محمود سلامة محمود الهايشة : فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك قواعد تحكم العلاقات الإنسانية، بين الشخص وشخصا آخر، أو بين الفرد ومجموعة أفراد، أو بين الفرد ومؤسسة عامة أو خاصة ، أو بين المؤسسات وبعضها، وتلك العلاقات يحكمها علاقة قانونية تسمى العقد، عن هذا الموضوع المهم - كتب: أيمن محمد عبداللطيف : - فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ ويكون هذا الفسخ على صورتين وهما أما أن يكون منصوصا” عليه في العقد المبرم فيما بينها وبين المتعاقد معها أو وجود نص في القوانين والانظمه يجيز لها الفسخ والحالة الأخرى قيام الإدارة بفسخ العقد دون وجود نص في العقد يجيز لها ذلك .الفسخ المنصوص عليهأولا” : الفسخ المنصوص عليه في العقد:عند ورود نص في العقد على حق الادارة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة فانه لا تثور أية صعوبة في الأمر لان ذلك يعتبر تطبيقا” لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي دائما” ما تكون من شروط العقود في القوانين الخاصة . وان النص في العقد الإداري صراحة على حق الإدارة بفسخ العقد جزاء” لمخالفات معينه لا يمكن أن يجب حقها في الالتجاء إلى جزاء الفسخ في حالة ارتكاب المتعاقد معها لمخالفات أخرى غير تلك المنصوص عليها في العقد وذلك لانالإدارة لا تستمد حقها في توقيع الجزاء على المتعاقد المخالف من نصوص العقد وإنما تستمدها من طبيعة العقد الإداري فالإدارة لا تستطيع أن تتنازل عن سلطتها تنازلا” كاملا” أو جزئيا” وكل ما لهذه الشروط من اثر ويظهر ذلك في حالة الحكم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المتعاقد نتيجة لإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية . ثانيا” : الفسخ المنصوص عليه في القوانين والانظمة :قد يرد النص على حق الإدارة في نصوص القوانين واللوائح التي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة 15/5 من دفتر عقد المقاولة الموحد الأردني والتي نصت على انه( يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر إشعارا بذلك إلى المقاول، ويعتبر الإنهاء نافذاً بعد مرور (28) يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول للإشعار المذكور ، أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل ، أيهما لاحق ، إلا انه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه ” المادة ” ليقوم بتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر) وتعليمات تنظيم اجراءات العطاءات لا تجيز للمتعهد ان يتنازل لاي شخص اخر عن او أي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من لجنة العطاءات التي احالت العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق الدائرة المستفيده من العطاء وفقا” لقرار الاحالة والعقد الاصيل .وما ورد في التشريع المصري في المواد رقم 27 ، 288 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والتي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة كما ورد النص على حق الإدارة في الفسخ في نصوص لائحة المناقصات والمزايدات الجديدة .وقد ورد في التشريع السوري في الوثائق التي تحكم العقود العامة عندما يوجد مركز المتعهد مشوبا” موضوعيا” بأحداث مختلفة يمكن أن تؤدي بالشخص العام لان يتساءل حول ملائمة الحفاظ على العلاقات العقدية وقد نصت المادة 62 من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 على أمثال هذه الحالات وهي :وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته محل اعتبار في التعاقد ، إفلاس المتعهد ، التصفية القضائية والجدير بالذكر انه واستثناء” من مبدأ ضرورة الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي فان المادة77 ......
#العقد
#الادارى
#قضائيا
#لخطأ
#الادارة
#وانواع
#الفسخ
#وشروطه
#واوجة
#الشبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675808
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك قواعد تحكم العلاقات الإنسانية، بين الشخص وشخصا آخر، أو بين الفرد ومجموعة أفراد، أو بين الفرد ومؤسسة عامة أو خاصة ، أو بين المؤسسات وبعضها، وتلك العلاقات يحكمها علاقة قانونية تسمى العقد، عن هذا الموضوع المهم - كتب: أيمن محمد عبداللطيف : - فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ ويكون هذا الفسخ على صورتين وهما أما أن يكون منصوصا” عليه في العقد المبرم فيما بينها وبين المتعاقد معها أو وجود نص في القوانين والانظمه يجيز لها الفسخ والحالة الأخرى قيام الإدارة بفسخ العقد دون وجود نص في العقد يجيز لها ذلك .الفسخ المنصوص عليهأولا” : الفسخ المنصوص عليه في العقد:عند ورود نص في العقد على حق الادارة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة فانه لا تثور أية صعوبة في الأمر لان ذلك يعتبر تطبيقا” لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي دائما” ما تكون من شروط العقود في القوانين الخاصة . وان النص في العقد الإداري صراحة على حق الإدارة بفسخ العقد جزاء” لمخالفات معينه لا يمكن أن يجب حقها في الالتجاء إلى جزاء الفسخ في حالة ارتكاب المتعاقد معها لمخالفات أخرى غير تلك المنصوص عليها في العقد وذلك لانالإدارة لا تستمد حقها في توقيع الجزاء على المتعاقد المخالف من نصوص العقد وإنما تستمدها من طبيعة العقد الإداري فالإدارة لا تستطيع أن تتنازل عن سلطتها تنازلا” كاملا” أو جزئيا” وكل ما لهذه الشروط من اثر ويظهر ذلك في حالة الحكم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المتعاقد نتيجة لإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية . ثانيا” : الفسخ المنصوص عليه في القوانين والانظمة :قد يرد النص على حق الإدارة في نصوص القوانين واللوائح التي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة 15/5 من دفتر عقد المقاولة الموحد الأردني والتي نصت على انه( يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر إشعارا بذلك إلى المقاول، ويعتبر الإنهاء نافذاً بعد مرور (28) يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول للإشعار المذكور ، أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل ، أيهما لاحق ، إلا انه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه ” المادة ” ليقوم بتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر) وتعليمات تنظيم اجراءات العطاءات لا تجيز للمتعهد ان يتنازل لاي شخص اخر عن او أي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من لجنة العطاءات التي احالت العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق الدائرة المستفيده من العطاء وفقا” لقرار الاحالة والعقد الاصيل .وما ورد في التشريع المصري في المواد رقم 27 ، 288 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والتي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة كما ورد النص على حق الإدارة في الفسخ في نصوص لائحة المناقصات والمزايدات الجديدة .وقد ورد في التشريع السوري في الوثائق التي تحكم العقود العامة عندما يوجد مركز المتعهد مشوبا” موضوعيا” بأحداث مختلفة يمكن أن تؤدي بالشخص العام لان يتساءل حول ملائمة الحفاظ على العلاقات العقدية وقد نصت المادة 62 من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 على أمثال هذه الحالات وهي :وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته محل اعتبار في التعاقد ، إفلاس المتعهد ، التصفية القضائية والجدير بالذكر انه واستثناء” من مبدأ ضرورة الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي فان المادة77 ......
#العقد
#الادارى
#قضائيا
#لخطأ
#الادارة
#وانواع
#الفسخ
#وشروطه
#واوجة
#الشبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675808
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال…
ياسمين جواد الطريحي : المرأة وانواع الشرف في النظامين الاجتماعي والسياسي
#الحوار_المتمدن
#ياسمين_جواد_الطريحي يأن المجتمع العراقي بكل فئاته وعلى جميع المستويات من مشاكل اجتماعية لاتعد ولا تحصى وبشكل متزايد وذلك من خلال سلسة الجرائم البشعة التى يشهدها وبشكل يومي وفي جميع المحافظات. يصاحبها نقص او غياب الدراسات الاجتماعية العلمية التى تساعد على التقليل منها او القضاء على اثارها الأنسانية او على الاقل تحليلها او فهمها . وأن وجدت الدراسات لهذه الظاهرة ستبقى محصورة في اطار ضيق من الأفكار والنظريات المستوردة وذلك لغياب تام لنطاق ديمقراطي حقيقي وحر واستقرار سيادي امني فعلي ومساحة واسعة من الحرية الفكرية العلمية وحرية التعبير عنها. تحصل هذه الجرائم غالبا ضد المرأة وعلى سبيل المثال منها الاغتصاب وبالاخص الفتيات الصغيرات وقتلهن وكذلك انتحار الفتيات من الشابات مع الانتهاكات اللفظية والجنسية وتسقيط الجنس الانثوي في الكثير من برامج التلفزة والمذياع وفي الخطابات الدينية وحتى في الاقوال والامثال الشعبية السلبية التى يضحك عليه على سبيل الفكاهة . ولاينجو من هذه الجرائم لا المتزوجات ولا الاخوات ولا الامهات. كلهم في نظر المجتمع انها فقط ” أنثى“ بمعنى ” لاوجود لها كأنسانة“. أن زيادة عدد هذه الجرائم خلال السنوات الماضية وتحت مظلة نظام سياسي من حيث تقييمه على ضؤ القوانين الشرعية والمذهبية على أنه مجتمع محافظ ويحافظ على مواطنيه (اناث وذكور) حسب القواعد الدينية الشرعية وأنه نظام شبيه بالانظمة الثيوقراطية ( كايران والمملكة السعودية والفاتيكان) اي انها حكومة سياسية (تحمل هوية مدنية ) لكن بلباس وقوانين تستمدها من المراجع الدينية والمذهبية لحماية كما يذكر ”المرأة والمجتمع“. نرى ومع كل التحفظات الدينية من حرام وحلال كما يرغب النظام الديني ان يسميه ان المجتمع ينحدر الى الهاوية من التدني الاخلاقي والعنصري ضد المرأة . وقوانينه تشرع فقط للحد والحط من انسانية المرأة والتى هي المربية بالدرجة الاولى للاجيال القادمة ويقيد من حركتها ويلغي حقوقها الشرعية والمدنية بسن قوانين لاتمت الى الانسانية بشكل وكمواطنة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات من اجل ان يتمتع المجتمع بأمان ”ويحميه من اغراء ” الانثى ” و خوفا على ”الاخلاق العامة“ .علما أن نظاما سياسيا محافظا ودينيا ومذهبيا كهذا الذي فيه الخطب الدينية والفتاوي والطقوس المذهبية اهم من البنية العقلية والتحتية وأن يكون من اكثر الدول التى تحافظ على امن وحياة مواطنيه وخاصة المرأة التى كرمها الله عزوجل كرسالة في كل الاديان السماوية المعروفة تاريخيا. نرى أن الانحطاط الاخلاقي واللفظي يزداد ضد المرأة ! أين يكمن الخطأ ؟ من قراءاتنا لهذه النوعية من الجرائم ايضا لا نرى ان هناك ارادة جدية من قبل الاعلام او المسؤولين لادانتها وبشكل حازم وكأن الجريمة البشعة ضد طفلة او طفل او امراءة لاتنتمي الى فصيلة البشر. وغياب اي ارادة منهجية حازمة ضد هذه الجرائم أو على الاقل تهيئة الراي العام او الراي الدولي ومعاقبة المجرمين . نعم هناك اصوات هنا وهناك من منظمات المجتمع المدني التى قدمت احتجاجات ومذكرات للقبض على الجاني وان مثل هذه الجرائم تكتب بشكل خجول في الصحف المحلية وتمر مرور الكرام. وغياب النائبات البرلمانيات بأثارة مثل هذه الجرائم وسن قوانين لحماية المرأة تراها منشغلة لحماية ذاتها واطاعة حزبها.بالاضافة الى هذا التجاهل ، نرى ان المجتمع لايعير اهمية كبرى لمثل هذه الجرائم لاسباب تتعلق بمشاغله اليومية أو انه لا يشعر بالمسؤولية مباشرة وان الجريمة بعيده عنه ولاتمسه لا من قريب ولا من بعيد وسببه غيا ......
#المرأة
#وانواع
#الشرف
#النظامين
#الاجتماعي
#والسياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708705
#الحوار_المتمدن
#ياسمين_جواد_الطريحي يأن المجتمع العراقي بكل فئاته وعلى جميع المستويات من مشاكل اجتماعية لاتعد ولا تحصى وبشكل متزايد وذلك من خلال سلسة الجرائم البشعة التى يشهدها وبشكل يومي وفي جميع المحافظات. يصاحبها نقص او غياب الدراسات الاجتماعية العلمية التى تساعد على التقليل منها او القضاء على اثارها الأنسانية او على الاقل تحليلها او فهمها . وأن وجدت الدراسات لهذه الظاهرة ستبقى محصورة في اطار ضيق من الأفكار والنظريات المستوردة وذلك لغياب تام لنطاق ديمقراطي حقيقي وحر واستقرار سيادي امني فعلي ومساحة واسعة من الحرية الفكرية العلمية وحرية التعبير عنها. تحصل هذه الجرائم غالبا ضد المرأة وعلى سبيل المثال منها الاغتصاب وبالاخص الفتيات الصغيرات وقتلهن وكذلك انتحار الفتيات من الشابات مع الانتهاكات اللفظية والجنسية وتسقيط الجنس الانثوي في الكثير من برامج التلفزة والمذياع وفي الخطابات الدينية وحتى في الاقوال والامثال الشعبية السلبية التى يضحك عليه على سبيل الفكاهة . ولاينجو من هذه الجرائم لا المتزوجات ولا الاخوات ولا الامهات. كلهم في نظر المجتمع انها فقط ” أنثى“ بمعنى ” لاوجود لها كأنسانة“. أن زيادة عدد هذه الجرائم خلال السنوات الماضية وتحت مظلة نظام سياسي من حيث تقييمه على ضؤ القوانين الشرعية والمذهبية على أنه مجتمع محافظ ويحافظ على مواطنيه (اناث وذكور) حسب القواعد الدينية الشرعية وأنه نظام شبيه بالانظمة الثيوقراطية ( كايران والمملكة السعودية والفاتيكان) اي انها حكومة سياسية (تحمل هوية مدنية ) لكن بلباس وقوانين تستمدها من المراجع الدينية والمذهبية لحماية كما يذكر ”المرأة والمجتمع“. نرى ومع كل التحفظات الدينية من حرام وحلال كما يرغب النظام الديني ان يسميه ان المجتمع ينحدر الى الهاوية من التدني الاخلاقي والعنصري ضد المرأة . وقوانينه تشرع فقط للحد والحط من انسانية المرأة والتى هي المربية بالدرجة الاولى للاجيال القادمة ويقيد من حركتها ويلغي حقوقها الشرعية والمدنية بسن قوانين لاتمت الى الانسانية بشكل وكمواطنة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات من اجل ان يتمتع المجتمع بأمان ”ويحميه من اغراء ” الانثى ” و خوفا على ”الاخلاق العامة“ .علما أن نظاما سياسيا محافظا ودينيا ومذهبيا كهذا الذي فيه الخطب الدينية والفتاوي والطقوس المذهبية اهم من البنية العقلية والتحتية وأن يكون من اكثر الدول التى تحافظ على امن وحياة مواطنيه وخاصة المرأة التى كرمها الله عزوجل كرسالة في كل الاديان السماوية المعروفة تاريخيا. نرى أن الانحطاط الاخلاقي واللفظي يزداد ضد المرأة ! أين يكمن الخطأ ؟ من قراءاتنا لهذه النوعية من الجرائم ايضا لا نرى ان هناك ارادة جدية من قبل الاعلام او المسؤولين لادانتها وبشكل حازم وكأن الجريمة البشعة ضد طفلة او طفل او امراءة لاتنتمي الى فصيلة البشر. وغياب اي ارادة منهجية حازمة ضد هذه الجرائم أو على الاقل تهيئة الراي العام او الراي الدولي ومعاقبة المجرمين . نعم هناك اصوات هنا وهناك من منظمات المجتمع المدني التى قدمت احتجاجات ومذكرات للقبض على الجاني وان مثل هذه الجرائم تكتب بشكل خجول في الصحف المحلية وتمر مرور الكرام. وغياب النائبات البرلمانيات بأثارة مثل هذه الجرائم وسن قوانين لحماية المرأة تراها منشغلة لحماية ذاتها واطاعة حزبها.بالاضافة الى هذا التجاهل ، نرى ان المجتمع لايعير اهمية كبرى لمثل هذه الجرائم لاسباب تتعلق بمشاغله اليومية أو انه لا يشعر بالمسؤولية مباشرة وان الجريمة بعيده عنه ولاتمسه لا من قريب ولا من بعيد وسببه غيا ......
#المرأة
#وانواع
#الشرف
#النظامين
#الاجتماعي
#والسياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708705
الحوار المتمدن
ياسمين جواد الطريحي - المرأة وانواع الشرف في النظامين الاجتماعي والسياسي