الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391