الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الدستور
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يدور الجدل بين الحين والآخر حول مدى استقلالية المحكمة الاتحادية العليا من الناحيتين الإدارية والمالية ، وفي مادة نشرها الزميل القاضي السابق الأستاذ زهير المالكي في موقع كتابات المؤرخ في 4/12/2020 قد أشار إلى وجود اختلاف في الرؤى تجاه هذا الاستقلال، لكن الواقع الدستوري والفعلي يؤكد على إنها مستقلة مالياً وإدارياً، كما أرى بان السند الدستوري لهذا الاستقلال ما ورد في المادة (92/أولا) من الدستور التي جاء فيها الآتي (المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً) وهذا النص واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ولا جدال فيه أو نحوه، لكن توجد آراء وأفكار لدى بعض المختصين في القانون والقضاء بان هذا الاستقلال ليس فصلاً نهائياً عن سائر مكونات السلطة القضائية، لأنها وردت ضمن نص المادة (89) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون)، لكن هذا النص الدستوري قد عدد المكونات في الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية ولم يقرر تبعية أي جهة لأخرى حيث قام لاحقاً بتفصيل ذلك عندما قسم ذلك الباب إلى فروع مستقلً بعضها عن البعض الآخر، حيث افرد الفرع الثاني من ذلك الفصل إلى مجلس القضاء الأعلى في المادتين (90و 91) من الدستور والفرع الثاني جعله إلى المحكمة الاتحادية العليا في ثلاثة مواد (92, 93 و94 ) من الدستور، وكل فرع مستقل عن الفرع الآخر، وبهذا يتضح قصد كاتب الدستور إلى أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مستقلة تماماً عن غيرها من المحاكم حتى من حيث شكلية الترتيب في الأحكام الدستورية، أما عن الرأي الذي يتعلل بنص المادة (90) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.( فان هذه الإدارة هي للمكونات الواردة في الفرع الخاص بمجلس القضاء الأعلى ولا يجوز إن يقفز إلى غيره، بدليل انه لم يحدد اختصاصات مجلس القضاء في الدستور، وإنما تركها لمشيئة المشرع لاحقاً عندما يصدر التشريع الخاص بالمجلس أعلاه، وهو خيار اقل قوة من الإلزام الدستوري، بمعنى انه قابل للتعديل لاحقاً بمجرد صدور قانون يعدل من طريقة تكوينه أو يحدد أو يقلل أو يزيد من اختصاصاته وكذلك آليات العمل التي يسير بموجبها، وهذا ما جاء في صريح النص أعلاه ، لكنه قد حدد مهام دستورية في المادة (90) من الدستور ومنها إعداد الموازنة للسلطة القضائية الاتحادية، وهذه المهمة قد اتفق مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا على أن تكون الموازنة التي تقدمها المحكمة الاتحادية العليا مستقلة عن ميزانية مجلس القضاء الأعلى، وقد جاء ذلك على لسان مجلس القضاء الأعلى في عريضة الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 19/اتحادية/2017 حيث ورد في ديباجة القرار الصادر في تلك الدعوى المؤرخ في 11/4/2017 بان المدعي السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته وبواسطة وكيله الموظف الحقوقي عصام فاضل حلواص، قد طلب من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم 45 لسنة 2017 التي كانت على النحو الآتي (ثانيا : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية و عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .) وجاء في سبب ذلك الطلب وعلى وفق ما ورد في عريضة الدعوى الآتي (بان مجلس القضاء الأعلى يرى بان قان ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#مستقلة
#مالياً
#وإدارياً
#بموجب
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701164