك الضغط الممارس بالقوّة باستعمال أجهزة الدولة والذي ظهر في خرق القانون المنظّم للانتخابات وقد أشارت إليه منظمات وجمعيات مختلفة وأحزاب. ولا مراء في أنّ هذا المناخ العامّ المتسم بالانشقاق والتباغض يؤثّر في عمليّة التلقيّ وفهم الخلفيات الثاوية وراء الخطابات المتعدّدة التي ظلّت نخبويّة بالأساس ومشيرة في ذات الوقت، إلى التفكّك والتشرذم والصراعات التي تعيشها النخب التونسية اليوم.ومن خصوصية هذا السياق ظهور الشعبوية في صور متعدّدة، وهي حركة سياسية تستهدف تقويض الديمقراطية ونسف المؤسسات والممارسات الداعمة لها،من جهة، وتحريك المشاعر و«التلاعب بالعقول» من جهة أخرى. وكلّما أوغل الخطاب الشعبويّ في الفرز والتصنيف «نحن» في مقابل «هم» صار أكثر انغلاقا وتقوقعا على الذات وأكثر حرصا على حمايتها من العناصر التي تتسلّل وتخترق وتلوّث «البناء الطاهر». وهنا تكمن خطورة الشعبوية على حقوق النساء بصفة خاصة، وحقوق الأفراد بصفة عامة إذ لم تعد الحريات والحقوق في مركز الاهتمام ولم يعد الفرد مدار النقاش بل أضحى «الشعب المختار» هو في الصدارة، والناطق باسمه والوص ......
#قراءة
#سياقيّة
#للدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762441
الحوار المتمدن
امال قرامي - قراءة سياقيّة للدستور