الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية الاستقدام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
ماجد احمد الزاملي : دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، ودعوى مدنية لتعويض ما قد ينجم عنها من ضرر. الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع أو بحياة الأفراد أو بأموالهم أو غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولَّت مهمة حماية أمن المجتمع وضبطهِ عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرّض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة, كجزاء عن الخروج على هذا النظام وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واتخاذ القرارات المناسبة وضمانا لسلامة التحقيق وصولا إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يقرر انه أكمل تحقيقه يصدر قرارا أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائيا على ضوء السبب الذي استند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. والجريمة هواعتداء على الفرد او المجتمع او مصالحها معاً فيجب معاقبة مرتكبها او منع ارتكابها وهذا لا يتم إلا عن طريق الدعوى الجزائية التي تبدأ بالشكوى او الإخبار وبالتالي يكون الإخبار واجباً على كل فرد بالمجتمع . وبما أن النيابة العامة هي الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة و التي تسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه، و سيادة الحق. و لتمكينها من أداء دورها منحها المشرع سلطة تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى العمومية من عدمها و ذلك بإصدار أمر بحفظ الأوراق. وتكمن هذه السلطة في عدة إختصاصات قضائية تأتي بالدرجة الأولى وظيفتها في المجال الجزائي حيث تستأثر بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية. إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقية و فعَّالة في آنٍ معاً ، ومن ثمَّ إعادة الثقة من جديد للمواطنين في العدالة و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بخلقِ وتحسين المحيط الذي يتحرك ضمنه القاضي بصفة عامة من أجل التطبيق السليم للقوانين و ذلك بالإهتمام المادي و المعنوي بما يضمن له العيش الكريم و الابتعاد عن كل المؤثرات والضغوطات مهما كان نوعها. بالإضافة إلى هذا فالنيابة العامة تتمتع بعدة إمتيازات وكأنها سلطة توجيه و رقابة في عملية التحقيق ، بهدف السير الحسن لجهاز العدالة بغية الوصول إلى الحقيقة فقط.النائب العام له حق الرئاسة على باقي أعضاء النيابة العامة من الناحية الإدارية وفي حدود معينة من الناحية القانونية واختصاصه يمتد إلى نطاق جميع أراضي الدولة وسلطة القضاء.أما باقي أعضاء النيابة العامة فيقتصر اختصاصهم على نطاق مكاني معين يتحدد بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام ومن الملاحظ خلو كل من قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وقانون الإجراءات الجزائية من بيان تحديد اختصاصات كل من رئيس النيابة العامة ومعاون النيابة وهذا نقص تشريعي. والمجلس الأعلى للقضاء في كافة البلدان يمثل القضاة وأعضاء النيابة، باعتباره مسؤلًا عن شؤنهما، وحماية استقلال القضاء هدف مشترك لمعظم المجالس ......
#النيابة
#العامة
#تحريك
#الدعوى
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704312
ماجد احمد الزاملي : حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420
سالم روضان الموسوي : هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :‌أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ‌ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876
ماجد احمد الزاملي : القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجر&#1740مة - إلى تحق&#1740ق آثار قانون&#1740ة، هي تحر&#1740ك الدعوى الجزائ&#1740ة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفس&#1740ة والعقل&#1740ة، في ح&#1740ن أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ &#1740قدمه المجني عل&#1740ه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجر&#1740مة وهذا التعر&#1740ف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن &#1740ُؤخذ عل&#1740ه أنه خلط ب&#1740ن البلاغ والشكوى، ولم &#1740ُشِر إلى أن هذا الحق &#1740كون في جرائم محددة على سب&#1740ل الحصر، كما أنه لم &#1740ُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أ&#1740ضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جر&#1740مة مع&#1740نة &#1740تقدم بها المجني عل&#1740ه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كق&#1740د إستثنائي &#1740رد على سلطة الن&#1740ابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحر&#1740ك الدعوى العموم&#1740ة- إلى جانب ق&#1740دي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طب&#1740عة إجرائ&#1740ة وفي حال تخلفها &#1740حكم بعدم قبول الدعوى العموم&#1740ة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني عل&#1740ه، أو من &#1740مثله قانوناً خلال الم&#1740عاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشر&#1740عات الجزائ&#1740ة في تحد&#1740د مدة لتقد&#1740م الشكوى &#1740نقضي الحق ف&#1740ها بانقضائها. إذا كـان القـانون &#1740قـرر أح&#1740انـا للمجنـي عل&#1740ـه أو مـن &#1740مثلـه قانونـا حـق تقـد&#1740ر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائ&#1740ــة بــدلا مــن الن&#1740ابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( ح&#1740ث أن الأصل أن الن&#1740ابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائ&#1740ة ال&#1740مني "الن&#1740ابة العامة هي صاحبة الولا&#1740ة في تحر&#1740ك الدعوى الجزائ&#1740ة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غ&#1740رها إلا في الأحوال المب&#1740نة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائ&#1740ة الجزائري "تباشر الن&#1740ابة العامة الدعوى العموم&#1740ة باسم المجتمع وتطالب بتطب&#1740ق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائ&#1740ة. و&#1740حضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائ&#1740ة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190
هيئة الدفاع عن الحريات في العراق : قضية الدعوى ضد المواطن كاظم مهدي
#الحوار_المتمدن
#هيئة_الدفاع_عن_الحريات_في_العراق هيئة الدفاع عن الحرياتاستدعي المواطن كاظم مهدي ثامر رحيل العواد إلى محكمة جنح وجنايات بابل - مكتب التحقيق القضائي للحضور أمام محكمة جنح الحلة في 03/02/2021 لمحاكمته وفق المادة القانونية 372 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي:1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:أ- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.وذلك بسبب نشره لمنشورين بالنصين أدناه:2) علموا أولادكم الحرية ورفض الظلم، ولتذهب الرماية والسباحة وركوب الخيل إلى الجحيم.3) للطرفة: أتوقع الفرج على يد كورونا، لأنها أول ما بدأت بالعمامة. الشفاء العاجل للمرضى.إن السيد كاظم مهدي العواد لا يستحق عقوبة السجن لثلاث سنوات وفق ما تنص عليه المادة في (أ) و(هـ)، لأن ليس في منشوريه المذكورين ما فيه اعتداء على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو تحقير لشعائرها كما نص البند (أ) من المادة، وكما ليس فيه إهانة لرمز أو شخص هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية كما نص البند (هـ) من نفس المادة.فإذا تناولنا المنشور الأول، فهو لم يأت بما يخالف الدين، لأن الدين حسب عقيدة أتباعه يدين الظلم أيضا. فما أدرانا لو كان أحد المسلمين قد سأل عند سماعه لهذا الحديث نبيه قائلا: وماذا يا رسول الله لو ابتلينا بزمان تسلط فيه علينا ظالم، أفيكون الأهم تعليم أولادنا ما ذكرت، أم تعليمهم رفض ومقاومة الظلم والظالم، فلربما كان سيجيب النبي بمثل قوله هذا المواطن في المنشور المذكور، أن علموا أولادكم رفض الظلم والوقوف في وجه الظالم، ولتذهب الرماية والسباحة وركوب الخيل إلى الجحيم. والاستدلال على هذا الاحتمال هو الأحاديث النبوية في العدل والظلم، أهمها «أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر»، وكذلك الحديث «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها، وجور ساعة شر من معاصي ستين سنة». وجاء المنشور للسيد كاظم مهدي العواد متفقا تماما مع هاذين الحديثين. فعندما يعتبر النبي العدل يعادل عبادة الله قياما في الليل وصياما في النهار بمقدار 594720 مرئ، والجور شرا من المعاصي بما يعادل 509760 مرئ، فكيف لا تكون الحرية ومقاومة الظلم خيرا من التكاليف الترخيصية، أي التي هي عبارة عن نصائح وسنن مستحبة، لا يأثم تاركها، بينما اللامبالاة تجاه الظلم والظلمة قد يعد من الكبائر.أما المنشور الثاني، فإن السيد كاظم مهدي العواد قدم له على أنه للطرفة، ولم يتعرض لشخصية مقدسة ولا لعقيدة دينية، إلا بذكر العامة، والمراجع وعقلاء رجال الدين يعلمون أن العمامة ليست مقدسة بذاتها، ولا هي دليل على علم وتقوى استقامة كل من يضعها على رأسه. وكان أقصى ما يمكن الرد على منشوره، بأنه قد يفهم منه ازدراء للدين، ولا تستحق القضية أن ترفع دعوى ضده، والمطالبة بإنزال عقوبة السجن بثلاث سنوات عليه.ثم حتى لو افترضنا صحة أن يفسر المنشوران المذكوران مما تنطبق عليهما أو على أحدهما المادة القانونية آنفة الذكر، فإن هذه المادة باطلة بحكم الدستور، ولقد جاء في المادة (13): أولا من الدستور: «يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء.» وفي ثانيا من نفس المادة الدستورية ورد: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.» وبالتالي يعتبر القانون &#1635-;-&#1639-;-&#1634-;- كله باطلا بحكم الدستور، ذلك لتعارضه مع المواد الدستو ......
#قضية
#الدعوى
#المواطن
#كاظم
#مهدي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707616
احمد طلال عبد الحميد : حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية لاسباب شكلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)، كما نصت المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 المعدل على أن (الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة) ، والحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية فهو يتحصن ضد إمكانية المساس به لامتناعه عن الطعن فيه ، أما فيما يتعلق بحجية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فإن المشرع وإن اعتبر هذه الأحكام باتة وملزمة للسلطات كافه ، إلا أنه لم يعتبره كذلك للأفراد وهذا نقص تشريعي كان من الواجب تفاديه كما أن نص المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا أشار إلى أن أحكام وقرارات المحكمة باتة في حين أن نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق سنة (2005) أشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة دون ذكر الأحكام، كما أن المشرع قد أغفل بيان حجية هذه الأحكام فيما إذا كانت مطلقة تسري بمواجهة الكافة أفراداً وهيئات عامة أم أنها نسبية تسري على أطراف النزاع وحسب؟وللإجابة على ذلك نرى وجوب التمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية كإنتفاء أحد شروط إقامة الدعوى أو انتفاء شرط المصلحة فهنا تكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات حجية نسبية يقتصر أثرها على أطراف النزاع دون غيرهم وهذا هو اتجاه المحكمة العليا في مصر ، وجدير بالذكر ان المحكمة العليا المصرية انشأة بموجب القانون رقم (81) لسنة 1969 و زامن انشائها ما يعرف في مصربـ (مذبحة القضاة ) حيث اقصت السلطة التنفيذية في مصر عدد ضخم من القضاة بضمنهم رئيس محكمة النقض المصرية ومستشارون في محاكم الاستئناف وقضاة من مختلف الدرجات ، ولذلك حضي وجود هذه المحكمة العليا باستقبال سيىء من جانب القضاة والراي العام ثم الغيت وحل محلها المحكمة الدستورية العليا . وقد قررت المحكمة المذكورة أن الأحكام الصادرة برفض الطعن الخاص بعدم الدستورية لأسباب شكلية يحوز على حجية نسبية لأن رفض الطعن لا يمس التشريع المطعون بعدم دستوريته وهذا معناه أن التشريع يظل قائماً بعد صدور الحكم وأنه يمكن الطعن بعدم دستوريته مجدداً بعد استيفاء شروط إقامة الدعوى من قبل نفس الخصوم ، أما إذا كان رفض الدعوى الدستورية لأسباب موضوعية كأن يكون التشريع محل الطعن بعدم الدستورية هو غير مخالف للدستور فهذا معناه أن المحكمة الدستورية المختصه قد دققت مدى موافقة هذا التشريع للدستور وأعطت حكمها في ذلك بناءً على ما وردَ في لائحة الدعوى إضافة لما تراه من أسباب ومبررات، فهذا الحكم يحوز على حجية مطلقة شأنه شأن الحكم الصادر بعدم الدستورية ، إلاّ أن الملاحظ على نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، قد اعتبرتا جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا باتة وذات حجية مطلقة دون تمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية أو الأحكام الصادرة بعدم الدستورية وهو بذلك اقتفى أثر المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يذهب إلى تقرير الحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة منها سواء أكانت بعدم الدستورية أو الدستورية أو رفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية ، حيث نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم ( 48) لسنة 1979 المعدل على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابله للطعن ، كما نصت الما ......
#حجية
#الحكم
#الصادر
#برفض
#الدعوى
#الدستورية
#لاسباب
#شكلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717118
سعد السعيدي : الدعوى القضائية ضد العامري والمالكي لتعاملهما مع الارهابي خميس الخنجر
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد انتخابات العام 2018 تفاجأ العراقيون بخبر تحالف جمع هادي العامري مع الارهابي خميس الخنجر مدعمة بصور لهما. ولم يكن العامري وحده من كان ظاهرا في الصور ، انما ايضا جمع من السياسيين المعروفين مثل نوري المالكي واسامة النجيفي وآخرين من حزب الدعوة وغيرهم.وخميس الخنجر هو شخص معروف بتاريخه الحافل بدعم الارهاب وكانت توجد عليه مذكرة قضائية لهذا السبب. ويوجد له فيديو شهير يظهر فيه مدافعا عن داعش وقد سماها ثوار العشائر. وقد كشف الاعلام عن الخنجر عمله في بداية حياته الفنية كمهرب للاغنام والسكائر بفضل علاقاته مع عدي ابن الطاغية. وبعد سقوط النظام السابق استولى على اموالا طائلة كانت قد امنها عنده عدي لينشيء بها مصرفا في عمان بالاشتراك مع احد الامراء الاردنيين اسمه بنك الاتحاد. وبعلاقاته وبحماية هذا الامير صار يستخدم البنك في غسيل الاموال. لاحقا بعد دخول ارهابيي القاعدة الى العراق استخدم البنك لتحويل الاموال القطرية من فرعه في الدوحة اليهم. ثم قام بمبايعة داعش بعد ظهورها في العراق.ان ما خرج في العام 2018 الى العلن كان فقط انكشاف المستور بعد الخسائر الانتخابية الكبيرة التي مني بها انصار ايران غير افتضاح امر التزوير الانتخابي الذي ادى الى اهتزاز ثقة قواعدهم بهم. فهم كانوا على علاقة سرية بالخنجر قبل اعلانهم التحالف معه. وقد ظهرت في الصور ايضا حنان الفتلاوي. إذ كانت لها معرفة سابقة بالخنجر حين توسط في قضية لها مع السعودية توقفت بعدها هذه عن التعرض لهذه الدولة. ولاحقا اقنع السعوديين بدعمها في الانتخابات. وغير هؤلاء تملأ الشبكة اخبار الفساد الذي يجمع الخنجر مع كل السياسيين السنة. ومع كل هذا التاريخ الاسود قام قضاء مدحت المحمود مع عزت الشاهبندر حليف الخنجر بايقاف مذكرة الارهاب الصادرة بحق الاخير. وكل هذا هو جزء بسيط من فساد هذا الشخص. لاحقا ادرجت امريكا الخنجر في القائمة السوداء لفساده. وفي ما يتعلق بالتحالف الآنف فإن قطر هي من دفع الخنجر الى التحالف مع كتلتي الفتح ودولة القانون. بينما ضغطت ايران على العامري والمالكي لقبوله كحليف لهما ضمن كتلتهم الكبرى. لهذا فالتحالف كان ثمرة تعاون بين قطر وايران.مع هذه الجهود الاخيرة يمكن للخامنئي ان يفخر امام العالم اجمع وخصوصا امام اتباعه في العراق بنجاحه في جمعه لادواته المسلحة في العراق مع ارهابي اوغل بدمائهم وهو ما يفضح ادعاءاته بمحاربة الارهاب. وهذا يعني بان الخامنئي ومع فشل ادواته لم يعد يستطيع العمل في العراق إلا بالاعتماد على الارهابيين ما شاء الله. وهذه الايام قد جدد ظريف وزير الخارجية الايراني الاجتماع بالمجرم الخنجر في بيته للتباحث حول الانتخابات القادمة !!ومع العامري فهناك تواطؤ كل قادة الميليشيات الاخرى التي سكتت عن تحالفه مع هذا المجرم. وهي نفسها التي تتظاهر امامنا بالحرص على محاربة الارهاب الداعشي وحماته الامريكيين. وتعامل ايران مع الخنجر يفضح نفاقها ويحولها شاءت ام ابت الى متعاملة هي ايضا مع الارهاب ويضعها في نفس خانة من تتهمهم به من الدول.وعندما تتحول ايران الى متعاملة مع الارهابيين يكون من حقنا التصرف ازائها بموجب القانون الدولي. فهذا العمل هو استخفاف بدماء العراقيين التي سالت لتحرير ارضهم من الارهابيين. ويشير الى ان ايران وفي سبيل مصالحها لن تتورع عن الدوس على تضحيات وجراح من تدعي مساعدتهم ضد الارهاب.وعدا السياسيين فهناك ايضا مفوضية الانتخابات التي داست هي الاخرى على قانونها لتفسح المجال امام هذا المجرم بالمشاركة فيها دون اي اعتراض. وننتظر منها توضيحا لهذا الامر. نذك ......
#الدعوى
#القضائية
#العامري
#والمالكي
#لتعاملهما
#الارهابي
#خميس
#الخنجر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718667
رزاق حمد العوادي : اجراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي جراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا .....ولكي نستمر بجهودنا المهنية في نشر الثقافة القانونية تطبيقيا كما سرنا علية منذ امد طويل وفي جميع مفاصلها المدنية والجزائية والدستورية والادارية ....اضافة لما تنشرة المراكز البحثية التابعة للمكتب الدولي للمحاماة ((خمس مراكز بحثية بالاضافة الى المدونة القانونية ))))) من بحوث مختلفة ودراسات قانونية دولية .. ....وانسانية وسياسية واجتماعية وبيئية واقليمية .واستشاريةوالية تنظيم العقود.............ننشر فيما يلي الاسس القانونية لاجراءات تقديم الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا !!!!........!!!!اولا .......1...تقدم لائحة الدعوى بصورة مطبوعة وكذلك اللوائح المتبادلة بين الخصوم ..وبواسطة محامي ذو صلاحية مطلقة .....مع صورة من الهوية ((ونسخة من الوكالة وان تكون مستوفية لشروطها الواردة في المواد..(44 )(45 )(46) (47)من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969(( الباب الثاني رفع الدعوى))))2...ان تتوفر في لائحة الدعوى شروط معينة ومها الخصومة والمصلحة والاهلية وفقا للشروط الواردة بقانون المرافعات المدنية المواد....3....4......63..على المدعي ان يرفق مع لائحة الدعوى نسخ منها بقدر المدعى عليهم وقائمة بالمستندات والتوقيع عليها مع ذكر عبارة مطابقة للاصل وفقا للمادة (47 ))من قانون المرافعات ...والمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2005ثانيا.......اجراءات المحكمة بعد تقديم لائحة الدعوى .........!!!! 1.....وفقا للمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا تقدم لائحة الدعوى ومستنداتها الى رئيس المحكمة او من يخولة ....ويستوفي الرسم وتسجل في السجل الخاص وفقا للاسبقية ....وتختم بختم المحكمة ....ويعطى المدعي وصلا بالاستلام ويبين فية رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها ... ولا يتم تعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبليغات 2...تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالاجابة عليها تحريريا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ استنادا للمادة 2 من النظام الداخلي ... ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا اجراء التبليغات في مجال اختصاصها بواسطة البريد الالكتروني والفاكس اضافة للتبليغات الواردة بقانون المرافعات المدنية 3....لا يعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبيلغات واجابة الخصم عليها او مضي مدة خمسة عشر يوما .....وفي هذة ا لحالة لا يطلب من الخصم التاجيل لغرض الاجابة 4....اذا لم يحضر الخصم في الدعوى في اليوم اليوم المحدد لا تترك الدعوى للمراجعة كما اشارة اليها القواعد العامة في قانون المرافعات في المادة 54-1 الخاصة بترك الدعوى اذا اتفق الخصوم ......... والمادة 190 المتضمنة ترك الدعوى الاستئنافية اذا لم يحضر المستانف او المستانف علية في اليوم المعين للمرافعة ............لان المادة 11 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اجازت النظر في الدعوى حتى لو لم يحضر الخصوم بعد االتاكيد من تبيلغهم بيوم المرافقة ......لذلك لا تطبق القواعد العامة في قانون المرافعات المتعلقة بترك الدعوى للمراجعة ومن ثم الابطال وفقا للمادة 54-1 والمادة 190 مرافعات كما ذكرنا وانما تستمر المحكمة الاتحادية العليا بنظر المنازعة بدو ن حضور طرفي النزاع ثالثا.............دور الادعاء العام..........!!! وفق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اعطي الحق للمحكمة في الم ......
#اجراءات
#الدعوى
#امام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720840
سالم روضان الموسوي : هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اشترط النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وجوب إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة وعلى وفق ما ورد في المادة (6) التي جاء فيها الاتي (إذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد 44 – 45 – 46 – 47 من قانون المرافعات المدنية، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة) وكرر هذا الوجوب في المادة (20) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير)، ومعنى ذلك ان من يوقع على عريضة الدعوى ويجب ان يكون حاضراً في مرافعاتها هو محامٍ ذو صلاحية مطلقة ، ويقصد بالصلاحية المطلقة صلاحية المحامي والذي لديه خدمة في المحاماة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى وفق ما ورد في المادة (20/ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عملت بهذه المواد في اكثر من قرار مثال ذلك قرارها العدد قرارها العدد 3/اتحادية/2007 في 2/7/2007 لان عريضة الدعوى كانت مقامة من المدعية بالذات وليس بواسطة محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وقرارها العدد 108/اتحادية/2013 في 5/5/2014 حيث قضت برد الدعوى لأنها مقامة من المدعي بالذات وليس بواسطة محامٍ من ذوي الصلاحية المطلقة مع ان المدعي كان يحمل صفة (قاضٍ/ مدعي عام) ، والسبب في رد الدعوى شكلاً لأنها تمسكت بحكم المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005 ، وقرارات أخرى، لكن الملفت للنظر ان المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد قد تجاوزت هذه النصوص الواردة في النظام الداخلي وكذلك رجعت عن استقرارها في القرارات التي اشرث اليها سلفاً، حيث نظرت في دعوى أقامها محامٍ بصفته الشخصية، كونه هو المدعي في الدعوى ودون ان تقدم عريضة الدعوى بواسطة محامٍ من ذو صلاحية مطلقة على خلاف نصوص المواد (6 و 20) من النظام الداخلي أعلاه، وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 45/اتحادية/2020 في 22/6/2021 وانها نظرت في الدعوى من جهة الموضوع وقضت برده موضوعاً وليس شكلاً، ولم تلتفت إلى ان عريضة الدعوى لم تقدم بواسط محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وهذا القرار يثير أسئلة لم نحصل على إجابتها في الأحكام التي أصدرتها المحكمة حول مصير المواد (6 و 20) من النظام الداخلي وهل تم إهمالها وعدم العمل بها مع إنها ما زالت قائمة ونافذة ولم تلغى أو تعدل؟، وكنا نتمنى ان نرى الإجابة في قرار الحكم بعرض أسباب قبول النظر في الدعوى على خلاف النصوص النافذة، ويعد نص المواد أعلاه قد اشترط توفر الصفة الإجرائية في من يقدم عريضة الدعوى ويقصد بها التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة اذا ما اشترطها نص ملزم قانوناً ومثلما ورد في المواد (6 و 20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، مع الإشارة إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تكتفِ بشرط حضور المحامي عن المدعي وإنما اشترطت ان يكون حضوره وتوقيعه على عريضة الدعوى عند تقديمها، واذا ما تدارك المدعي ذلك وقام بتوكيل محامٍ ذو مصلحة مطلقة لاحقاً، فان هذا لا يصحح من واقع الدعوى وتبقى مشوبة بعيب شكلي، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في قرارين الأول (108/اتحادية/2013) والثاني (115/اتحادية/2015) وهذه القرارات تم نشرها في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادي ......
#إقامة
#الدعوى
#الدستورية
#محامٍ
#صلاحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727552
ماجد احمد الزاملي : عينية الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة ان يكون محايداً حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية، فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تَطلَّبَ من القاضي ان يكون محايداً وهذه الحيدة لا توجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها. وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثاً للطمأنينة لدى المتقاضين. اهم العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على القانونية عند اصدار الاحكام. الاصل في المحاكمات الجزائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غيـر الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية والواقعة التي تلزم المحكمة بالفصل فيها يتم تحديدها بما هو ثابت بقرار الاحالة. وعليه اذا تقيدت المحكمة في نظرها للدعوى الجزائية بالحدود العينيـة كمـا رفعت اليها من سلطة التحقيق فقد خولها المشرع سلطات واسعة في هذا النطاق بل انه ألزمها ان تُباشر سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص اليه التحقيق وعلة هذه السلطة في تمكين المحكمة من ان تصحح او تحدد او تفصل ما يكون قـد شاب عمل التحقيق او الاتهام من خلل او قصور لان الاساس في ذلك هو اسـتقلال سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام . ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يوجب على المحكمة التقيـد بالوقـائع التـي تضمنها قرار الاحالة ولكن لها ان تعدِّل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لإحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية. اساس تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في حياد القاضي فـي النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر لعدالة واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعـة الـدعوى الاساسـية المحالة آلية العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرهـا للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به فإنه يشترط لصحة ذلك ان تكـون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولهـا التحقيـق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقق علمه بها لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعـات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع. أن الادعاء العام بوصفه طرفاً في الدعوى الجنائية لا يتصرف على أساس أنها ستعود عليه بمصلحة خاصة، وإنما يخضع لمقتضيات الواجب الملقى عليه باحترام القانون فلا يعرف كسب الدعوى أو خسارتها، بل عليه واجب تحقيق المصلحة العامة الذي قد تكون في براءة المتهم، وهذا ما تختلف به عن الدعوى المدنية التي لا يهدف فيها الفرد إلى غير تحقيق مصلحته الخاصة بكسب دعواه(1). وأخيراً فإن الدعوى الجنائية لا تقام إلا أمام المحاكم الجنائية فحسب، أما الدعوى المدنية فقد تقام أمام المحاكم المدنية، كما قد تقام أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، كما أن كلاً منها تختلف عن الأخرى في طريقة انقضائها، فالدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم أو التقادم أو العفو العام أو وقف الإجراءات القانونية أو صدور حكم نهائي فيها أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما قد تنقضي بالتنازل أو الصلح في الحالات الخاصة التي حددها القانون، أما الدعوى المدنية لا تنقضي إلا بالتقادم الخاص بها والتنازل أو الترك وصدور حكم فيها، لذا فإن من الطبيعي أن تبقى الدعوى الجنائية قائمة دون الدعوى المدنية أو بالعكس ......
#عينية
#الدعوى
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738758
سعد السعيدي : الدعوى القضائية ضد الامريكيين بشأن تسليم الاسلحة العام 2014
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في حزيران العام 2014 بعد سقوط الموصل واحتلال ارهابيي داعش لحوالي ثلث البلد كرر العراق وقتها طلبه الى الامريكيين لتلبية ما اتفق عليه معهم. وهذا كان هو توريد الاسلحة المشتراة منهم كطائرات ال اف 16 ومروحيات الاباتشي للحاجة اليها في دعم الجهد الحربي في مواجهة الارهاب. وكان الرد الامريكي على لسان الرئيس اوباما وقتها هو الرفض. وقد تذرع الامريكيون بالانهيار الأمني الحاصل في البلد.لم يكن هذا العمل فقط تنصلا من الامريكيين عن التزاماتهم ويكشف عن القيمة الحقيقية لاتفاقيات التسليح المعقودة معهم، بل وانه يعتبر ايضا تواطؤا وتآمرا امريكيا واضحا مع الارهابيين.يعرف الجميع كيف آلت الامور بعدها حيث تمكن العراق من الحصول على اسلحة من مناشيء اخرى ساعدته في تحرير اراضيه.بسبب هذا التنصل الامريكي يتوجب اطلاق دعوى قضائية ضدهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. وموضوع الدعوى هو محاولة الامريكيين التأثير على قرار البلد المستقل بطريق عرقلة حربه ضد الارهاب. وذلك بحجب توريد او تسليم اسلحة دفعت اثمانها، وتكون بالنتيجة عائدة للعراق بالكامل. ومحاولة التأثير هذه في هذا الشكل الذي جرى ترقى الى التآمر واعتداء على السيادة. والقانون الدولي يعتبر اية عرقلة في امور محاربة الجريمة العابرة للحدود مثل جرائم الارهاب بمثابة مشاركة فيها ومشاركة في الاعتداء. وهذا فضلا عن التآمر على سيادة الدول الذي يعتبر هو ايضا اعتداء.وكان الامريكيون قد بدأوا مع ذلك بتسليم تلك الطائرات لكن فقط بعد سنة واحدة تماما من سقوط الموصل اي في العام 2015 وسط معارك التحرير كما يتذكر الجميع. اي وسط نفس الاوضاع التي تذرعوا بها في البداية لعدم تسليمها. وهو ما يسقط حجتهم التي اوردوها لمنع التسليم في المقام الاول. وكان قد جرى التوقيع على شراء هذه الطائرات العام 2011 واكتمل تدريب طياريها عليها في السنة التالية حيث كان يتوقع بدء التسليم. إلا ان الامريكيين كانوا يماطلون في التسليم لدى كل مطالبة بها حتى وصلنا الى حزيران الآنف. ثم قد بدأوا بالتسليم الفعلي فقط بعدما رأوا دولا اخرى مثل روسيا قد قامت بتجهيز العراق باسلحة مماثلة وتقدمه في تحرير اراضيه بمعيتها. وهذا التحرير كان آخر ما يريد الامريكيون رؤية حدوثه بمعزل عن تأثيرهم. وبما انهم كانوا يرومون في الحقيقة الابتزاز من خلال برنامج التسليح هذا، فقد غيروا رأيهم وبادروا الى تسليم الطائرات، لكن مع تنصلهم الكامل عن تسليم الاباتشي. فمن خلال الطائرات كانوا سيستطيعون ممارسة الابتزاز بطريق تأخير توريد عتادها مثلا او قطع غيارها. الامر الذي لم يكونوا يستطيعون القيام به من خلال الاستمرار بتأخير تسليمها. ولما تكون هذه الطائرات ملك المشتري من لحظة استلامهم لاثمانها بالكامل، يكون التنصل عن تسليمها بمثابة سرقة في وضح النهار علاوة عن هز الثقة الموضوعة بهم وبسلاحهم.هذا العمل الذي ارتكبه الامريكيون يشير بشكل لا يقبل الشك الى انهم ليسوا اصدقاء ولا حلفاء في المعركة ضد الارهاب ولا في اي شيء آخر غيرها. فهذا الارهاب قد خلقوه هم بانفسهم كما تعرف الكرة الارضية باجمعها. ولن يغير من الامر شيئا ابتزازات وتخويف دولتهم الآفلة.ليس مهما ربما معرفة نوع العقوبة التي ستنزل على المشكو منه في حال حصول المشتكي على حكم في هذه القضية لصالحه. فالعبرة في مثل هذه القرارات القضائية الدولية هي ليست بهذه بقدر وضع التصرفات الدولية للدولة المعنية في حيز الاهتمام العالمي والاشعار بسوء استخدامها لنفوذها خصوصا عندما تكون دولة عظمى لها تأثير كبير كالولايات المتحدة. إذ ان اكبر ما يخشاه الا ......
#الدعوى
#القضائية
#الامريكيين
#بشأن
#تسليم
#الاسلحة
#العام
#2014

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740730
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول نعم
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
سالم روضان الموسوي : الكائن وما يكون بين القضاء والقانون إبطال عريضة الدعوى انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في احدى المحاضرات التي قدمتها للمختصين في القانون والقضاء ، تناولت إجراءات تقديم عريضة الدعوى وأشرت الى المواد التي تبين ماهية البيانات الواجب اتباعها وعلى وفق ما ورد في المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ثم عرجت على الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات المتعلقة بوجوب تقديم قائمة بمستندات الدعوى ونسخ مصورة منها قبل تحديد موعد للمرافعة التي جاء فيها الاتي (على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل، وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم) كما ان الفقرة (2) من تلك المادة قضت بعدم قبول عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها تلك المستندات وقائمتها وعلى وفق النص الاتي (لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء) ، باستثناء الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وتلك المدة شارفت على الانتهاء لان مضيها سوف يؤدي الى عدم قبولها لاحقاً مثال ذلك دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع يجب ان تقام خلال خمسة عشر عام وان هذه المدة قاربت على الانقضاء المشار اليها في المادة (232) مدني أو دعوى الكسب دون سبب خلال ثلاثة سنوات المشار اليها في المادة (244) مدني، فان القانون أجاز للمحكمة قبول عريضة الدعوى على ان لا تحدد لها يوم للمرافعة وان يقوم المدعي بتقديم تلك المستندات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم ، فاذا لم يقدم تلك المستندات خلال تلك الفترة فان الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات قضت بإبطال عريضة الدعوى بحكم القانون، وأصبحت هذه الصورة من صور إبطال عريضة الدعوى وعلى وفق النص الاتي (لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون)، هذا ما يجب ان يكون عليه الحال بموجب القانون، لكن ما هو كائن في تطبيقات القضاء غير هذا الحال، فإننا نرى ان اغلب العرائض عندما تقدم لم يرفق بها كامل مستندات الدعوى أو بعض منها مع انه المدعي يشير اليها في صلب العريضة، وعندما كنت في العمل القضائي فان كثيراً من الزملاء المحامين يتحجج بان وقته ضيق وانه سيرفقها لاحقاً وقبل المرافعة او في الجلسة الأولى، وكان القضاة وانا منهم في حينه نخضع لهذا الطلب واعتقد ما زال العمل جارياً على وفق ذلك، ثم بعد تحديد موعد للمرافعة وفي الجلسة الأولى يطلب المدعي او وكيله إمهاله لتقديم تلك المستندات وتم الاستجابة ويتم تأجيل المرافعة ولربما تتكرر تلك الطلبات لذات السبب ويطول امد النزاع على الرغم من عدم جواز التأجيل لذات السبب لأكثر من مرة وعلى وفق حكم المادة (62) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته إلا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة)، ومع ذلك نجد ان المحاكم تعج بمثل تلك الدعاوى، فاذا ما حاول القاضي تدارك ما فاته عند قبوله عريضة الدعوى وتحديد موعد المرافعة فانه يقوم بإبطال عريضة الدعوى لاحقاً وبعد السير في جلسات المرافعة مستنداً الى نص المادة (47/3) مرافعات على اعتبار ان عدم تقديم المستندات يكون سبباً لإبطال عريضة الدعوى، لكن هذا الاتجاه غير صحيح، لان حكم ......
#الكائن
#يكون
#القضاء
#والقانون
#إبطال
#عريضة
#الدعوى
#انموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744477
سالم روضان الموسوي : هل الشخص الثالث للاستيضاح خصماً في الدعوى؟ تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019 في 15/2/2022 الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، قد نال حظه من الضوء الإعلامي على مضمونه بين ناقدٍ ومعضد، لكن ما أود التعليق عليه يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم أعلاه، حيث ان المحكمة الاتحادية عند إصدار القرار وإعلان مسودته فإنها تقوم بذلك بموجب المادة (162) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على ان الأسماء التي تدون في إعلام الحكم (اقصد به صورة القرار المطبوع والمنشور في موقعها) أسماء القضاة وأسماء الخصوم وأسماء وكلائهم فقط ، والسبب في ذلك لأنها تعتمد قانون المرافعات المدنية في كل أعمالها وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005، وهذا ما عليه العمل في جميع المحاكم مهما كانت درجتها او نوعها بان يكتب اسم القاضي أو القضاة ان كانوا هيئة في ديباجة الحكم ومن ثم اسم المدعي او المدعون ووكلائهم وبعدها اسم المدعى عليهم ووكلائهم، أما اذا كان هناك شخص ثالث اختصامي قد دخل في الدعوى بعد إقامة واصبح طرفاً فيها فانه يدون أيضاً لأنه أما يلزم بالحكم ويعد محكوم عليه، أو الحكم قد صدر لصالحه ويكون محكوما له، لكن ما وجدته في قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بقانون النفط في الإقليم، قد أتى بجديد لم نعهده سابقاً في العمل القضائي، وهو ذكر أسماء الأشخاص الثالثة للاستيضاح، وهؤلاء ليسوا بأطراف في الدعوى وإنما يتم إدخالهم في بعض الدعاوى من قبل المحكمة لتستوضح منهم عن نقطة أو امر يفيدها في التحقيقات من اجل الوصول إلى الحقيقة وبعد ان يتم الاستيضاح يتم إخراجهم من الدعوى، وهذا ما اشارت اليه المادة (69/4) من قانون المرافعات التي جاء فيها الاتي (للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى) وهؤلاء لا يحكم لهم او عليهم إلا اذا اصبحوا خصوم في الدعوى، والملاحظ في قرار المحكمة الاتحادية الملمع عنه وفي الصفحة (8) ان المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان أشخاص ثالثة للاستيضاح إلا إنها لم تذكر هل تم إخراجهم من الدعوى بعد ان أكملت الاستيضاح منهم؟ وهذا خلاف ما استقر عليه العمل القضائي عند كتابة الحكم بإعلامه الذي يزود به اطراف الخصومة، كما انه خلاف قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ذاتها، لأنها كانت تتبع ما عليه النص القانوني في المادة (162) مرافعات وفي قرارها العدد 140 وموحدتها 141/اتحادية/2018 في 23/12/2018 قد قررت إدخال وزير المالية الاتحادي شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح (الصفحة 23) من القرار، إلا إنها لم تدرجه من بين الأسماء في بداية القرار وإنما في حيثيات الحكم وعرض وقائعه ثم قررت بعد ذلك إخراجه من الدعوى (الصفحة 25) من القرار، لذلك فان ما ورد في القرار المتعلق بقانون الإقليم فيه ملحظ يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم ، وهذا يدعو إلى التأكيد على إيجاد قواعد إجرائية خاصة في الدعوى الدستورية.قاضٍ متقاعد ......
#الشخص
#الثالث
#للاستيضاح
#خصماً
#الدعوى؟
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747301
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
منير حمود الشامي : جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979. ......
#جواز
#الخروج
#المصلحة
#المستمرة
#الدعوى
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766517