محمد رشيد : قانون كرومي..... تفاصيل موثقة - لذاكرة مجزرة -.السيد احمد كرومي-15 صفحة -
#الحوار_المتمدن
#محمد_رشيد اللغط الحاصل في عامودا - سوريا ،هذه الايام ، لاجراء مصالحة بين ذوي المغدورين بهم ( مجزرة عامودا ) من قبل الثالوث ؛ المرتزقة ال ب ك ك كجية ومجازا شبيحة انكسجية ووجوبا عواينة عشائرية - وجهاء - .قانونيا : هو للخروج بورقة تصالحية من غير سند محق وبعرف محمل على قاعدة قانونية ؛ ورقة الصلح تخفيف للعقوبة لا تبرئ المتهم ، او هي ليست مبررة للجريمة ، ويذهب الشرع في البعض من الدول على انه ؛ يمكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى مستويات دنيا بدلا من الإعدام أو السجن المؤبد ؛ وسند التحكيم أو المصالحة هذه ، تعتبر كترجمة لتنازل الفرقاء المتنازعين عن حقهم الخاص ، مع السند القانوني في انه لا يمكن اسقاط الحق العام ، حيث يكون ذلك من مسؤولية الدولة ، بشروطه الثلاثة في التهمة الجرمية ، القتل العمد وشبه العمد والخطأ ،( خطأ =اعتراف الناطق الرسمي الابوجي بان ماحدث في المجزرة هو خطأ ) . تذكيرا على أن الجرائم المتعلقة بالحق العام ومعاقبة مرتكبيها ليست فيها تصالح أو تنازل او عفو . ( لا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها ) . وأن قانون العقوبات في اغلب دول العالم ليس فيه أي نص صريح يسمح بتنازل المجتمع عن محاكمة مرتكبي الجرائم (انواع الجرائم = جريمة جنحة مخالفة ، ويقابلها في انواع العقوبات ، الاعدام السجن(المؤبد المؤقت) والحبس (الشديد والبسيط ) والغرامة ..بالاضافة الى الحجز في مدارس الفتيان الجانحين والاصلاحية ).والاجراءات او بمعنى آخر لاتمام العملية المكوكية التي تحدث وبما يقوم به الفرسان الثلاثة ( الابوجية والانكسجية والوجهاء ) ، هي عملية احترازية ، لها مشروعيتها بهامش قانوني وعرف عشائري ومراوغة حزبوية بنصب شرك (فخ ) للمجني عليه (الضحايا ) على انه ؛ قبول الصلح دون الموافقة ، قبل أن يُدان المتهم أمام القضاء أو إحالته أمام السلطة المعنية ، كون القتلة خارج سلطان العرافين والحزبويين وهم برعاية و قبضة المشرعين الابوجية وهم ثالث الثالوث .،، هذا من ناحية الاجراءات .وللحكم القانوني بشكل اوسع ، فانه لاتنقضي الدعوى الجزائية بحق المتهمين المجهولين الجهاريين الا في الحالات الاربع وهي :1- وفاة المتهم : ( اكيد سيدعى الابوجية بانه /م استشهد اثناء اداء الواجب ) .2- العفو العام (ولا أسهل منها ) .3- العفو الخاص: باصدار مرسوم (وعلى عينك يارئيس الكانتون ) .4- صفح المجني عليه ( الاولياء ) عن الجاني ،فقط يسقط الحق المدني ويبقي الحق العام ، مع الذكر بانه ؛ لايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليه/م متعددي (مجزرة عامودا ) .بطبيعة الحالة فان حقوق المغدورين لاتسقط بالتقادم (باستثناء العقوبات الجنحية حيث مدة التقادم الزمني هي بضعف مدة العقوبة المستوجبة اوالتي حكمت بها المحكمة على الجاني ، حتى وان ولا يمكن إذا تنازل المشتكي ، وهن سبعة حالات ؛ 1- زنا الزوجية وتعدد الزوجات،،، 2- جرائم القذف أوالسب أوالشتم أوإفشاء الأسرار أوالتهديد ،،،3- جرائم السرقة أو الاغتصاب،والمقصود هنا اغتصاب السندات أو الأموال ،أو خيانة الأمانة،،، 4- إتلاف الأموال أو تخريبها - انتهاك حرمة المسكن و.. 6- رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط النقل أو البيوت،،، 7- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون باعتبارها ممن لا تقام فيها الشكوى إلا بناء على شكوى المجني عليه ، شريطة ان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها .في النهاية تبقى الجريمة ابادة جماعية ، وليست جريمة حرب او ثأر او مكيدة او انتقام او ضغينة او نوازع ، ،،، كون الضحايا كانوا باعتصام سلمي ( اضراب عن ال ......
#قانون
#كرومي.....
#تفاصيل
#موثقة
#لذاكرة
#مجزرة
#-.السيد
#احمد
#كرومي-15
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682780
#الحوار_المتمدن
#محمد_رشيد اللغط الحاصل في عامودا - سوريا ،هذه الايام ، لاجراء مصالحة بين ذوي المغدورين بهم ( مجزرة عامودا ) من قبل الثالوث ؛ المرتزقة ال ب ك ك كجية ومجازا شبيحة انكسجية ووجوبا عواينة عشائرية - وجهاء - .قانونيا : هو للخروج بورقة تصالحية من غير سند محق وبعرف محمل على قاعدة قانونية ؛ ورقة الصلح تخفيف للعقوبة لا تبرئ المتهم ، او هي ليست مبررة للجريمة ، ويذهب الشرع في البعض من الدول على انه ؛ يمكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى مستويات دنيا بدلا من الإعدام أو السجن المؤبد ؛ وسند التحكيم أو المصالحة هذه ، تعتبر كترجمة لتنازل الفرقاء المتنازعين عن حقهم الخاص ، مع السند القانوني في انه لا يمكن اسقاط الحق العام ، حيث يكون ذلك من مسؤولية الدولة ، بشروطه الثلاثة في التهمة الجرمية ، القتل العمد وشبه العمد والخطأ ،( خطأ =اعتراف الناطق الرسمي الابوجي بان ماحدث في المجزرة هو خطأ ) . تذكيرا على أن الجرائم المتعلقة بالحق العام ومعاقبة مرتكبيها ليست فيها تصالح أو تنازل او عفو . ( لا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها ) . وأن قانون العقوبات في اغلب دول العالم ليس فيه أي نص صريح يسمح بتنازل المجتمع عن محاكمة مرتكبي الجرائم (انواع الجرائم = جريمة جنحة مخالفة ، ويقابلها في انواع العقوبات ، الاعدام السجن(المؤبد المؤقت) والحبس (الشديد والبسيط ) والغرامة ..بالاضافة الى الحجز في مدارس الفتيان الجانحين والاصلاحية ).والاجراءات او بمعنى آخر لاتمام العملية المكوكية التي تحدث وبما يقوم به الفرسان الثلاثة ( الابوجية والانكسجية والوجهاء ) ، هي عملية احترازية ، لها مشروعيتها بهامش قانوني وعرف عشائري ومراوغة حزبوية بنصب شرك (فخ ) للمجني عليه (الضحايا ) على انه ؛ قبول الصلح دون الموافقة ، قبل أن يُدان المتهم أمام القضاء أو إحالته أمام السلطة المعنية ، كون القتلة خارج سلطان العرافين والحزبويين وهم برعاية و قبضة المشرعين الابوجية وهم ثالث الثالوث .،، هذا من ناحية الاجراءات .وللحكم القانوني بشكل اوسع ، فانه لاتنقضي الدعوى الجزائية بحق المتهمين المجهولين الجهاريين الا في الحالات الاربع وهي :1- وفاة المتهم : ( اكيد سيدعى الابوجية بانه /م استشهد اثناء اداء الواجب ) .2- العفو العام (ولا أسهل منها ) .3- العفو الخاص: باصدار مرسوم (وعلى عينك يارئيس الكانتون ) .4- صفح المجني عليه ( الاولياء ) عن الجاني ،فقط يسقط الحق المدني ويبقي الحق العام ، مع الذكر بانه ؛ لايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليه/م متعددي (مجزرة عامودا ) .بطبيعة الحالة فان حقوق المغدورين لاتسقط بالتقادم (باستثناء العقوبات الجنحية حيث مدة التقادم الزمني هي بضعف مدة العقوبة المستوجبة اوالتي حكمت بها المحكمة على الجاني ، حتى وان ولا يمكن إذا تنازل المشتكي ، وهن سبعة حالات ؛ 1- زنا الزوجية وتعدد الزوجات،،، 2- جرائم القذف أوالسب أوالشتم أوإفشاء الأسرار أوالتهديد ،،،3- جرائم السرقة أو الاغتصاب،والمقصود هنا اغتصاب السندات أو الأموال ،أو خيانة الأمانة،،، 4- إتلاف الأموال أو تخريبها - انتهاك حرمة المسكن و.. 6- رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط النقل أو البيوت،،، 7- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون باعتبارها ممن لا تقام فيها الشكوى إلا بناء على شكوى المجني عليه ، شريطة ان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها .في النهاية تبقى الجريمة ابادة جماعية ، وليست جريمة حرب او ثأر او مكيدة او انتقام او ضغينة او نوازع ، ،،، كون الضحايا كانوا باعتصام سلمي ( اضراب عن ال ......
#قانون
#كرومي.....
#تفاصيل
#موثقة
#لذاكرة
#مجزرة
#-.السيد
#احمد
#كرومي-15
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682780
الحوار المتمدن
محمد رشيد - قانون كرومي..... (تفاصيل موثقة - لذاكرة مجزرة -.السيد احمد كرومي-15 صفحة - )