علي فاضل ابراهيم : الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
الحوار المتمدن
علي فاضل ابراهيم - الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء