الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
أحمد فاضل المعموري : وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21لسنة 2013 المعدل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري تمثل الاموال المنقولة وغير المنقولة من الاهمية في حياة المواطن والمجتمع دور اساسي وكبير على استقرار الدولة وتأمين سلامة موظفيها المسؤولين عن اجراءات بيع والايجار أموال الدولة ، وهي مسؤولية كبيرة في النظام الاداري والقانوني لكل الدول، وتمثل القواعد العامة في علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها والشكلية والشفافية واللجان التقدير فيها اهم اجراءاتها القانونية ،وبما ينسجم وهدف التشريع في الدولة المعنية ،وحيث أن وزير المالية أو الوزراء الاخرين في القانون، يمثلون حقيقة المسؤولية بعنوانها الوظيفي وحجمها التشريعي ، وهم العنوان الابرز والاسمى للقانون والمحاسبة عند خرق القانون، جاء الامر الوزاري من قبل وزير المالية بالعدد 2260 في 5/11/2020، على شكل تعليمات مخالفة وصريحة للتهرب من المسؤولية القانونية بإعطاء صلاحياته القانونية (التخويل) الى مدير عام دائرة عقارات الدولة، بشكل غير قانوني، أذا علمنا أن النظام السياسي في العراق تحكمه المحاصصة الحزبية التي شكلت نظام سياسي فاسد لا يرجى اصلاحه ،ومن خلال نظرة فاحصة على فقرات الامر الوزاري اعلاه نلاحظ .1-أن صلاحية بيع وايجار الاموال العامة وفقا للمادة (2) من قانون بيع وايجار أموال الدولة لسنة 2013المعدل، مخالف لنص المادة (2)من القانون اعلاه، لعدم توفر المصلحة العامة في التعليمات وإنما ايراد كلمة (مصلحة العمل) وهي مصطلح جديد في القانون وتختلف اختلاف جذري عن المصلحة العامة التي هي الاساس ويمكن تحقيق مصلحة العمل من خلال تحقيق المصلحة العامة ،وهي تمثل غاية المشرع لتحقيقها بشكل قانوني وأداري وليس بشكلها السياسي أو الحزبي. وكذلك عدم تحقق ضمانات النص التشريعي ببيان وأضح وصريح لأنواع العقارات واوصافها وكميات الاموال المراد بيعها وعدم ابقائها مبهمة ومجهولة لرأي مدير عقارات الدولة، لأن فيها ضياع للحقوق العامة (الادارة) ولا أهمية لمصلحة العمل ، على حساب المصلحة العامة، التي هي الاصل والمقدمة على المصالح الاخرى . 2-أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ،جاء واضحا في عدم منح (تخويل) صلاحيات الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لأي شخص، أخر بموجب المادة (24) من القانون اما تخويل الصلاحيات جاءت بحدود غير مطلقة وفي حالات معينة ، مثل تسديد بدلات الايجار في المادة (20) .ولا يتم منح الصلاحيات في غير ذلك. 3-يمكن لوزير المالية تخويل موظف لبيع الاموال دون النشر بالصحيفة في الاموال المنقولة تحديداً والاموال القابلة للتلف كالمحاصيل الزراعية أو الحيوانات القابلة للنفوق، وهي حتما لا تحتمل انتظار المدد الزمنية الطويلة للحصول على الموافقات الاصولية لبيع هذه الاموال، مما يضطر المشرع الى ايجاد مدخل تشريعي استثنائي وإمكانية تخويل جزء من صلاحيات الوزير الى موظف لتلافي حصول مثل هذه الحالات المستعجلة والاستثنائية أن حصلت والعمل بموجب الصلاحيات لتلافي احداث الاضرار بالأموال القابلة للتلف. وليس الاموال غير المنقولة في العقارات والاراضي 4- أن القانون يسمح للوزير، ان يبيع أو يؤجر الاموال غير المنقولة بدون مزايدة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدامها لأغراض رسمية للدائرة فقط ، خلاف ذلك يتحمل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله، مخالفة القانون ويعتبر متعدي للنصوص التشريعية ويوجب توجيه العقوبات الانضباطية والجزائية من المسؤول الاعلى أو الجهات الرقابية والقضائية . وهناك حالات معينة جدا خوله القانون بإجراءات البيع دون النشر، مثل بيع وحدات سكنية وبالسعر الحقيقي لمنتسبي الدوائر الحكومية أو ايجار حوانيت ......
#وزير
#المالية
#العراقي
#يخالف
#قانون
#وايجار
#أموال
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698700
سعد السعيدي : قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام.. يخالف الدستور
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في العام 2007 قام مجلس النواب بتشريع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام.من خلال الاطلاع على القانون لفت انتباهنا ما ذكر في المادة (10) منه. فقد جاء في هذه المادة بان للشركة المستثمرة تحديد أسعار منتجاتها النفطية ولها بيعها داخل العراق أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية... اي ان للشركة المستثمرة حق المتاجرة بمنتجات المصفى الذي تمتلكه.هذا الكلام الوارد في مادة القانون يخالف الدستور العراقي في المادة (111). فهذه المادة تقول بان النفط والغاز هما ملك للشعب العراقي في جميع الاقاليم والمحافظات. ولا بد ان يفهم من هذه الجملة بان الدستور بتحديده عائدية وملكية الثروات الطبيعية قد عنى ايضا بان ايرادها مهما كان هو ايضا لمالكها. وإلا فمن غير المعقول ومن غير المنطقي الا يكون للمالك الحق بموارد ما يملك فضلا عن ما ينتج منه. هنا يكون المشرعون في مجلس النواب قد قاموا بمخالفة الدستور عندما سمحوا للمستثمر في المادة (10) من القانون الآنف بالتكسب من نواتج النفط العائد للعراقيين. فهذه الارباح ستذهب الى جيب المستثمر، لا الى صاحب الثروة.في نفس مادة القانون قد وضعت امورا اخرى لا ندري إن كانت عن ذكاء تنم ام عن غباء. فقد ذكر امر افضلية وزارة النفط في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في تلك المادة !! هذه الجملة لا تحدد كما يلاحظ باية اسعار سيجري شراء هذه المنتجات. وهذا خصوصا بعدما حدد في المادة (5) من هذا القانون قيام وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بالأسعار العالمية. وهو تدبير لا يمكن فهم الهدف منه مع العلم بان هذه الاسعار ستنعكس بالنتيجة على اسعار منتجات المصفى. اننا هنا ومع لصوصية طغم حكومات 2003 لن يكون لدينا ضمان من ان هذه الطغم لن تفرط بالمال العام من خلال شرائها لمنتجات شركة استثمار خاص تعمل بمعية مواد خام تعود اصلا للشعب. ثم مع علمنا المسبق ايضا بان المشتقات النفطية المباعة للشعب تكون بدعم من المال العام تكون خسائرنا هنا متكررة. فهي مرة بالسماح لمن لا يملك بالمتاجرة بممتلكات الشعب والتكسب منها باسعاره هو، ومرة اخرى باستخدام المال العام للتعويض عن السعر الباهظ الذي جرت به عملية الشراء الآنفة. والتصرف بالمال العام بهذه الاساليب سيكون طبعا على حساب احتياجات البلد الاخرى. كل هذا هو نتاج التخبط وسوء التدبير في تشريع القانون. وهو ليس مما يمكن تسميته بخدمة مصالح الشعب حسب اليمين الدستوري.ككل القوانين التي شرعها مجلس النواب جرى تشريع هذا القانون سرا وبسرعة دون طرحه اولا للنقاش العلني. وحتى لا ندري إن جرت استشارة الخبراء لدى مناقشته قبل تشريعه. وهو ما يجعل نواب المجلس يبدون وكأنهم اعضاء في نادٍ مغلق لهم مطلق الحرية في التصرف لوحدهم بالثروات الوطنية.وحسب علمنا لم يخول العراقيون نوابهم التصرف بثرواتهم حسب المشيئة والمزاج. ومع القرار النيابي لخصخصة الكهرباء اللاحق الذي جرى بتدبير سري ودون تصويت بداية، ومحاولات خصخصة النفط قبل سنوات بشركة سميت وطنية، غير العودة مرة اخرى لخصخصة الكهرباء لكن ببنود سرية في قانون مشرع كلها من خلف ظهورنا، لا يمكن الثقة بسياسيي نظام 2003 ابدا..لكل هذه الاسباب نطالب بالغاء قانون الاستثمار هذا... ......
#قانون
#الاستثمار
#تصفية
#النفط
#الخام..
#يخالف
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744625