الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين الدعويين الجزائية والمدنية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدعوى العمومية هي الطلب الموجه ممن له حق في إقامتها إلى قضاء التحقيق أو الحكم لإقرار حق الدولة في العقاب عن طريق إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى متهم معين. وسبب الدعوى العمومية هو الجريمة، وموضوع هذه الدعوى هو تطبيق العقوبات، وطرفاها هما النيابة العامة والمتهم. وهي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية. ومن خلال الدعوى الجزائية يستطيع المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية. وأثناء نظر الدعوى الجنائية من حق المجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمَّى قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية. وتعد عبارة "المطالبة بالحق المدني" هى أفضل تعريف للدعوى المدنية، وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة، باعتبار أن الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة. والمطالبة بالحق المدني فيسمى بالدعوى المدنية، واعتبر البعض أن قانون الإجراءات المدنية جزءً من القانون الخاص إذ يهدف في الأصل إلى حماية الحقوق الفردية التي تقررها القوانين الخاصة الأخرى وإلى تكريس تلك الحقوق بأحكام قابلة للتنفيذ( من بين الآراء الفقهية المعتمدة، يمكن العودة إلى مرجع غراسونية وسيزار بروفي أصول المحاكمات المدنية والتجارية, سوليس وبروا في القانون القضائي الخاص)، ولكن هذا الرأي لا يبدو صحيحاً على وجه مطلق، ذلك أن القانون المذكور يشتمل على أحكام عديدة تدخل في نطاق القانون العام، كالأحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي، ويفرض الأحكام المتعلقة بالاختصاص، والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات وبإصدار القرارات والتي تهدف جميعا إلى ضمان حسن سير العدالة وانتظام أعمال القضاء كمرفق من المرافق العامة والفرق بين الدعويين هو ان بالدعوى الجزائية ينشأ حق الدولة بإنزال العقاب بالجاني ولا يجوز ان تتوقف الدعوى الجزائية أو يتنازل عنها إلاّ في حالات محددة بموجب القانون، أما في الدعوى المدنية فيعود سبب اقامتها إلى وجود الضرر الذي اصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية إلى الحصول على التعويض ولهذا فان الدعوى المدنية تُعتبر ملكاً للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي فقط. وقد أدى التمييز في الضرر الذي تحدثه الجريمة بين الضرر العام والضرر الخاص إلى قيام الدولة نيابة عن المجتمع بملاحقه الجاني من خلال دعوى عامة تباشرها بإسمهِ بواسطة أجهزتها العامة لإزالة الاضطراب الذي أحدثته الجريمة بالمجتمع ولكي تدخل الدولة بذلك في علاقة مباشرة مع الجاني.لا ينظر من خلالها إلى المجني عليه إلا بحسبان الضرر الخاص الذي لحقه من الجريمة والذي يكون الجاني مسؤلاً عن التعويض عنه وفقاً لمبدأ المسؤلية الإخلاقية وبموجب هذا المفهوم فحسب أعطى المجني عليه حقوقاً في الدعوى الجزائية ليس من شأنها أن توقف أو تعطل سيرها.ولقد بدا واضحا منذ القرن الثامن عشر ,أن الدعوى الجزائية في طريقها لحماية المصلحة العامة ، و بالنسبة للضرر الخاص فقد أوجبت الطبيعة العامة للدعوى الجزائية أن تحل النيابة العامة ( الادعاء العام ) محل المجني عليه وهو من وقعت الجريمة عليه بوصفه فردا من أفراد المجتمع وبالتالي ......
#العلاقة
#الدعويين
#الجزائية
#والمدنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725179