الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مؤمن رميح : مشروع قانون الأحزاب العربية المقدم لرئيس مجلس النواب المصرى
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس النوابتحية طيبة وبعد ،،،إعمالا للمواد 256، 257 ، 258 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، فإننا نتقدم لمعاليكم بمشروع قانون الأحزاب العربية والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، ملتمسين من سيادتكم إحالة مشروع القانون للجنة الإقتراحات والشكاوى وإلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية واللجان البرلمانية ذات الصلة وقطاع التشريع بوزارة العدل وذلك لمناقشته واتخاذ اجراءات عرضه على مجلس النواب لإقراره كقانون من قبل المجلس وإليكم مشروع القانون على النحو التالى : -مشروع قانون الاحزاب العربية نحو إطار قانونى لتأسيس الأحزاب العربية الإقليمية وإعادة تشكيل النظام العربى المذكرة الإيضاحية يمر الكيان العربى بمرحلةٍ متأخرةٍ جداً من العزلة السياسية عن تطور الكيانات الإقليمية على الصعيد العالمى ، فلا زال ذلك الكيان متمثلاً فى بنيويته المرساة من القرن الماضى عاجزاً عن اكتشاف تدفقات النماذج البنيوية من الأجيال التنظيمية للمنظمات الدولية الإقليمة على غرار الاتحاد الأوربى ، فلا زالت هيكليته المجسدة فى إطار ميثاق جامعة الدول العربية هو المحدد لإطار علائقه باعتبار أن الحكومات العربية هى الجهة الوحيدة التى تملك السلطات المطلقة على تحديد مسار واتجاهات السياسات للشعوب العربية ، ضاربةً صفحاً عن آمال وطموحات وتطلعات الشعوب العربية التى تتلمس ضحى جديد فى إطار علائق عربية متشابكة ، لا يمكن له الإشراق إلا إذا كانت لتلك الشعوب قدرتها على تحديد قرار اتجاهات هذه السياسات سواء عبر الآليات التمثيلية المباشرة فى تحديد قرار الجامعة العربية من خلال الشعوب العربية أو عبر الكيانات التمثيلية الغير مباشرة والتى ترتكز فى ......

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673385
مؤمن رميح : الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قانون الأحوال الشخصية والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك لمخالفتها أحكام المادة 9 ، 10 ، 11 من الدستور المصري
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح مقدمة من .......................................( مدعى عليهم )ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / مؤمن أحمد محمد محمد ( مؤمن رميح ) المحامى بالعنوان رقم 158 شارع الحجاز - هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة ........................................( مدعى )وذلك في القضية ..................................أسرة ثالث الإسماعيلية الموضوع لما كان الثابت طبقا للأوراق والمستندات المقدمة لعدل الهيئة الموقرة ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق على ابنائه ثبوتا واقعيا من خلال اقامته للعديد من العراقيل القانونية لتنفيذ حكم النفقة الصادر ضده في الدعوى رقم 230 لسنة 2019 أسرة ثالث الإسماعيلية وذلك بشأن الإنفاق على أبنائه رنا ، آدم ، وآسر وكذلك امتناعه عمدا عن الإنفاق على ابنته تقى المدعى عليها الثانية دون شمول الحكم المذكور تقرير نفقة لصالحها إذن أن محل ذلك في دعوى آخرى راهنة لم يفصل فيها بعد نتيجة انتهاج الزوج أساليب الغش والخداع في عدم معرفة محل اقامته لوصول الإعلانات لدية والمثبت ذلك من خلال صحيفة الدعوى الخاصة بالرؤية والمقامة من الزوج ضد المدعى عليها والمذكور فيها ذات محل اقامة المدعى عليهم وعدم ذكره صراحة محل اقامته المقيم فيه حاليا مما يتعذر معه قانونا اتصال إجراءات الخصومة في كافة الدعاوى المقامة ضده اتصالا قانونيا يكون حينها اعمال مشروعية الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن . وحيث أن المدعى قد استند في دعواه لأحكام المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص في فقرتيها الثانية والثالثة والرابعة على " ……..ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها……………….." ولما كانت تلك المادة تتناقض مع أحكام الدستور المصري في المواد 9 ، 10 ، 11 لانتهاكها مبدأ الحق في المساواة المنصوص عليه دستوريا وإقامتها معايير تمييزية بين الرجل والمرأة بشأن سقوط حق الحضانة عنها حال عدم تنفيذها لحكم الرؤية فضلا عن سقوط حقوق قانونية أخرى للمراة تتمثل في النفقة بأنواعها حال عدم تنفيذها بالدخول في طاعة زوجها في حين أن الرجل لا يسقط عنه حق الرؤية حال امتناعه عمدا - وهى أبشع حالات الانتهاك من قبل الرجل - عن عدم تنفيذه حكم النفقة الصادر لصالح أبنائه مما يكون معه ذلك انتهاكا جسيما لمبدأ الحق في المساواة المقرر قانونا وكذا انتهاك القاعدة الدستورية بشأن التزام الدولة بالحرص على تماسك الأسرة وقوامها واستقراها في حين أن الامتناع العمدى عن الانفاق مرده في النهاية إلى التشرزم الفعلى للأبناء لعدم قدرتهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية المتمثلة في المسكن والغذاء والملبس والتعليم وغيرها من ضروريات الحياة وحيث أن المادة 9 من الدستور تنص على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. " والمادة 10 منه تنص ايضا على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها." والمادة 11 منه تنص على " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعم ......
#الطعن
#بعدم
#دستورية
#المادة
#فقرة
#القانون
#لسنة
#1929
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#والمستبدلة
#بالقانون
#لسنة
#1985
#وذلك
#لمخالفتها
#أحكام
#المادة
#الدستور
#المصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674254
مؤمن رميح : الإفراج الشرطي عن المسجونين
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى 3/4/2018 حكما بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث اعوام عما نسب إليه من اتهامات وذلك لأنه فى 16 / 1/ 2017 وهو تاريخ الاتهام الجنائى الذى ساقته النيابة العامة للمتهم ، ورضخ على أثره لشبح الحبس الإحتياطى الذى طال أمده ، واستحكمت شوكته ، ملقاة بسهام الاتهام بانضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلال القانون إلى جانب اتهامات أخرى تعلقت بالأبرياء من لاقوا عنت العذاب الإتهامى . وانتهى هذا الجحيم – تحت سطوة الحبس الإحتياطى بصدور حكم نهائى فى الدعوى ، يمكن فيها لأى محكوم عليه أن يبصر حافتها دون الدخول فى متاهات أو غياهب السجن الذى لا أمل لنهاية فيه ، لكن لاح نور الأمل الذى يبصره الطاعن ( المحكوم عليه ) فى الانضواء قليلا حينما اتخذت السلطة التنفيذية من الحق الممنوح للسجين فى الإفراج عنه حين انقضاء نصف مدته ، معياراً تمييزاً تفرق فيه بين السجناء فتعطى الحق لأهله وتحرمه على الآخرين ممن يتمتعون بذات القدر من الحقوق مهدراً بذلك قاعدة دستورياً مقدسة بأن المواطنين أمام القانون سواء . وعلى الرغم من أن المحكوم عليه سوف تنتهي نصف مدته فى سجنه فى 15 /6 / 2018 ، لكنه بادر باتخاذ أمراً مقضيا بقوة القانون فى انتزاع حقه من قبل السلطة التنفيذية – بعد ممارساتها إزاء نوع معين من الجرائم بحرمان المواطنين من حقهم فى الإفراج نصف المدة حال انقضائها – باعتباره حكما تقريريا ملزما لحق مستقبلي منحه القانون له دون الارتكان لإرادة السلطة فى منح أو سلب هذا الحق الممنوح له بموجب القانون . وحيث ان المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون نصت على " يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النص الآتى : مادة (52 ) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل . " وتنص المادة 53 من الدستور على " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض " وحيث أن المادة 1 من القرار الوزاري رقم 578 لسنة 1978 الصادر من وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون والتى تنص على " يستبدل بالمادة 86 من القرار رقم 79 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى " مادة 86 يجوز بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن : المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ...................." ولما كان الحق فى المساواة يعد – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، ......
#الإفراج
#الشرطي
#المسجونين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696765
مؤمن رميح : إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب إشهاد وقف أطيان مسجل برقم 13494 / 54 قبلى والصادر من محكمة الجيزة الإبتدائية الشرعية بتاريخ 15 ابريل 1950 أوقفت السيدة المرحومة / فاطمة عبد المجيد على أطيان مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان بناحية أبو رجوان بحرى مركز العياط ( قرية الشوبك الغربى - البدرشين حاليا ) والتى تم اثبات فيه أنه بتاريخ 28 / 11 / 1948 بوقف الاطيان المذكورة بمقتضى الحجة 177 متتابعة جزء ثان ، وجعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النصف على زوجها صالح عبدالله صالح ثم من بعده وقفا خيريا على الحرمين الشريفين ، وطلبت المرحومة الواقفة سماع اشهاد منها بتغيير في وقفها وصممت على طلبها وطلبت تغيير الوقف بجعل النصف الموقوف على زوجها عليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون الوقف جميعه للحرمين الشريفين ، وقد صدر اشهاد من المحكمة بجعل النصف الموقوف على زوجها المذكور وقفا عليها مدة حياتها وثانيا : جعلت الوقف جميعه من بعدها وقفا على الحرمين الشريفين . وحيث أنه طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، والذى نص في المادة (1) : لا يجوز الوقف على غير الخيرات.وتنص المادة (2) من ذات القانون : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الموقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتبّع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.وكذا المادة (3) من ذات القانون : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر.والمادة (4) من ذات القانون : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كلٌ بقدر حصته على الوجه المبيّن في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويُعتبر إقرار الواقف بإشهار رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.وحيث أن المادة (7) من ذات القانون : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني.ولما كان القانون رقــم 71 لسنة 1946 بشأن إصدار قانون الوصية قد نص في المادة (1) : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. وتنص المادة (7) من ذات القانون : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة, وتص ......
#إنهاء
#الوقف
#الخيري
#والأهلي
#طبقا
#لأحكام
#قانون
#إلغاء
#نظام
#الوقف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696772
مؤمن رميح : تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب مستخرج السجل التجارى المقيد برقم 83177 مكتب سجل تجارى الشرقية ، وكذا عقد شركة التضامن رقم 1 لسنة 1999 عرفى غير مسجل قيدت شركة يحيى رمضان وشريكته لتجارة الإطارات بتاريخ 6/3/1999بالسجل التجارى باعتبارها شركة تضامن تتمتع فيها المدعية بصفة الشريك المتضامن ، بينما المدعى عليه يتمتع بصفة المدير والشريك وله سلطة الإدارة والتوقيع . غير أن المدعى عليه قد سلب كافة أموال الشركة لمصلحته الخاصة منذ نشوئها حتى تاريخ قيد الدعوى ، دون أن تتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينه وبين شركيته المدعية ، ودون أن يطلعها على حسابات وسجلات الشركة حتى يتم التقدير المحاسبى لكشف الارباح والخسائر من واقع دفاتر وسجلات الشركة وذلك بمعاونة أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .ولم يقف الأمر عند حد ذلك بل استغل أموال الشركة لتضخيم حجم أمواله الخاصة من شراء العقارات وفتح مجالات عمل أخرى خارج إطار واقع الشراكة بينهما .. على الرغم حقيقة من ان المدعى عليه لم يقدم أى حصص مالية للدخول بها كشريك ، وإنما كانت الشراكة بينهما على أساس المجهود المبذول منه فى سبيل إدارته للشركة وذلك بواقع الثلث من نصيب رأس مال الشركة .وحيث أن المدعية لم تتسلم نصيبها فى الارباح الخاصة بالشركة منذ نشوئها فضلا عن مطالبتها المتكررة بإنهاء الشركة وتصفيتها وديا وإخراجها منها .. غير أن ذلك لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه استمرارا فى سبيل تنفيذ مخططه الإستيلائى وإخراج نصيبها بخسائر تفوق قيمة راس المال وذلك حتى لا تكون هناك مطالبة مالية بقيمة رأس مال الشركة . وحيث ان المدعية قد سلمت المدعى عليه مبلغ 100000 دولار أمريكى ( مائة ألف دولار أمريكى ) فى عام 1999 وذلك لبدء نشاط مزاولة تجارة بيع إطارات السيارات ، ولم تتسلم حتى قيد الدعوى أى ارباح فضلا عن ممانعة المدعى عليه تسليمها أصل المبلغ وفقا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ المطالبة به مما حدا بها لإقامة دعوى تصفية الشركة وتعيين مصفى قضائى لجرد أموال الشركة والتحقق من كشوف وحسابات الشركة وإعداد تقرير محاسبى بمجمل الأرباح والخسائر من تاريخ 6/ 3/1999 وهو تاريخ نشوء الشركة حتى تسلم المصفى لمهتمه بناء على حكم قضائى بتعيينه .ولما كانت المادة 505 من القانون المدنى تنص على " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة " ويستفاد من ذلك أن الشركة عقد لها كافة المقومات وخصائص العقد المنصوص عليها قانونا كالتراضى والمحل والسبب ، وهى تعتبر اتفاقا منظما للمراكز القانونية للشركاء لهم وحدة وغرض واحد ، ولا تعارض فى مصالحم بتاتا ، لإشتراكهم فى المصلحة وهو تحقيق الربح . غير أن ذلك يتبدى ويتحول إلى عقد ذاتى يصبح فيه كل شريك هادفا تحقيق مصالحه ومآربه الخاصة ، فتنقضى معها نظامية العقد بإعتباره أحد أهم صفات عقد الشركة ويتحول بدوره إلى عقد ذاتى يجعل الشركة فى وضعية الإنقضاء فتزول عنها شخصيتها المعنوية المنشآة ةتعود إلى سابق تأسيسها بشخصية مؤسسيها الطبيعين . ولما كان المدعى عليه لم يتقدم بحصته المالية وبنصيبه فى رأس المال بإعتبار أن شروط ومقومات الشركة وفقا للمادة 505 من القانون المدنى تتطلب مساهمة كل شريك بحصة فى رأس المال .. ما يعتبر معها حصته المثبتة فى عقد الشركة نوعا من القرض المقدم من المدعية لصالح المدعى عليه يخضع لأحكام عقد القرض المنصوص عليها فى المواد 538 ، 539 ، 540 ،541 ، 542 ، 543 من القانون ا ......
#تصفية
#شركة
#تضامن
#طبقا
#لأحكام
#القانون
#المدني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696787
مؤمن رميح : أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها . ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة . وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإ ......
#منظومة
#قانونية
#أفضل
#تصفية
#التركة
#الفرز
#والتجنيب؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696805
مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810
مؤمن رميح : فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بشأن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الخاص بالمزايدات والمناقصات
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح لما كانت المادة 88 من قانون الاستثمار تنص على " تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.وحيث ان المادة "&#1640-;-&#1641-;- من ذات القانون تنص على " تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطرافالتعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله علىنحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوقالمستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسويةبعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.وحيث أن سبيل المستثمرين سالفى الذكر من اللجوء للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تسوية النزاع القائم بشان المزايدة العلنية الخاصة بمشروع مول طرح الطرح بمحافظة بورسعيد والقائم بينهم وبين المحافظة وذلك على ما سيرد تفصيلا بشأن أسباب الخلافات والنزاعات العالقة بين طرفى التنازع حيث أعلنت محافظة بورسعيد عام 2014 عن بيع بالمزاد العلنى لحق استغلال مشتملات مول طرح البحر التجارى والذى يقع بحى الشرق وتطل واجهته البحرية على شارع عاطف السادات امام فندق جراند الباتروس ، وذلك عن مدة استغلال خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بشرط موافقة المحافظة على التجديد . وبناء على الإعلان من قبل المحافظة تقدم المستثمرون المذكورين بشراء كراسة شروط المزاد العلنى والمحدد لها جلسة 18/5/2014 وسداد قيمة التأمين الابتدائى ، وأثناء انعقاد المزاد وجلوس المستثمرين المذكورين بالجلسة ورسو المزاد على مبالغ محددة لا تساوى قيمة الرسو الحالى ، قامت لجنة المزاد برفض هذه القيمة رغم عدم وجود اى شائبة قانونية تعوق عملية الرسو ، والتزام المستثمرين بأحكام قانون المزايدات والمناقصات ، فارضين نوع من الجبر فى رفع قيمة الرسوم وذلك باستعمال سلطة غلق المكان بواسطة أفراد من قوات الشرطة فى وجود عدد كبير من القيادات الامنية والتى ابت ان تدع المزاد يسير وفقا لإرادة القانون وعلى نحو ما تذهب إليه القيمة الراسية وفقا لسلطة الإرادة للمستثمرين . وهنا وضع المستثمرون تحت سلطان رهبة الجبر من قبل المحافظة ولجنة الرسو حتى تم الوصول إلى قيمة اتفاقية بين اللجنة والمستثمرين .. لتبدأ معها مرحلة النزاع بين المستثمرين ومحافظة بورسعيد فى تفسير الشروط التعاقدية لكراسة الشروط والإخلال الجسيم من قبل المحافظة فى تعهداتها والغش والتدليس المرتكب من جانبها إضافة إلى ما فرضته من سلطة الجبر فى القبول بالثمن المعلن من جانبها فرضا على إرادة المستثمرين بما يحوط عملية المزايدة برمتها جزاء البطلان الذى لا مناص منه وحيث ان المادة 34 من قانون المزايدات والمناقصات تنص على " يكون إرساء المزايدة على على مقدم اعل ......
#منازعة
#استثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#بشأن
#تطبيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696914
مؤمن رميح : استئناف حكم افلاس أمام المحكمة الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المستأنف الدعوى رقم 28 لسنة 2019 افلاس القاهرة طالبا الحكم فيها بشهر إفلاس منشأة / الرحمن للبناء والتشييد لصاحبها / طارق إبراهيم أبو المعاطى لاشين والمقيدة بالسجل التجارى برقم 194444 الجيزة وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 وذلك لتوقفه عن الدفع من تاريخ 16 / 5 / 2018 وذلك بإجمالى مبلغ مديونية قدرها 1925000 ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لا غير ) على النحو الموضح بعريضة الدعوى وذلك للإضطراب المالى لأعماله التجارية . الموضوع استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 2019 افلاس القاهرة بناء على طلب المستأنف وكيل المستأنف مؤمن أحمد محمد محمد مختار محمد أحمد حماد المحاميان وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق ومقاولة مؤرخ 15 / 7 / 2016 بين كل من المستأنف / محمد رمضان صابر حسن المسيرى والمستأنف ضده / طارق ابراهيم أبو المعاطى لاشين صاحب مكتب الرحمن للبناء والتشييد بموجب سجل تجارى رقم 194444 اتفق كل من الطرفين على قيام المستأنف بتنفيذ أعمال مقاولة تعلية مبنى إدارة نظم معلومات أجهزة المرور بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية بطابق واحد بنظام المبانى الخفيفة ، وذلك بقيمة اجمالية قدرها 1925000 جنيه ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لاغير ) وفقا لما هو ثابت بالعقد المذكور وأمر الإسناد الصادر للمستأنف ضده ، وذلك حلال مدة 6 شهور من تاريخ التعاقد المذكور . وحيث أن المستأنف قد قام بانهاء كافة الأعمال الخاصة بمشروع المقاولة من الباطن المسندة للمستأنف ضده ، وتحرر عن ذلك محضر تسليم ابتدائى للموقع وانتهاء تنفيذ اعمال المقاولة بتاريخ 16 / 5 / 2018 . وحيث أن المستأنف ضده قد توقف عن سداد ديونه للمستأنف نتيجة اضطراب مركزه المالى على النحو الوارد تفصيلا بالأسباب والأسانيد القانونية تالية الذكر مما يقوم في شأنه القضاء وجوبا بشهر أفلاس المستأنف . وحيث أنه بجلسة 28 / 12 / 2019 أصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية الدائرة الاولى افلاس حكما برفص الدعوى وحيث أن المستأنف يطعن على ذلك الحكم بالإستئناف اعمالا لمقتضى المادة 3 من قانون رقم 11 لسنة 2018 والتى تعمل أحكام قانون المرافعات المدنيو والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك القانون . وعلى ذلك فإن المستأنف يطعن بالإستئناف على ذلك الحكم اعمالا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للأسباب والأسانيد القانونية الواردة تفصيلا بموجب هذه الصحيفة وبموجب ما سيتم تقديمه من مذكرات وأوراق ومستندات بجلسات الإستئناف . الأسانيد والأسباب القانونية أولا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوث التوقف عن الدفع من قبل المستأنف ضده نتيجة اضراب أعماله المالية ومركزه المالى ثبوتا قانونيا يتعذر معه التصرف في أمواله بسداده ديونه وذلك لحرمانه قانونا من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أى دعوى بإسمه أو التعهد بأى تصرف أو التزام يتعهد به المستأنف ضده وذلك لصدور حكم غيابى ضده بالحبس اعمالا للمادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يقتضى فرض الحراسة عليه اعمالا لمقتضى هذه المادة إلى حين صدور حكم حضورى نهائى ، والتى تتوافق آثارها من غل يد المستأنف ضده عن إدارة امواله مع الآثار القانونية لحكم شهر الإفلاس ، وكذا عجز المستأنف عن المطالبة بدينه قضاءا لبطلان اجراءات آي خصومة قضائية اعمالا لمقتضى هذ ......
#استئناف
#افلاس
#أمام
#المحكمة
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696997
مؤمن رميح : التعويض عن الخطأ الطبى
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اقام المدعيان الدعوى ضد المعلن اليهم طالبين التعويض عن الخطأ المهنى الجسيم الذى أودى إلى وفاة نجلهم / كريم وليد السعيد حسن لما سببوه من كوارث مهنية لا يمكن أن تقاس على أى معيار طبى إلا كونها وقائع قتل عمد بالترك أو الأمتناع ، حيث أن نجل المدعيان الذى يبلغ من العمر ثلاثة أعوام قد دخل المستشفى الجامعى بالإسماعيلية يوم 22 / 5 / 2019 أثر تحويل المستشفى العام على إثر معاناة نجل المدعيان من ضغط مياه على المخ نتيجة كون صمام الشنط مغلق ، مما يستدعى إجراء عملية جراحية عاجلة لتغيير أنبوب الصمام . إلا ان الأقدار قد ساقت نجل المدعيان إلى جحيم الانضواء تحت شعاع السونار لترتكب الدكتورة المباشرة للعمل الطبى الخاص بأشعة السونار خطأ مهنيا لا يمكن استيعابه إلا كونه جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ودون الحصول على التأهيل العلمى المناسب الذى يوضع الشخص فى موقعه الذى إن شاء يشخص العلة السقيمة التى تنتاب المريض على أكمل وجه ، حيث شخصت الدكتورة المسئولة والموضح بيانها فى التقارير الطبية الخاصة بنجل المدعيان بالمستشفى الجامعى على ان الصمام يعمل وليس مغلفا وفقا لتشخيص الإحالة للمستشفى الجامعى ، مما كان لتقريرها التشخيصى أثر بالغ السوء على صحة نجل المدعيان ، حيث ساءت حالة الطفل بعدها وظهرت اعراضها على درجة سخونة لاقصى معدلاتها غير الطبيعية وتشنجات فى جميع انحاء الجسم . وحيث ان المدعية قد قامت بتصوير نجلها على أثر الأعراض الخطيرة التى انتابته ، وتقدمت بها للمدعى عليه السادس / الدكتور محمد أمجد مطر والذى سرعان ما أنكر حقيقة الواقع الذى أصاب نجلها رغم وضوح حالته وهو يشاهده باخراج الطفل لسانه من فمه على هيئة تشنجات حتى يستطيع أخذ نفسه ، متأثرا فى ذلك بتأكيد مصداقية تقرير الموت الذى قامت بتحريره الدكتورة المسؤولة عن أشعة السونار والموضح بياناتها بالتفصيل . وقد كان من نتيجة فعلة المدعى عليه السادس وما سبقته فى ذلك دكتورة السونار المسؤولة أن ذاق نجل المدعية جحيم النزيف الخارج من فمه فضلا عن قبضة نجلها على شفتيه بأسنانه … كل ذلك هو ما دفع بالمدعى السادس بعد ويلات العذاب التى ساقها نجل المدعيان ان ذهب بالطفل إلى عناية الأطفال لتتضح الحقيقة المرة والفاجعة العظيمة بأن الطفل يحتاج إلى عملية تغيير الصمام بناء على تشخيص جديد من المدعى عليه السادس مؤكدا على خطأ المهنى الكبير بأن الصمام كان مغلق ، وأنه قام باجراء بقص الصمام وقام بتركيب وصلة تخرج الماء من بطنه لحين اجراء عملية تركيب صمام جديد . لكن تظل الجريمة المرتكبة فى حق الطفل بتركه وامتناعهم عن اجراء العملية الخاصة بتركيب الصمام بعد اكتشاف الخطأ المهنى الجسيم مستمرة ، إذ لم يحدث أى اجراء طبى منهم لتركيب الصمام الجديد وظل الطفل يعانى إلى أن حدث له شبه غيبوبة على أجهزة التنفس وحدوث قرحة له وعمى فى العين اليمنى لتركها أيام مفتوحة دون غلقها بشاش . ولم تتوقف جريمة نواب قسم المخ والأعصاب على تعذيب الطفل على هذا النحو المذكور سلفا ، حيث ان الطفل حينما افاق من غيبوبته وصعد الى قسم المخ والأعصاب ظلت السخونية متواصلة معه والقئ مصاحب له لتتمثل لنا صورة أخرى من مسلسل الجريمة الطبية الأخرى وذلك حينما لم ينتبه السادة الاطباء بأن زجاجة المحلول الموصلة بالصمام الذى فى بطنه ظلت فارغة لمدة 9 أيام لم يخرج منها أى شئ ليكون الاستهتار وعدم الوعى التشخيصى من جانب النواب بردهم المقيت بأنه يمكن للسوائل أن تخرج من أى مكان وعدم خروجها داخل المحلول . وبعد هذه الفترة الكبيرة من من عدم اتخاذ أى اجراء طبى بشأن تركيب الصمام خرج عل ......
#التعويض
#الخطأ
#الطبى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697183
مؤمن رميح : استئناف حكم فى دعوى تزوير أصلية
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اأقام المستأنف الدعوى رقم 1036 لسنة 2018 مدني كلى بورسعيد بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة السادسة المدنية الكلية طالبا في ختامها الحكم له بالآتي :- أولا : إحضار مفردات القضية 2856 لسنة 2014 جنايات المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد وعلى الأخص محضر التحريات المؤرخ 9/ 7 /2014 وإذن الضبط والإحضار المؤرخ 9/7/2014 ، ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7 /2014 ، وكذا الحرز المضبوط على ذمة القضية وهو البندقية عيار 7.62 *39، وكذا دفتر أحوال قسم شرطة المناخ وبالأخص فيما يتعلق بيومي 9/7/2014، 10 / 7/2014. ثانيا : الانتقال لمعاينة مكان الاحتجاز غير القانوني للمدعى أو وفقا لما ورد بمحضر الضبط مكان ضبطه والواقع أمام مسجد الحسين بشارع كسرى ، وكذا لمكان ضبط المدعى وفقا لما ثابت بتحقيقات النيابة العامة بشارع طرح البحر ببورسعيد ، وسماع من ترى المحكمة سماعه من شهود لإثبات الواقعة الحقيقية لمكان القبض غير القانوني للمدعى ثالثا : إحضار المدعى من مقر سجنه بليمان جمصة واخذ بصمات يده ، ورفع البصمات من على السلاح المضبوط في القضية وإجراء مضاهاة للبصمات بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لإثبات واقعة عدم حيازة وإحراز المدعى للسلاح المدعى بحيازته له رابعا : الحكم بتزوير محضر التحريات المؤرخ 9/7/2014 وكذا الحكم بتزوير إذن الضبط والإحضار المؤرخ بذات التاريخ ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7/2014 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 23 / 10 / 2018 قدم المستأنف مذكرة طلبات أساسية طالبا في ختامها الحكم بالآتي : - أولا : إحالة نصوص المواد 241 قانون المرافعات ، والمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 59 من قانون الإثبات إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإحالة المواد القانونية بناء على طلب وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية السابقة على ضوء مدى جواز الحكم بالتزوير بموجب دعوى تزوير أصلية على ورقة احتج بها في دعوى نظرت إمام القضاء تمهيدا لاتخاذ إجراءات التماس إعادة النظر جنائيا أو مدنيا وبين التطبيق القضائي المخالف لنصوص المادتين سالفتى الذكر والتي تقضى بعدم جواز الاحتجاج بدعوى التزوير الأصلية بناء على ذلك . ثانيا : إحالة الدعوى إلى التحقيق ثالثا: الحكم التمهيدي في الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أولا وثانيا وثالثا. وذلك على سند من القول بأن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بمعاقبة المدعى / عمرو السيد العربى ابراهيم البسيونى في القضية رقم 2856 لسنة 2014 المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات استنادا إلى محررات رسمية تقطر بدماء التزوير ، ولما كانت المادة 441 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :- 4- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . ......" ولما كانت المصلحة المباشرة للمدعى في إثبات براءته مما نسب إليه يقتضى عملا بذلك الحكم بتزوير المحررات الرسمية الواردة بالقضية تمهيدا لإعادة النظر في القضية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية . وقد استند في بيان طلبه الحكم بالإحالة بجلسة 23 /10 /2018 إلى ......
#استئناف
#دعوى
#تزوير
#أصلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697180
مؤمن رميح : فسخ العلاقة الإيجارية استنادا للقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب عقد ايجار مؤرخ 14 / 5 / 2017 اتفق المدعى مع المعلن عليه على استئجار ما هو أرض وكامل الفيلا رقم 101 ل بهضبة الأهرام – بالجيزة بكامل مرفقاتها من حمام سباحة وزراعات نباتية وبدروم وأرضى وأول علوى وسطح وخالية من المفروشات وذلك من أجل استخدامها فى نشاط مؤسسة تعليمية وترفيهية وهو نشاط روضة الأطفال وذلك مقابل أجرة شهرية قيمتها 20000 ( عشرون ألف جنيها تزداد سنويا بقيمة 10% وقد سدد المدعى ما يساوى قيمته 60000( ستون ألف جنيه ) تأمين يرد فى نهاية التعاقد والبالغ مدته خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/ 6/ 2017 وتنهى 30 / 6 /2021 . وحيث أن المدعى طبقا لما هو ثابت بالبند التمهيدى والبند التاسع من العقد قد اتفق مع المدعى عليه على استئجار العين من أجل استخدامها فى نشاط روضة الاطفال ، بل ان المدعى عليه قد اشترط فى تعاقده طبقا للبند التاسع على عدم جواز استخدام العين فى أى نشاط آخر خلاف المتفق عليه ، إلا أن حقيقة الواقع هو قيام المدعى عليه بالغش والتدليس فى التعاقد وذلك لعدم صلاحية العين لاستخدامها فى نشاط روضة الاطفال طبقا لما ما متفق عليه ، وذلك لان الترخيص الممنوح للمؤجر من قبل جمعية هضبة الأهرام لا تبيح له استخدام العين إلا للسكنى ، مما ينعدم معها أى فرصة فى محاولة المدعى الحصول على التراخيص اللازمة قانونا لمباشرة نشاطه والتى تستوجب قانونا وجوب حصول المدعى على خطاب من جمعية هضبة الأهرام بالتصريح باستخدام العين فى نشاط روضة الاطفال وذلك حتى استكمال اجراءات الحصول على باقى التراخيص من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية بالجيزة والمختصة قانونا بمنح تراخيص مباشرة نشاط روضة الأطفال . وهذا جعل النشاط فى حالة من حالات الإنعدام فى الانتفاع على النحو الذى التزم به عقدا ، مما تسبب فى خسائر بالغة بالمدعى تتمثل فى مباشرة النشاط على نحو غير قانونى ، تتسبب فى عدم الإقبال من الجمهور على الجاق ابنائهم وذويهم بالحضانة لعدم وجود تراخيص تبيح للجهة الإدارية حق الرقابة على أبنائهم حرصا منهم على مستقبلهم والحد من أى تجاوزات تربوية حال حدودثها . كما ان ذلك جعل النشاط فى حالة يفتقر معها لأسس ومكونات النشاط الإقتصادى فى الانتشار والدعاية ، إذ ان الدعاية للنشاط بالعين سوف يجعل النشاط مثار رقابة مجتمعية وإدارية سواء من قبل جمعية هضبة الاهرام أو من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية ، فافتقد النشاط لهذه الميزة الإقتصادية التى تتيح له امكانية الانتشار والتوسع بما تسمح به مساحة العين الكبيرة . وحيث أن الضرر الإقتصادى الذى حاق بالمدعى يتمثل فى عدم قدرته على الربحية التى تعتبر أولى أهداف أى نشاط اقتصادى ، فلا يمكن لأى نشاط مهما كانت استراتيجيته أن يحيد عن مبدأ الربحية فى تعاملاته الإقتصادية ، وهو ما انعدمت آثاره ونتائجه مع استحالة الحصول على الترخيص نتيجة ما ارتكبه المدعى عليه من عش وتدليس فى الحد من قدرة العين على الانتفاع فى النشاط التى خصصت من أجل مباشرة نشاط روضة الأطفال ولما كان الثابت طبقا لبنود التعاقد ان القيمة الإيجارية الشهرية تبلغ 20000( عشرون ألف جنيه مصرى ) بما يساوى قيمته فى العام 240000( مائتى وأربعون ألف جنيه ) أى بما يساوى القيمة الإيجارية المدفوعة فى العام الثانى 264000( مائى واربعة وستون ألف جنيه ) وبما يساوى 288000( مائتى وثمانية ونمانين ألف جنيه ) فى العام الثالث أى أن مجموع ما تقاضاه المدعى عليه حتى تاريخ 1/6/2020 يبلغ حوالى 816000 ( ثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) أى أن القيمة الإجمالية لرأس المال المدفوع فى القيمة الإيجارية منذ بداية التعاقد حتى تاريخ 1 / 6 / 2 ......
#العلاقة
#الإيجارية
#استنادا
#للقرارات
#الصادرة
#بشأن
#الإجراءات
#الخاصة
#بفيروس
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697179