سالم روضان الموسوي : فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية حضانة الأطفال انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية(حضانة الأطفال انموذجاً)اعلن مجلس النواب العراقي عن عزمه على تعديل أحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل واستبشرنا خيراً بان السلطة التشريعية أصبحت مهتمة بمعالجة الأزمات الاجتماعية بعدما وصل اليأس حتى إلى أحلامنا، لكن وبعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون التعديل والذي كتب في مخاتلة عن أعين المختصين من ذوي الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس وحتى رجال القانون، وهذا المشروع كان القصد منه معالجة أزمة حضانة الأطفال واسميها أزمة لأنها دخلت في دهاليز السياسة واصبح أهداف انتخابية، حيث جاء في الأسباب الموجبة للمشروع بان القصد من التعديل الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشتت ومحور التعديلات انصبت على سلب حضانة الأطفال من الأم ومنحها إلى الأب بدون اي استثناء اذا ما بلغ السابعة من العمر سواء كان المحضون ذكر ام أنثى، وفيما يلي بعض الملاحظات على المشروع:1. ان جعل سن السابعة من العمر سببا لسلب حضانة الأم فيه إجحاف لحق المحضون قبل حق الحاضنة الأم، لان في هذا العمر وهو بداية تكوين شخصية الطفل يكون بحاجة شديدة لامه اكثر من أي سن أخرى وعلى وجه الخصوص البنت فإنها تبدأ فيها بواكير البلوغ الشرعي، ولابد لها من العودة الى امرأة تعينها على تجاوز تلك المرحلة الخطيرة من حياتها ولا يوجد من هو اهم وافضل من الأم في هذه المهمة، وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية والاجتماعية والصحية وكان على مجلس النواب ان يستعين بالمختصين في هذه العلوم للوقوف على الأثار السلبية التي ستنعكس على البنت الأنثى وكذلك على الطفل الذكر وان تعرض تقارير هؤلاء المختصين على النواب جميعاً لا ان تقف عند عتبة احدى اللجان في المجلس.2. ان غاية التشريع كما تضمنته الأسباب الموجبة هو الحفاظ على الأسرة وحماية الأطفال، فهل سلب الأم من حضانتها سيقلل من حالات التشرد والضياع التي سلب الطفولة أحلامها، وهل الأطفال المشردين الآن هم فقط من الذين حضانتهم لامهم وهل الانحراف الاخلاقي والاجتماعي لبعض الأطفال يقتصر على الأطفال الذين هم في حضانة امهم، فهل اعتمد مجلس النواب على إحصائيات دائرة إصلاح الأحداث ومعرفة عدد الموقوفين والمحكومين الذين يعيشون في كنف والدهم، فان نقل الحضانة من الام الى الاب مثل نقل المشكلة من اليمين الى اليسار، ولن تعالج المشكلة التي تزعم معالجتها، وانما ستزيد من تفاقمها.3. ان القانون يجب ان يتفق واحكام الدستور الذي اوجد حقوق دستورية للمواطن لايجوز سن قانون يتعارض معها لان سلب تلك الحقوق يجعل من القانون عرضة للطعن بعدم دستوريته، لان ديباجة الدستور اكدت على الاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، كما ورد في المادة (29/اولا/ب) من الدستور على واجب الدولة بكفالة حماية الامومة، فكيف ستكون الحماية للامومة وان تسلب الام احلة فترات عمرها عندما تداعب وتحنوا على اطفالها.4. ورد في المشروع عقوبة مبطنة للام عندما جعل من زواجها برجل غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة عنها، وهذا بمثابة عقوبة لان سلب الحضانة يعد من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق لمن يدام بجريمة من الجرائم ويحكم عنها لاخلاله بواجباته تجاه المحضون وعلى وفق احكام المادة (111) من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فهل قيام الام بالزواج من رجل اخر جريمة حتى نعاقبها بسلب حضانتها مثلما يحصل للاب الذي يرتكب جريمة.5. ان جعل زواج الام من رجل اخر غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة يتقاطع ومبدأ المساواة الذي اقره الدستور العراقي في المادة (14) التي جاء ف ......
#المعالجة
#التشريعية
#وأثارها
#السلبية
#حضانة
#الأطفال
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724038
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية(حضانة الأطفال انموذجاً)اعلن مجلس النواب العراقي عن عزمه على تعديل أحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل واستبشرنا خيراً بان السلطة التشريعية أصبحت مهتمة بمعالجة الأزمات الاجتماعية بعدما وصل اليأس حتى إلى أحلامنا، لكن وبعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون التعديل والذي كتب في مخاتلة عن أعين المختصين من ذوي الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس وحتى رجال القانون، وهذا المشروع كان القصد منه معالجة أزمة حضانة الأطفال واسميها أزمة لأنها دخلت في دهاليز السياسة واصبح أهداف انتخابية، حيث جاء في الأسباب الموجبة للمشروع بان القصد من التعديل الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشتت ومحور التعديلات انصبت على سلب حضانة الأطفال من الأم ومنحها إلى الأب بدون اي استثناء اذا ما بلغ السابعة من العمر سواء كان المحضون ذكر ام أنثى، وفيما يلي بعض الملاحظات على المشروع:1. ان جعل سن السابعة من العمر سببا لسلب حضانة الأم فيه إجحاف لحق المحضون قبل حق الحاضنة الأم، لان في هذا العمر وهو بداية تكوين شخصية الطفل يكون بحاجة شديدة لامه اكثر من أي سن أخرى وعلى وجه الخصوص البنت فإنها تبدأ فيها بواكير البلوغ الشرعي، ولابد لها من العودة الى امرأة تعينها على تجاوز تلك المرحلة الخطيرة من حياتها ولا يوجد من هو اهم وافضل من الأم في هذه المهمة، وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية والاجتماعية والصحية وكان على مجلس النواب ان يستعين بالمختصين في هذه العلوم للوقوف على الأثار السلبية التي ستنعكس على البنت الأنثى وكذلك على الطفل الذكر وان تعرض تقارير هؤلاء المختصين على النواب جميعاً لا ان تقف عند عتبة احدى اللجان في المجلس.2. ان غاية التشريع كما تضمنته الأسباب الموجبة هو الحفاظ على الأسرة وحماية الأطفال، فهل سلب الأم من حضانتها سيقلل من حالات التشرد والضياع التي سلب الطفولة أحلامها، وهل الأطفال المشردين الآن هم فقط من الذين حضانتهم لامهم وهل الانحراف الاخلاقي والاجتماعي لبعض الأطفال يقتصر على الأطفال الذين هم في حضانة امهم، فهل اعتمد مجلس النواب على إحصائيات دائرة إصلاح الأحداث ومعرفة عدد الموقوفين والمحكومين الذين يعيشون في كنف والدهم، فان نقل الحضانة من الام الى الاب مثل نقل المشكلة من اليمين الى اليسار، ولن تعالج المشكلة التي تزعم معالجتها، وانما ستزيد من تفاقمها.3. ان القانون يجب ان يتفق واحكام الدستور الذي اوجد حقوق دستورية للمواطن لايجوز سن قانون يتعارض معها لان سلب تلك الحقوق يجعل من القانون عرضة للطعن بعدم دستوريته، لان ديباجة الدستور اكدت على الاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، كما ورد في المادة (29/اولا/ب) من الدستور على واجب الدولة بكفالة حماية الامومة، فكيف ستكون الحماية للامومة وان تسلب الام احلة فترات عمرها عندما تداعب وتحنوا على اطفالها.4. ورد في المشروع عقوبة مبطنة للام عندما جعل من زواجها برجل غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة عنها، وهذا بمثابة عقوبة لان سلب الحضانة يعد من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق لمن يدام بجريمة من الجرائم ويحكم عنها لاخلاله بواجباته تجاه المحضون وعلى وفق احكام المادة (111) من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فهل قيام الام بالزواج من رجل اخر جريمة حتى نعاقبها بسلب حضانتها مثلما يحصل للاب الذي يرتكب جريمة.5. ان جعل زواج الام من رجل اخر غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة يتقاطع ومبدأ المساواة الذي اقره الدستور العراقي في المادة (14) التي جاء ف ......
#المعالجة
#التشريعية
#وأثارها
#السلبية
#حضانة
#الأطفال
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724038
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية (حضانة الأطفال انموذجاً)
تيسير عبدالجبار الآلوسي : هل القضية قضية حضانة الطفل أم مناورة تحاول سرقة القانون 188 كليا بترك بعضهن منشغلات بالجزئي ؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي تداولت الأخبار في الأيام الأخيرة تسليط الأضواء على حراك نسوي يتصدى لمحاولات تغيير المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 ومن بين ذلك خبر عن عشرات النسوة نضمَّن تظاهرة احتجاجية في محافظة البصرة وذلك اليوم الاثنين الخامس من تموز يوليو، للمطالبة بإيقاف المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية بصيغتها الجديدة. حيث رفعت المشاركات لافتات تندد بصياغة المادة التي تجيز للأب حضانة الطفل. وكان مجلس النواب العراقي، بدأ مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد منذ العام 1959، إلا أنّ المصادر نقلت حدوث خلاف عرقل الاستقرار على صيغة تتعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلّقين.وكان قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 ينص على "منح حق الحضانة إلى الأم استناداً الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)" قبل مقترح التعديل الأخير.إننا إذ نساند الحراك النسوي ومنطلقاته في الاعتراض على ذاك التغيير السلبي غير الموضوعي للمادة ونصها؛ نؤكد أن التركيز على الجزئيات هدفاً يشغل الحركة النسوية (كلياً)! سيكون سبباً يسمح لمجلس النواب والعناصر المحركة له من أحزاب الإسلام السياسي والزعامات التي طالما حاولت إلغاء القانون 188 أو تغييره باتجاه وضع مزيد ألغام لتفجيره من داخله ووضعه بصياغة تخدم العقلية الذكورية من جهة والنهج الظلامي المعادي لمبدأ المساواة الإنسانية بهدف فرض التمييز الجندري من جهة والالتفاف على المكاسب التي حققتها المرأة بثورة 14 تموز 1958 بل العمل على إلغائها ومصادرة أية فرصة لتطبيق القوانين التي أصدرتها..إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نجد أن مهمة الحركة النسوية اليوم هي الوقوف ضد مناقشة مجلس النواب للقانون في ظل التوازنات المختلة فيه لصالح نهج معاداة حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة وحقوقها وأي سماح بذلك هو تعريض لمكاسب المرأة لمخاطر الأفاء لمصلحة شرعنة التخلف ومنطق الخرافة وفرض نهج الضيم والظلم واستعباد النساء وإرسال بالونات الاختبار وربما تمثيلية التراجع عن تعديل هذه المادة أو تلك هو مجرد سحب الأنظار عن اللعبة الحقيقية القائمة على التراجع عن المنجز التقدمي للقانون..فليكن الموقف الصارم والحازم والحاسم هو رفض تقديم القانون لمناقشة مجلس مازال يؤجل القضايا الملحة التي يجب أن يتصدى لها ويخضع لإعدادها من قبيل إعداد أوليات انتخابات عادلة لكنه يتعكز على عدم توافر الوقت أو انشغاله بقضايا أخرى من قبيل تلك التي داب على تشويهها ووضعها بالصياغات التي يريدها زعماء يتحكمون بتوجهاته المرفوضة شعبيا كما أكدت ذلك ثورة أكتوبر بخروج ملايين الشعب ضد نهج النظام حيث أسقط شرعيته وفرض مطلب الانتخابات المبكرة لإعادة تكليف من يراه مناسبا بوقت عبث المجلس بالمسار ورتب أموره لسرقة الانتخابات بإدامة سلاح الميليشيات من بلطجيته والمال المافيوي السياسي الفاسد دع عنك نهج أو آليات الدولة الدينية وولاية السفيه السياسي..فلتنهض النسوة العراقيات بموقفهن الواعي للعبة وما يحاك خلف أستارها وليرفضن الانجرار والوقوع في الفخ فالقضية أبعد من قضية حضانة الطفل ولكنها في الجوهر قضية الدفاع عن القانون برمته وعن منهجه التنويري ضد منهج من يعبث بصياغاته أصحاب الفكر الظلامي ومنطق الخرافة والدجل والادعاء مرة بالتقية والتستر الديني الزائف ومرة بالحرص على إنصاف حقوق طفل يتاجرون به لفرض فلسفة ذكورية تغتال حقوق الطفل في الجوهر ولا تنصف طرفا في الأمر قدرما تظلم المرأة والطفل وتمارس الاختلال في الأمر..فلتنطلق اليوم الحمل ......
#القضية
#قضية
#حضانة
#الطفل
#مناورة
#تحاول
#سرقة
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724118
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي تداولت الأخبار في الأيام الأخيرة تسليط الأضواء على حراك نسوي يتصدى لمحاولات تغيير المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 ومن بين ذلك خبر عن عشرات النسوة نضمَّن تظاهرة احتجاجية في محافظة البصرة وذلك اليوم الاثنين الخامس من تموز يوليو، للمطالبة بإيقاف المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية بصيغتها الجديدة. حيث رفعت المشاركات لافتات تندد بصياغة المادة التي تجيز للأب حضانة الطفل. وكان مجلس النواب العراقي، بدأ مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد منذ العام 1959، إلا أنّ المصادر نقلت حدوث خلاف عرقل الاستقرار على صيغة تتعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلّقين.وكان قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 ينص على "منح حق الحضانة إلى الأم استناداً الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)" قبل مقترح التعديل الأخير.إننا إذ نساند الحراك النسوي ومنطلقاته في الاعتراض على ذاك التغيير السلبي غير الموضوعي للمادة ونصها؛ نؤكد أن التركيز على الجزئيات هدفاً يشغل الحركة النسوية (كلياً)! سيكون سبباً يسمح لمجلس النواب والعناصر المحركة له من أحزاب الإسلام السياسي والزعامات التي طالما حاولت إلغاء القانون 188 أو تغييره باتجاه وضع مزيد ألغام لتفجيره من داخله ووضعه بصياغة تخدم العقلية الذكورية من جهة والنهج الظلامي المعادي لمبدأ المساواة الإنسانية بهدف فرض التمييز الجندري من جهة والالتفاف على المكاسب التي حققتها المرأة بثورة 14 تموز 1958 بل العمل على إلغائها ومصادرة أية فرصة لتطبيق القوانين التي أصدرتها..إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نجد أن مهمة الحركة النسوية اليوم هي الوقوف ضد مناقشة مجلس النواب للقانون في ظل التوازنات المختلة فيه لصالح نهج معاداة حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة وحقوقها وأي سماح بذلك هو تعريض لمكاسب المرأة لمخاطر الأفاء لمصلحة شرعنة التخلف ومنطق الخرافة وفرض نهج الضيم والظلم واستعباد النساء وإرسال بالونات الاختبار وربما تمثيلية التراجع عن تعديل هذه المادة أو تلك هو مجرد سحب الأنظار عن اللعبة الحقيقية القائمة على التراجع عن المنجز التقدمي للقانون..فليكن الموقف الصارم والحازم والحاسم هو رفض تقديم القانون لمناقشة مجلس مازال يؤجل القضايا الملحة التي يجب أن يتصدى لها ويخضع لإعدادها من قبيل إعداد أوليات انتخابات عادلة لكنه يتعكز على عدم توافر الوقت أو انشغاله بقضايا أخرى من قبيل تلك التي داب على تشويهها ووضعها بالصياغات التي يريدها زعماء يتحكمون بتوجهاته المرفوضة شعبيا كما أكدت ذلك ثورة أكتوبر بخروج ملايين الشعب ضد نهج النظام حيث أسقط شرعيته وفرض مطلب الانتخابات المبكرة لإعادة تكليف من يراه مناسبا بوقت عبث المجلس بالمسار ورتب أموره لسرقة الانتخابات بإدامة سلاح الميليشيات من بلطجيته والمال المافيوي السياسي الفاسد دع عنك نهج أو آليات الدولة الدينية وولاية السفيه السياسي..فلتنهض النسوة العراقيات بموقفهن الواعي للعبة وما يحاك خلف أستارها وليرفضن الانجرار والوقوع في الفخ فالقضية أبعد من قضية حضانة الطفل ولكنها في الجوهر قضية الدفاع عن القانون برمته وعن منهجه التنويري ضد منهج من يعبث بصياغاته أصحاب الفكر الظلامي ومنطق الخرافة والدجل والادعاء مرة بالتقية والتستر الديني الزائف ومرة بالحرص على إنصاف حقوق طفل يتاجرون به لفرض فلسفة ذكورية تغتال حقوق الطفل في الجوهر ولا تنصف طرفا في الأمر قدرما تظلم المرأة والطفل وتمارس الاختلال في الأمر..فلتنطلق اليوم الحمل ......
#القضية
#قضية
#حضانة
#الطفل
#مناورة
#تحاول
#سرقة
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724118
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - هل القضية قضية حضانة الطفل أم مناورة تحاول سرقة القانون 188 كليا بترك بعضهن منشغلات بالجزئي!؟
سالم روضان الموسوي : هل أسقاط حضانة الأم بسبب زواجها من رجل اخر محل إجماع المذاهب الاسلامية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بعد ان نشرتُ مادة تتعلق بمقترح تعديل أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية النافذ الموسومة (فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية ... حضانة الأطفال انموذجاً) وردت تعليقات وأراء من بعض الأفاضل مما دعا إلى عرض توضيح يتعلق بموقف الشريعة حول سن الحضانة، إلا ان ذلك لم يكن كافياً وإنما وردت اعتراضات من بعض الأخوة الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بان بقاء الحضانة لدى الأم بعد زواجها يتعارض مع ثابت من ثوابت الإسلام لان الرسول الكريم (ص) قد قال لامرأة قالت له (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) لكن أعود إلى قول سابق ومكرر بان مفهوم الإجماع هو ان يتفق جميع فقهاء المسلمين من كل المذاهب على حكم معين، فاذا وجد في رأي مذهب واحد على خلاف الأخرين فانه يعدم الإجماع ولا تنهض قاعدة الأخذ به ويقول الشيخ الصدوق بان الإجماع هو (ان يفتي جميع القدماء في مسألة وكانت في كتبهم فإنها تفيد الإجماع وتكشف عن قول المعصوم عليه السلام) مصدر القول (كتاب الهداية للشيخ الصدوق ـ منشورات مؤسسة الإمام الهادي (ع) في قم ـ عام ـ ص 22) وعند البحث في موضوع إسقاط حضانة الأم عند زواجها برجل غير الأب للطفل المحضون، وجدت ان بعض المذاهب لا تعتبره سبباً لإسقاط الحضانة ومنها المذهب الظاهري فيقول ابن حزم الأندلسي (الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالِابْنَةِ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يَبْلُغَا الْمَحِيضَ، أَوْ الِاحْتِلَامَ، أَوْ الْإِنْبَاتَ مَعَ التَّمْيِيزِ، وَصِحَّةِ الْجِسْمِ - سَوَاءٌ كَانَتْ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ، رَحَلَ الْأَبُ عَنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ لَمْ يَرْحَلْ - وَالْجَدَّةُ أُمٌّ) ومصدر القول كتاب (المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار لمؤلفه ابن حزم الأندلسي ـ منشورات دار ابن حزم في بيروت ـ ج 10 ـ ص143) و أوضح بان ذلك لا يتقاطع مع قول الرسول الكريم (ص) (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) حيث يقول ابن حزم الأندلسي ان هذا الحديث هو خاص يعالج حالة بعينها وليس بحكم عام وعلى وفق قوله (أَمَّا قَوْلُنَا - إنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَةِ بِزَوَاجِهَا إذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا - فَلِلنُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - زَوَاجَهَا مِنْ غَيْرِ زَوَجِهَا) مصدر القول (كتاب المحلى المشار اليه في أعلاه ـ ج 10ـ ص146) وبهذا القول نجد ان صفة الإجماع انتفت عن القول بان زواج الأم من رجل اخر يكون سبباً لإسقاط الحضانة وانه قول لا إجماع عليه بعدما ثبت ان المذهب الظاهري يختلف مع بقية المذاهب الأخرى، وعندما لا يكون هناك إجماع فان للمشرع صلاحية وسلطة في اختيار ما يراه مناسباً لتمشية أمور المجتمع، مما يتيح للمشرع الذي يصدر القوانين المنظمة للحياة العامة في البلاد أن يختار ما يراه مناسب لمتطلبات الحياة وظروف تطورها، وفي رأي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بقرارها المرقم 201 لسنة 2002 عند تصديها للطعن بعدم دستورية قانون الخلع المصري رقم 1 لسنة 2000 وكان الطاعن يرى انه يخالف الأحكام الشرعية، ثم قضت المحكمة برد الطعن وكان من بين هذه الحيثيات التي بررت بها دستوريته هو سلطة المشرع في أن يختار ما يراه مناسب من الأحكام الفقهية وعلى وفق الاتي ......
#أسقاط
#حضانة
#الأم
#بسبب
#زواجها
#إجماع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724291
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بعد ان نشرتُ مادة تتعلق بمقترح تعديل أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية النافذ الموسومة (فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية ... حضانة الأطفال انموذجاً) وردت تعليقات وأراء من بعض الأفاضل مما دعا إلى عرض توضيح يتعلق بموقف الشريعة حول سن الحضانة، إلا ان ذلك لم يكن كافياً وإنما وردت اعتراضات من بعض الأخوة الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بان بقاء الحضانة لدى الأم بعد زواجها يتعارض مع ثابت من ثوابت الإسلام لان الرسول الكريم (ص) قد قال لامرأة قالت له (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) لكن أعود إلى قول سابق ومكرر بان مفهوم الإجماع هو ان يتفق جميع فقهاء المسلمين من كل المذاهب على حكم معين، فاذا وجد في رأي مذهب واحد على خلاف الأخرين فانه يعدم الإجماع ولا تنهض قاعدة الأخذ به ويقول الشيخ الصدوق بان الإجماع هو (ان يفتي جميع القدماء في مسألة وكانت في كتبهم فإنها تفيد الإجماع وتكشف عن قول المعصوم عليه السلام) مصدر القول (كتاب الهداية للشيخ الصدوق ـ منشورات مؤسسة الإمام الهادي (ع) في قم ـ عام ـ ص 22) وعند البحث في موضوع إسقاط حضانة الأم عند زواجها برجل غير الأب للطفل المحضون، وجدت ان بعض المذاهب لا تعتبره سبباً لإسقاط الحضانة ومنها المذهب الظاهري فيقول ابن حزم الأندلسي (الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالِابْنَةِ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يَبْلُغَا الْمَحِيضَ، أَوْ الِاحْتِلَامَ، أَوْ الْإِنْبَاتَ مَعَ التَّمْيِيزِ، وَصِحَّةِ الْجِسْمِ - سَوَاءٌ كَانَتْ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ، رَحَلَ الْأَبُ عَنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ لَمْ يَرْحَلْ - وَالْجَدَّةُ أُمٌّ) ومصدر القول كتاب (المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار لمؤلفه ابن حزم الأندلسي ـ منشورات دار ابن حزم في بيروت ـ ج 10 ـ ص143) و أوضح بان ذلك لا يتقاطع مع قول الرسول الكريم (ص) (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) حيث يقول ابن حزم الأندلسي ان هذا الحديث هو خاص يعالج حالة بعينها وليس بحكم عام وعلى وفق قوله (أَمَّا قَوْلُنَا - إنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَةِ بِزَوَاجِهَا إذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا - فَلِلنُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - زَوَاجَهَا مِنْ غَيْرِ زَوَجِهَا) مصدر القول (كتاب المحلى المشار اليه في أعلاه ـ ج 10ـ ص146) وبهذا القول نجد ان صفة الإجماع انتفت عن القول بان زواج الأم من رجل اخر يكون سبباً لإسقاط الحضانة وانه قول لا إجماع عليه بعدما ثبت ان المذهب الظاهري يختلف مع بقية المذاهب الأخرى، وعندما لا يكون هناك إجماع فان للمشرع صلاحية وسلطة في اختيار ما يراه مناسباً لتمشية أمور المجتمع، مما يتيح للمشرع الذي يصدر القوانين المنظمة للحياة العامة في البلاد أن يختار ما يراه مناسب لمتطلبات الحياة وظروف تطورها، وفي رأي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بقرارها المرقم 201 لسنة 2002 عند تصديها للطعن بعدم دستورية قانون الخلع المصري رقم 1 لسنة 2000 وكان الطاعن يرى انه يخالف الأحكام الشرعية، ثم قضت المحكمة برد الطعن وكان من بين هذه الحيثيات التي بررت بها دستوريته هو سلطة المشرع في أن يختار ما يراه مناسب من الأحكام الفقهية وعلى وفق الاتي ......
#أسقاط
#حضانة
#الأم
#بسبب
#زواجها
#إجماع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724291
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل أسقاط حضانة الأم بسبب زواجها من رجل اخر محل إجماع المذاهب الاسلامية؟
علاء اللامي : حضانة الطفل ومشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تجري منذ أيام جدالات صاخبة وعدائية في الإعلام المرئي والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل. ومن الواضح أن تسييس وأدلجة شتى المواضيع القانونية والاجتماعية والثقافية، بات أمرا مألوفا في عراق دولة المكونات والمحاصصة الطائفية منذ عدة سنوات، وهو يلحق أفدح الضرر بالقضايا المختلف عليها لأنه يخرجها من طابعها الحقيقي ويحولها الى مادة للصراع الأيديولوجي الحزبوي بين إسلاميين طائفيين ثأريين وعلمانيين قشريين اشتركوا كلهم في إقامة وشرعنة وخدمة هذا النظام الممزِّق للمجتمع والدولة؛ وهذا الصراع والاستقطاب الأيديولوجي، وبهذا الشكل العدائي، يلحق ضررا أكبر بالمعنيين بهذه المادة وهم الأطفال قبل غيرهم، وأستثني طبعا بعض الأصوات الرصينة التي أفلتت من هذه الثنائية الصراعية الجوفاء وقدمت أو حاولت تقديم أفكار ناضجة وبناءة ونقدية تجاري روح العصر. *سأحاول في هذا النص مقاربة هذا الموضوع بطريقة مختلفة قليلا، وأكثر شفافية وتوازنا، وسأبدأ بقراءة المادة 57 كما هي في نسختها النافذة الآن، ثم نطلع على نص التعديل المقترح عليها، ثم نستخلص الفروق الحقيقية بين الصيغتين النافذة والمقترحة، ثم لنلق نظرة على موضوع حضانة الأطفال في العالم وفي دول عربية قريبة، وكيف تطورت معالجة هذه القضية من ثنائية صراعية إلى حالة بناء بديل جديد لها يقوم على مقاولات من نوع " الحضانة للأصلح" و "مصلحة وحقوق الطفل هي الأولى"، وأنهي النص بتقديم وجهة نظري الخاصة لمقاربة البديل الأكثر إنصافا وتقدمية.*فالمؤيدون للتعديل بحجة الدفاع عن الأب المُطَلِّق - والذي لا شك في أن المادة تنطوي على إجحاف بحقه خصوصا في قصر مدة تواصله مع أطفاله والتي لا تتجاوز في المعتاد الساعتين في الشهر كما قيل - ينطلقون أحيانا وفي غالبيتهم من منطلقات سياسية ثأرية تنظر الى هذه المادة كمادة سنتها حكومة ثورة 14 تموز 1958 التي ناصبتها الأوساط الإقطاعية والمرجعية الموالية العداء، وعدَّلها اكثر لمصلحة المرأة الحكم البعثي الصدامي، ولما كانوا يريدون اجتثاث كل شيء كان موجودا في العراق قبل قيام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية التابع للأجنبي حتى لو كان قد شُرِّعَ في السنوات الأولى للثورة الجمهورية 14 تموز 1958. إنَّ هذه النظرة المتشنجة التي يأخذ بها المتحزبون للأحزاب الإسلامية الشيعية هي نظرة سلبية وضارة جدا لأنها لا تفرق بين الدولة العراقية ومنجزها التراكمي منذ قيامها في سنة 1921 وحتى الآن والنظام الحاكم في عهد صدام حسين، وتحاول إحلال قوانين مستمدة من فهمها الخاص والمستمد من فكرها الديني المذهبي محل القوانين القديمة.*لقد بلغت ذروة هذه المحاولة في مشروعهم لاستبدال قانون الأحوال الشخصية العراقي كله بقانون أحوال طائفي أطلقوا عليه اسما يكشف جوهره وهو "قانون الأحوال الشخصية الجعفري 124 لسنة 2019"، ولكن هذا المشروع تم تأجيله أو سحبه من التداول ولم يتمكنوا من تمريره حينها. وقبلها، وبعد أشهر على الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، استغل رئيس حزب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" كما كان يسمى آنذاك عبد العزيز الحكيم منصبه كرئيس تناوبي لمجلس الحكم الذي شكلته سلطات الاحتلال الأميركي، وأصدر امرا مرتجلا وفرديا بإلغاء قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، ولكن سلطات الاحتلال ألغت قرار الحكيم بل وأجبرته على أن يغير اسم حزبه لاحقا فخضع لأوامر الاحتلال وأبطل قراره بالإلغاء، وغير اسم حزبه إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"! ويبدو أن هذا التعديل يجري في السياق ذاته، سياق تطييف قانون الأحوال الشخصية بطريقة متدرجة ......
#حضانة
#الطفل
#ومشروع
#تعديل
#المادة
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724725
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تجري منذ أيام جدالات صاخبة وعدائية في الإعلام المرئي والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل. ومن الواضح أن تسييس وأدلجة شتى المواضيع القانونية والاجتماعية والثقافية، بات أمرا مألوفا في عراق دولة المكونات والمحاصصة الطائفية منذ عدة سنوات، وهو يلحق أفدح الضرر بالقضايا المختلف عليها لأنه يخرجها من طابعها الحقيقي ويحولها الى مادة للصراع الأيديولوجي الحزبوي بين إسلاميين طائفيين ثأريين وعلمانيين قشريين اشتركوا كلهم في إقامة وشرعنة وخدمة هذا النظام الممزِّق للمجتمع والدولة؛ وهذا الصراع والاستقطاب الأيديولوجي، وبهذا الشكل العدائي، يلحق ضررا أكبر بالمعنيين بهذه المادة وهم الأطفال قبل غيرهم، وأستثني طبعا بعض الأصوات الرصينة التي أفلتت من هذه الثنائية الصراعية الجوفاء وقدمت أو حاولت تقديم أفكار ناضجة وبناءة ونقدية تجاري روح العصر. *سأحاول في هذا النص مقاربة هذا الموضوع بطريقة مختلفة قليلا، وأكثر شفافية وتوازنا، وسأبدأ بقراءة المادة 57 كما هي في نسختها النافذة الآن، ثم نطلع على نص التعديل المقترح عليها، ثم نستخلص الفروق الحقيقية بين الصيغتين النافذة والمقترحة، ثم لنلق نظرة على موضوع حضانة الأطفال في العالم وفي دول عربية قريبة، وكيف تطورت معالجة هذه القضية من ثنائية صراعية إلى حالة بناء بديل جديد لها يقوم على مقاولات من نوع " الحضانة للأصلح" و "مصلحة وحقوق الطفل هي الأولى"، وأنهي النص بتقديم وجهة نظري الخاصة لمقاربة البديل الأكثر إنصافا وتقدمية.*فالمؤيدون للتعديل بحجة الدفاع عن الأب المُطَلِّق - والذي لا شك في أن المادة تنطوي على إجحاف بحقه خصوصا في قصر مدة تواصله مع أطفاله والتي لا تتجاوز في المعتاد الساعتين في الشهر كما قيل - ينطلقون أحيانا وفي غالبيتهم من منطلقات سياسية ثأرية تنظر الى هذه المادة كمادة سنتها حكومة ثورة 14 تموز 1958 التي ناصبتها الأوساط الإقطاعية والمرجعية الموالية العداء، وعدَّلها اكثر لمصلحة المرأة الحكم البعثي الصدامي، ولما كانوا يريدون اجتثاث كل شيء كان موجودا في العراق قبل قيام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية التابع للأجنبي حتى لو كان قد شُرِّعَ في السنوات الأولى للثورة الجمهورية 14 تموز 1958. إنَّ هذه النظرة المتشنجة التي يأخذ بها المتحزبون للأحزاب الإسلامية الشيعية هي نظرة سلبية وضارة جدا لأنها لا تفرق بين الدولة العراقية ومنجزها التراكمي منذ قيامها في سنة 1921 وحتى الآن والنظام الحاكم في عهد صدام حسين، وتحاول إحلال قوانين مستمدة من فهمها الخاص والمستمد من فكرها الديني المذهبي محل القوانين القديمة.*لقد بلغت ذروة هذه المحاولة في مشروعهم لاستبدال قانون الأحوال الشخصية العراقي كله بقانون أحوال طائفي أطلقوا عليه اسما يكشف جوهره وهو "قانون الأحوال الشخصية الجعفري 124 لسنة 2019"، ولكن هذا المشروع تم تأجيله أو سحبه من التداول ولم يتمكنوا من تمريره حينها. وقبلها، وبعد أشهر على الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، استغل رئيس حزب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" كما كان يسمى آنذاك عبد العزيز الحكيم منصبه كرئيس تناوبي لمجلس الحكم الذي شكلته سلطات الاحتلال الأميركي، وأصدر امرا مرتجلا وفرديا بإلغاء قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، ولكن سلطات الاحتلال ألغت قرار الحكيم بل وأجبرته على أن يغير اسم حزبه لاحقا فخضع لأوامر الاحتلال وأبطل قراره بالإلغاء، وغير اسم حزبه إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"! ويبدو أن هذا التعديل يجري في السياق ذاته، سياق تطييف قانون الأحوال الشخصية بطريقة متدرجة ......
#حضانة
#الطفل
#ومشروع
#تعديل
#المادة
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724725
الحوار المتمدن
علاء اللامي - حضانة الطفل ومشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي!
علاء اللامي : ج2 حضانة الأطفال في لبنان وإيران وبعض الدول الأوروبية والعربية.ما البديل؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي *أما في لبنان مثلا، حيث "تخضع كل طائفة لقانون أحوال شخصية (15 قانوناً)، ترفض المحكمة الجعفرية رفع سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها (عامين للذكر و7 للأنثى) وهو الحد الأدنى -الملزم - في لبنان على مستوى الطوائف"، ويستند المشرع الجعفري اللبناني هنا - كما يظهر - الى آية الرضاعة التي تقول (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ... البقرة- 233)، ولكن هذا التخريج القضائي للآية القرآنية لا يفرق بين الحضانة والرضاعة التي هي جزء من كل، وهو يأخذ بالجزء الأول من الآية ويقفز على الجزء الآخر منها والذي يقوم على قاعدة عدم المضارة (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ). *في لبنان ذاته، كانت النساء من الطائفة الشيعية وغيرها يتطلعن إلى النموذج العراقي ويقارنَّ الوضع في لبنان به، وبعضهن يحتج بأن المرجعية للمحاكم الجعفرية في لبنان مركزها العراق، أجازت الحضانة لأكثر من عامين ولم ترفض مادة الحضانة 57 التي تصل بالحضانة للأم إلى 15 عاما. ويبدو أن الحال ستنقلب الآن في العراق الذي لم يعد يقدم المثال الحسن في التقدم والتطور الحضاري بسبب هيمنة أحزاب ومليشيات الفساد وتشكيل نظام حكم المكونات الطائفية والعرقية بعد الاحتلال.أما لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية بلبنان فيصل حد عمر الطفل المحضون من قبل الأم الى سنتين للجنسين ولكنه حدٌّ غير ملزم للأم. فالقضاة الكاثوليك يتّخذون قرار الحضانة وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى، فلا شيء يجبر الأم على تسليم طفلها أو طفلتها إلى الأب بعد فترة السنتين. وعدم الإلزام خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها خطوة محدودة وغير كافية وبديلها يكون في قانون لبناني جديد غير طائفي للأحوال الشخصية لدولة مواطنة لا دولة طوائف كما هي الحال في لبنان اليوم ومنذ قيامه.*وفي لبنان أيضا، نجد أن الفقهاء مختلفون في مقاربة المسألة داخل الطائفة الشيعية، إذْ كان للمرجع الراحل محمد حسين فضل الله رأي مختلف حول سنّ الحضانة، وأفتى بأنّ الأم أحقّ بحضانة الولد، "ذكراً كان أو أنثى، إلى عمر سبع سنين، إلا إذا كانت الأم أقدر على حضانة الولد من الأب، لعدم قدرته على القيام بمسؤولياته، فإنه يعود إلى الأم". ويمضي المفتي أحمد طالب الذي يتبع مرجعية فضل الله أبعد من ذلك في خطوة تقدمية تقارب مفهوم الحضانة المشتركة وأولية مصلحة الطفل فيقول: "إنّ باب الاجتهاد مفتوح عند الشيعة، وهناك آراء متعدّدة، وحتى أنّ بعض الاجتهادات تقول بوجوب الحضانة حتى سن البلوغ". ويضيف المفتي قائلا: "إن موضوع الحضانة بات مسألة أمن اجتماعي، وما نراه من مظالم ناتج عن التصلّب الفقهي في التطليق، وعن عدم وجود لجان مختصة لدى المحاكم الجعفرية لتحديث القوانين، والأمثل هو التوجه نحو مبدأ الحضانة المشتركة وفقًا لمصلحة الطفل، وذلك لا يتناقض مع الشرع لناحية حماية الطفل من الضرر".وحتى في إيران التي تتبنى نظام ولاية الفقيه، حدثت تعديلات توحي بأنها إيجابية حيث نجد مقاربة واعدة في المادة 1169 من القانون المدني الإيراني التي تنص على "الأولوية في الحضانة للأم حتى سن السابعة" أي إنهم يأخذون بفتوى السيستاني هنا أيضا" ولكنهم يزيدون عليها خطوة متقدمة رغم أنها فضفاضة وغير مدعومة بآليات ملموسة وواضحة تقول " إذا حصل الاختلاف بين الوالدين في الحضانة، فالمحكمة تبت فيمن ل ......
#حضانة
#الأطفال
#لبنان
#وإيران
#وبعض
#الدول
#الأوروبية
#والعربية.ما
#البديل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724834
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي *أما في لبنان مثلا، حيث "تخضع كل طائفة لقانون أحوال شخصية (15 قانوناً)، ترفض المحكمة الجعفرية رفع سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها (عامين للذكر و7 للأنثى) وهو الحد الأدنى -الملزم - في لبنان على مستوى الطوائف"، ويستند المشرع الجعفري اللبناني هنا - كما يظهر - الى آية الرضاعة التي تقول (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ... البقرة- 233)، ولكن هذا التخريج القضائي للآية القرآنية لا يفرق بين الحضانة والرضاعة التي هي جزء من كل، وهو يأخذ بالجزء الأول من الآية ويقفز على الجزء الآخر منها والذي يقوم على قاعدة عدم المضارة (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ). *في لبنان ذاته، كانت النساء من الطائفة الشيعية وغيرها يتطلعن إلى النموذج العراقي ويقارنَّ الوضع في لبنان به، وبعضهن يحتج بأن المرجعية للمحاكم الجعفرية في لبنان مركزها العراق، أجازت الحضانة لأكثر من عامين ولم ترفض مادة الحضانة 57 التي تصل بالحضانة للأم إلى 15 عاما. ويبدو أن الحال ستنقلب الآن في العراق الذي لم يعد يقدم المثال الحسن في التقدم والتطور الحضاري بسبب هيمنة أحزاب ومليشيات الفساد وتشكيل نظام حكم المكونات الطائفية والعرقية بعد الاحتلال.أما لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية بلبنان فيصل حد عمر الطفل المحضون من قبل الأم الى سنتين للجنسين ولكنه حدٌّ غير ملزم للأم. فالقضاة الكاثوليك يتّخذون قرار الحضانة وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى، فلا شيء يجبر الأم على تسليم طفلها أو طفلتها إلى الأب بعد فترة السنتين. وعدم الإلزام خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها خطوة محدودة وغير كافية وبديلها يكون في قانون لبناني جديد غير طائفي للأحوال الشخصية لدولة مواطنة لا دولة طوائف كما هي الحال في لبنان اليوم ومنذ قيامه.*وفي لبنان أيضا، نجد أن الفقهاء مختلفون في مقاربة المسألة داخل الطائفة الشيعية، إذْ كان للمرجع الراحل محمد حسين فضل الله رأي مختلف حول سنّ الحضانة، وأفتى بأنّ الأم أحقّ بحضانة الولد، "ذكراً كان أو أنثى، إلى عمر سبع سنين، إلا إذا كانت الأم أقدر على حضانة الولد من الأب، لعدم قدرته على القيام بمسؤولياته، فإنه يعود إلى الأم". ويمضي المفتي أحمد طالب الذي يتبع مرجعية فضل الله أبعد من ذلك في خطوة تقدمية تقارب مفهوم الحضانة المشتركة وأولية مصلحة الطفل فيقول: "إنّ باب الاجتهاد مفتوح عند الشيعة، وهناك آراء متعدّدة، وحتى أنّ بعض الاجتهادات تقول بوجوب الحضانة حتى سن البلوغ". ويضيف المفتي قائلا: "إن موضوع الحضانة بات مسألة أمن اجتماعي، وما نراه من مظالم ناتج عن التصلّب الفقهي في التطليق، وعن عدم وجود لجان مختصة لدى المحاكم الجعفرية لتحديث القوانين، والأمثل هو التوجه نحو مبدأ الحضانة المشتركة وفقًا لمصلحة الطفل، وذلك لا يتناقض مع الشرع لناحية حماية الطفل من الضرر".وحتى في إيران التي تتبنى نظام ولاية الفقيه، حدثت تعديلات توحي بأنها إيجابية حيث نجد مقاربة واعدة في المادة 1169 من القانون المدني الإيراني التي تنص على "الأولوية في الحضانة للأم حتى سن السابعة" أي إنهم يأخذون بفتوى السيستاني هنا أيضا" ولكنهم يزيدون عليها خطوة متقدمة رغم أنها فضفاضة وغير مدعومة بآليات ملموسة وواضحة تقول " إذا حصل الاختلاف بين الوالدين في الحضانة، فالمحكمة تبت فيمن ل ......
#حضانة
#الأطفال
#لبنان
#وإيران
#وبعض
#الدول
#الأوروبية
#والعربية.ما
#البديل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724834
الحوار المتمدن
علاء اللامي - ج2/حضانة الأطفال في لبنان وإيران وبعض الدول الأوروبية والعربية.ما البديل؟
إيناس الربيعي : عن حضانة الطفل في العراق: ماذا يقول الدين؟
#الحوار_المتمدن
#إيناس_الربيعي الدكتور حسين الموسوي، رجل دين شيعي وناشط في حقوق الأقليات الإثنية و الأمور المجتمعية.• بكلوريوس علوم سياسية• ماجستير علاقات دولية• ماجستير إدارة عامة• حالياً طالب دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي- كم عدد مذاهب الشيعة؟• مذاهب الشيعة في العصر الحالي تقسم الى ثلاثة:1. الأمامية الاثنى عشرية(الجعفرية). 2. الزيدية.3. الاسماعيلية- ما هي مجمل فتاوي مراجع الشيعة الاثني عشرية بخصوص حضانة الام المطلقة؟• للأسف عند المسلمين عامة وقع خلاف بين الفقهاء بناء على الروايات التي وردت وهي على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى: تقرر أن الأم أحق بالولد لمدة سنتين أو مدة الرضاع، ثم يكون الأب أولى منها.(متبعين اية حمله و فصاله..).الطائفة الثانية: تقرر أن المرأة أحق بالولد لمدة سبع سنين. (متبعين اية لا تضر...).الطائفة الثالثة: تقرر أنَّ المرأة أحق بالولد بشكل مطلق ما لم تتزوَّج. (متبعين قول الرسول).و هنا سائل يسأل هل مفردة ولد في الاحاديث والفتاوي بشكل عام للمذكر و المؤنث؟! نقول لهُ نعم في معجم اللغة العربية تعني الوَلَدُ: كلُّ ما وُلِدَ [ويُطلَقُ على الذكر والأُنثى والمثنى والجمع].الآن نأتي لذكر ما يخص الجعفرية الإمامية بشهادة صاحب الجواهر (جواهر الكلام - ج 31- ص291) إلى أن الأم أحق بالولد لمدة سنتين إن كان ذكراً، وإلى سبع سنين إن كان أنثى، وبعدها يكون الأب أحق بالطفل منها يتبعه بعض المراجع من السيد الخميني و السيستاني و الشيرازي والمدرسي والحيدري من المتأخرين، والبعض ذهب إلى استمرار حق الحضانة للأم في الأنثى إلى تسع سنين أي إلى سن البلوغ حسب المشهور ونسبه إلى بعض الفقهاء و الذكر الى سنتين كما قول الشيخ المفيد، وتلميذه سلّار الديلمي والقاضي. وللأمانة الدينية والعلمية يقول روح الله الموسوي الخميني في الحالة الثانية التي يتعرض فيها الطفل للفساد الديني أو الأخلاقي (عند ذهابه مع الأب الفاسد يقصد هنا)، فليس للأب صلاحية الحضانة ما دام الأمر كذلك.وفي الحالةالأولى (يقصد بها صلاح الاب ولكن ذهاب الولد مع أبيه يسبب تعب أمه) التي يشق على الأم تحمل فراق ولدها لا ينبغي للأب فصل الطفل عن أمه.وأيضاً ذهب جمع من الفقهاء كالشيخ الطوسي في "المبسوط" و"الخلاف" وابن الجنيد، والفاضل المقداد في "التنقيح الرائع"وبعض مراجع العصر الحديث إلى توافقهم مع الرأي القائل ان الولد يبقى مع امه لسبع سنين ذكراً ام انثى مثل: أولاً: السيد الحكيم الذي قال إنَّ الأم أحق بالولد إلى سن السابعة أو (سن الرشد والتمييز الذي يحصل في السابعة أو الثامنة عادةً) ذكراً كان أم أنثى، فيقول: في "منهاج الصالحين": مسألة 9: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرَّة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سبع سنين، وإن كان ذكراً على إشكال ضعيف، وتسقط الحضانة لو تزوجت.ثانياً: السيد الخوئي يقول إنَّ حضانة الولد (ذكراً أو أنثى) يكون للأم حتى السنة السابعة، وبعدها تنتقل إلى الأب، إن مات فالأم أحق به. ثالثاً: السيد محمد حسين فضل الله يقول “للأم المطلّقة حضانة ولدها الذكر والأنثى لسبع سنين، ما لم تتزوج، فإن تزوجت أو بلغوا سبع سنين انتقلت الحضانة إلى الأب، وفي حالة وفاة الأب، تمتد حضانة الأم إلى حين بلوغ الأولاد، ولو تزوجت، فليس لأحدٍ نزع الحضانة منها ما دامت مأمونة دينياً وأخلاقياً على تربيتهم،إلا إذا تنازلت عن ذلك برضاها".رابعاً: السيد كاظم الحائري يقول "الاُمّ أحقّ بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرّةً مسلمة ......
#حضانة
#الطفل
#العراق:
#ماذا
#يقول
#الدين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726335
#الحوار_المتمدن
#إيناس_الربيعي الدكتور حسين الموسوي، رجل دين شيعي وناشط في حقوق الأقليات الإثنية و الأمور المجتمعية.• بكلوريوس علوم سياسية• ماجستير علاقات دولية• ماجستير إدارة عامة• حالياً طالب دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي- كم عدد مذاهب الشيعة؟• مذاهب الشيعة في العصر الحالي تقسم الى ثلاثة:1. الأمامية الاثنى عشرية(الجعفرية). 2. الزيدية.3. الاسماعيلية- ما هي مجمل فتاوي مراجع الشيعة الاثني عشرية بخصوص حضانة الام المطلقة؟• للأسف عند المسلمين عامة وقع خلاف بين الفقهاء بناء على الروايات التي وردت وهي على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى: تقرر أن الأم أحق بالولد لمدة سنتين أو مدة الرضاع، ثم يكون الأب أولى منها.(متبعين اية حمله و فصاله..).الطائفة الثانية: تقرر أن المرأة أحق بالولد لمدة سبع سنين. (متبعين اية لا تضر...).الطائفة الثالثة: تقرر أنَّ المرأة أحق بالولد بشكل مطلق ما لم تتزوَّج. (متبعين قول الرسول).و هنا سائل يسأل هل مفردة ولد في الاحاديث والفتاوي بشكل عام للمذكر و المؤنث؟! نقول لهُ نعم في معجم اللغة العربية تعني الوَلَدُ: كلُّ ما وُلِدَ [ويُطلَقُ على الذكر والأُنثى والمثنى والجمع].الآن نأتي لذكر ما يخص الجعفرية الإمامية بشهادة صاحب الجواهر (جواهر الكلام - ج 31- ص291) إلى أن الأم أحق بالولد لمدة سنتين إن كان ذكراً، وإلى سبع سنين إن كان أنثى، وبعدها يكون الأب أحق بالطفل منها يتبعه بعض المراجع من السيد الخميني و السيستاني و الشيرازي والمدرسي والحيدري من المتأخرين، والبعض ذهب إلى استمرار حق الحضانة للأم في الأنثى إلى تسع سنين أي إلى سن البلوغ حسب المشهور ونسبه إلى بعض الفقهاء و الذكر الى سنتين كما قول الشيخ المفيد، وتلميذه سلّار الديلمي والقاضي. وللأمانة الدينية والعلمية يقول روح الله الموسوي الخميني في الحالة الثانية التي يتعرض فيها الطفل للفساد الديني أو الأخلاقي (عند ذهابه مع الأب الفاسد يقصد هنا)، فليس للأب صلاحية الحضانة ما دام الأمر كذلك.وفي الحالةالأولى (يقصد بها صلاح الاب ولكن ذهاب الولد مع أبيه يسبب تعب أمه) التي يشق على الأم تحمل فراق ولدها لا ينبغي للأب فصل الطفل عن أمه.وأيضاً ذهب جمع من الفقهاء كالشيخ الطوسي في "المبسوط" و"الخلاف" وابن الجنيد، والفاضل المقداد في "التنقيح الرائع"وبعض مراجع العصر الحديث إلى توافقهم مع الرأي القائل ان الولد يبقى مع امه لسبع سنين ذكراً ام انثى مثل: أولاً: السيد الحكيم الذي قال إنَّ الأم أحق بالولد إلى سن السابعة أو (سن الرشد والتمييز الذي يحصل في السابعة أو الثامنة عادةً) ذكراً كان أم أنثى، فيقول: في "منهاج الصالحين": مسألة 9: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرَّة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سبع سنين، وإن كان ذكراً على إشكال ضعيف، وتسقط الحضانة لو تزوجت.ثانياً: السيد الخوئي يقول إنَّ حضانة الولد (ذكراً أو أنثى) يكون للأم حتى السنة السابعة، وبعدها تنتقل إلى الأب، إن مات فالأم أحق به. ثالثاً: السيد محمد حسين فضل الله يقول “للأم المطلّقة حضانة ولدها الذكر والأنثى لسبع سنين، ما لم تتزوج، فإن تزوجت أو بلغوا سبع سنين انتقلت الحضانة إلى الأب، وفي حالة وفاة الأب، تمتد حضانة الأم إلى حين بلوغ الأولاد، ولو تزوجت، فليس لأحدٍ نزع الحضانة منها ما دامت مأمونة دينياً وأخلاقياً على تربيتهم،إلا إذا تنازلت عن ذلك برضاها".رابعاً: السيد كاظم الحائري يقول "الاُمّ أحقّ بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرّةً مسلمة ......
#حضانة
#الطفل
#العراق:
#ماذا
#يقول
#الدين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726335
الحوار المتمدن
إيناس الربيعي - عن حضانة الطفل في العراق: ماذا يقول الدين؟
فريدة عدنان : حضانة قصة
#الحوار_المتمدن
#فريدة_عدنان ديسمبر شهر يتأجج فيه الحب فيصير ذهبا هواءه البارد وثلوجه البيضاء تعيد للأحاسيس توازنها وتجعل النفوس تنعم بشيء من الهدوء والفرح.هاكذا حدثت جليلة ذاتها، والطمأنينة تسري في جميع أوردتها وابتسامة رقيقة تعلو وجهها النحيل.كانت ترتشف كأس الشاي الساخن وهي تتحسس بطنها في حنو وتستمع لنبض هادئ يهيم بها إلى عالم ملائكي بديع، ويزيح عن قلبها هما كبيرا كابدته طوال سبع سنوات شبيهة بسنين مصرالعجاف .كانت جليلة قبل سنوات فتاة هادئة طيبة تدرس وتحلم بفارس يحملها على ظهر جواده لتعيش معه حياة مفعمة بالحب والهدوء والرضى،وما أن لاح في سماء دربها ذلك الشاب الوسيم حتى هوت في شراك حبه، وأغرمت به ،كان الزواج سريعا والانفصال أسرع.تحطمت أحلام جليلة مع بزوغ فجر الصباح ،وأضحت كلها مجرد كوابيس ترافقها ليل نهار.تنهدت جليلة بعمق وهي تسترجع كل تلك الأحاسيس المتضاربة والحزينة التي مرت بها ويديها لاتزالان تتحسسان بطنها وترتجفان. عاودها ذلك الاحساس الرهيب الذي شعرت به وهي تتحسس جنينها الأول ثمرة زواجها الفاشل ،عندما هربت من الظلم والإهمال وتسلط الحماة وألقت بنفسها في براثن الحياة الموحشة .كانت ترتشف الشاي وكأنها تتجرع مع كل رشفة غصة عالقة في حلقها..وضعت جليلة طفلها الاول وهي لا تزال فتاة لم تتجاوز العشرين ،ومن أجل ذلك الحب المزعوم تركت الدراسة والأحلام وفي غضون اقل من سنة صارت أما لطفل ومعها شهادة تحمل اسم مطلقة في مجتمع يدين المرأة في جميع الأحوال .ابتسمت جليلة ابتسامة زائفة وهي تحاول أن تزيح بها كل تلك المشاهد والخيبات التي عاشتها، لكن نسائم ديسمبر الباردة أبت إلا أن تحمل في طياتها أحاسيس متلبدة وسكاكين تغرس في قلب الذكريات المريرة.تراءى لها مشهدها وهي تقوم بتنظيف الدرج ويداها ترتجفان من البرد ،وتلك المرأة المتغطرسة تقول: لانريدك هنا لأنها تغار على زوجها .. وأخرى تصيح في وجهها قائلة عملك غير متقن عاودي التنظيف من جديد.. و امرأة أخرى ترق لحالها …وهاذا رجل يتحرش بها هنا وآخر يستغفر الله من كل ذنب عظيم ….كل هاذا العناء الذي مر بها من أجل تحصيل دراهم بسيطة تعينها على المسؤولية الجسيمة التي ألقاها القدر على عاتقها ،ومن أجل تربية ابنها الصغير الذي أهمله من كان سببا في وجوده والذي لم يهبه شيئا سوى لقب مكتوب بحبر قديم على شهادة ميلاد.إحساس جليلة بالمسؤولية الجسيمة اتجاه ابنها وأملها أن تجعل منه رجلا مسؤولا بخلاف والده، كل ذلك زاد من عزيمتها. كانت جليلة أكبر من ظروفها أتمت دراستها وحصلت على وظيفة مرموقة.في زهو قالت: أخيرا ابتسم حظي ولن أعود لمثل هاته الذكريات المريرة حاملة فنجان الشاي كمن تحدث شخصا أمامها،أكملت مسترسلة لقد حفرت في الصخر كي أصل إلى ما أنا عليه الآن وشاءت الأقدار أن التقي مجددا برجل أحبني منذ الطفولة بعد كل هاذا المخاض، ولم يضره اني امرأة مطلقة ولا اني أم لطفل من رجل آخر .لقد غير نظرتي للناس وللحياة وبعث في أوصالي الامل من جديد وها أنا الآن حامل بطفله وسعادتي إكتملت بوجوده الى جانبي …في خضم حوارها مع ذاتها رن جرس الباب أسرعت والفرحة تغمرها ظنا منها أن زوجها حبيبها هو القادم لتزف إليه خبر حملها.فتحت الباب وقفت متسمرة لم يكن زوجها بل شخص غريب يحمل أوراقا شاحبة كأيامها الفائتة حيث طلب منها توقيعا وسلمها احداها وغادر قائلا: سيدتي لا تنسي موعد جلستك في المحكمة.حملت جليلة الورقة في شرود وموجة خوف عارمة اجتاحت فؤادها ،ما إن وقع بصرها على المكتوب حتى بدأت بصراخ هستيري خرج على إثره كل سكان العمارة.. لا..لا.. هاذا ظلم انه طفلي وحدي كيف يريدون أخذه؟!! بأي حق يأ ......
#حضانة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752918
#الحوار_المتمدن
#فريدة_عدنان ديسمبر شهر يتأجج فيه الحب فيصير ذهبا هواءه البارد وثلوجه البيضاء تعيد للأحاسيس توازنها وتجعل النفوس تنعم بشيء من الهدوء والفرح.هاكذا حدثت جليلة ذاتها، والطمأنينة تسري في جميع أوردتها وابتسامة رقيقة تعلو وجهها النحيل.كانت ترتشف كأس الشاي الساخن وهي تتحسس بطنها في حنو وتستمع لنبض هادئ يهيم بها إلى عالم ملائكي بديع، ويزيح عن قلبها هما كبيرا كابدته طوال سبع سنوات شبيهة بسنين مصرالعجاف .كانت جليلة قبل سنوات فتاة هادئة طيبة تدرس وتحلم بفارس يحملها على ظهر جواده لتعيش معه حياة مفعمة بالحب والهدوء والرضى،وما أن لاح في سماء دربها ذلك الشاب الوسيم حتى هوت في شراك حبه، وأغرمت به ،كان الزواج سريعا والانفصال أسرع.تحطمت أحلام جليلة مع بزوغ فجر الصباح ،وأضحت كلها مجرد كوابيس ترافقها ليل نهار.تنهدت جليلة بعمق وهي تسترجع كل تلك الأحاسيس المتضاربة والحزينة التي مرت بها ويديها لاتزالان تتحسسان بطنها وترتجفان. عاودها ذلك الاحساس الرهيب الذي شعرت به وهي تتحسس جنينها الأول ثمرة زواجها الفاشل ،عندما هربت من الظلم والإهمال وتسلط الحماة وألقت بنفسها في براثن الحياة الموحشة .كانت ترتشف الشاي وكأنها تتجرع مع كل رشفة غصة عالقة في حلقها..وضعت جليلة طفلها الاول وهي لا تزال فتاة لم تتجاوز العشرين ،ومن أجل ذلك الحب المزعوم تركت الدراسة والأحلام وفي غضون اقل من سنة صارت أما لطفل ومعها شهادة تحمل اسم مطلقة في مجتمع يدين المرأة في جميع الأحوال .ابتسمت جليلة ابتسامة زائفة وهي تحاول أن تزيح بها كل تلك المشاهد والخيبات التي عاشتها، لكن نسائم ديسمبر الباردة أبت إلا أن تحمل في طياتها أحاسيس متلبدة وسكاكين تغرس في قلب الذكريات المريرة.تراءى لها مشهدها وهي تقوم بتنظيف الدرج ويداها ترتجفان من البرد ،وتلك المرأة المتغطرسة تقول: لانريدك هنا لأنها تغار على زوجها .. وأخرى تصيح في وجهها قائلة عملك غير متقن عاودي التنظيف من جديد.. و امرأة أخرى ترق لحالها …وهاذا رجل يتحرش بها هنا وآخر يستغفر الله من كل ذنب عظيم ….كل هاذا العناء الذي مر بها من أجل تحصيل دراهم بسيطة تعينها على المسؤولية الجسيمة التي ألقاها القدر على عاتقها ،ومن أجل تربية ابنها الصغير الذي أهمله من كان سببا في وجوده والذي لم يهبه شيئا سوى لقب مكتوب بحبر قديم على شهادة ميلاد.إحساس جليلة بالمسؤولية الجسيمة اتجاه ابنها وأملها أن تجعل منه رجلا مسؤولا بخلاف والده، كل ذلك زاد من عزيمتها. كانت جليلة أكبر من ظروفها أتمت دراستها وحصلت على وظيفة مرموقة.في زهو قالت: أخيرا ابتسم حظي ولن أعود لمثل هاته الذكريات المريرة حاملة فنجان الشاي كمن تحدث شخصا أمامها،أكملت مسترسلة لقد حفرت في الصخر كي أصل إلى ما أنا عليه الآن وشاءت الأقدار أن التقي مجددا برجل أحبني منذ الطفولة بعد كل هاذا المخاض، ولم يضره اني امرأة مطلقة ولا اني أم لطفل من رجل آخر .لقد غير نظرتي للناس وللحياة وبعث في أوصالي الامل من جديد وها أنا الآن حامل بطفله وسعادتي إكتملت بوجوده الى جانبي …في خضم حوارها مع ذاتها رن جرس الباب أسرعت والفرحة تغمرها ظنا منها أن زوجها حبيبها هو القادم لتزف إليه خبر حملها.فتحت الباب وقفت متسمرة لم يكن زوجها بل شخص غريب يحمل أوراقا شاحبة كأيامها الفائتة حيث طلب منها توقيعا وسلمها احداها وغادر قائلا: سيدتي لا تنسي موعد جلستك في المحكمة.حملت جليلة الورقة في شرود وموجة خوف عارمة اجتاحت فؤادها ،ما إن وقع بصرها على المكتوب حتى بدأت بصراخ هستيري خرج على إثره كل سكان العمارة.. لا..لا.. هاذا ظلم انه طفلي وحدي كيف يريدون أخذه؟!! بأي حق يأ ......
#حضانة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752918
الحوار المتمدن
فريدة عدنان - حضانة قصة
ايناس الربيعي : المساواة في حضانة الاطفال
#الحوار_المتمدن
#ايناس_الربيعي ترزح المرأة العراقية تحت نير قوانين سالبة للحياة والحرية منذ عقود مضت ، فهي لا تملك ادنى مستويات الحرية التي يتمتع بها اي كائن بشري ومع ذلك نرى لقاءات واجتماعات متواصلة من اجل تفعيل قوانين تحرمها من حضانة اطفالها بعد الطلاق تحت شعار ( المساواة بين الرجال والنساء) .يعزف المطالبون باسقاط حضانة الام المطلقة لاطفالها على وتر المساواة بسنين الحضانة فهي 7 للام و 7 للاب ، تحت اقتباسات مقطوعة من كتب المذاهب الشيعية وتم تحريفها بما يلائم مصلحة المطالبين بأسقاط الحضانة .يتوجب علينا هنا التوقف قليلا عند جملة ( المساواة بين الرجال والنساء) ، هل تتمتع المرأة العراقية بحقوق متساوية في القوانين العراقية حتى يتم المطالبة بالمساواة بها في موضوع حضانة الاطفال ؟ سنهمل هنا طبيعة الرجل العراقي والعربي بصورة عامة ولن نقوم بمقارنته بالرجل الاوربي الذي يطبخ ويغير غيارات الطفل ويحمم ويساعد طفله في الدروس ويتحمل نصف مسؤولية الطفل المعنوية قبل المادية ابتداءا من امراء الاسر الحاكمة نزولا الى المواطن البسيط ، وسنتجاوز حقيقة الاب العراقي في معظم الاحوال الذي اذا جاء اطفاله لزيارته فستقوم امه بالطبخ واخته بالتدريس وزوجته الجديدة بتحمل مسؤولياته بدون اي نقاش .سنركز هنا فقط على المساواة الفاضحة في القوانين العراقية .المرأة العراقية لا تملك حق الطلاق لانها ناقصة عقل وعاطفية ، وحتى قانون الخلع يتم بموافقة الزوج فقط وبالطبع بعد ابتزاز الزوجة بطريقة معينة ولا يوجد قانون واحد يحمي المرأة من هذا الابتزاز .لا يوجد ولا قانون واحد يقنن ويقلل سيطرة الرجال على النساء في مواضيع الدراسة والعمل ويبقى مستقبل المرأة والفتاة العراقية مرهون بموافقة رجال العائلة .يتم اغتصابها ويزوجها القانون حسب المادة 398 من قانون العقوبات العراقي الى مغتصبها مقابل اسقاط التهم عن المغتصب ! مرهونة بمدة زواج 3 سنوات ، اما بعد ال3 سنوات يستطيع الرجل تطليق ضحية الاغتصاب السابقة واسقاط عقوبة الاغتصاب ! يستطيع الرجل قتل محارمه بدون عقوبة تذكر و بدون 4 شهود على واقعة الزنا المفبركة !لا يوجد قانون يمنعه من تعدد الزوجات بصورة حقيقية فالقانون ركيك ومليء بالثغرات التي يتسطيع اي محامي مبتديء من التحايل على نص (موافقة الزوجة الاولى) بتزويج الرجل بعقد رجل دين ويتم تصديقه في المحكمة بدون موافقة الزوجة الاولى التي عادة ما تكون غير مستقلة ماديا ولا تتجرأ على طلب الطلاق .والقائمة تطول ، فاذا رغبنا بتغطية جميع الانتهاكات الجندرية بحق المرأة والتي يبيحها القانون العراقي سنحتاج الى مجلدات لا تنتهي .وبعد كل هذه المشاكل تظهر مجموعة من الطعانين بالاعراض المنتهكين لحرمة النساء و الفاسدين اخلاقيا للمطالبة بالمساواة بالنساء في اسقاط حضانة الاطفال عن الام المطلقة تحت غطاء الدين الذي يمنعهم من رمي المحصنات بدون 4 شهود ويجرمهم ب80 جلدة ! ملحق : نص كتاب فقه الامام جعفر الصادق الجزء الخامس الصفحة 312 وما يليها على ما يلي :بعد طرح اراء مجموعة من الفقهاء في موضوع الحضانة وتعددها بين سنتين و7 سنوات و 9 يقول الامام جعفر الصادق في باب الحضانة : "ليس في الباب خبر صحيح بل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف ، ويلاحظ بأن هذا الجمع اعتباطي لا دليل عليه من الشرع او العرف . اما عمل المشهور فليس له اي تأثير في الجمع بين النصوص اذا لم يقم على اساس من الشرع والعرف . وغير بعيد ان تختص الام بحضانة الطفل سنتين ذكرا كان او انثى ، وبعدها يترك الامر الى اجتهاد القاضي ونظره فهو الذي يقرر انضمام الطفل الى الام او الاب بعد ال ......
#المساواة
#حضانة
#الاطفال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757724
#الحوار_المتمدن
#ايناس_الربيعي ترزح المرأة العراقية تحت نير قوانين سالبة للحياة والحرية منذ عقود مضت ، فهي لا تملك ادنى مستويات الحرية التي يتمتع بها اي كائن بشري ومع ذلك نرى لقاءات واجتماعات متواصلة من اجل تفعيل قوانين تحرمها من حضانة اطفالها بعد الطلاق تحت شعار ( المساواة بين الرجال والنساء) .يعزف المطالبون باسقاط حضانة الام المطلقة لاطفالها على وتر المساواة بسنين الحضانة فهي 7 للام و 7 للاب ، تحت اقتباسات مقطوعة من كتب المذاهب الشيعية وتم تحريفها بما يلائم مصلحة المطالبين بأسقاط الحضانة .يتوجب علينا هنا التوقف قليلا عند جملة ( المساواة بين الرجال والنساء) ، هل تتمتع المرأة العراقية بحقوق متساوية في القوانين العراقية حتى يتم المطالبة بالمساواة بها في موضوع حضانة الاطفال ؟ سنهمل هنا طبيعة الرجل العراقي والعربي بصورة عامة ولن نقوم بمقارنته بالرجل الاوربي الذي يطبخ ويغير غيارات الطفل ويحمم ويساعد طفله في الدروس ويتحمل نصف مسؤولية الطفل المعنوية قبل المادية ابتداءا من امراء الاسر الحاكمة نزولا الى المواطن البسيط ، وسنتجاوز حقيقة الاب العراقي في معظم الاحوال الذي اذا جاء اطفاله لزيارته فستقوم امه بالطبخ واخته بالتدريس وزوجته الجديدة بتحمل مسؤولياته بدون اي نقاش .سنركز هنا فقط على المساواة الفاضحة في القوانين العراقية .المرأة العراقية لا تملك حق الطلاق لانها ناقصة عقل وعاطفية ، وحتى قانون الخلع يتم بموافقة الزوج فقط وبالطبع بعد ابتزاز الزوجة بطريقة معينة ولا يوجد قانون واحد يحمي المرأة من هذا الابتزاز .لا يوجد ولا قانون واحد يقنن ويقلل سيطرة الرجال على النساء في مواضيع الدراسة والعمل ويبقى مستقبل المرأة والفتاة العراقية مرهون بموافقة رجال العائلة .يتم اغتصابها ويزوجها القانون حسب المادة 398 من قانون العقوبات العراقي الى مغتصبها مقابل اسقاط التهم عن المغتصب ! مرهونة بمدة زواج 3 سنوات ، اما بعد ال3 سنوات يستطيع الرجل تطليق ضحية الاغتصاب السابقة واسقاط عقوبة الاغتصاب ! يستطيع الرجل قتل محارمه بدون عقوبة تذكر و بدون 4 شهود على واقعة الزنا المفبركة !لا يوجد قانون يمنعه من تعدد الزوجات بصورة حقيقية فالقانون ركيك ومليء بالثغرات التي يتسطيع اي محامي مبتديء من التحايل على نص (موافقة الزوجة الاولى) بتزويج الرجل بعقد رجل دين ويتم تصديقه في المحكمة بدون موافقة الزوجة الاولى التي عادة ما تكون غير مستقلة ماديا ولا تتجرأ على طلب الطلاق .والقائمة تطول ، فاذا رغبنا بتغطية جميع الانتهاكات الجندرية بحق المرأة والتي يبيحها القانون العراقي سنحتاج الى مجلدات لا تنتهي .وبعد كل هذه المشاكل تظهر مجموعة من الطعانين بالاعراض المنتهكين لحرمة النساء و الفاسدين اخلاقيا للمطالبة بالمساواة بالنساء في اسقاط حضانة الاطفال عن الام المطلقة تحت غطاء الدين الذي يمنعهم من رمي المحصنات بدون 4 شهود ويجرمهم ب80 جلدة ! ملحق : نص كتاب فقه الامام جعفر الصادق الجزء الخامس الصفحة 312 وما يليها على ما يلي :بعد طرح اراء مجموعة من الفقهاء في موضوع الحضانة وتعددها بين سنتين و7 سنوات و 9 يقول الامام جعفر الصادق في باب الحضانة : "ليس في الباب خبر صحيح بل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف ، ويلاحظ بأن هذا الجمع اعتباطي لا دليل عليه من الشرع او العرف . اما عمل المشهور فليس له اي تأثير في الجمع بين النصوص اذا لم يقم على اساس من الشرع والعرف . وغير بعيد ان تختص الام بحضانة الطفل سنتين ذكرا كان او انثى ، وبعدها يترك الامر الى اجتهاد القاضي ونظره فهو الذي يقرر انضمام الطفل الى الام او الاب بعد ال ......
#المساواة
#حضانة
#الاطفال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757724
الحوار المتمدن
ايناس الربيعي - المساواة في حضانة الاطفال