الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
الحسين الزياني : قراءة في أتعاب المحامي
#الحوار_المتمدن
#الحسين_الزياني إن المحاماة وهي من الحماية تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل وهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ومدينة بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة.ويقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبة نحو موكله وواجبة نحو خصمه وواجبة نحو المحكمة وواجبة تجاه نفسه وواجبة تجاه النظام القانوني للدولة.وفي المقابل فإن الإكراهات المهنية والمتغيرات السويسو اقتصادية التي أتت في أعقاب سياسة العولمة وغزو خدمات ومنتجات الدول الغنية وأسباب أخرى متداخلة عجلت بتدني مستوى أتعاب المحامي وبالتالي تدني جودة خدمات الدفاع والاستشارة القانونية.المبحث الأولتقدير الأتعابتعرف الأتعاب بأنها المبلغ المالي الذي يتقاضاه المحامي من موكله مقابل استفادة هذا الأخير من خدمات الدفاع في المؤازرة والنيابة والاستشارة القانونية.فهي سميت أتعاباً تمييزاً لها عن باقي الخدمات التي تخضع للعرض والطلب وهي تترجم الجهد الفكري والجسدي الذي يبذله المحامي في سبيل أداء رسالته ويمثل الحق فيها تكريساً لمبدأ استقلال المحامي.تنص المادة 44 من ق المحاماة: (تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها ..) للمزيد حول المحاماة : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683189ولم ينص المشرع المغربي على معايير تقدير أتعاب المحامي خلافاً للعديد من الأنظمة المقارنة.ويفهم أنه حاول التوفيق بين مبدأ سلطان الإرادة في تقدير الأتعاب ومقتضيات النظام العام وقوام ذلك أن المحامي يحدد أتعابه استناداً إلى مبدأ حرية الأطراف.مع مراعاة التوسط والموضوعية والتقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.ويمنع عليه على كل حال العمل مجاناً أو مقابل أتعاب هزيلة قد تؤدي إلى الإساءة والضرر بكرامة المحامي.المطلب الأولالاستثناء المقرر تشريعا على حرية تحديد الأتعابتنص المادة 45 من قانون المهنة:(لا يجوز للمحامي:إن يتفق مسبقاً مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية ارتباطاً بالنتيجة التي يقع التوصل إليها.إن يقتني بطريق التفويت حقوقاً متنازعاً فيها قضائياً أو يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلاً بحكم القانون)فلا يمكن تحديد الأتعاب وفق النتيجة التي يتوخى الأطراف تحقيقها ويكون كل اتفاق من هذا القبيل باطلاً بقوة القانون وأية ذلك أن المشرع يهدف حماية المحامي من أضرار عقود الغرر التي لم يجزها إلا استثناء في الفصل 1079 من ق ل ع.كما منع المشرع أي اتفاق يهدف إلى استفادة المحامي من الحقوق المتنازع عليها حماية للموكلين من أي استغلال غير مبرر قصد التأثير على الحقوق والاستفادة منها بطريقة قد تبني أساساً على الإكراه المعنوي للموكلين والذي اعتبره المشرع من النظام العام فقرر لهذا الاتفاق جزاء البطلان خلافاً للقواعد العامة في الإكراه التي تخول مجرد الإبطال.وأن نظام المساعدة القضائية يشكل بدوره قيدا آخر على حرية تحديد الأتعاب رغم صدور قانون المهنة الجديد الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات وطموح المحامين المغاربة الذين تحملوا أعباء هذا المساعدة لسنين عديدة.وعلى الرغم من اشتراط المشرع حصول استفادة مالية أو عينية لفائدة الموكل لاستحقاق الأتعاب وتقديرها وجوباً من طرف النقيب لتحديد ......
#قراءة
#أتعاب
#المحامي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683726