الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد سامي داخل : المحكمة الاتحادية توقف عمل مجلس النواب ولماذا لم تتظلم هيئة الرئاسة
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق واستنادآ الى الدستور الدائم المادة 93منة قرار (امرا ولائيآ) يقضي بأيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الاولى في 9-1-2022ولحين حسم الدعوى المرقمة 5-اتحادية -2022و الدعوى 6-اتحادية -2022 لابد من القول في بادئ ذي بدء ان للمحكمة الاتحادية في اي بلد في العالم دور سياسي مهم وخطير فهي احد معالم النظام السياسي في اي بلد من البلدان .بحكم اختصاصها الوظيفي النوعي .المناط بها دستوريآ .التوجة اللبرالي الغير شعبوي وبسبب تركيزة على الحريات و الحقوق الدستورية يعلي من شأن المؤسسات الحافظة للحريات و الحقوق الدستورية في مواجهة من يحاول الاعتداء عليها اي على الحقوق و الحريات يقف الى جانبها في مواجهة الشعبويات التي ربما تحاول بأسم طغيان الاغلبية انتهاك الحريات العامة ولعل تجربة النازية التوتالتارية الشعبوية وتجربة الفاشستية الايطالية التوتالتارية الشعبوية عززت القناعة بهذا التوجة .بالمقابل فأن التوجة اللبرالي يفترض بهذة المؤسسات ان تمارس دورها القانوني و القضائي كحامي للدستور و الحريات والحقوق الانسانية ومدافعه عنها في وجة كل من يحاول ان يتعدى على تلكم الحقوق حتى من المؤسسات المنتخبة وحتى امام طغيان الاغلبية او استبداد الرأي العام وان تتمتع تلك المؤسسات بالحيادية المطلقة ولاتنحاز في سلوكها و احكامها والا تحول الموضوع الى ارهاب الدولة وطغيان البيروقراطية الحكومية وتعسفها وانحرافها في استعمال السلطة وقمعها للحرية . .ولعل من يقراء تاريخ العراق في العهد الملكي والصراع بين شخصية الراحل كامل الجادرجي ونوري السعيد يجد في سوكيات وتنظيرات كامل الجادرجي تمسكة في حقة كمواطن وانسان يتمتع بحقوق مصدرها حقوق الانسان و القانون يستخدمها في صراعة مع السلطة الحاكمة ويذكر المحكمة بها في القضايا التي احيل الى المحكمة بسببها وفق نظرية مواطنون لا رعايا يتمتعون بحقوق في مواجة اي سلطة في مواجة عقلية الاستبداد الشرقي العربية الاسلامية العشائرية في العراق .على اية حال المحكمة الاتحادية العراقية استندت في اصدارها الامر الولائي على احكام المادة 151من قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969النافذ.والتي تنص في نصها بوضوح جلي ( لمن لة الحق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها للقاضي المختص وتقدم هذة العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيدة ويرفق بها مايعززها من مستندات ) .والواقع ان القضاء الولائي يصدر امرآ ولائيآ هو قرار وقتي يصدرة القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون في امر مستعجل بناء على طلب يقدم الية من احد الخصوم ولايشترط في اصدارة ان يتم في مواجهة الخصم الاخر .وهنا يجب ان نميز بين الطلب المستعجل عن الامر الولائي الاوامر على العرائض هو ان الدعوى المستعجلة يتم جمع طرفيها امام المحكمة اما الامر الولائي الامر على العريضة فلا تتم عملية دعوة الطرف الاخر ويجب ان يتوفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق .و الواقع فأن الاوامر على العرائض و القضاء المستعجل في الامور المستعجلة و التي ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في المواد 141و142منع المدعى علية من السفر و المادة 143قطع الماء و الكهرباء والمواصلة الهاتفية تعسفآ .ومن باب الشيئ بالشيئ يذكر هذة المادة لاوجود لها واقعآ لأن الكهرباء مقطوعة في اغلب الاوقات على الشعب وتحية الى ابو المولدة مال راس الشارع .والمادة 144لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل تصبح محل نزاع ......
#المحكمة
#الاتحادية
#توقف
#مجلس
#النواب
#ولماذا
#تتظلم
#هيئة
#الرئاسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744141