الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
فلاح أمين الرهيمي : السلطة القضائية ودورها في الإصلاح
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي في الحرب العالمية الثانية (1939 – 1944) تعرضت مدن الدول الأوربية للدمار والخراب وتشردت أهلها وتقشت بين الشعب الفوضى والتسيب والانفلات والفساد الإداري وكانت بريطانيا من ضمن تلك الدول وكان رئيس وزرائها (تشرشل). في أحد الأيام التقى رئيس الوزراء (تشرشل) مع وزير العدل في حكومته وسأله عن الظاهرة التي تفشت بين الشعب البريطاني والسلطة فقال له : هل انحدرت السلطة القضائية في هذه الظاهرة أم بقيت محافظة على سلطتها ونقاوتها وحالتها ووضعها ؟ فأجابه وزير العدل : لا زالت السلطة القضائية محافظة وملتزمة بسلوكها وحالتها ووضعها ونقاوتها وهي بخير فقال تشرشل رئيس الوزراء إذن نحن بخير وسوف يتم إصلاح الأوضاع التي يعيشها الآن الشعب البريطاني ... لأن السلطة القضائية هي التي تمسك القانون وتضبط العدالة في المجتمع. تعتبر السلطة القضائية السلطة التي تمثل وترمز إلى حفظ القانون والتمسك به وحمايته ومحاسبة من يتجاوز عليه وتحافظ بذلك على هيبة الدولة وسيادة القانون وصيانة كرامة المواطن والمحافظة على ماله وعرضه واستتباب الأمن وخلق الاستقرار والاطمئنان للشعب وبسط العدالة الاجتماعية واحترام القانون وطاعته. كما تعتبر السلطة القضائية ملجأ إلى المواطن حينما تتجاوز على حقوقه السلطة التنفيذية كما تحكم بين المواطنين بالحق والعدل إضافة إلى أنها تنظر بالخلافات التي تنشب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولذلك أصبحت للسلطة القضائية منزلة خاصة في مسيرة نظام الحكم واستتباب الأمن والاستقرار في البلد واطمئنان أبناء الشعب لأنها تعتبر الرقيب على السلوك والتصرف في الدولة. والعدالة تأتي من العدل التي تعتبر ثمة من ثمات الإنسانية وعندما يتخلى الإنسان عنها يعني الانسلاخ من الصفات الإنسانية وعدم الإحساس بمعاتبة الضمير ومعاقبة الوجدان، مقضية في المجتمعات التي تنعدم فيها العدالة إلى الظلم والاستبداد والاضطهاد وإذلال الإنسان والفوضى وكل هذه الحيثيات تصب في تشكيل وإرساء المؤسسة الاستبدادية التي لا تتورع من العبث بحقوق الشعب وثروته وأمواله العامة. ......
#السلطة
#القضائية
#ودورها
#الإصلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690326
سالم روضان الموسوي : مغذيات العنف الأسري القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مغذيات العنف الأسري(القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)إن موضوع العنف الأسري من المواضيع المهمة لتعلقها بنواة تكوين المجتمع وهي الأسرة، ونتائج ذلك العنف كانت وخيمة، لمسناها في مجتمعاتنا وفي حياتنا اليومية وآخرها، تلك الحادثة المفجعة والمأساوية المتعلقة بقيام إحدى النساء برمي أولادها في النهر، وهذه من نتائج العنف الأسري التي كان للقانون دور في تعاظمها، وفي هذه الورقة سأقوم بعرض لمغذيات هذا العنف التي ينضوي عليها القانون وكذلك تطبيقات القضاء العراقي وسأجعل من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنموذجاً ، وعلى وفق الآتي:أولاً : يعتبر العنف الأسري احد أنواع العنف الذي يستخدم ضد المرأة وتوجد أنواع وصور عديدة لان الإنسان بطبيعته يميل إلى استخدام العنف مع الذات ومع الآخرين، ولم يقتصر الأمر على الأفراد، إذ اخذ العنف مسار جمعي ومازال العديد من التجمعات الإنسانية سواء كانت على شكل أحزاب أو منظمات يعتمد العنف منهج في عمله[1]، وهذا أدى بدوره إلى تعدد أنواع وصور العنف إلا إنها تكاد تنحصر في ثلاثة اوصاف (1- العنف المعنوي (النفسي) 2- العنف المادي (الجسدي) 3- العنف الأسري)، وكل واحد مما ذكر أعلاه تتفرع منه عدة صور ففي العنف المعنوي نجد التهديد الذي يوجه إلى المرأة تقييد حريتها في العمل وغير ذلك ويكون مباشر إثناء الزواج مثلما يحصل في الكاميرون إذ يتم تزويج رئيس القبيل (500) امرأة[2] وفي العراق حالات إكراه الفتاة بالزواج على رغم انفها، وفي العنف المادي الصور تتعدد منها ما يقع من المرأة ضد المرأة ومن الرجل ضد المرأة ومن صوره العمليات الانتحارية ، الاختطاف ، القتل ، الجرح والإيذاء ، الاحتجاز ، الاغتصاب ، وغيره من تلك المشاهد التي أصبحت يومية ومألوفة في العراق[3]، وفي العنف الأسري نجده من أوسع أنواع العنف استعمالا في الحياة اليومية وتكاد تتعرض له جميع النساء سواء كانت زوجة أم ، بنت ، أو أخت أو غير ذلك لذلك فان النصوص التشريعية النافذة أصبحت لا تواكب حالات العنف الأسري وتطور أشكالها وأساليبها ولابد من ايجاد قانون يركز الضوء عليها لغرض حماية الضحية من العنف الأسري والوقاية من حدوثه ومعرفة الإحصائيات الحقيقية التي تكون محلا للدراسة والتحليل من المختصين بما فيهم المشرع لبيان مواطن الخلل الاجتماعي وكيفية معالجة في سبيل الوصول إلى مجتمع يسوده السلام والأمان إذ وجد علماء النفس إن الإرهاب والجريمة بشكل عام له صلة بالتنشئة الأسرية حيث ان ظاهرة الإرهاب والعنف بدأت بتخريج الأجيال المتعاقبة من الإرهابيين وكل جيل يكون أكثر خطورة ووحشية من الجيل الذي سبقه ويقول علماء النفس إن جيل القرن الواحد والعشرين من الإرهابيين كان يعيش بين من عاش في القرن العشرين وهم الأطفال الذين يرون العالم الممتزج بالعنف والإرهاب وكل جيل سيكون مسؤول عن إنتاج جيل جديد وهذا ناشئ عن أثار سلوك الأفراد بالبيئة التي يعيشون فيها والمحيط الذي يقيمون فيه[4] ،ثانياً: في المنظومة التشريعية العراقية مؤشرات للتمييز ضد المرأة والأسرة وتغليب العنف تحت عناوين كثيرة مثل المواد (41 و409) من قانون العقوبات العراقي وفي قوانين العمل وفي الأحوال الشخصية وبذلك نحن بحاجة إلى ثورة في التشريع لتغيير الواقع الذي نعيشه الآن، وكنت قد أشرت إلى ذلك تفصيلاً في دراسة بعنوان (حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الأسري) وهذا يعضد من المسعى تجاه إصدار قانون يعالج هذه الظاهرة ويسلط الأضواء عليها لأنه خطوة بالاتجاه الصحيح لخلق مجتمع صالح ينتج أجيال من الذين سيسهمون في بناء البلد والنهوض به والارتقاء بقيمه ومشروع ق ......
#مغذيات
#العنف
#الأسري
#القانون
#والتطبيقات
#القضائية
#إنموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699856
سري القدوة : الجنائية الدولية والولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد صدور قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارها الخاص حول الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية اصبحت الان الطريق ممهدة للتحقيق في جرائم الحرب التي يقدم المستوطنين وجنود الاحتلال على ممارستها والكشف عن سجل الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وذلك بعد ان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا حول الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويشكل هذا القرار الذي صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، خطوة مهمة على صعيد التحرك العاجل وتقديم الملفات حول جرائم الحرب التي يرتكبها المستوطنين وقادة جيش الاحتلال الي المحكمة الدولية حيث وبصدور القرار تؤكد انها جهة الاختصاص الإقليمي والذي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة وكمحاولة عرقلة عملها.القرار الصادر عن المحكمة سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي قامت فيه دولة فلسطين وخاصة وزارة الخارجية الفلسطينية للعمل الدولي وتفعيل قضايا محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم في فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني المهم بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاي الارهاب الاسرائيلي المنظم الذي ترتكبه عصابات المستوطنين بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة .ويعد هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقات التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية والمؤسسات الحقوقية العربية واتحاد الحقوقيين العرب ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية جاء تنفيذاً للإستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.وبات من الضروري الان قيام المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة وضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين عن سجلهم الإجرامي وممارساتهم الارهابية والقمعية واللا انسانية التي ترتكب يوميا دون وجه حق او رادع اخلاقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني .وفي ظل هذا التطور الايجابي لا بد ايضا الاستعداد السريع من قبل دوائر وجهات الاختصاص الحقوقية الفلسطينية بالعمل وتجهيز الملفات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم كل سبل التعاون وبشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وإيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانو ......
#الجنائية
#الدولية
#والولاية
#القضائية
#الأراضي
#الفلسطينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708472
علي أبو هلال : الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
احمد سامي داخل : قراءة في مذكرات هاشم الاطرقجي ..السلطة القضائية و اجهزة فرض القانون ارهاب الدولة نموذجآ
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من المعروف ان احداث الشواف في الموصل قام بها التيار القومي بشقية البعثي و الناصري متحالفآ مع المؤسسة الدينية وبقايا الاقطاع ورجال العهد الملكي في تحالف معروف . وان من تصدى لهم كانت قوى مؤيدة الى 14 تموز مثل الحزب الشيوعي العراقي .والقوى اليسارية الديموقراطية مثل الوطني الديمقراطي .و الحزب الديموقراطي الكوردستاني .لكن ما اثار انتباهي ماجاء في مذكرات الصديق المناضل هاشم الأطرقجي صفحة 199(لكن قاسم لم يعتقلة وسحب اوراق التحقيق واحتفظ بها ولم يقدمة للمحاكمة بدل ذالك اصدر امر بتعينة متصرفآ لواء الموصل واوكل الية مهمة الحد من نشاط اليسار و الشيوعيين ولم تسجل دعوى واحدة ضد متهم بأغتيالات الموصل ..يقصد عبد اللطيف الدراجي .))ويذكر الاستاذ هاشم الاطرقجي صفحة 201(عدد الضحايا من الشيوعيين و اصدقائهم دفاعآ عن الديموقراطية بلغ 320 قتيلا في 9و 10 من اذار 1959 و 139 محكومآ نفذ فية حكم الاعدام و900 شهيد قتلوا اغتيالا بين عامي 1960-1963).على الصعيد السياسي مثلت هذة السياسة قصر نضر و خطاء كارثي ادى الى قتل عبد الكريم قاسم نفسة و نهاية ثورة 14 تموز 1958 .لكن السؤال يبرز هنا كدرس يجب ان نستخلصة هو سلوك اجهزة فرض القانون (القضاء الشرطة وسائر الاجهزة الامنية )وعدم احترامها لحقوق الانسان وحياة الانسان وتلك على مايبدوا متلازمة في تاريخ العراق وسلوك متجذر لرجالات هذة السلطات . ان سلطة تسلك سلوك ينتهك حق الحياة و الحرية جديرة برد الحلاج حين اتهموة بالكفر وهو المتدين الصوفي عندما قال للقضاة في محاكمتة (لستم بقضاتي ولذا لن ادافع عن نفسي امامكم )وعندما عجزو عن ادانتة ارسل لة (ان الدولة سامحت الحلاج في كل مانسب لة وتنازلت عن حق السلطان ولكن لاتستطيع ان تتنازل عن حق الله )وهذة عادة الحكام القديمة في استغلال الدين بدعم سلطتهم فحق الله المقصود بة من الناحية العملية في هذة الحال انما هو حق السلطة في القمع و الاظطهاد و الانتهاك .يذكرني ذالك بتصريح لويس بونابرت في محاكمتة وهو ابن اخ نابليون بونابرت عندما قال في محاكمتة ((في المعركه التي نحن فيها هنالك غالب ومغلوب اذا كنتم رجال الرجل الغالب لا أنتظر منكم عدالة ))علمآ ان النظام القضائي و اجهزة الامن في فرنسا والغرب عمومآ تطورت و استمرت بالتطور حتى اصبحت حامية للحريات و حقوق الانسان وتفرض القانون بأحتضان الشعب لابخنقة وعصرة وتكميم الافواة كما حالنا . يذكرني سلوك الاجهزة الحكومية هذة بما جاء في مذكرات القاضية و المحامية الايرانية الشهيرة الدكتورة شيرين عبادي في مذكراتها ايران تستيقظ صفحة 194 تصف لحظة اعتقالها في سجن إيفين كنت (منهكة الى الحد اكثر مما يسمح لي بمجادلتها عزيمتي كانت اضعف من آن اشرح لها ان ( الدفاع القانوني يستخدم فقط في الاماكن التي تحترم فيها الأجراءات وحق الدفاع ) )). لقد مثل العراق و الشرق الاوسط ومنة العالم الاسلامي و الدول العربية على وجة الخصوص نماذج الى دكتاتورية الدولة ولنقل بصراحة اكثر ارهاب الدولة وعدم احترام حق الدفاع وهذة الثقافة البعيدة عن الحداثة وحقوق الانسان من رجال سلطة يفترض فيها ان تكون حارس للحريات فأذا بها تقمعها بسلوك رجالها ذوي الثقافة التقليدية ثقافة الاستبداد الشرقي . تعجبني جدآ مرافعة الاستاذ كامل الجادرجي عندما حوكم بسبب مقالات كتبها ايام العهد الملكي جاء في مذكرات كامل الجادرجي صفحة 152 وما بعدها فيها مقاطع رائعة (ان اهمية العلانية في المحاكمات لاتتعلق بما ذكر في اعتراض الدفاع ولكنها تتعلق برغبة الشعب العراقي في الاطلاع على سير المحاكمات ولذالك يجب ان تعتبر المحاكمة علنية )وجاء ......
#قراءة
#مذكرات
#هاشم
#الاطرقجي
#..السلطة
#القضائية
#اجهزة
#القانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709668
سالم روضان الموسوي : قانون السلطة القضائية والحاجة إليه
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اثأر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يتم التصويت عليه خلال هذه الأيام الجدل بين الأوساط القانونية والسياسية والرأي العام العراقي، ومن بين تلك الأمور التي لفتت الانتباه وجود عنوان (رئيس السلطة القضائية) الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون لكن لم يبين أو يوضح ذلك القانون ماهية مهام وصلاحية رئيس السلطة القضائية الذي أشار إليه، وحيث أن فن الصياغة التشريعية يعتبر كل كلمة موضوعة في النص القانوني ذات دلالة مؤثرة وترتب أثار قانونية، لذلك وجودها دون بيان ماهية صلاحياتها يجعل منها عبث تشريعي لا مسوغ له ويشير فقهاء القانون الدستوري الى وجوب ان يدل النص على مقصد وغاية القانون، أي أن يؤدي النص المعنى الذي يرمي إليه المشرع، ووجود عبارة (رئيس السلطة القضائية) دون تحديد ماهية هذا المركز القانوني فانه بلا أدنى شك سيثير اللبس والغموض ويقود إلى تأويلات وتفسيرات ربما تحرف النص عن غايته، وحيث إن السلطة القضائية تتكون من جناحين متساويين في المركز والترتيب الدستوري ومختلفين من حيث الصلاحيات فان المحكمة الاتحادية العليا سموها على مجلس القضاء الأعلى ناتج عن صلاحياتها وولايتها على عموم العراق وعلى كافة السلطات التي تخضع لقراراتها، لذلك لابد من وجود تنظيم للعلاقة بين مكونات السلطة القضائية، وحيث إن العراق مكون من ثلاث سلطات وعلى وفق ما ورد في (47) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، فان باقي السلطات نظمت علاقاتها دستورياً، ومثال ذلك العلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ونظمها الدستور في عدة مواد ، أما على مستوى السلطة التشريعية فان الدستور قسمها إلى جناحين وهم مجلس النواب ومجلس الاتحاد الذي سوف ينظم عمله بقانون وهو ما زال لم يظهر إلى الوجود كما تن تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والدور الرقابي المتبادل بنهم، اما السلطة القضائية فان العلاقة بين مكوناتها وجناحيها لم تنظم بأي تشريع او نصوص دستورية، لذلك لابد من وجود قانون ينظم هذه العلاقة ويقطع دابر الخلاف مثال ذلك ما الذي شهدناه أخيراً وانعكس بشكل سلبي على الحياة السياسية والعامة وتعطيل للمصالح الدستورية والقانونية، فضلاً عن اهمية وجود نص تشريعي يتولى بيان كيفية محاسبة ومراقبة أعمال القضاة العاملين في جناحي السلطة القضائية وان نوحد النصوص التشريعية النافذة، حيث لم نجد أي نص قانوني يبين كيفية مساءلة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في حال توجيه اتهام لهم عن سلوكهم القضائي فأنهم يبقون بشر من بني ادم والرسول الكريم يؤكد بحديثه الشريف (كل بني آدم خطاء, وخير الخطّائين التوابون) ويشير احد الكتاب بان القاضي ليس آلة صماء لا تعقل ولا تحس بل هو بشر يتأثر بالظروف المحيطة به، فقد يغضب بحيث يخرج عن طوره العادي، وقد تأخذه العاطفة أياً كان سببها إلى أن يخرج عن هذا المبدأ الذي يجب السير فيه ألا وهو مبدأ (حياد القاضي) إذ إن القاضي لو انحاز لأحد الخصوم ضد الآخر فان العدالة حينئذ تصبح مهدورة ويصبح القضاء مصدر ظلم وطغيان لا مصدر عدلٍ وإحسان. والتأثير في القضاة يكون من مصادر مختلفة، فقد يكون من الخصوم أنفسهم وقد يكون من تلقاء القاضي نفسه، لذلك وجدت النصوص التشريعية التي تراقب وتحاسب القاضي وفي القضاء الاعتيادي توجد هيئة الإشراف القضائي التي تعد من مكونات السلطة القضائية ولها شخصية معنوية مستقلة عن مجلس القضاء الأعلى على وفق ما جاء في المادة (1) من قانون هيئة الإش ......
#قانون
#السلطة
#القضائية
#والحاجة
#إليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711072
سعد السعيدي : التنكيل في المذكرات القضائية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل المذكرات او اوامر الاعتقال القضائية التي نراها في الاعلام نرى شيء غريب فيها وهو ايراد اسم ام المطلوب للقضاء بجانب اسمه. ايراد اسم اهل المطلوبين هو مما لا يجوز ولا من داع له. ويجري التحجج بعدم التوصل الى رقم الهوية لحظة اصدار المذكرة. وهو تبرير مضحك كما يرى. إذ كيف جرى التوصل الى اسم الام إذن مع عدم توفر الهوية ذاتها هي ورقمها؟ وفي مكان آخر جرى ايراد حجة اخرى وهو ان ذكر اسم الام يهدف الى السيطرة على احتمالات تشابه الاسماء! والسؤال هنا هو هل حقا ان القضاء العراقي فاشل لهذه الدرجة بحيث يترك رقم هوية المطلوب ويقفز رأسا الى اسم الام، ام هو ربما مجرد سوء نية؟ إن ايراد اسم الام هو تنكيل وحط للكرامة وهو عمل مرفوض. فهذا التصرف هو عمل مستنسخ من انظمة قمعية تتجاوز على حقوق اهالي المعتقلين.لقد عودتنا وزارة الداخلية ومنذ النظام السابق على ابتكاراتها في فنون التجاوز على حقوق الناس. وفي هذا العهد قد صنعت لنفسها تاريخا في استمرارها في هذه الابتكارات. فقد تجاوزت الوزارة في غير مرة على القانون لتفسره باية طريقة جائرة ليتماشى مع الاهداف القمعية للدولة العراقية. إذ يتذكر الجميع تجاوزات الداخلية التي اثرناها في مقالة سابقا المتعلقة بالحرية الشخصية في الافطار من عدمه في رمضان. لاحقا جددت الوزارة واجهزتها ابتكاراتها في التجاوز لدى تفسيرها لقانون العقوبات حول امر السراويل القصيرة وتجاوزها في قص شعر المعتقلين خصوصا من الشبان. وايضا الاعتداء الصارخ على الفتيان القاصرين المتظاهرين مثلما حصل في الصيف الماضي. وهذا غير التجاوز على حق التظاهر نفسه كلما توفرت لافرادها الفرصة. ثم تجاوزها مرة اخرى على نفس القانون اعلاه في تزوير مذكرات القاء القبض بهدف الابتزاز او حتى اعتقال الناس من دونها على الرغم من العقوبات حولها في المادة (421) من هذا القانون. ويبدو اننا لن ننتهي من تجاوزات وزارة الداخلية حيث نرى الآن ايراد اسم ام المطلوب في مذكرات القاء القبض دون ذكر الداعي له. وهو ما يدفعنا الى اعتباره عملية تنكيل واضحة.وقد جرت كل هذه التجاوزات الحكومية دون ان تجري مساءلة وزراء الداخلية في مجلس النواب الذي يفترض ادائه دورا رقابيا على اداء الحكومة. وهو ما ادى الى التغاضي عن معاقبة المتجاوزين حتى صارت ممارسة مستفحلة.ولم تأت هذه الممارسة من فراغ. ففي سبعينيات القرن الماضي حاولت حكومة البعث وقتها تطبيقها في الاوامر القضائية. وتراجعت بعدما جرى الاعتراض عليها من قبل الناشطين. بينما هي في سوريا المجاورة ممارسة يجري العمل بها حيث تعتبر هناك امرا عاديا. ومن الواضح انه قد جرى استنساخها من هناك. السؤال هو اين هي مفوضية حقوق الانسان من هذا التجاوز؟ ايضا نتعجب من تقبل ناشطي المنظمات المدنية لهذه الممارسات وغياب اعتراضهم عليها.ختاما نذكّر بان الدستور في المادة (8) قد اجاز الشكوى لكل شخص ضد الحكومة لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون. ننتظر على هذا قيام الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بواجبهم في منع تكرار هذا الامر. ......
#التنكيل
#المذكرات
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711810
سالم روضان الموسوي : الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية “International Association of Judges”
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية“International Association of Judges”تعتبر الجمعية الدولية للقضاة من اهم المنظمات الدولية غير السياسية التي تعنى بالقضاء في العالم وتهدف الى حماية وضمان استقلال القضاء لأنه من اهم ضمانات حقوق الانسان وعلى وفق اهدافها المعلنة في بيان تأسيسها، حيث تأسست عام 1953 في سالزبورغ في النمسا واصبح عدد اعضائها (92) اثنان وتسعون عضو من الجمعيات و النوادي القضائية من بينهم العراق ممثلا بجمعية القضاء العراقي، واعتمدت شعاراً لها (تعزيز قضاء مستقل في جميع أنحاء العالم) واصدرت تلك الرابطة الميثاق العالمي للقضاة في اجتماعها المنعقد في تايوان بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني/1999 المعدل بموجب اجتماع سانتياغو – شيلي عام 2017 ، وجاء في هذا الميثاق نص يتعلق بكيفية تشكيل الادارات القضائية وعلى وفق المادة (3/2) من الميثاق وعلى وفق النص الاتي (من أجل الحفاظ على استقلال القضاء، يجب أن يكون هناك مجلس للقضاء، أو هيئة أخرى مماثلة، إلا في البلدان التي يتم فيها ضمان هذا الاستقلال تقليديًا بوسائل أخرى. يجب أن يكون مجلس القضاء مستقلاً تمامًا عن سلطات الدولة الأخرى. يجب أن تتكون من أغلبية القضاة المنتخبين من قبل أقرانهم، وفقا لإجراءات تضمن لهم أكبر تمثيل. يمكن أن يكون لمجلس القضاء أعضاء ليسوا قضاة، ليمثلوا المجتمع المدني من أجل تجنب أي شبهات ، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الأعضاء سياسيين. بل يجب أن يكون لديهم نفس مؤهلات القضاة من حيث النزاهة والاستقلال والحياد ومهارات القضاة. وان لا يكونوا اعضاء في الحكومة أو البرلمان) ، ومن اجل ان يكون النص المترجم مطابق للنص الاصلي في اللغة الانكليزية اعرضه على وفق الاتي: (In order to safeguard judicial independence a Council for the Judiciary,´-or-another equivalent body, must be set up, save in countries where this independence is traditionally ensured by other means. The Council for the Judiciary must be completely independent of other State powers. It must be composed of a majority of judges elected by their peers, according to procedures ensuring their largest representation. The Council for the Judiciary can have members who are not judges, in order to represent the variety of civil society. In order to avoid any suspicion, such members cannot be politicians. They must have the same qualifications in terms of integrity, independence, impartiality and skills of judges. No member of the Government´-or-of the Parliament can be at the same time member of the Council for the Judiciary.)ومن خلال النص اعلاه نجد ان الميثاق العالمي للقضاة قد قرر مبادئ لم يكن القانون العراقي قد تضمنها او سمح بها ومنها الاتي:1. ان يكون مجلس القضاء مكون من القضاة المنتخبين من اقرانهم وليس عن طرق التعيين او الطريقة التي يجري العمل بها في العراق، لان قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 47 لسنة 2017 وجميع القوانين السابقة بما فيها قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، جميعها لا تعتمد على اسلوب الانتخابات من بين القضاة العاملين في القضاء والمستمرين بالخدمة، مع ان العراق يعتبر من بين اعضاء تلك الرابطة او الجمعية الدولية للقضاة، والاخذ بهذا المبدأ لا ارى فيه تعارض مع الدستور، وانما على العكس يعد تجسيد لمبدأ التداول في السلطة لان الانتخاب يعد من اهم مظاهر الديمقراطية التي اتصف بها النظام في العراق وعلى و ......
#الجمعية
#الدولية
#للقضاة
#واليات
#اختيار
#المجالس
#القضائية
#“International
#Association
#Judges

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716863
سعد السعيدي : الدعوى القضائية ضد العامري والمالكي لتعاملهما مع الارهابي خميس الخنجر
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد انتخابات العام 2018 تفاجأ العراقيون بخبر تحالف جمع هادي العامري مع الارهابي خميس الخنجر مدعمة بصور لهما. ولم يكن العامري وحده من كان ظاهرا في الصور ، انما ايضا جمع من السياسيين المعروفين مثل نوري المالكي واسامة النجيفي وآخرين من حزب الدعوة وغيرهم.وخميس الخنجر هو شخص معروف بتاريخه الحافل بدعم الارهاب وكانت توجد عليه مذكرة قضائية لهذا السبب. ويوجد له فيديو شهير يظهر فيه مدافعا عن داعش وقد سماها ثوار العشائر. وقد كشف الاعلام عن الخنجر عمله في بداية حياته الفنية كمهرب للاغنام والسكائر بفضل علاقاته مع عدي ابن الطاغية. وبعد سقوط النظام السابق استولى على اموالا طائلة كانت قد امنها عنده عدي لينشيء بها مصرفا في عمان بالاشتراك مع احد الامراء الاردنيين اسمه بنك الاتحاد. وبعلاقاته وبحماية هذا الامير صار يستخدم البنك في غسيل الاموال. لاحقا بعد دخول ارهابيي القاعدة الى العراق استخدم البنك لتحويل الاموال القطرية من فرعه في الدوحة اليهم. ثم قام بمبايعة داعش بعد ظهورها في العراق.ان ما خرج في العام 2018 الى العلن كان فقط انكشاف المستور بعد الخسائر الانتخابية الكبيرة التي مني بها انصار ايران غير افتضاح امر التزوير الانتخابي الذي ادى الى اهتزاز ثقة قواعدهم بهم. فهم كانوا على علاقة سرية بالخنجر قبل اعلانهم التحالف معه. وقد ظهرت في الصور ايضا حنان الفتلاوي. إذ كانت لها معرفة سابقة بالخنجر حين توسط في قضية لها مع السعودية توقفت بعدها هذه عن التعرض لهذه الدولة. ولاحقا اقنع السعوديين بدعمها في الانتخابات. وغير هؤلاء تملأ الشبكة اخبار الفساد الذي يجمع الخنجر مع كل السياسيين السنة. ومع كل هذا التاريخ الاسود قام قضاء مدحت المحمود مع عزت الشاهبندر حليف الخنجر بايقاف مذكرة الارهاب الصادرة بحق الاخير. وكل هذا هو جزء بسيط من فساد هذا الشخص. لاحقا ادرجت امريكا الخنجر في القائمة السوداء لفساده. وفي ما يتعلق بالتحالف الآنف فإن قطر هي من دفع الخنجر الى التحالف مع كتلتي الفتح ودولة القانون. بينما ضغطت ايران على العامري والمالكي لقبوله كحليف لهما ضمن كتلتهم الكبرى. لهذا فالتحالف كان ثمرة تعاون بين قطر وايران.مع هذه الجهود الاخيرة يمكن للخامنئي ان يفخر امام العالم اجمع وخصوصا امام اتباعه في العراق بنجاحه في جمعه لادواته المسلحة في العراق مع ارهابي اوغل بدمائهم وهو ما يفضح ادعاءاته بمحاربة الارهاب. وهذا يعني بان الخامنئي ومع فشل ادواته لم يعد يستطيع العمل في العراق إلا بالاعتماد على الارهابيين ما شاء الله. وهذه الايام قد جدد ظريف وزير الخارجية الايراني الاجتماع بالمجرم الخنجر في بيته للتباحث حول الانتخابات القادمة !!ومع العامري فهناك تواطؤ كل قادة الميليشيات الاخرى التي سكتت عن تحالفه مع هذا المجرم. وهي نفسها التي تتظاهر امامنا بالحرص على محاربة الارهاب الداعشي وحماته الامريكيين. وتعامل ايران مع الخنجر يفضح نفاقها ويحولها شاءت ام ابت الى متعاملة هي ايضا مع الارهاب ويضعها في نفس خانة من تتهمهم به من الدول.وعندما تتحول ايران الى متعاملة مع الارهابيين يكون من حقنا التصرف ازائها بموجب القانون الدولي. فهذا العمل هو استخفاف بدماء العراقيين التي سالت لتحرير ارضهم من الارهابيين. ويشير الى ان ايران وفي سبيل مصالحها لن تتورع عن الدوس على تضحيات وجراح من تدعي مساعدتهم ضد الارهاب.وعدا السياسيين فهناك ايضا مفوضية الانتخابات التي داست هي الاخرى على قانونها لتفسح المجال امام هذا المجرم بالمشاركة فيها دون اي اعتراض. وننتظر منها توضيحا لهذا الامر. نذك ......
#الدعوى
#القضائية
#العامري
#والمالكي
#لتعاملهما
#الارهابي
#خميس
#الخنجر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718667
مازن الشيخ : السيد الكاظمي ادى واجبه ولايجوز تحميله مسؤولية قرارات السلطة القضائية
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ في مقالة مليئة باللوم والسخرية,سلط احد الكتاب الصحفيين اللوم على السيدالكاطمي,ونعته ب أبوالنفاخات,أودون كيشوت العصر,وأنا,وفي الوقت الذي لااستطيع ان الوم كل من يخرج عن طوره,عندما يراقب مايجري على الساحة السياسية في العراق,واخرها اطلاق القضاء لسراح االسيد قاسم مصلح ,بزعم عدم كفاية الادلة,الا اني لاارى ان نضع كل اللوم على السيد الكاظمي,وننعته بدون كيشوت,فذلك تجني كبير,ونظرة عاطفية غيرمتأنية,وغيرمبنية على نظرة تحليلية فاحصة. زعم بأنه انسان ضعيف اغرته العصابات الحاكمة بالمنصب,لكي تمرربواسطته كل مخططاتها,وقارنه بالسيد محمد توفيق علاوي الذي رفض املائات المتحاصصين وانسحب هذه الكلام لااساس له من الصحة والواقعية,فالسيد علاوي رفض من قبل الاغلبية,ولم يتنحى طوعا,كما ان الفترة التي رشح خلالها كانت فيها مرونة ونقاشات وامل من الطغمة المسيطرة على كل مفاصل الدولة بقوة المال والسلاح,بأن يتمكنوا من ترشيح واحد منهم,وفعلا عرضت عدة اسماء,وكلها رفضتها الجماهير الثائرة,حتى ضاقت الامور,واشتد زخم الانتفاضة,واضطروا الى الموافقة على الكاطمي,املا بأن يهدئوا روع الشارع ويكسبوا الوقتانا ارى ان قبوال الكاطمي للمنصب كان قرارا صحيحا وصائبا,اذ في واقع الحال,ليس هناك أية شخصية معروفة قادرة واقعيا على ان تؤسس جمهورية افلاطون,في العراق بين ليلية وضحاها,وهوفي وضعه الحالي,فاسياسة تسمى فن الممكن,والعمل السياسي يحتاج الى براغماتية,وميكافيلية,وصبر,وتأني ,ومطاولة,وبرودة اعصاب,وتلك بالضبط صفات السيد الكاظمي,فهو يفعل كل مايستطيعه على ارض الواقع,ولايركب رأسه,أو يذهب بعيدا في المستنقع الذي يناضل من خلاله,حتى لايغرق في الرمال المتحركة,كما اته لايحارب طواحين الهواء كما زعم الكاتب,بل امامه عدوا قويا شرسا مدعوما بقوة من الخارج,عدوا لايتوانى عن ارتكاب اي فعل,ان وجد ان مصيره مهدد,لذلك فما فعله السيد الكاظمي حتى الان,كان عملا جيدا وخطوات الى الامام ,فالحرب حيلة,وكر,وفر.وقد فعل مابوسعهمن اجل التصدي لاعمال العنف ضد المتضاهرين,حيث شكل لجان,وقبض على متهمين,واحالهم الى القضاء,وتلك هي حدود صلاحياته من خلال الدستور,فالعراق يعتبر(دولة مؤسسات ديموقراطية!)قانونا,وفيه فصل بين السلطات,لكن البعض لازال متاثرا بالعهد الصدامي,حين كانت السلطات الثلاثة بيد شخص واحد,ولذلك يلقي اللوم على الكاظمي!ان مانتجته فترة الكاظمي حتى اليوم تعتبر خطوات عملاقة الى الامام,ولذلك ترى ان اكبررؤوس الفساد,ووسائل اعلامها لاتتوقف عن التشكيك بقدراته ونياته,وافعاله,متجاهلة انه ورث تركة 17 عاما من الفساد والهدروالتدميروالارهاب الذي تسببت به القيادات السياسية السابقة,وتلك مهمة كبيرة,لازال الكاظمي يتصدى لها بشجاعة,ويحرزعلى الارض انجازات حقيقية,رغم انها بطيئة,الاأنها واعدة,,خصوصا انه اثبت حرصه على حقن الدماء,حيث ان التصدي المسلح لتلك الميليشيات,ستؤدي الى سقوط الكثيرمن الشباب,والذين هم من ابناء هذا الشعب, وهوعلى يقين بأن الفقروالحاجة,كان السبب الذي جعلهم يتطوعون في صفوف تلك المجاميع المسلحة,وان اللوم يجب ان يقع على القادةكما ان الكاظمي استطاع ان يحجم الدورالايراني كثيرا,رغم مايقال عكس ذلك,وحقق توازن في العلاقات مع دول الجوار,خصوصا المحيط العربي,كما انه كسب احترام وتقدير كل حكومات العالم المتمدنةلذلك وعودة على سبب التهجم على الكاظمي,وهواطلاق سراح السيد مصلح,أرى ان اللوم يقع على عاتق الشعب الذي تعامل ببرود مع قرارالقضاء,باطلاق سراحه,ولاافهم السبب,ربما هي الصدمة,لأن الذي حصل لايمكن ان يصدق,حيث,وحسب مانقلته اوسا ......
#السيد
#الكاظمي
#واجبه
#ولايجوز
#تحميله
#مسؤولية
#قرارات
#السلطة
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721770
سالم روضان الموسوي : هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام تم عقد لقاء ضم مجموعة من المختصين لمناقشة دور مجلس الدولة وكيفية النهوض بواقعه ومساندته من اجل تقديم خدماته القضائية للمواطن والافتائية لسائر الوزارات ، وكذلك في مجال الصياغة التشريعية ، وعلى هامش ذلك اللقاء حصل حوار بين بعض ممن حضر حول الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 الذي تضمن تشكيل لجنة من عدة تشكيلات قضائية وحكومية ونقابية (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني ، خلية الإعلام الأمني ، هيئة الإعلام والاتصالات، نقابة الصحفيين ، نقابة الفنانين) ، وكان النقاش العلمي والفقهي يدور عن مدى إمكانية الطعن في هذا الأمر القضائي ومن هي الجهة التي تنظر في الطعن، وحيث ان ذلك الأمر القضائي قد أثار جدل في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية والاجتماعية، وانقسم الجدل حوله إلى قسمين الأول يناصر مضمون الأمر القضائي لان في ديباجته وضح أسباب تشكيل تلك اللجنة في مكافحة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشويه الذوق العام والتسقيط الانتخابي وتشكيله خطراً على الأخلاق العامة والترويج للأفكار الهدامة، وهذه الأسباب لا يختلف عليها احد من إنها تشكل خطراً على البنية الاجتماعية، لكن من يعارض صدور الأمر ليس لأسباب تشكيله وإنما بعضهم بسبب إجرائي يتعلق بمدى صلاحية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في إصدار امر قضائي يتضمن تشكيلات حكومية ونقابية من خارج تشكيلاته التي تنضوي تحت لوائه، وكذلك بعض الاعتراضات اتجهت نحو الجانب الحقوقي ومدى تأثير ذلك على ممارسة الحقوق والحريات والخشية من تقييدها او تعطيلها، وحيث ان النقاش يدور حول كيفية التصدي لهذا الأمر القضائي لمن يرغب في الغائه ومن هي الجهة المختصة للطعن فيه، لذلك اقتضى عرض الموضوع لبيان تلك الجهة التي لها الاختصاص والتي أرى إنها محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) وسيكون العرض على وفق الاتي:1. طبيعة الأمر القضائي هل هي قضائية ام إدارية: ان مجلس القضاء الأعلى له مهام وصلاحيات حددتها المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 التي حصرتها بالاتي (إدارة شؤون الهيئات، ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها و رئيس هيئة الإشراف القضائي وإرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها، ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك، ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم وإعادة خدمتهم وإدارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون، تمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون، تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل، تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون) وهذه المهام لم يرد فيها أي اختصاص أو صلاحية لتشكيل لجان من خارج تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، كذلك ليس له صلاحية تشكيل لجان غير تلك التي تتعلق بعمل المحاكم الاتحادية وعلى وفق ما ورد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) أعلاه، وكذلك ما ورد في الفقرة (ثاني عشر) حول تشكيل لجنة شؤون القضاة، لذلك فان مجلس القضاء الأعلى له ان يصدر أوامر قضائية يتولى من خلالها إدارة شؤون المرفق القضائي ، فالأوامر القضائية التي تصدر هي قرارات إدارية بطبيعتها، ولا تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، لان تنظيم عمل المرفق القضائي هو نشاط إداري بحد ذاته، ولا يتعلق بعمل المحاكم عند النظر في الدعاوى والمنازعات بين ......
#يجوز
#الطعن
#بالأوامر
#القضائية
#أمام
#محكمة
#القضاء
#الإداري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728298
نجم الدليمي : : نداء :: الى حكومة الكاظمي، السلطة التشريعية، السلطة القضائية : قطع الاعناق ولا قطع الارزاق.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اوقفوا هدم بيوت الفقراء. ** اوقفوا هدم بيوت الفقراء. ** اوقفوا هدم بيوت الفقراء. ## اوقفوا طرد اصحاب البسطيات من الفقراء واغلبهم من الشباب وقسم منهم من الخريجين الشباب. ##اوقفوا طرد اصحاب البسطيات من الفقراء واغلبهم من الشباب وقسم منهم من الخريجين الشباب. ***وفروا ضمان حق العمل للجميع. ***وفروا السكن الملائم للمواطنين. ##**#بعد ذلك طبقوا القانون العراقي على الجميع وبدون تميز، من اعلى قمة السلطة حتى ادناها، وهذه هي العدالة الاجتماعية وبدون ذلك فالحكومة العراقية يعني تعمل على ابادة الغالبية العظمى من فقراء الشعب العراقي، هل لا تعلم حكومة الكاظمي او التي قبلها او الحكومة القادمة بان هناك خطر في المجتمع الطبقي العراقي الا وهو تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وهروب، غسيل الأموال العامة من قبل المتنفذين في السلطة والتي تجاوزت ال850 مليار دولار أمريكي؟ **بدلا من محاربة الفقراء حاربوا فايروس الفساد المالي والإداري المتفشي في المجتمع العراقي والذي يشكل اليوم ( سرطان) في المجتمع وظاهرة خطيرة تفتك بالمجتمع والاقتصاد الوطني العراقي لصالح فئة طفيلية اوليغارشية لصوصية واجرامية فاشلة وبامتياز،وليس لها علاقة بعملية خلق الانتاج المادي للشعب العراقي، هي اسوأ ما افرزه الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم. ##حاربوا ظاهرة الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون، وتهريب النفط، والسيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية...... وظاهرة بيع السلع الحية من الاطفال والنساء وحاربوا تفشي فيروس الدعارة بمفهومه العام والخاص وفروا الامن والامان والاستقرار للشعب العراقي من خلال منع السلاح المنفلت ومنع من يحمله من جماعات مسلحة خارج القانون.......؟!. **اعملوا على اعادة سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي وبسعر كمرحلة أولى ب125 الف دينار للورقة الخضراء الواحدة وقفوا عن عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء لان العملة الوطنية تعبر عن قوة وسيادة الوطن،المجتمع الاقتصاد، وسياستكم التي تخدم فئة قليلة من المجتمع في ميدان السياسية النقدية والمالية...... سوف تدفعون الغالبية العظمى من الشعب العراقي نحو الخراب والدمار الممنهج. اوقفوا نهجكم اللاعلمي في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية النقدية والمالية لان هذا النهج.بمكن ان يؤدي الى نتائج غير محسوبة عليكم. ##واخيراً انقذوا فقراء الشعب العراقي اوقفوا عملية هدم بيوت الفقراء والمساكين والمضطهدين واوقفوا ازالة البسطيات ، وهناك اخبار حول منع التكتيك.... فهذه اليوم تشكل مصدراً رئيسياً لعيش غالبية فقراء الشعب العراقي اليوم 19-8-2021 ......
#نداء
#حكومة
#الكاظمي،
#السلطة
#التشريعية،
#السلطة
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729235
سعيد الوجاني : معركة البوليساريو القضائية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تخوض جبهة البوليساريو معارك متعددة ، ومتنوعة .. من السياسية ، الى الدبلوماسية ، الى العسكرية .. دون التفريط في المعارك القانونية والقضائية ، في مواجهة النظام المغربي ..في هذا الصدد . تنتظر البوليساريو يوم التاسع والعشرين ( 29 ) من الشهر الجاري ، باحر من الجمر ، لاستصدار قرار من محكمة العدل الاوربية ، بخصوص الطعن المقدم ضد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وهي الاتفاقيات التي شملت التجارة ( الاتفاقية التجارية )، والزراعة ( الاتفاقية الزراعية ) ، والاتفاقية الأهم التي تعني الصيد البحري ( اتفاقية الصيد البحري ) ، بدعوى عدم مشروعية تلك الاتفاقيات ، بالنسبة لثروات المناطق المتنازع عليها .. الصراع القضائي هذا ، دام حوالي عشر سنوات . منذ سنة 2012 ، تاريخ ابرام اول اتفاقية بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وقد تعرضت البوليساريو على ابرام هذه الاتفاقيات ، بدعوى عدم مشروعيتها ، ولتناقضها مع الوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها دوليا .. خاصة وانّ الاتحاد الأوربي ، لا يعترف بمغربية الصحراء . ومن ثم فان شمول الاتفاقيات المذكورة لثروات الصحراء المتنازع عليها ، يناقض القانون الدولي ، ويناقض قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. لان حسب البوليساريو . لو كانت تلك المناطق محسومة مغربيا . لماذا يضعها مجلس الامن ، والجمعية العامة ، على رأس جدول الأقاليم التي تنتظر الاستفتاء وتقرير المصير ..السؤال ، او التساؤل الذي نطرحه .. هل البوليساريو رفعت دعوتها امام محكمة العدل الاوربية كجبهة ، ام رفعتها كجمهورية .. فاذا رفعتها كجمهورية التي يتعامل معها الاتحاد الأوربي ، دون ان يعترف بها رسميا ، تكون دعوتها غير مقبولة ، لافتقارها للاعتراف الأوربي . اما اذا رفعت البوليساريو طعنها كجبهة ، من خلال منظمة اوربية ، و بمحام اوربي .. فالطعن يكون مقبولا شكليا ، لان من رفع الدعوى منظمة اوربية ، بمحام اوربي .. لكن من حيث الجوهر وسلطة التقرير ، بعد صدور قرار الطعن ، يبقى بلا جدوى ، ومن دون قيمة ولا معنى . لان محكمة العدل الاوربية ، ومن عنوانها ، وتسميتها بالأوربية ، فهي تختص في النظر في القضايا بين الدول الاوربية فيما بينها .. او بين الدول الاوربية ، ومنظمة اوربية .. حيث يكون لقراراتها طابع الالزام ، والجبر في التنفيذ .. لكنها . أي محكمة العدل الاوربية ، تبقى غير مختصة بالنظر في القضايا المثارة بين الجمعيات المدنية ، او الأحزاب ، او الأشخاص العاديين ، وبين الدول الاوربية . لان المحاكم المختصة بالنظر في هذه القضايا والدعاوى ، تبقى محاكم المحل الاوربية ، بكل الدول الاوربية حيث نشب النزاع .. اما بالنسبة لخلافات حقوق الانسان فالمختص هي محكمة Strasbourg الاوربية ..اذن . اذا كانت محكمة العدل الاوربية ترفض القضايا المطروحة بين الأشخاص ، والمواطنين ، وبين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، بحجة وجود محاكم الاختصاص في ذلك .. فكيف لها ان تقبل دعوى مرفوعة من قبل منظمة ( البوليساريو ) غير اوربية ، حيث ان قرار الالزام بتنفيذ القرار ، يكون منعدما ، ومن دون جدوى . أي ان الطعن قبلت به المحكمة باسم المنظمة الاوربية ، و المحام الأوربي الذي رفع دعوى الطعن ..لكن عند صدور القرار ، فالحكم لن يتعدى الطابع الاستشاري ، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، والتي لا ترتقي ابدا الى طابع الالزام والجبر في التنفيذ ، كقرارات المحكمة الجنائية الدولية .. فاياً كان القرار المقبل الذي ستخرج به محكمة العدل ......
#معركة
#البوليساريو
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731327
جسار صالح المفتي : ماهي اهم مقومات ودعائم حرية ومسؤولية واستقلال الهيئات والادارات القضائية
#الحوار_المتمدن
#جسار_صالح_المفتي حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائي ......
#ماهي
#مقومات
#ودعائم
#حرية
#ومسؤولية
#واستقلال
#الهيئات
#والادارات
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735138
سالم روضان الموسوي : قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
سعد السعيدي : الدعوى القضائية ضد الامريكيين بشأن تسليم الاسلحة العام 2014
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في حزيران العام 2014 بعد سقوط الموصل واحتلال ارهابيي داعش لحوالي ثلث البلد كرر العراق وقتها طلبه الى الامريكيين لتلبية ما اتفق عليه معهم. وهذا كان هو توريد الاسلحة المشتراة منهم كطائرات ال اف 16 ومروحيات الاباتشي للحاجة اليها في دعم الجهد الحربي في مواجهة الارهاب. وكان الرد الامريكي على لسان الرئيس اوباما وقتها هو الرفض. وقد تذرع الامريكيون بالانهيار الأمني الحاصل في البلد.لم يكن هذا العمل فقط تنصلا من الامريكيين عن التزاماتهم ويكشف عن القيمة الحقيقية لاتفاقيات التسليح المعقودة معهم، بل وانه يعتبر ايضا تواطؤا وتآمرا امريكيا واضحا مع الارهابيين.يعرف الجميع كيف آلت الامور بعدها حيث تمكن العراق من الحصول على اسلحة من مناشيء اخرى ساعدته في تحرير اراضيه.بسبب هذا التنصل الامريكي يتوجب اطلاق دعوى قضائية ضدهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. وموضوع الدعوى هو محاولة الامريكيين التأثير على قرار البلد المستقل بطريق عرقلة حربه ضد الارهاب. وذلك بحجب توريد او تسليم اسلحة دفعت اثمانها، وتكون بالنتيجة عائدة للعراق بالكامل. ومحاولة التأثير هذه في هذا الشكل الذي جرى ترقى الى التآمر واعتداء على السيادة. والقانون الدولي يعتبر اية عرقلة في امور محاربة الجريمة العابرة للحدود مثل جرائم الارهاب بمثابة مشاركة فيها ومشاركة في الاعتداء. وهذا فضلا عن التآمر على سيادة الدول الذي يعتبر هو ايضا اعتداء.وكان الامريكيون قد بدأوا مع ذلك بتسليم تلك الطائرات لكن فقط بعد سنة واحدة تماما من سقوط الموصل اي في العام 2015 وسط معارك التحرير كما يتذكر الجميع. اي وسط نفس الاوضاع التي تذرعوا بها في البداية لعدم تسليمها. وهو ما يسقط حجتهم التي اوردوها لمنع التسليم في المقام الاول. وكان قد جرى التوقيع على شراء هذه الطائرات العام 2011 واكتمل تدريب طياريها عليها في السنة التالية حيث كان يتوقع بدء التسليم. إلا ان الامريكيين كانوا يماطلون في التسليم لدى كل مطالبة بها حتى وصلنا الى حزيران الآنف. ثم قد بدأوا بالتسليم الفعلي فقط بعدما رأوا دولا اخرى مثل روسيا قد قامت بتجهيز العراق باسلحة مماثلة وتقدمه في تحرير اراضيه بمعيتها. وهذا التحرير كان آخر ما يريد الامريكيون رؤية حدوثه بمعزل عن تأثيرهم. وبما انهم كانوا يرومون في الحقيقة الابتزاز من خلال برنامج التسليح هذا، فقد غيروا رأيهم وبادروا الى تسليم الطائرات، لكن مع تنصلهم الكامل عن تسليم الاباتشي. فمن خلال الطائرات كانوا سيستطيعون ممارسة الابتزاز بطريق تأخير توريد عتادها مثلا او قطع غيارها. الامر الذي لم يكونوا يستطيعون القيام به من خلال الاستمرار بتأخير تسليمها. ولما تكون هذه الطائرات ملك المشتري من لحظة استلامهم لاثمانها بالكامل، يكون التنصل عن تسليمها بمثابة سرقة في وضح النهار علاوة عن هز الثقة الموضوعة بهم وبسلاحهم.هذا العمل الذي ارتكبه الامريكيون يشير بشكل لا يقبل الشك الى انهم ليسوا اصدقاء ولا حلفاء في المعركة ضد الارهاب ولا في اي شيء آخر غيرها. فهذا الارهاب قد خلقوه هم بانفسهم كما تعرف الكرة الارضية باجمعها. ولن يغير من الامر شيئا ابتزازات وتخويف دولتهم الآفلة.ليس مهما ربما معرفة نوع العقوبة التي ستنزل على المشكو منه في حال حصول المشتكي على حكم في هذه القضية لصالحه. فالعبرة في مثل هذه القرارات القضائية الدولية هي ليست بهذه بقدر وضع التصرفات الدولية للدولة المعنية في حيز الاهتمام العالمي والاشعار بسوء استخدامها لنفوذها خصوصا عندما تكون دولة عظمى لها تأثير كبير كالولايات المتحدة. إذ ان اكبر ما يخشاه الا ......
#الدعوى
#القضائية
#الامريكيين
#بشأن
#تسليم
#الاسلحة
#العام
#2014

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740730
آلان م نوري : تجربتي مع المؤسسة القضائية في إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري اسمح لي، عزيزي القارئ، أن أخيب ظنك من الوهلة الأولى. تجربتي مع القضاء في إقليم كردستان العراق محدودة. فأنا لم أمثُل أمام القضاء مختصما الأجهزة التي تسمى، للتندر، بأجهزة "احتكار العنف"، ولا متّهما من قبل من لا يطالهم القانون. و تجربتي المحدودة مع القضاء لا تسمح لي بالحديث، من خلالها، عن الضعف البنيوي للمؤسسة القضائية أمام أجهزة الدولة واللادولة العنيفة و لا عن تعامل السلطات الإدارية و الحزبية "القائدة" مع القضاء كإحدى مؤسسات هذه السلطة التي تنقسم، حالها حال كل شيء في الإقليم، إلى منطقتي نفوذ حزبي تجاوزهما الزمن منذ ستة قرون فلا زالتا تعيشان في عهد السلاطين و الحكام "بأمر الله". كما لا تسمح لي تجربتي الشخصية بالحديث عن الخلل البنيوي في نظام الادعاء العام المسمى، عند غيرنا، بمحامي الشعب، و الذي تحول في النظام القضائي، الموروث من الحكم الدكتاتوري السابق في العراق، إلى جهاز يتلقى أوامره من السلطة الإدارية، فلا يحقق مستقلا بإرادته في أي تجن على الحق العام إلا إذا أمرته بذلك سلطة إدارية تأتمر بدورها بأمر سلطة حزبية، تأتمر بدورها بأمر العائلات و حاشياتها.لجأتُ إلى القضاء بعد خصام إداري و مالي مع الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية التي عملت فيها عضوا في الهيئة التدريسية لقسم العلوم الاجتماعية. و قبل الخوض في التجربة القضائية، لابد من توضيح موقع هذه الجامعة في خارطة السلطة السياسية في إقليم كردستان والعراق عموما. إذ أن كلمة "الأمريكية" توحي بكونها مؤسسة حكومية أمريكية لها فروع في اغلب أنحاء العالم و تدار من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ويذهب أصحاب المخيلة الخصبة إلى قول بأنها تدار من قبل المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). و الحقيقة هي أن هذه الجامعة كغيرها من الجامعات المسماة بـ "الأمريكية" هي مؤسسة خاصة، قد، و قد لا، يشكل أكاديميون أمريكيون، أفراد، لا علاقة لهم بالحكومة الأمريكية، نسبة تزيد و تنقص من مجلس أمنائها. تسعى هذه الجامعات (حسب أنظمتها الداخلية) إلى نشر النظام التعليمي الخاص، غير الهادف للربح أحيانا، الأمريكي، في العالم. و في حالة الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية خصوصا، فإنها تسعى إلى تبني نظام الـ Liberal Arts في منهجها الدراسي، فتشكل العلوم الاجتماعية والإنسانيات ركيزة لإنماء التفكير الانتقادي الحر في الطالب الجامعي بغض النظر عن فرع العلوم الذي يختاره الطالب (وهو نظام لو لم تنسبه إلى كلمة "أمريكي "، لإتفق العقلاء على أنه أنسب نظام دراسي لتخريج مواطنين واعين متخصصين في مجالات علمية مختلفة، تجمعهم دراية نقدية بالتاريخ البشري و أسس تعايش البشر و تفاعلهم في إطار مجتمعاتهم و كوكبنا المشترك). و من الواضح، إذا، أن هكذا جامعة تحظى باهتمام و رعاية وزارة الخارجية الأمريكية، لا لأنها سمت نفسها بالأمريكية، بل لأن الحكومة الأمريكية تعتبر نشر أنظمة التعليم الأمريكية جزءا من ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية في التأثير على الرأي العام في الدول الأخرى للتأثير في نهاية المطاف في السياسة الخارجية لهذه الدول. لهذا تجد أن في العراق حاليا ثلاث جامعات "أمريكية" غير مرتبطة إداريا ببعضها، تتلقى مستويات مختلفة من الدعم المالي والعيني من السفارة الأمريكية. و يتبع هذا أن السفارة تدعم أي جامعة أخرى لها نفس المنظومة الإدارية و التعليمية المستوحاة من النمط الأمريكي السائد. و يحصل هذا، على الأقل، و على حد علمي، مع جامعتين عراقيتين أخرتين في إقليم كردستان و لا تسميان بالـ "أمريكية". ويتبع هذا أيضا أن السلوك الإداري- القانوني لإدارة الجامعة الأمريكية، لا تت ......
#تجربتي
#المؤسسة
#القضائية
#إقليم
#كردستان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742038
سالم روضان الموسوي : هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
امغار محمد : هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951
سالم روضان الموسوي : مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مؤرخ في 31/5/2021 وقضت بموجبه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في خانقين التي كانت قد قضت برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وكان سبب الرد بانها تراخت في استعمال حقها بالمطالبة التي أقامتها بعد مرور سنتين على وقوع الطلاق ومحكمة التمييز نقضت القرار معتبرة ان مدة التراخي ثلاث سنوات وليس سنتين، وقالت في ذلك القرار بان هذا ما استقر عليه قضائها ، وأثار احد الأساتذة الأفاضل سؤال هل يوجد في القانون العراقي مصطلح (التراخي) وهل يعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى وهل يعتبر من صور التقادم، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:1. ان عبارة التراخي في اللغة بمعنى التكاسل والتقاعس والتواني ، وهذا المعنى هو ذاته الذي اعتمدته محكمة التمييز في عدة قرارات حيث وردت عبارة التراخي بمورد ( التقاعس والتواني والتكاسل) والقرار محل التعليق قد ذكر فيه ذلك بصريح العبارة ان الزوجة (تعتبر متراخية في المطالبة عن الطلاق التعسفي اذا مضت ثلاث سنوات) واعتبرت ان مدة ثلاث سنوات هي الحد الزمني لتحديد فترة التراخي، وجعلت هذا التراخي سبب من أسباب رد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبهذا التوجه جعلت (التراخي) بمنزلة التقادم المسقط لان مفهوم التقادم المسقط هو مرور مدة حددها القانون للمطالبة بحق وبموجب دعوى أمام القضاء دون ان يحركها صاحبها ، وهو قرين التراخي من حيث المعنى وان كان لفظاً شائعاً في الحياة العامة لكنه ليس من الألفاظ القانونية التي تستخدم في النصوص، وفي القانون العراقي وردت كلمة (تراخي) في نصوص قليلة جداً والشائع منها المادة (271) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي جاء فيها الاتي (كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه.... الخ) 2. وجدنا ان القضاء العراقي قد كررها مرات عديدة في قرارات تمييزية وفي كل هذه القرارات كان قصد المحكمة بالتراخي هو التقاعس عن استعمال الحق في المطالبة بدعوى، لكن ما لاحظناه ان تلك القرارات تعتبر التراخي سببا لرد الدعوى وحرمان المدعي من المطالبة بحقه، وهذا هو أساس الإشكال، وفي القرار محل التعليق اعتبرت ان مدة التراخي التي تسقط الحق هي ثلاث سنوات، دون ان تبين السند القانوني، لان إسقاط الحق لا يكون إلا بنص قانوني جازم وواضح ، ومع وضوحها لابد وان يتم تفسيرها بأضيق الحدود ويقول المستشار أنور طلبة (ان الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة يتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقاً لا يخرج عن نطاقها) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (التقادم ـ منشورات المكتب الجامعي في الإسكندرية ـ بدون سنة طبع ـ ص5) والتقادم بمثابة جزاء للشخص المهمل أو الذي يماطل في القيام بما يلزمه القانون القيام به خلال الفترة المحددة، ويبدو من ذلك أن الزمن عنصر أساسي من عناصر التقادم، وعند البحث في قرارات محكمة التمييز وجدت إنها لم تستقر على مفهوم محدد للتراخي ومدته التي تعتبر مدة سقوط فإنها تارة تجعل التراخي سببا للسقوط وتارة أخرى لا تعتبره من أسباب السقوط وسأعرض بعض من هذه القرارات وعلى وفق الاتي :‌أ. محكمة التمييز الاتحادية لم تعتبر تراخي المدعية بالمطالبة بنفقة العدة سببا لإسقاط حقها وعلى وفق قرارها العدد 9430/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 25/7/2021 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحك ......
#مفهوم
#التراخي
#المطالبة
#القضائية
#تعليق
#قرار
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746561