الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
نبيل قرياقوس : وِسادة قاضي بغداد
#الحوار_المتمدن
#نبيل_قرياقوس الراحلة أمّي عاشتْ قرابة قرن من الزمن ، واذْكر انها كانت كثيرا ما تُحَدثنا في طفولتنا عن حكمة مُلخصها أن معرفة الانسان الحقيقية تكمن في اختباره اثناء مرافقته في رحلة سفر ، فالسفر قبل قرن من الزمن كان للعامة مِن الناس يعني تَحَمل مَخاطر الطريق أمنيا اضافة الى تَوقّع احتمالات شحّة الماء او الطعام او المال وكذا احتمال فقدان المأوى ، فالانسان الذي يُرافقك ويقاسمك بأخلاص وود وسلام في رحلة سفر مثل هذه يستحقُ ان تَثق به كامل الثقة فيما بعد طالما انه نَجحَ في اختبار قاسٍ وصعب ، فمثل هذا الاختبار يُعَدُ فعلا مقياسا ناجحا لمدى مَنْ يَطمعُ في اموال او حقوق او حياة الآخرين .في ايامنا هذه ، يتحدثُ العقلاء مِن العراقيين عن حكمةٍ مُلخصها أن الموظف أو المسوؤل في الدولة العراقية بعد 2003 والذي لم يَغتني من الرشى او السرقة بأموال العراقيين فهو أنسان يَستحقُ كل الاحترام مثلما يَستحقُ أن يتولى أفضل المناصب في الدولة ، وأمثال هؤلاء الآن قليلون وقد يكون عددهم قرابة الصفر على مستوى المدراء العاميين فما فوق .أكتب مقالي هذا ، وفي بالي قضيةٌ مهمة جدا لقاضٍ عراقي ، كان من أوائل الطلبة في العراق في دراسته الاعدادية ، ومن أوائل الطلبة في دراسته الجامعية ، بل أنه أستاذ في المعاهد والجامعات العراقية ، ولا غرابة في ذلك فهو كان وما يزال مُؤلفاً للعديد من البحوث والكتب التخصصية النادرة في مجال العدل وحقوق الانسان .نعم ، هذا الرجل يَدْرك جيدا ما هو ( العَدْل ) في زمنٍ باتَ فيه ( العدل ) و ( حقوق الانسان ) عملة مفقودة لا يَجدُها العراقيون في أغلب مَنْ تَوالوا على حكم العراق بعد ازاحة الدكتاتور صدام عام 2003 سوى بصورة كلمات دون تطبيق ( في أفضل الأحوال ) . هذا القاضي تولّى لسنواتٍ مسوؤلية دائرة ( هيئة النزاهة ) الحكومية العراقية عام 2008 ، لكنه ما أن أدركَ بأنهُ سوف يُخْفق في مُطاولة ومصارعة الفساد الاداري والمالي بسبب الظروف السياسية حينها حتى بادرَ عام 2011 مُتطوعا بتركِ مُغريات مَنْصبِه مُستقيلا بدلا من أن يصبح جزءا من الفساد المستشري في الدولة العراقية ، رغم أن الكثيرين راهنوا حينها على أن المُغريات ( الدولارية المليارية ) لمنصب هذا الرجل ستكون كافية لأزاحته عن زُهْدهِ وعن فِكرهِ وعدلهِ ونزاهته لاسيما انه من ذوي الدخل المحدود جدا رغم عَمله كقاضي لسنوات طويلة سابقة . استقالة هذا القاضي العراقي الزاهد هو ( وسام ) شرف نادر يُسَجَلَ له مثلما يَتفاخر بهذا الوسام نسبة كبيرة جدا من العراقيين حاليا وربما جميعهم في اجيال قادمة . لا أزعُم مُطْلقا بأن هذا الرجل ربما لم يُخطأ في هذا الأجراء أو ذاك ، أو مع زيْد أم عَمْر من الناس ، فالكمال هو لخالق البشر ، سيما وأن هذا الرجل تولّى منصبا رقابيا مُهما وحساسا في أوج تعقيدات البناء الجديد لموؤسسات دولة منهارة بالكامل بعد احداث ازالة الدكتاتور عام 2003 ، لكن مُجْمل انجازات هذا الرجل في ( هيئة النزاهة ) كانت صحيحة ومبنية على أسس منطقية وعدلية وأدارية متطورة .هذا القاضي المُستقيل أضطر مُكْرها لتَحمُل خسارة شخصية كبيرة وذلك ببيع ( وسادة نومه ) في بغداد والمتمثلة ببيته الوحيد الذي يمتلكه ( وعائلته مِن زوجة واطفال ) لتغطية تكاليف ما أجْبِروا عليه من العَيْش مُغْتربين ومُعَذبين خارج وطنهم لمدة زادت عن الثلاث سنوات . العراقيون جميعا أختبروا القاضي الزاهد والنزيه رحيم العكيلي في سَفْرة شاقة وطويلة امتدت منذ ايام عمله في القضاء بعد تخرجه من الجامعة ولغاية يومنا هذا ، ولذا فأن نسبة كبيرة جدا منهم يَثقون به جدا وربما يَر ......
ِسادة
#قاضي
#بغداد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675457
محمد سرحان الحمداني : سلطة محكمة الجنح بالتدخل تمييزاً بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق في القانون الجنائي العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة : ان المراقب للسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نجد انه قد انضوى تحت عباءة "مبدأ الفصل بين سلطات القضاء الجنائي" ، وهذا ما استقر عليه عند ممارسة الإجراءات الجنائية ، اذ عمل على الفصل التام بين الوظائف القضائية ، بمعنى آخر يراد بهذا الفصل ان تتولى سلطة الاتهام بتحريك الدعوى الجنائية، دون ان تجمع بيدها وظيفه أخرى،بالمقابل يتولى التحقيق الابتدائي"قاضي التحقيق"،فالاخير هو الاخر مستقل عن الأولى، بينما نحد سلطة الحكم "محكمة الموضوع" كما يسميها البعض، تكون بحسب نوع وخطورة الجريمة، فاذا كانت الجريمة "جناية" تحال من قاضي التحقيق الى "محكمة الجنايات" كونها المختصة بنظرها، اما اذا كانت الجريمة "جنحة" او "مخالفة"، فتحال الى "محكمة الجنح" كونها هي الأخرى مختصه بنظر هكذا نوع اقل جسامه من الأولى،ففي حال اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة، ومحالة من قبل قاضي التحقيق، فهل يحق لمحكمة الجنح التدخل بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق والتعديل عليه،هذا ما سوف نبينه من خلال المحاور الاتية :المحور الاول: مدلول محكمة الجنح ومركزها القانوني في النظام القضائي العراقي:تعد محكمة الجنح من المحاكم الجزائية، حيث تشكل في كل مكان فيه محكمة بداءة، وتنعقد من قاضي واحد فضلا عن عضو الادعاء العام، حيث تختص تلك المحكمة بنظر الجرائم التي يكون نوعها جنحة او مخالفة، وتطبق نصوص قانون أصول المحامات الجزائية العراقي المرقم23 لسنه1971،بالاضافه الى نصوص قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنه1969،وتخضع احكامها وقرارتها للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح، اما اذا كانت الجريمة المرتكبة "مخالفة" فتخضع الاحكام والقرارات الصادرة فيها للطعن امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، وتجدر الاشارة الى انه يتم تعيين "قاضي محكمة الجنح" بطريق الترقية التي يحصل عليها اثناء خدمته في السلك القضائي، ويتوجب ان يكون الأخير من الصنوف المتقدمة في السلك القضائي، كالصنف الأول والثاني على الأقل، حيث ان الغاية التي يسعى الى تحقيقها "مجلس القضاء الأعلى" عندما حدد صنوف القضاة الذين يشغلون تلك الوظيفة ، والعلة في ذلك هو اناطة سلطة الحكم بدعاوى الجنح والمخالفات الى قاضي ذو خبرة قانونية كبيرة، ولديه قدر كاف من الممارسة الفعلية بالعمل القضائي، فضلاً عن مرور وجوده في هذا السلك وقت طويل، وخلال هذه المدة قد تزود بالاستقرار النفسي والاجتماعي، مما تجعله هذه المدة ان لايتعامل مع الدعاوى المعروضة امامه بدوافع شخصية او عقد، وهذا كله هو تحقق العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان وحرياته.المحور الثاني: ما مدى صلاحية محكمة الجنح بالتدخل تمييزا بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق:بينا سابقاً ان قرار الاحالة يصدر من قاضي التحقيق وهذا ما افصحت عنه المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اذ يعد الأخير وبحسب سياسة مشرعنا العراقي الجنائية هو "سلطة الاحالة"، الى محكمة الموضوع، فهو مستقل عن الاخيرة ولا سلطان عليه لغير القانون، الا ان السؤال الذي يثار هنا هو هل تملك محكمة الجنح التدخل بقرار الإحالة والتعديل عليه اذا شاب الأخير خطأ ام لا، للإجابة على هذا التساؤل الهام وعند اطلاعنا على بعض النصوص التي تناولت موضوعنا هذا من قانون أصول المحاكمات الجزائية سالف الذكر، وجدنا ان هناك امرين : الأول قاعدة والثاني استثناء، اما الأول فان محكمة الجنح لا تملك سلطة التدخل تمييزا بقرار الاحالة، الصادر من قاضي التحقيق والعله في ذلك المنع، حيث ان التدخل تمييزا بقرار الاحالة منح على سبيل الحصر "لمحكمة التمييز، ومحكمة الجن ......
#سلطة
#محكمة
#الجنح
#بالتدخل
#تمييزاً
#بقرار
#الاحالة
#الصادر
#قاضي
#التحقيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692067
احمد البهائي : اللي ابوه قاضي ميضربش على بطنه طفل المرور ابن القاضي
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يعتبرالقضاء هو حجر الزاوية في الحفاظ على الحقوق والوالحريات العامة والفردية على وجه الخصوص ، ومش كدا بس كمان يعتبر من ركائز دولة الحق والقانون ، فمن اهم وظائف الدولة اقامة العدل وتوزيعه على اهل الحق ، ولتحقيق هذا لازم يكون عندنا قضاء قوي وعادل ومستقل .طب ازاي هيكون عندنا قضاء عادل ومستقل وبعض القائمين عليه يعني الشغالين فيه عندهم خلل ، يبدأ من طريقة اللي على اساسها يتم اختيارهم القائمة على الوراثة ايوه الوراثة ، هل يعقل ان فية عائلة من اواخر السبعينات وحتى الان مكونه من 52 فرد كلهم بيشتغلوا في سلك القضاء رجالة وستات دا بقى اسمه ايه اسمه عمل بالوراثة يعني مستنقع فساد ، دا بقى لازم يكون نتاجه اللي احنا فيه الوقتي (طفل المرور ابن القاضي ) ، الواد عمره 13 سنه قاصر بيسوق سيارة ابوه سيادة المستشار ومتعته بيمر على رجال المرور ونازل فيهم شتيمة وسب واستهزاء ، تخيل دا كمان 15 سنة هيبقى قاضي طبعا بالوراثة وتبعا لقانون الوراثة ، طب دا هيعمل ايه لما يكون قاضي للاسف هيكون عجينة فساد .لنقول لابد من تطهير ، وتنظيف ، مؤسسات الدولة دون استثناء ، قاضي مش عارف يربي ابنه والواد واخد عربيته المرشيدس وبيستغل وظيفة ابوه ، طب القاضي دا نتوقع منه ايه هل هيحكم بالعدل!؟ . .عن جد احنا في فوضى وخلل افرب الى قوانين ساكسونيا نعم للاسف هذا هو الواقع ، وعلى الجانب الاخر شوف كام واحد غلبان بيجري على رزق اولاده اتسحب منه رخصة عربيته من نفس رجل المرور اللي ابن القاضي هراه شتيمة وتهزيئ علشان حاجه فارغه متستهلش يمكن منها انه نسى وهو معدي على رجل المرور يقوله صباح الفل ياباشا !. لنقول هنا تكمن المشكلة بدون اي تحيز : منذ اواخر السبعينات ظهرت طبقة ، تدعي انها من الطبقة المتوسطة ، ولكنها في الحقيقة طبقة صنعتها سلطة الدولة ومن داخل مؤسساتها ، تندرج تحت مسمى " انتلجنسيا السلطة " التي هي احد اجنحة البورجوازية الان ، فمن المعروف ان الانتلجنسيا هي طبقة يصنعها الشعب ، اما في مصر تصنعها الدولة ويكون كلا منهما في خدمة الاخر، وهذا ما نراه الان في مصر ، فعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 ، كانت الانتلجنسيا الحقيقية وقتها تمثل العمود الفقري في الطبقة البورجوازية الصغيرة التي تتكون من"" الطلبة والموظفين واصحاب المهن الحرة من المحامين والمهندسين والاطباء والصحفين واساتذة الجامعات وصغار التجار والصناع وغيرهم.." التي كانت تمثل في مصر نفس الدور الذي كانت تمثله الطبقة الوسطى الاوروبية في مناصرة الديموقرا طية الليبرالية ، ولكنها كانت في مصر تمتاز بصفة في التكوين ، فكانت تستمد اهميتها من التركيب الطبقي الاجتماعي ، فكانت الانتلجنسيا المصرية تنحدر من طبقتين اجتماعيتين " الطبقة الاستقراطية والطبقة الوسطى " وهذا ما كان يميزها في عملها السياسي وفكرها الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن بعد قيام ثورة يوليو وفي اواخر الخمسينات ، دخلت تلك الطبقة في صراع داخلي بين فرعيها ، بفعل عدة عوامل ومتغيرات اثرت على الاصول الاجتماعية للانتلجنسيا ، الى ان تم القضاء تماما على فرع الانتلجنتسيا الاستقراطية ، وظهرت " انتلجنسيا الوطنية " ، التي ارادت ان تتجه الى طبقة ( البروليتاريا ) التى تمثل العمال الصناعيين والفلاحون ، لتنتقي منها لتوسع من قاعدتها ، ولكن بعد فترة وجيزة فشلت تلك التجربة بفعل عوامل خارجية وداخلية ، التي لو كان كتب لها النجاح لاعطت نموذجا فريدا سجل بأسمها ، فمن اسباب عدم نجاح انتلجنسيا الوطنية انها ظلت تسير على اسس ومفاهيم واليات انتلجنسيا البورجوازية الصغيرة ولم تضع الاسس الخاصة بها التي تساعدها على التطور مع ......
#اللي
#ابوه
#قاضي
#ميضربش
#بطنه
#المرور
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697662
سالم روضان الموسوي : هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391