احمد طلال عبد الحميد : تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق بالفصل بالاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة صلاحياتها في محاسبة رئيس الجمهورية عن التهم المنسوبة اليه يجب أن تقترن بصدور قانون من مجلس النواب ينظم هذه العملية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة نظرت في دعوى دستورية رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف ضد كل من رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته" ، وتابع البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (333) الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015 الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي ، وأوضح أن "المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها"، مبيناً أن "المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور" ، ولفت البيان إلى أن "ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017" ، وأستطرد البيان إلى أن "المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية"، ومضى البيان إلى أن "المحكمة بينت أن طعن المدعي بقرار مجلس الوزراء يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى" ، وقد تعذر الحصول على نسخة من القرار المذكور لعدم نشره في موقع المحكمة الاتحادية العليا وقدر تعلق الامر بما ورد بالبيان الرسمي للمحكمة المدرج تفصيله في اعلاه فاننا نود ان نورد الملاحظات الاتية :1. فيما يتعلق بالشق الاول من البيان والخاص بالطعن في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 والمتعلق بتخفيض رواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين مع حجب المخصصات الممنوحه بموجب قرارات او تعليمات سابقه وتقاضي المخصصات المنصوص عليها في (11/اولاً) و(14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل مع خفض مخصصات المنصب لتكون بنسبة (50%) من الراتب الاسمي ، وكذلك إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، وقرار المحكمة الاتحادية برد الطعن بدستورية القرار المذكور لعدم الاختصاص لاغبار عليه لانه قرار اداري وان الطعن به يدخل باختصاص محكمة القضاء الاداري استناداً للمادة (7/رابعاً ) من قانون مجلس الدولة المرقم (65) لسنة 1979 المع ......
#تعليق
#بيان
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#قرارها
#المتعلق
#بالفصل
#بالاتهامات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719461
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة صلاحياتها في محاسبة رئيس الجمهورية عن التهم المنسوبة اليه يجب أن تقترن بصدور قانون من مجلس النواب ينظم هذه العملية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة نظرت في دعوى دستورية رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف ضد كل من رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته" ، وتابع البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (333) الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015 الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي ، وأوضح أن "المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها"، مبيناً أن "المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور" ، ولفت البيان إلى أن "ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017" ، وأستطرد البيان إلى أن "المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية"، ومضى البيان إلى أن "المحكمة بينت أن طعن المدعي بقرار مجلس الوزراء يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى" ، وقد تعذر الحصول على نسخة من القرار المذكور لعدم نشره في موقع المحكمة الاتحادية العليا وقدر تعلق الامر بما ورد بالبيان الرسمي للمحكمة المدرج تفصيله في اعلاه فاننا نود ان نورد الملاحظات الاتية :1. فيما يتعلق بالشق الاول من البيان والخاص بالطعن في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 والمتعلق بتخفيض رواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين مع حجب المخصصات الممنوحه بموجب قرارات او تعليمات سابقه وتقاضي المخصصات المنصوص عليها في (11/اولاً) و(14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل مع خفض مخصصات المنصب لتكون بنسبة (50%) من الراتب الاسمي ، وكذلك إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، وقرار المحكمة الاتحادية برد الطعن بدستورية القرار المذكور لعدم الاختصاص لاغبار عليه لانه قرار اداري وان الطعن به يدخل باختصاص محكمة القضاء الاداري استناداً للمادة (7/رابعاً ) من قانون مجلس الدولة المرقم (65) لسنة 1979 المع ......
#تعليق
#بيان
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#قرارها
#المتعلق
#بالفصل
#بالاتهامات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719461
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق بالفصل بالاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية