احمد طلال عبد الحميد : اشكالية الآثر المترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية القانون المطعون فيه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تختلف آثار الأحكام القضائية تبعاً لطبيعة الحكم فيما إذا كان كاشفاً أو مقرراً لحق قائم من قبل ولا ينشئ وضعاً جديداً، أو إذا كان منشئ لحق أو حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم، فقي الحالة الأولى فإن الأثر الكاشف للحكم القضائي يرتبط بالضرورة بموضوع الرجعية فالحكم عندما يكشف عن حق قائم فإن ذلك ينسحب إلى وقت نشوء الحق ويذهب البعض الآخر إلى يوم رفع الدعوى ، في حين أن الحكم المنشئ تترب أثاره من وقت صدور الحكم، وطبقاً لنص المادة (4 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) فإن الآثر المترتب على صدور الحكم بعدم الدستورية هو إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور، لذا فإن طبيعة رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين هي رقابة إلغاء لاحقة لصدور التشريع، ويترتب على صدور الحكم بعدم دستورية القانون هو إلغاء القانون المخالف للدستور إلا أن المشرع لم يحدد النطاق الزمني لسريان حكم الإلغاء فذهب جانب من الفقه إلى أن الإلغاء يرتب آثاره اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى ضرورة أعمال القواعد العامة في حالة سكوت المشرع وهذه القواعد تقضي بأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هي أحكام كاشفة للمخالفة الدستورية وبالتالي فإن أثر الإلغاء ينعطف إلى تاريخ صدور التشريع مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة .أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد أكدت بأن الحكم الصادر بعدم الدستورية يتمتع بأثر رجعي بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يعني تجريد النص من قوته التنفيذية اعتباراُ من تاريخ صدوره وإن ما ورد في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم (48) لسنة 1979 المعدل بعدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن يكون لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه، فالنص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً، فبطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ويستحيل أن ينقلب العدم وجوداً ولا أن يكون مداه متفاوتاً أو متدرجاً فالساقط لا يعود أبداً، ذلك لأن القول بأنه لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي لأصبح على قاضي الموضوع الذي أرجأ تطبيق القانون الذي طُعن في دستوريته أن يطبق هذا القانون المشكوك في دستوريته بعد صدور الحكم بعدم دستوريته على وقائع سابقه للحكم بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يسري بأثر رجعي وهذا ما يتأباه المنطق القانوني السليم ، لذا نجد أن مسلك المشرع العراقي غير محمود في عدم تحديده النطاق الزمني لسريان الحكم الصادر بالإلغاء منعاً للإشكالات التي قد تثار بشأن الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته وهذا يتطلب قطعاً تدخلاً تشريعياً سريعاً لمعالجة هذا الخلل وإلاّ فإن أزاء هذا هذا السكوت فإن القواعد العامة هي الواجبة التطبيق والتي تقضي بسريان حكم الإلغاء بأثر رجعي، وكذلك الحال نجد أن سكوت المشرع عن معالجة حالة الطعن بدستورية قانون صدر في ظل دستور سابق للدستور الذي يتم الطعن بدستورية هذا القانون خلال فترة سريانه يثير التساؤل فيما إذا كانت المحكمة ستقرر دستورية أو عدم دستورية هذا القانون المطعون فيه وفقاً للدستور الذي صدر في ظله القانون أم وفقاً للدستور الجديد القائم؟ وقد انتهت المحكمة العليا في مصر إلى أن العبرة بعدم الدستورية هو في ظل الدستور القائم إذ يعتبر هو المرجع عند البحث في مدى دستورية التشريعات حتى وإن كانت هذه التشريعات قد صدرت ......
#اشكالية
#الآثر
#المترتب
#الحكم
#الصادر
#بعدم
#دستورية
#القانون
#المطعون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717302
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تختلف آثار الأحكام القضائية تبعاً لطبيعة الحكم فيما إذا كان كاشفاً أو مقرراً لحق قائم من قبل ولا ينشئ وضعاً جديداً، أو إذا كان منشئ لحق أو حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم، فقي الحالة الأولى فإن الأثر الكاشف للحكم القضائي يرتبط بالضرورة بموضوع الرجعية فالحكم عندما يكشف عن حق قائم فإن ذلك ينسحب إلى وقت نشوء الحق ويذهب البعض الآخر إلى يوم رفع الدعوى ، في حين أن الحكم المنشئ تترب أثاره من وقت صدور الحكم، وطبقاً لنص المادة (4 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) فإن الآثر المترتب على صدور الحكم بعدم الدستورية هو إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور، لذا فإن طبيعة رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين هي رقابة إلغاء لاحقة لصدور التشريع، ويترتب على صدور الحكم بعدم دستورية القانون هو إلغاء القانون المخالف للدستور إلا أن المشرع لم يحدد النطاق الزمني لسريان حكم الإلغاء فذهب جانب من الفقه إلى أن الإلغاء يرتب آثاره اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى ضرورة أعمال القواعد العامة في حالة سكوت المشرع وهذه القواعد تقضي بأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هي أحكام كاشفة للمخالفة الدستورية وبالتالي فإن أثر الإلغاء ينعطف إلى تاريخ صدور التشريع مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة .أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد أكدت بأن الحكم الصادر بعدم الدستورية يتمتع بأثر رجعي بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يعني تجريد النص من قوته التنفيذية اعتباراُ من تاريخ صدوره وإن ما ورد في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم (48) لسنة 1979 المعدل بعدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن يكون لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه، فالنص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً، فبطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ويستحيل أن ينقلب العدم وجوداً ولا أن يكون مداه متفاوتاً أو متدرجاً فالساقط لا يعود أبداً، ذلك لأن القول بأنه لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي لأصبح على قاضي الموضوع الذي أرجأ تطبيق القانون الذي طُعن في دستوريته أن يطبق هذا القانون المشكوك في دستوريته بعد صدور الحكم بعدم دستوريته على وقائع سابقه للحكم بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يسري بأثر رجعي وهذا ما يتأباه المنطق القانوني السليم ، لذا نجد أن مسلك المشرع العراقي غير محمود في عدم تحديده النطاق الزمني لسريان الحكم الصادر بالإلغاء منعاً للإشكالات التي قد تثار بشأن الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته وهذا يتطلب قطعاً تدخلاً تشريعياً سريعاً لمعالجة هذا الخلل وإلاّ فإن أزاء هذا هذا السكوت فإن القواعد العامة هي الواجبة التطبيق والتي تقضي بسريان حكم الإلغاء بأثر رجعي، وكذلك الحال نجد أن سكوت المشرع عن معالجة حالة الطعن بدستورية قانون صدر في ظل دستور سابق للدستور الذي يتم الطعن بدستورية هذا القانون خلال فترة سريانه يثير التساؤل فيما إذا كانت المحكمة ستقرر دستورية أو عدم دستورية هذا القانون المطعون فيه وفقاً للدستور الذي صدر في ظله القانون أم وفقاً للدستور الجديد القائم؟ وقد انتهت المحكمة العليا في مصر إلى أن العبرة بعدم الدستورية هو في ظل الدستور القائم إذ يعتبر هو المرجع عند البحث في مدى دستورية التشريعات حتى وإن كانت هذه التشريعات قد صدرت ......
#اشكالية
#الآثر
#المترتب
#الحكم
#الصادر
#بعدم
#دستورية
#القانون
#المطعون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717302
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اشكالية الآثر المترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية القانون المطعون فيه