الحوار المتمدن
3.26K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : طلاق الزوجة لنفسها التفويض هل يكون بائن أم رجعي في ضوء تطبيقات القضاء العراقي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي طلاق الزوجة لنفسها (التفويض) هل يكون بائن أم رجعيفي ضوء تطبيقات القضاء العراقيإن أحكام الطلاق تطبقها محكمة الأحوال الشخصية حصراً بالنسبة للمسلمين على وفق أحكام المادة (300) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويلعب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل الدور الفاعل في هذه القضايا، إلا أن مجمل أحكامهُ تحيل القاضي إلى فقه الشريعة الإسلامية الذي استمد منها اغلب الأحكام القانونية، وعند الذهاب إلى هذا الأفق الشرعي الواسع يكون على القاضي البحث في الأحكام الشرعية وفتاوى فقهاء المسلمين منذ صدر الرسالة الإسلامية قبل ألف وأربعمائة عام وحتى الوقت الراهن، مما يجعل من الأمر صعباً وإن لم يكن مستحيلاً، لان هذه الأحكام والفتاوى لم تقنن أو تجمع بتشريع واحد وإنما مبعثرة في كتب الفقه والكتب الإسلامية الأخرى، ولابد للقاضي أن يكون متوفراً على المعرفة التي تؤهله للوصول إلى هذه الأحكام والفتاوى، حتى يكون حكمه على وفق الوجهة الشرعية، لان أثار هذا الحكم لا يمكن إزالتها إن أخطئت وصدرت على خلاف الحكم الشرعي، وقد يكون الحكم أخطئ بطلاق غير شرعي وتتزوج المرأة المطلقة، فان زواجها زنا وحملها سفاح وهذه الآثار ستبقى مؤثرة في نفس الابن الذي كان ثمرة هذا الزواج الباطل، ولا يمكن إزالتها، لذلك لابد وان يتوفر العامل في قضاء الأحوال الشخصية على معرفة وافرة بالأحكام الشرعية، ومناسبة هذا القول هو قرار لمحكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية صدقته محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب قرارها العدد 9827/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2019 في 1/9/2019 ، وجاء في ديباجة القرار التمييزي (إن محكمة الأحوال الشخصية قد قضت بصحة الطلاق الذي أوقعته الزوجة أمام المحكمة لأنها مفوضة بحق تطليق نفسها على وفق ما مثبت في عقد الزواج) ، واعتبرت محكمة الأحوال الشخصية الموقرة (إن الطلاق بائن بينونة صغرى واقعاً للمرة الأولى وبعد الدخول) وألزمت الزوجة المطلقة بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء اعتباراً من تاريخ الطلاق ولا يحق للزوجين استئناف الحياة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد انتهاء العدة الشرعية واكتساب القرار الدرجة القطعية، وهذا ما ورد في ديباجة القرار التمييزي ، ثم قررت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تصديق ذلك القرار واعتباره صحيح وموافق للشرع والقانون، وعللت محكمة التمييز صحة الحكم المطعون فيه بسبب ثبوت تفويض الزوج لزوجته بإيقاع الطلاق، كما أردفت ذلك بقولها ( وحيث أن الزوج قد فوض الزوجة ومنحها حق تطليق نفسها وبالتالي تملك ما يملكه الزوج بإيقاع الطلاق ولتوفر الشروط الشرعية والقانونية في إيقاع الطلاق وكونه منسجماً مع ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون فقرة (أولا) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل فيكون الحكم الذي قضى بصحة الطلاق الواقع أمام المحكمة صحيحاً وموافقاً للشرع والقانون لذا قرر تصديقه). وفي هذا القرار التفاته إلى موضوع تفويض الزوجة بطلاق نفسها من زوجها ويسمى بالمفهوم الشائعة (إن العصمة بيدها) ، لكن محكمة الموضوع ومحكمة التمييز لم توضح الأسباب التي دعتها إلى اعتبار ذلك الطلاق بائن بينونة صغرى وليس رجعياً ، لان هذا الأمر ما زال محل جدل واختلاف فقهي بين المذاهب وكذلك بين فقها المذهب الواحد حيث يرى البعض انه يقع رجعياً بينما آخرون يرون انه يقع بائناً بينونة صغرى، والتوضيح في القرار عن أسباب اعتناقها لهذا الرأي دون الرأي المخالف ، سيوفر الاطمئنان لأطراف الدعوى وعلى وجه الخصوص الزوج الذي لم يكن مقتنع بقرار محكمة الموضوع ......
#طلاق
#الزوجة
#لنفسها
#التفويض
#يكون
#بائن
#رجعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697751