مؤمن رميح : أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها . ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة . وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإ ......
#منظومة
#قانونية
#أفضل
#تصفية
#التركة
#الفرز
#والتجنيب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696805
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها . ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة . وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإ ......
#منظومة
#قانونية
#أفضل
#تصفية
#التركة
#الفرز
#والتجنيب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696805
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
مؤمن رميح : فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بشأن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الخاص بالمزايدات والمناقصات
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح لما كانت المادة 88 من قانون الاستثمار تنص على " تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.وحيث ان المادة "٨-;-٩-;- من ذات القانون تنص على " تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطرافالتعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله علىنحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوقالمستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسويةبعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.وحيث أن سبيل المستثمرين سالفى الذكر من اللجوء للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تسوية النزاع القائم بشان المزايدة العلنية الخاصة بمشروع مول طرح الطرح بمحافظة بورسعيد والقائم بينهم وبين المحافظة وذلك على ما سيرد تفصيلا بشأن أسباب الخلافات والنزاعات العالقة بين طرفى التنازع حيث أعلنت محافظة بورسعيد عام 2014 عن بيع بالمزاد العلنى لحق استغلال مشتملات مول طرح البحر التجارى والذى يقع بحى الشرق وتطل واجهته البحرية على شارع عاطف السادات امام فندق جراند الباتروس ، وذلك عن مدة استغلال خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بشرط موافقة المحافظة على التجديد . وبناء على الإعلان من قبل المحافظة تقدم المستثمرون المذكورين بشراء كراسة شروط المزاد العلنى والمحدد لها جلسة 18/5/2014 وسداد قيمة التأمين الابتدائى ، وأثناء انعقاد المزاد وجلوس المستثمرين المذكورين بالجلسة ورسو المزاد على مبالغ محددة لا تساوى قيمة الرسو الحالى ، قامت لجنة المزاد برفض هذه القيمة رغم عدم وجود اى شائبة قانونية تعوق عملية الرسو ، والتزام المستثمرين بأحكام قانون المزايدات والمناقصات ، فارضين نوع من الجبر فى رفع قيمة الرسوم وذلك باستعمال سلطة غلق المكان بواسطة أفراد من قوات الشرطة فى وجود عدد كبير من القيادات الامنية والتى ابت ان تدع المزاد يسير وفقا لإرادة القانون وعلى نحو ما تذهب إليه القيمة الراسية وفقا لسلطة الإرادة للمستثمرين . وهنا وضع المستثمرون تحت سلطان رهبة الجبر من قبل المحافظة ولجنة الرسو حتى تم الوصول إلى قيمة اتفاقية بين اللجنة والمستثمرين .. لتبدأ معها مرحلة النزاع بين المستثمرين ومحافظة بورسعيد فى تفسير الشروط التعاقدية لكراسة الشروط والإخلال الجسيم من قبل المحافظة فى تعهداتها والغش والتدليس المرتكب من جانبها إضافة إلى ما فرضته من سلطة الجبر فى القبول بالثمن المعلن من جانبها فرضا على إرادة المستثمرين بما يحوط عملية المزايدة برمتها جزاء البطلان الذى لا مناص منه وحيث ان المادة 34 من قانون المزايدات والمناقصات تنص على " يكون إرساء المزايدة على على مقدم اعل ......
#منازعة
#استثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#بشأن
#تطبيق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696914
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح لما كانت المادة 88 من قانون الاستثمار تنص على " تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.وحيث ان المادة "٨-;-٩-;- من ذات القانون تنص على " تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطرافالتعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله علىنحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوقالمستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسويةبعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.وحيث أن سبيل المستثمرين سالفى الذكر من اللجوء للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تسوية النزاع القائم بشان المزايدة العلنية الخاصة بمشروع مول طرح الطرح بمحافظة بورسعيد والقائم بينهم وبين المحافظة وذلك على ما سيرد تفصيلا بشأن أسباب الخلافات والنزاعات العالقة بين طرفى التنازع حيث أعلنت محافظة بورسعيد عام 2014 عن بيع بالمزاد العلنى لحق استغلال مشتملات مول طرح البحر التجارى والذى يقع بحى الشرق وتطل واجهته البحرية على شارع عاطف السادات امام فندق جراند الباتروس ، وذلك عن مدة استغلال خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بشرط موافقة المحافظة على التجديد . وبناء على الإعلان من قبل المحافظة تقدم المستثمرون المذكورين بشراء كراسة شروط المزاد العلنى والمحدد لها جلسة 18/5/2014 وسداد قيمة التأمين الابتدائى ، وأثناء انعقاد المزاد وجلوس المستثمرين المذكورين بالجلسة ورسو المزاد على مبالغ محددة لا تساوى قيمة الرسو الحالى ، قامت لجنة المزاد برفض هذه القيمة رغم عدم وجود اى شائبة قانونية تعوق عملية الرسو ، والتزام المستثمرين بأحكام قانون المزايدات والمناقصات ، فارضين نوع من الجبر فى رفع قيمة الرسوم وذلك باستعمال سلطة غلق المكان بواسطة أفراد من قوات الشرطة فى وجود عدد كبير من القيادات الامنية والتى ابت ان تدع المزاد يسير وفقا لإرادة القانون وعلى نحو ما تذهب إليه القيمة الراسية وفقا لسلطة الإرادة للمستثمرين . وهنا وضع المستثمرون تحت سلطان رهبة الجبر من قبل المحافظة ولجنة الرسو حتى تم الوصول إلى قيمة اتفاقية بين اللجنة والمستثمرين .. لتبدأ معها مرحلة النزاع بين المستثمرين ومحافظة بورسعيد فى تفسير الشروط التعاقدية لكراسة الشروط والإخلال الجسيم من قبل المحافظة فى تعهداتها والغش والتدليس المرتكب من جانبها إضافة إلى ما فرضته من سلطة الجبر فى القبول بالثمن المعلن من جانبها فرضا على إرادة المستثمرين بما يحوط عملية المزايدة برمتها جزاء البطلان الذى لا مناص منه وحيث ان المادة 34 من قانون المزايدات والمناقصات تنص على " يكون إرساء المزايدة على على مقدم اعل ......
#منازعة
#استثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#بشأن
#تطبيق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696914
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بشأن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الخاص بالمزايدات والمناقصات
مؤمن رميح : استئناف حكم افلاس أمام المحكمة الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المستأنف الدعوى رقم 28 لسنة 2019 افلاس القاهرة طالبا الحكم فيها بشهر إفلاس منشأة / الرحمن للبناء والتشييد لصاحبها / طارق إبراهيم أبو المعاطى لاشين والمقيدة بالسجل التجارى برقم 194444 الجيزة وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 وذلك لتوقفه عن الدفع من تاريخ 16 / 5 / 2018 وذلك بإجمالى مبلغ مديونية قدرها 1925000 ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لا غير ) على النحو الموضح بعريضة الدعوى وذلك للإضطراب المالى لأعماله التجارية . الموضوع استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 2019 افلاس القاهرة بناء على طلب المستأنف وكيل المستأنف مؤمن أحمد محمد محمد مختار محمد أحمد حماد المحاميان وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق ومقاولة مؤرخ 15 / 7 / 2016 بين كل من المستأنف / محمد رمضان صابر حسن المسيرى والمستأنف ضده / طارق ابراهيم أبو المعاطى لاشين صاحب مكتب الرحمن للبناء والتشييد بموجب سجل تجارى رقم 194444 اتفق كل من الطرفين على قيام المستأنف بتنفيذ أعمال مقاولة تعلية مبنى إدارة نظم معلومات أجهزة المرور بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية بطابق واحد بنظام المبانى الخفيفة ، وذلك بقيمة اجمالية قدرها 1925000 جنيه ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لاغير ) وفقا لما هو ثابت بالعقد المذكور وأمر الإسناد الصادر للمستأنف ضده ، وذلك حلال مدة 6 شهور من تاريخ التعاقد المذكور . وحيث أن المستأنف قد قام بانهاء كافة الأعمال الخاصة بمشروع المقاولة من الباطن المسندة للمستأنف ضده ، وتحرر عن ذلك محضر تسليم ابتدائى للموقع وانتهاء تنفيذ اعمال المقاولة بتاريخ 16 / 5 / 2018 . وحيث أن المستأنف ضده قد توقف عن سداد ديونه للمستأنف نتيجة اضطراب مركزه المالى على النحو الوارد تفصيلا بالأسباب والأسانيد القانونية تالية الذكر مما يقوم في شأنه القضاء وجوبا بشهر أفلاس المستأنف . وحيث أنه بجلسة 28 / 12 / 2019 أصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية الدائرة الاولى افلاس حكما برفص الدعوى وحيث أن المستأنف يطعن على ذلك الحكم بالإستئناف اعمالا لمقتضى المادة 3 من قانون رقم 11 لسنة 2018 والتى تعمل أحكام قانون المرافعات المدنيو والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك القانون . وعلى ذلك فإن المستأنف يطعن بالإستئناف على ذلك الحكم اعمالا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للأسباب والأسانيد القانونية الواردة تفصيلا بموجب هذه الصحيفة وبموجب ما سيتم تقديمه من مذكرات وأوراق ومستندات بجلسات الإستئناف . الأسانيد والأسباب القانونية أولا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوث التوقف عن الدفع من قبل المستأنف ضده نتيجة اضراب أعماله المالية ومركزه المالى ثبوتا قانونيا يتعذر معه التصرف في أمواله بسداده ديونه وذلك لحرمانه قانونا من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أى دعوى بإسمه أو التعهد بأى تصرف أو التزام يتعهد به المستأنف ضده وذلك لصدور حكم غيابى ضده بالحبس اعمالا للمادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يقتضى فرض الحراسة عليه اعمالا لمقتضى هذه المادة إلى حين صدور حكم حضورى نهائى ، والتى تتوافق آثارها من غل يد المستأنف ضده عن إدارة امواله مع الآثار القانونية لحكم شهر الإفلاس ، وكذا عجز المستأنف عن المطالبة بدينه قضاءا لبطلان اجراءات آي خصومة قضائية اعمالا لمقتضى هذ ......
#استئناف
#افلاس
#أمام
#المحكمة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696997
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المستأنف الدعوى رقم 28 لسنة 2019 افلاس القاهرة طالبا الحكم فيها بشهر إفلاس منشأة / الرحمن للبناء والتشييد لصاحبها / طارق إبراهيم أبو المعاطى لاشين والمقيدة بالسجل التجارى برقم 194444 الجيزة وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 وذلك لتوقفه عن الدفع من تاريخ 16 / 5 / 2018 وذلك بإجمالى مبلغ مديونية قدرها 1925000 ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لا غير ) على النحو الموضح بعريضة الدعوى وذلك للإضطراب المالى لأعماله التجارية . الموضوع استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 2019 افلاس القاهرة بناء على طلب المستأنف وكيل المستأنف مؤمن أحمد محمد محمد مختار محمد أحمد حماد المحاميان وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق ومقاولة مؤرخ 15 / 7 / 2016 بين كل من المستأنف / محمد رمضان صابر حسن المسيرى والمستأنف ضده / طارق ابراهيم أبو المعاطى لاشين صاحب مكتب الرحمن للبناء والتشييد بموجب سجل تجارى رقم 194444 اتفق كل من الطرفين على قيام المستأنف بتنفيذ أعمال مقاولة تعلية مبنى إدارة نظم معلومات أجهزة المرور بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية بطابق واحد بنظام المبانى الخفيفة ، وذلك بقيمة اجمالية قدرها 1925000 جنيه ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لاغير ) وفقا لما هو ثابت بالعقد المذكور وأمر الإسناد الصادر للمستأنف ضده ، وذلك حلال مدة 6 شهور من تاريخ التعاقد المذكور . وحيث أن المستأنف قد قام بانهاء كافة الأعمال الخاصة بمشروع المقاولة من الباطن المسندة للمستأنف ضده ، وتحرر عن ذلك محضر تسليم ابتدائى للموقع وانتهاء تنفيذ اعمال المقاولة بتاريخ 16 / 5 / 2018 . وحيث أن المستأنف ضده قد توقف عن سداد ديونه للمستأنف نتيجة اضطراب مركزه المالى على النحو الوارد تفصيلا بالأسباب والأسانيد القانونية تالية الذكر مما يقوم في شأنه القضاء وجوبا بشهر أفلاس المستأنف . وحيث أنه بجلسة 28 / 12 / 2019 أصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية الدائرة الاولى افلاس حكما برفص الدعوى وحيث أن المستأنف يطعن على ذلك الحكم بالإستئناف اعمالا لمقتضى المادة 3 من قانون رقم 11 لسنة 2018 والتى تعمل أحكام قانون المرافعات المدنيو والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك القانون . وعلى ذلك فإن المستأنف يطعن بالإستئناف على ذلك الحكم اعمالا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للأسباب والأسانيد القانونية الواردة تفصيلا بموجب هذه الصحيفة وبموجب ما سيتم تقديمه من مذكرات وأوراق ومستندات بجلسات الإستئناف . الأسانيد والأسباب القانونية أولا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوث التوقف عن الدفع من قبل المستأنف ضده نتيجة اضراب أعماله المالية ومركزه المالى ثبوتا قانونيا يتعذر معه التصرف في أمواله بسداده ديونه وذلك لحرمانه قانونا من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أى دعوى بإسمه أو التعهد بأى تصرف أو التزام يتعهد به المستأنف ضده وذلك لصدور حكم غيابى ضده بالحبس اعمالا للمادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يقتضى فرض الحراسة عليه اعمالا لمقتضى هذه المادة إلى حين صدور حكم حضورى نهائى ، والتى تتوافق آثارها من غل يد المستأنف ضده عن إدارة امواله مع الآثار القانونية لحكم شهر الإفلاس ، وكذا عجز المستأنف عن المطالبة بدينه قضاءا لبطلان اجراءات آي خصومة قضائية اعمالا لمقتضى هذ ......
#استئناف
#افلاس
#أمام
#المحكمة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696997
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - استئناف حكم افلاس أمام المحكمة الاقتصادية
مؤمن رميح : التعويض عن الخطأ الطبى
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اقام المدعيان الدعوى ضد المعلن اليهم طالبين التعويض عن الخطأ المهنى الجسيم الذى أودى إلى وفاة نجلهم / كريم وليد السعيد حسن لما سببوه من كوارث مهنية لا يمكن أن تقاس على أى معيار طبى إلا كونها وقائع قتل عمد بالترك أو الأمتناع ، حيث أن نجل المدعيان الذى يبلغ من العمر ثلاثة أعوام قد دخل المستشفى الجامعى بالإسماعيلية يوم 22 / 5 / 2019 أثر تحويل المستشفى العام على إثر معاناة نجل المدعيان من ضغط مياه على المخ نتيجة كون صمام الشنط مغلق ، مما يستدعى إجراء عملية جراحية عاجلة لتغيير أنبوب الصمام . إلا ان الأقدار قد ساقت نجل المدعيان إلى جحيم الانضواء تحت شعاع السونار لترتكب الدكتورة المباشرة للعمل الطبى الخاص بأشعة السونار خطأ مهنيا لا يمكن استيعابه إلا كونه جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ودون الحصول على التأهيل العلمى المناسب الذى يوضع الشخص فى موقعه الذى إن شاء يشخص العلة السقيمة التى تنتاب المريض على أكمل وجه ، حيث شخصت الدكتورة المسئولة والموضح بيانها فى التقارير الطبية الخاصة بنجل المدعيان بالمستشفى الجامعى على ان الصمام يعمل وليس مغلفا وفقا لتشخيص الإحالة للمستشفى الجامعى ، مما كان لتقريرها التشخيصى أثر بالغ السوء على صحة نجل المدعيان ، حيث ساءت حالة الطفل بعدها وظهرت اعراضها على درجة سخونة لاقصى معدلاتها غير الطبيعية وتشنجات فى جميع انحاء الجسم . وحيث ان المدعية قد قامت بتصوير نجلها على أثر الأعراض الخطيرة التى انتابته ، وتقدمت بها للمدعى عليه السادس / الدكتور محمد أمجد مطر والذى سرعان ما أنكر حقيقة الواقع الذى أصاب نجلها رغم وضوح حالته وهو يشاهده باخراج الطفل لسانه من فمه على هيئة تشنجات حتى يستطيع أخذ نفسه ، متأثرا فى ذلك بتأكيد مصداقية تقرير الموت الذى قامت بتحريره الدكتورة المسؤولة عن أشعة السونار والموضح بياناتها بالتفصيل . وقد كان من نتيجة فعلة المدعى عليه السادس وما سبقته فى ذلك دكتورة السونار المسؤولة أن ذاق نجل المدعية جحيم النزيف الخارج من فمه فضلا عن قبضة نجلها على شفتيه بأسنانه … كل ذلك هو ما دفع بالمدعى السادس بعد ويلات العذاب التى ساقها نجل المدعيان ان ذهب بالطفل إلى عناية الأطفال لتتضح الحقيقة المرة والفاجعة العظيمة بأن الطفل يحتاج إلى عملية تغيير الصمام بناء على تشخيص جديد من المدعى عليه السادس مؤكدا على خطأ المهنى الكبير بأن الصمام كان مغلق ، وأنه قام باجراء بقص الصمام وقام بتركيب وصلة تخرج الماء من بطنه لحين اجراء عملية تركيب صمام جديد . لكن تظل الجريمة المرتكبة فى حق الطفل بتركه وامتناعهم عن اجراء العملية الخاصة بتركيب الصمام بعد اكتشاف الخطأ المهنى الجسيم مستمرة ، إذ لم يحدث أى اجراء طبى منهم لتركيب الصمام الجديد وظل الطفل يعانى إلى أن حدث له شبه غيبوبة على أجهزة التنفس وحدوث قرحة له وعمى فى العين اليمنى لتركها أيام مفتوحة دون غلقها بشاش . ولم تتوقف جريمة نواب قسم المخ والأعصاب على تعذيب الطفل على هذا النحو المذكور سلفا ، حيث ان الطفل حينما افاق من غيبوبته وصعد الى قسم المخ والأعصاب ظلت السخونية متواصلة معه والقئ مصاحب له لتتمثل لنا صورة أخرى من مسلسل الجريمة الطبية الأخرى وذلك حينما لم ينتبه السادة الاطباء بأن زجاجة المحلول الموصلة بالصمام الذى فى بطنه ظلت فارغة لمدة 9 أيام لم يخرج منها أى شئ ليكون الاستهتار وعدم الوعى التشخيصى من جانب النواب بردهم المقيت بأنه يمكن للسوائل أن تخرج من أى مكان وعدم خروجها داخل المحلول . وبعد هذه الفترة الكبيرة من من عدم اتخاذ أى اجراء طبى بشأن تركيب الصمام خرج عل ......
#التعويض
#الخطأ
#الطبى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697183
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اقام المدعيان الدعوى ضد المعلن اليهم طالبين التعويض عن الخطأ المهنى الجسيم الذى أودى إلى وفاة نجلهم / كريم وليد السعيد حسن لما سببوه من كوارث مهنية لا يمكن أن تقاس على أى معيار طبى إلا كونها وقائع قتل عمد بالترك أو الأمتناع ، حيث أن نجل المدعيان الذى يبلغ من العمر ثلاثة أعوام قد دخل المستشفى الجامعى بالإسماعيلية يوم 22 / 5 / 2019 أثر تحويل المستشفى العام على إثر معاناة نجل المدعيان من ضغط مياه على المخ نتيجة كون صمام الشنط مغلق ، مما يستدعى إجراء عملية جراحية عاجلة لتغيير أنبوب الصمام . إلا ان الأقدار قد ساقت نجل المدعيان إلى جحيم الانضواء تحت شعاع السونار لترتكب الدكتورة المباشرة للعمل الطبى الخاص بأشعة السونار خطأ مهنيا لا يمكن استيعابه إلا كونه جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ودون الحصول على التأهيل العلمى المناسب الذى يوضع الشخص فى موقعه الذى إن شاء يشخص العلة السقيمة التى تنتاب المريض على أكمل وجه ، حيث شخصت الدكتورة المسئولة والموضح بيانها فى التقارير الطبية الخاصة بنجل المدعيان بالمستشفى الجامعى على ان الصمام يعمل وليس مغلفا وفقا لتشخيص الإحالة للمستشفى الجامعى ، مما كان لتقريرها التشخيصى أثر بالغ السوء على صحة نجل المدعيان ، حيث ساءت حالة الطفل بعدها وظهرت اعراضها على درجة سخونة لاقصى معدلاتها غير الطبيعية وتشنجات فى جميع انحاء الجسم . وحيث ان المدعية قد قامت بتصوير نجلها على أثر الأعراض الخطيرة التى انتابته ، وتقدمت بها للمدعى عليه السادس / الدكتور محمد أمجد مطر والذى سرعان ما أنكر حقيقة الواقع الذى أصاب نجلها رغم وضوح حالته وهو يشاهده باخراج الطفل لسانه من فمه على هيئة تشنجات حتى يستطيع أخذ نفسه ، متأثرا فى ذلك بتأكيد مصداقية تقرير الموت الذى قامت بتحريره الدكتورة المسؤولة عن أشعة السونار والموضح بياناتها بالتفصيل . وقد كان من نتيجة فعلة المدعى عليه السادس وما سبقته فى ذلك دكتورة السونار المسؤولة أن ذاق نجل المدعية جحيم النزيف الخارج من فمه فضلا عن قبضة نجلها على شفتيه بأسنانه … كل ذلك هو ما دفع بالمدعى السادس بعد ويلات العذاب التى ساقها نجل المدعيان ان ذهب بالطفل إلى عناية الأطفال لتتضح الحقيقة المرة والفاجعة العظيمة بأن الطفل يحتاج إلى عملية تغيير الصمام بناء على تشخيص جديد من المدعى عليه السادس مؤكدا على خطأ المهنى الكبير بأن الصمام كان مغلق ، وأنه قام باجراء بقص الصمام وقام بتركيب وصلة تخرج الماء من بطنه لحين اجراء عملية تركيب صمام جديد . لكن تظل الجريمة المرتكبة فى حق الطفل بتركه وامتناعهم عن اجراء العملية الخاصة بتركيب الصمام بعد اكتشاف الخطأ المهنى الجسيم مستمرة ، إذ لم يحدث أى اجراء طبى منهم لتركيب الصمام الجديد وظل الطفل يعانى إلى أن حدث له شبه غيبوبة على أجهزة التنفس وحدوث قرحة له وعمى فى العين اليمنى لتركها أيام مفتوحة دون غلقها بشاش . ولم تتوقف جريمة نواب قسم المخ والأعصاب على تعذيب الطفل على هذا النحو المذكور سلفا ، حيث ان الطفل حينما افاق من غيبوبته وصعد الى قسم المخ والأعصاب ظلت السخونية متواصلة معه والقئ مصاحب له لتتمثل لنا صورة أخرى من مسلسل الجريمة الطبية الأخرى وذلك حينما لم ينتبه السادة الاطباء بأن زجاجة المحلول الموصلة بالصمام الذى فى بطنه ظلت فارغة لمدة 9 أيام لم يخرج منها أى شئ ليكون الاستهتار وعدم الوعى التشخيصى من جانب النواب بردهم المقيت بأنه يمكن للسوائل أن تخرج من أى مكان وعدم خروجها داخل المحلول . وبعد هذه الفترة الكبيرة من من عدم اتخاذ أى اجراء طبى بشأن تركيب الصمام خرج عل ......
#التعويض
#الخطأ
#الطبى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697183
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - التعويض عن الخطأ الطبى
مؤمن رميح : استئناف حكم فى دعوى تزوير أصلية
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اأقام المستأنف الدعوى رقم 1036 لسنة 2018 مدني كلى بورسعيد بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة السادسة المدنية الكلية طالبا في ختامها الحكم له بالآتي :- أولا : إحضار مفردات القضية 2856 لسنة 2014 جنايات المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد وعلى الأخص محضر التحريات المؤرخ 9/ 7 /2014 وإذن الضبط والإحضار المؤرخ 9/7/2014 ، ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7 /2014 ، وكذا الحرز المضبوط على ذمة القضية وهو البندقية عيار 7.62 *39، وكذا دفتر أحوال قسم شرطة المناخ وبالأخص فيما يتعلق بيومي 9/7/2014، 10 / 7/2014. ثانيا : الانتقال لمعاينة مكان الاحتجاز غير القانوني للمدعى أو وفقا لما ورد بمحضر الضبط مكان ضبطه والواقع أمام مسجد الحسين بشارع كسرى ، وكذا لمكان ضبط المدعى وفقا لما ثابت بتحقيقات النيابة العامة بشارع طرح البحر ببورسعيد ، وسماع من ترى المحكمة سماعه من شهود لإثبات الواقعة الحقيقية لمكان القبض غير القانوني للمدعى ثالثا : إحضار المدعى من مقر سجنه بليمان جمصة واخذ بصمات يده ، ورفع البصمات من على السلاح المضبوط في القضية وإجراء مضاهاة للبصمات بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لإثبات واقعة عدم حيازة وإحراز المدعى للسلاح المدعى بحيازته له رابعا : الحكم بتزوير محضر التحريات المؤرخ 9/7/2014 وكذا الحكم بتزوير إذن الضبط والإحضار المؤرخ بذات التاريخ ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7/2014 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 23 / 10 / 2018 قدم المستأنف مذكرة طلبات أساسية طالبا في ختامها الحكم بالآتي : - أولا : إحالة نصوص المواد 241 قانون المرافعات ، والمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 59 من قانون الإثبات إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإحالة المواد القانونية بناء على طلب وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية السابقة على ضوء مدى جواز الحكم بالتزوير بموجب دعوى تزوير أصلية على ورقة احتج بها في دعوى نظرت إمام القضاء تمهيدا لاتخاذ إجراءات التماس إعادة النظر جنائيا أو مدنيا وبين التطبيق القضائي المخالف لنصوص المادتين سالفتى الذكر والتي تقضى بعدم جواز الاحتجاج بدعوى التزوير الأصلية بناء على ذلك . ثانيا : إحالة الدعوى إلى التحقيق ثالثا: الحكم التمهيدي في الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أولا وثانيا وثالثا. وذلك على سند من القول بأن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بمعاقبة المدعى / عمرو السيد العربى ابراهيم البسيونى في القضية رقم 2856 لسنة 2014 المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات استنادا إلى محررات رسمية تقطر بدماء التزوير ، ولما كانت المادة 441 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :- 4- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . ......" ولما كانت المصلحة المباشرة للمدعى في إثبات براءته مما نسب إليه يقتضى عملا بذلك الحكم بتزوير المحررات الرسمية الواردة بالقضية تمهيدا لإعادة النظر في القضية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية . وقد استند في بيان طلبه الحكم بالإحالة بجلسة 23 /10 /2018 إلى ......
#استئناف
#دعوى
#تزوير
#أصلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697180
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اأقام المستأنف الدعوى رقم 1036 لسنة 2018 مدني كلى بورسعيد بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة السادسة المدنية الكلية طالبا في ختامها الحكم له بالآتي :- أولا : إحضار مفردات القضية 2856 لسنة 2014 جنايات المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد وعلى الأخص محضر التحريات المؤرخ 9/ 7 /2014 وإذن الضبط والإحضار المؤرخ 9/7/2014 ، ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7 /2014 ، وكذا الحرز المضبوط على ذمة القضية وهو البندقية عيار 7.62 *39، وكذا دفتر أحوال قسم شرطة المناخ وبالأخص فيما يتعلق بيومي 9/7/2014، 10 / 7/2014. ثانيا : الانتقال لمعاينة مكان الاحتجاز غير القانوني للمدعى أو وفقا لما ورد بمحضر الضبط مكان ضبطه والواقع أمام مسجد الحسين بشارع كسرى ، وكذا لمكان ضبط المدعى وفقا لما ثابت بتحقيقات النيابة العامة بشارع طرح البحر ببورسعيد ، وسماع من ترى المحكمة سماعه من شهود لإثبات الواقعة الحقيقية لمكان القبض غير القانوني للمدعى ثالثا : إحضار المدعى من مقر سجنه بليمان جمصة واخذ بصمات يده ، ورفع البصمات من على السلاح المضبوط في القضية وإجراء مضاهاة للبصمات بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لإثبات واقعة عدم حيازة وإحراز المدعى للسلاح المدعى بحيازته له رابعا : الحكم بتزوير محضر التحريات المؤرخ 9/7/2014 وكذا الحكم بتزوير إذن الضبط والإحضار المؤرخ بذات التاريخ ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7/2014 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 23 / 10 / 2018 قدم المستأنف مذكرة طلبات أساسية طالبا في ختامها الحكم بالآتي : - أولا : إحالة نصوص المواد 241 قانون المرافعات ، والمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 59 من قانون الإثبات إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإحالة المواد القانونية بناء على طلب وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية السابقة على ضوء مدى جواز الحكم بالتزوير بموجب دعوى تزوير أصلية على ورقة احتج بها في دعوى نظرت إمام القضاء تمهيدا لاتخاذ إجراءات التماس إعادة النظر جنائيا أو مدنيا وبين التطبيق القضائي المخالف لنصوص المادتين سالفتى الذكر والتي تقضى بعدم جواز الاحتجاج بدعوى التزوير الأصلية بناء على ذلك . ثانيا : إحالة الدعوى إلى التحقيق ثالثا: الحكم التمهيدي في الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أولا وثانيا وثالثا. وذلك على سند من القول بأن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بمعاقبة المدعى / عمرو السيد العربى ابراهيم البسيونى في القضية رقم 2856 لسنة 2014 المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات استنادا إلى محررات رسمية تقطر بدماء التزوير ، ولما كانت المادة 441 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :- 4- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . ......" ولما كانت المصلحة المباشرة للمدعى في إثبات براءته مما نسب إليه يقتضى عملا بذلك الحكم بتزوير المحررات الرسمية الواردة بالقضية تمهيدا لإعادة النظر في القضية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية . وقد استند في بيان طلبه الحكم بالإحالة بجلسة 23 /10 /2018 إلى ......
#استئناف
#دعوى
#تزوير
#أصلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697180
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - استئناف حكم فى دعوى تزوير أصلية
مؤمن رميح : فسخ العلاقة الإيجارية استنادا للقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب عقد ايجار مؤرخ 14 / 5 / 2017 اتفق المدعى مع المعلن عليه على استئجار ما هو أرض وكامل الفيلا رقم 101 ل بهضبة الأهرام – بالجيزة بكامل مرفقاتها من حمام سباحة وزراعات نباتية وبدروم وأرضى وأول علوى وسطح وخالية من المفروشات وذلك من أجل استخدامها فى نشاط مؤسسة تعليمية وترفيهية وهو نشاط روضة الأطفال وذلك مقابل أجرة شهرية قيمتها 20000 ( عشرون ألف جنيها تزداد سنويا بقيمة 10% وقد سدد المدعى ما يساوى قيمته 60000( ستون ألف جنيه ) تأمين يرد فى نهاية التعاقد والبالغ مدته خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/ 6/ 2017 وتنهى 30 / 6 /2021 . وحيث أن المدعى طبقا لما هو ثابت بالبند التمهيدى والبند التاسع من العقد قد اتفق مع المدعى عليه على استئجار العين من أجل استخدامها فى نشاط روضة الاطفال ، بل ان المدعى عليه قد اشترط فى تعاقده طبقا للبند التاسع على عدم جواز استخدام العين فى أى نشاط آخر خلاف المتفق عليه ، إلا أن حقيقة الواقع هو قيام المدعى عليه بالغش والتدليس فى التعاقد وذلك لعدم صلاحية العين لاستخدامها فى نشاط روضة الاطفال طبقا لما ما متفق عليه ، وذلك لان الترخيص الممنوح للمؤجر من قبل جمعية هضبة الأهرام لا تبيح له استخدام العين إلا للسكنى ، مما ينعدم معها أى فرصة فى محاولة المدعى الحصول على التراخيص اللازمة قانونا لمباشرة نشاطه والتى تستوجب قانونا وجوب حصول المدعى على خطاب من جمعية هضبة الأهرام بالتصريح باستخدام العين فى نشاط روضة الاطفال وذلك حتى استكمال اجراءات الحصول على باقى التراخيص من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية بالجيزة والمختصة قانونا بمنح تراخيص مباشرة نشاط روضة الأطفال . وهذا جعل النشاط فى حالة من حالات الإنعدام فى الانتفاع على النحو الذى التزم به عقدا ، مما تسبب فى خسائر بالغة بالمدعى تتمثل فى مباشرة النشاط على نحو غير قانونى ، تتسبب فى عدم الإقبال من الجمهور على الجاق ابنائهم وذويهم بالحضانة لعدم وجود تراخيص تبيح للجهة الإدارية حق الرقابة على أبنائهم حرصا منهم على مستقبلهم والحد من أى تجاوزات تربوية حال حدودثها . كما ان ذلك جعل النشاط فى حالة يفتقر معها لأسس ومكونات النشاط الإقتصادى فى الانتشار والدعاية ، إذ ان الدعاية للنشاط بالعين سوف يجعل النشاط مثار رقابة مجتمعية وإدارية سواء من قبل جمعية هضبة الاهرام أو من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية ، فافتقد النشاط لهذه الميزة الإقتصادية التى تتيح له امكانية الانتشار والتوسع بما تسمح به مساحة العين الكبيرة . وحيث أن الضرر الإقتصادى الذى حاق بالمدعى يتمثل فى عدم قدرته على الربحية التى تعتبر أولى أهداف أى نشاط اقتصادى ، فلا يمكن لأى نشاط مهما كانت استراتيجيته أن يحيد عن مبدأ الربحية فى تعاملاته الإقتصادية ، وهو ما انعدمت آثاره ونتائجه مع استحالة الحصول على الترخيص نتيجة ما ارتكبه المدعى عليه من عش وتدليس فى الحد من قدرة العين على الانتفاع فى النشاط التى خصصت من أجل مباشرة نشاط روضة الأطفال ولما كان الثابت طبقا لبنود التعاقد ان القيمة الإيجارية الشهرية تبلغ 20000( عشرون ألف جنيه مصرى ) بما يساوى قيمته فى العام 240000( مائتى وأربعون ألف جنيه ) أى بما يساوى القيمة الإيجارية المدفوعة فى العام الثانى 264000( مائى واربعة وستون ألف جنيه ) وبما يساوى 288000( مائتى وثمانية ونمانين ألف جنيه ) فى العام الثالث أى أن مجموع ما تقاضاه المدعى عليه حتى تاريخ 1/6/2020 يبلغ حوالى 816000 ( ثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) أى أن القيمة الإجمالية لرأس المال المدفوع فى القيمة الإيجارية منذ بداية التعاقد حتى تاريخ 1 / 6 / 2 ......
#العلاقة
#الإيجارية
#استنادا
#للقرارات
#الصادرة
#بشأن
#الإجراءات
#الخاصة
#بفيروس
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697179
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب عقد ايجار مؤرخ 14 / 5 / 2017 اتفق المدعى مع المعلن عليه على استئجار ما هو أرض وكامل الفيلا رقم 101 ل بهضبة الأهرام – بالجيزة بكامل مرفقاتها من حمام سباحة وزراعات نباتية وبدروم وأرضى وأول علوى وسطح وخالية من المفروشات وذلك من أجل استخدامها فى نشاط مؤسسة تعليمية وترفيهية وهو نشاط روضة الأطفال وذلك مقابل أجرة شهرية قيمتها 20000 ( عشرون ألف جنيها تزداد سنويا بقيمة 10% وقد سدد المدعى ما يساوى قيمته 60000( ستون ألف جنيه ) تأمين يرد فى نهاية التعاقد والبالغ مدته خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/ 6/ 2017 وتنهى 30 / 6 /2021 . وحيث أن المدعى طبقا لما هو ثابت بالبند التمهيدى والبند التاسع من العقد قد اتفق مع المدعى عليه على استئجار العين من أجل استخدامها فى نشاط روضة الاطفال ، بل ان المدعى عليه قد اشترط فى تعاقده طبقا للبند التاسع على عدم جواز استخدام العين فى أى نشاط آخر خلاف المتفق عليه ، إلا أن حقيقة الواقع هو قيام المدعى عليه بالغش والتدليس فى التعاقد وذلك لعدم صلاحية العين لاستخدامها فى نشاط روضة الاطفال طبقا لما ما متفق عليه ، وذلك لان الترخيص الممنوح للمؤجر من قبل جمعية هضبة الأهرام لا تبيح له استخدام العين إلا للسكنى ، مما ينعدم معها أى فرصة فى محاولة المدعى الحصول على التراخيص اللازمة قانونا لمباشرة نشاطه والتى تستوجب قانونا وجوب حصول المدعى على خطاب من جمعية هضبة الأهرام بالتصريح باستخدام العين فى نشاط روضة الاطفال وذلك حتى استكمال اجراءات الحصول على باقى التراخيص من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية بالجيزة والمختصة قانونا بمنح تراخيص مباشرة نشاط روضة الأطفال . وهذا جعل النشاط فى حالة من حالات الإنعدام فى الانتفاع على النحو الذى التزم به عقدا ، مما تسبب فى خسائر بالغة بالمدعى تتمثل فى مباشرة النشاط على نحو غير قانونى ، تتسبب فى عدم الإقبال من الجمهور على الجاق ابنائهم وذويهم بالحضانة لعدم وجود تراخيص تبيح للجهة الإدارية حق الرقابة على أبنائهم حرصا منهم على مستقبلهم والحد من أى تجاوزات تربوية حال حدودثها . كما ان ذلك جعل النشاط فى حالة يفتقر معها لأسس ومكونات النشاط الإقتصادى فى الانتشار والدعاية ، إذ ان الدعاية للنشاط بالعين سوف يجعل النشاط مثار رقابة مجتمعية وإدارية سواء من قبل جمعية هضبة الاهرام أو من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية ، فافتقد النشاط لهذه الميزة الإقتصادية التى تتيح له امكانية الانتشار والتوسع بما تسمح به مساحة العين الكبيرة . وحيث أن الضرر الإقتصادى الذى حاق بالمدعى يتمثل فى عدم قدرته على الربحية التى تعتبر أولى أهداف أى نشاط اقتصادى ، فلا يمكن لأى نشاط مهما كانت استراتيجيته أن يحيد عن مبدأ الربحية فى تعاملاته الإقتصادية ، وهو ما انعدمت آثاره ونتائجه مع استحالة الحصول على الترخيص نتيجة ما ارتكبه المدعى عليه من عش وتدليس فى الحد من قدرة العين على الانتفاع فى النشاط التى خصصت من أجل مباشرة نشاط روضة الأطفال ولما كان الثابت طبقا لبنود التعاقد ان القيمة الإيجارية الشهرية تبلغ 20000( عشرون ألف جنيه مصرى ) بما يساوى قيمته فى العام 240000( مائتى وأربعون ألف جنيه ) أى بما يساوى القيمة الإيجارية المدفوعة فى العام الثانى 264000( مائى واربعة وستون ألف جنيه ) وبما يساوى 288000( مائتى وثمانية ونمانين ألف جنيه ) فى العام الثالث أى أن مجموع ما تقاضاه المدعى عليه حتى تاريخ 1/6/2020 يبلغ حوالى 816000 ( ثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) أى أن القيمة الإجمالية لرأس المال المدفوع فى القيمة الإيجارية منذ بداية التعاقد حتى تاريخ 1 / 6 / 2 ......
#العلاقة
#الإيجارية
#استنادا
#للقرارات
#الصادرة
#بشأن
#الإجراءات
#الخاصة
#بفيروس
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697179
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - فسخ العلاقة الإيجارية استنادا للقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا
مؤمن رميح : ما هى إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة مزارع الدواجن ؟
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح 1- تأسيس شركة خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 يكون من بين أغراضها نشاط تربية جميع انواع الطيور والدواجن سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم ، والحصول على السجل التجارى الخاص بها سواء كانت الشركة على شركة منشاة فردية أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة2- الحصول على البطاقة الضريبية الخاصة الخاصة بالشركة3- اقتصار جميع مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية على الأراضى الصحراوية المستصلحة حديثا بشرط توافر الأبعاد الوقائية بعد قطاع الهيئة الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 773 لسنة 20174- يجوز الحصول على ترخيص مؤقت لجميع أنشطة الإنتاج الداجنى اذا كانت المقامة بالفعل قبل تاريخ 13 يونيه 2017 وذلك بترخيص مؤقت لمدة عام قابل للتجديد5- بالنسبة للمشروعات المقامة الحديثة يكون الحصول على رخصة التشغيل السارية لمدة عام أو مضاعفاتها بحد أقصى ثلاث سنوات6- يتم إصدار الترخيص فور ورود المعاينة الفنية خلال خمسة عشر يوما والتى تضمن صلاحية النشاط في استخراج التراخيص7- يسمح بإقامة أسوار خارج مشروعات الثروة الداجنة داخل الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج زمام أراضى الوادى والدلتا وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن الحيوى المستندات1- التقدم بطلب لمعاينة المزرعة لدى قطاع تنمية الثروة الداجنة وذلك لمعاينة المزرعة والتأكد من موافقة الشروط الصحية الوقائية وأماكن الاستقبال والعزل والحجر الصحى واعدام الجثث وصيدلية للإسعاف العام2- موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن3- افادة بأن المشروع مقام قبل تاريخ 13 يونيه 2017 وذلك للحصول على رخصة تشغيل مؤقتة لمدة عام4- صورة من مستند الملكية للارض المقام عليها المشروع أو عقد ايجار مثبت بالشهر العقارى5- في حالة الطلب بإقامة مشروعات على أراضى غير زراعية فإنه يلزم تقديم خريطة مساحية بمقياس رسم 1:2500 ورسم هندسى بمكونات المشروع أو المنشأة او المشروع المطلوب اقامته وصورة سند الملكية أو عقد الايجار مع موافقة المالك .– في حالة وجود نزاع بين الراغبين في الحصول على الترخيص ووزارة الزراعة يتم تقديم طلب تسوية منازعة استثمار لدى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك لتسوية النزاع القائم بين المستثمر الزراعى ووزارة الزراعة او الاجهزة التابعة لها أو رفع دعوى أمام قضاء مجلس الدولة بدائرة الإستثمار وذلك لإلغاء كافة القرارات التنظيمية الصادرة من وزير الزراعة في حال مخالفتها لأحكام قانون الإستثمار أو القرارات الفردية الصادرة تنفيذا لها .محام وسياسى مصرى للتواصل عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم : 00201288273093ايميل : internationallawmomen@gmail.com ......
#إجراءات
#التراخيص
#اللازمة
#لإقامة
#مزارع
#الدواجن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697199
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح 1- تأسيس شركة خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 يكون من بين أغراضها نشاط تربية جميع انواع الطيور والدواجن سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم ، والحصول على السجل التجارى الخاص بها سواء كانت الشركة على شركة منشاة فردية أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة2- الحصول على البطاقة الضريبية الخاصة الخاصة بالشركة3- اقتصار جميع مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية على الأراضى الصحراوية المستصلحة حديثا بشرط توافر الأبعاد الوقائية بعد قطاع الهيئة الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 773 لسنة 20174- يجوز الحصول على ترخيص مؤقت لجميع أنشطة الإنتاج الداجنى اذا كانت المقامة بالفعل قبل تاريخ 13 يونيه 2017 وذلك بترخيص مؤقت لمدة عام قابل للتجديد5- بالنسبة للمشروعات المقامة الحديثة يكون الحصول على رخصة التشغيل السارية لمدة عام أو مضاعفاتها بحد أقصى ثلاث سنوات6- يتم إصدار الترخيص فور ورود المعاينة الفنية خلال خمسة عشر يوما والتى تضمن صلاحية النشاط في استخراج التراخيص7- يسمح بإقامة أسوار خارج مشروعات الثروة الداجنة داخل الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج زمام أراضى الوادى والدلتا وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن الحيوى المستندات1- التقدم بطلب لمعاينة المزرعة لدى قطاع تنمية الثروة الداجنة وذلك لمعاينة المزرعة والتأكد من موافقة الشروط الصحية الوقائية وأماكن الاستقبال والعزل والحجر الصحى واعدام الجثث وصيدلية للإسعاف العام2- موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن3- افادة بأن المشروع مقام قبل تاريخ 13 يونيه 2017 وذلك للحصول على رخصة تشغيل مؤقتة لمدة عام4- صورة من مستند الملكية للارض المقام عليها المشروع أو عقد ايجار مثبت بالشهر العقارى5- في حالة الطلب بإقامة مشروعات على أراضى غير زراعية فإنه يلزم تقديم خريطة مساحية بمقياس رسم 1:2500 ورسم هندسى بمكونات المشروع أو المنشأة او المشروع المطلوب اقامته وصورة سند الملكية أو عقد الايجار مع موافقة المالك .– في حالة وجود نزاع بين الراغبين في الحصول على الترخيص ووزارة الزراعة يتم تقديم طلب تسوية منازعة استثمار لدى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك لتسوية النزاع القائم بين المستثمر الزراعى ووزارة الزراعة او الاجهزة التابعة لها أو رفع دعوى أمام قضاء مجلس الدولة بدائرة الإستثمار وذلك لإلغاء كافة القرارات التنظيمية الصادرة من وزير الزراعة في حال مخالفتها لأحكام قانون الإستثمار أو القرارات الفردية الصادرة تنفيذا لها .محام وسياسى مصرى للتواصل عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم : 00201288273093ايميل : internationallawmomen@gmail.com ......
#إجراءات
#التراخيص
#اللازمة
#لإقامة
#مزارع
#الدواجن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697199
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - ما هى إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة مزارع الدواجن ؟
مؤمن رميح : التعويض عن انتهاك قانون التمويل العقارى وقواعد البنك المركزى من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل العقارى
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 8/ 2009 والتعويض حسب تقدير المحكمة تضامنيا ومناصفة نتيجة للإخلال بالشروط التعاقدية بشأن عدم شطب الرهن المقرر على الوحدة رقم 161 / 1 بالدور الأرضى بالعقار رقم 161 بدوحة طليطلة بقرية أندلسية بمرسى مطروح لسداد كافة الأقساط واتخاذ اجراءات البيع من قبل البنك بالمزاد العلنى بموجب أحكام قانون التمويل العقارى مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليه الأول ( شركة أندلسية للاستشارات العقارية ) قد قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة 14 /9 / 2019 التمس فيها القضاء بالآتى أولا : بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شرق الإسكندرية الإقتصادية ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثالثا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة لعدم اختصام لجنة التحفظ على الشركة المدعى عليها الاولى رابعا : رفض الدعوى كما تقدم المدعى عليه الثانى ( البنك العقارى المصري العربى ) بمذكرة بدفاعة بجلسة 5 / 10 / 2019 استند فيها إلى أولا : أن الطلب الاول الخاص بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 4/8/2008 ليس موجها إلى البنك العقارى المصري العربى باعتباره ليس طرفا في العقد وبالتالي لا تنتقل إليه الإلتزامات الواردة فيه وتنحصر على عاقديه ، وبالتالي يكون النزاع حول هذا الطلب بين طرفى العقد فقط وهما المدعى والمدعى عليه الأول . ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ثالثا : رهن البنك نافذ في حق الوحدة عين التداعى رابعا : حق البنك الدائن المرتهن في التتبع خامسا : رفض الدعوى سادسا : الشركة المدعى عليها الاولى لا علاقة لها بعين اتداعى الدفاع أولا : ندفع باختصاص محكمة الإسكندرية الإقتصادية بنظر الدعوى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات بالتزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، وطبقا للمادة 102 من قانون البنك المركزى باعتبار أن الطلب في الدعوى يتعلق بفسخ عقد البيع والتعويض نتيجة التنفيذ على العقار بموجب عقد القرض الممنوح من المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الأول مع ترتيب رهن رسمى على العقار بما مؤداه سريان أحكام قانون البنك المركزى بمقتضاه والمتعلق برهن الأصول والممتلكات للبنوك حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على " علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتنص المادة 102 من قانون البنك المركزى تنص على " مع عدم الإحلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 313 لسنة 2113 ،يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في ا ......
#التعويض
#انتهاك
#قانون
#التمويل
#العقارى
#وقواعد
#البنك
#المركزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697197
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 8/ 2009 والتعويض حسب تقدير المحكمة تضامنيا ومناصفة نتيجة للإخلال بالشروط التعاقدية بشأن عدم شطب الرهن المقرر على الوحدة رقم 161 / 1 بالدور الأرضى بالعقار رقم 161 بدوحة طليطلة بقرية أندلسية بمرسى مطروح لسداد كافة الأقساط واتخاذ اجراءات البيع من قبل البنك بالمزاد العلنى بموجب أحكام قانون التمويل العقارى مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليه الأول ( شركة أندلسية للاستشارات العقارية ) قد قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة 14 /9 / 2019 التمس فيها القضاء بالآتى أولا : بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شرق الإسكندرية الإقتصادية ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثالثا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة لعدم اختصام لجنة التحفظ على الشركة المدعى عليها الاولى رابعا : رفض الدعوى كما تقدم المدعى عليه الثانى ( البنك العقارى المصري العربى ) بمذكرة بدفاعة بجلسة 5 / 10 / 2019 استند فيها إلى أولا : أن الطلب الاول الخاص بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 4/8/2008 ليس موجها إلى البنك العقارى المصري العربى باعتباره ليس طرفا في العقد وبالتالي لا تنتقل إليه الإلتزامات الواردة فيه وتنحصر على عاقديه ، وبالتالي يكون النزاع حول هذا الطلب بين طرفى العقد فقط وهما المدعى والمدعى عليه الأول . ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ثالثا : رهن البنك نافذ في حق الوحدة عين التداعى رابعا : حق البنك الدائن المرتهن في التتبع خامسا : رفض الدعوى سادسا : الشركة المدعى عليها الاولى لا علاقة لها بعين اتداعى الدفاع أولا : ندفع باختصاص محكمة الإسكندرية الإقتصادية بنظر الدعوى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات بالتزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، وطبقا للمادة 102 من قانون البنك المركزى باعتبار أن الطلب في الدعوى يتعلق بفسخ عقد البيع والتعويض نتيجة التنفيذ على العقار بموجب عقد القرض الممنوح من المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الأول مع ترتيب رهن رسمى على العقار بما مؤداه سريان أحكام قانون البنك المركزى بمقتضاه والمتعلق برهن الأصول والممتلكات للبنوك حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على " علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتنص المادة 102 من قانون البنك المركزى تنص على " مع عدم الإحلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 313 لسنة 2113 ،يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في ا ......
#التعويض
#انتهاك
#قانون
#التمويل
#العقارى
#وقواعد
#البنك
#المركزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697197
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - التعويض عن انتهاك قانون التمويل العقارى وقواعد البنك المركزى من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل العقارى
مؤمن رميح : اغفال الطلبات الموضوعية فى دعوى تصفية شركة للاستثمار العقارى والتعويض لمخالفة شروط التعاقد
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة الزقازيق الإبتدائية الدائرة الثانية المدنية حكما في الدعوى رقم 574 لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق أولا بسقوط حق المدعيين بالدعويين في التمسك بالحكمين التمهيدىين الصادرين بجلستى 31 / 10 / 2017 ، 28 / 5/ 2019 ، ثانيا : برفض الدعويين رقمى 574 643 لسنة 2017 وألزمت كل مدعى بمصاريف دعواه وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة . وحيث أن المحكمة لم تضمن في حكمها الطلبات الواردة بالطلب العارض باعتباره من الطلبات الجازمة التي أراد المدعى الفصل فيها ضاربا صفحا عن التمسك بالحكمين التمهيديين وذلك لأن الدعوى واجراءات الإثبات فيها فيما يتعلق بالإخلال بالإلتزامات بموجب عقد الاتفاق والمشاركة مقررة طبقا لقانون الإثبات في صحيفة دعوى المدعى عليه والذى أقر فيها بحقيقة عدم قيامه بأعمال البناء مما لا تسلتزم معها اجراءات الإثبات إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان الإخلال الفنى بالإلتزامات المنصوص عليها عقدا . وحيث أن المحكمة قد أغفلت الطلبات التالية في حكمها دون أن ترد عليها في إطار جازم وصريح ودون أن تورد في حكمها هذه الطلبات باعتبارها طلبات تتعلق بتغيير موضوع الدعوى برمته وأسبابها أيضا مما تكون معه المحكمة قد فصلت في مسألة قد عدل المدعى عنها ولم يطلب من المحكمة الفصل فيها لكن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك وأغفلت الفصل في الطلبات المعدلة والتى يكون بيانها على النحو التالى : 1- حل الشركة المنشأة بين الطرفين بموجب عقد الأتفاق والمشاركة المؤرخ 11 أكتوبر 2015 طبقا لأحكام المادة 530 من القانون المدنى لعدم وفاء المدعى عليه بالالتزامات المفروضة عليه كمدير للشركة طبقا للبندين الثالث والرابع من العقد المذكور وعدم بذله العناية الواجبة في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة طبقا للمادة 521 من القانون المدنى وما يترتب عليها من آثار من تصفية الشركة وتعيين مصف قضائى ليقوم بتصفية أموال الشركة والبيع بالمزاد العلنى أو بطريق الممارسة او أى طريقة أخرى للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وتوزيع صافى أموال الشركة كل منهم بحسب نصيبه فيها مناصفة فيما بينهما 2- احالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة مهندس المشروع / على عبدالله على بدوى وذلك فيما يتعلق باحتجاز المدعى عليه مبلع 116 ألف جنيه لصالحه دون استثمارها في نشاط وغرض الشركة 3- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ 200 ألف جنيه ( مائتى ألف جنيه ) وكذا مبلغ 116 ألف جنيه ( مائة وستة عشر الف جنيه ) قيمة المبالغ المحتجزة منه لصالحه دون استثمارها في نشاط الشرطة مع الزامه بالفوائد القانونية طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ 11 أكتوبر 2015 وطبقا لأحكام المادة 522 من القانون المدنى والمادة 50 من قانون التجارة . 4- إحالة الدعوى إلى أحد خبراء التقييم العقارى طبقا للدور والمقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام المادة 4 من قانون التمويل العقارى وذلك لتحديد الثمن السوقى الحالي للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وسعر الوحدات المقدرة حال البناء لتقدير حجم ما فات المدعى من كسب لو تم تشيدد العقار وبيعه في ضوء اسعار الوحدات القريبة منها وطبقا لما هو موجود من وحدات بالترخيص رقم 172 لسنة 2016 ، وتقدير قيمة الفوائد القانونية على المبالغ المحتجزة من قبل المدعى عليه دون استثمارها طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى وطبقا للمعايير المص ......
#اغفال
#الطلبات
#الموضوعية
#دعوى
#تصفية
#شركة
#للاستثمار
#العقارى
#والتعويض
#لمخالفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697196
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة الزقازيق الإبتدائية الدائرة الثانية المدنية حكما في الدعوى رقم 574 لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق أولا بسقوط حق المدعيين بالدعويين في التمسك بالحكمين التمهيدىين الصادرين بجلستى 31 / 10 / 2017 ، 28 / 5/ 2019 ، ثانيا : برفض الدعويين رقمى 574 643 لسنة 2017 وألزمت كل مدعى بمصاريف دعواه وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة . وحيث أن المحكمة لم تضمن في حكمها الطلبات الواردة بالطلب العارض باعتباره من الطلبات الجازمة التي أراد المدعى الفصل فيها ضاربا صفحا عن التمسك بالحكمين التمهيديين وذلك لأن الدعوى واجراءات الإثبات فيها فيما يتعلق بالإخلال بالإلتزامات بموجب عقد الاتفاق والمشاركة مقررة طبقا لقانون الإثبات في صحيفة دعوى المدعى عليه والذى أقر فيها بحقيقة عدم قيامه بأعمال البناء مما لا تسلتزم معها اجراءات الإثبات إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان الإخلال الفنى بالإلتزامات المنصوص عليها عقدا . وحيث أن المحكمة قد أغفلت الطلبات التالية في حكمها دون أن ترد عليها في إطار جازم وصريح ودون أن تورد في حكمها هذه الطلبات باعتبارها طلبات تتعلق بتغيير موضوع الدعوى برمته وأسبابها أيضا مما تكون معه المحكمة قد فصلت في مسألة قد عدل المدعى عنها ولم يطلب من المحكمة الفصل فيها لكن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك وأغفلت الفصل في الطلبات المعدلة والتى يكون بيانها على النحو التالى : 1- حل الشركة المنشأة بين الطرفين بموجب عقد الأتفاق والمشاركة المؤرخ 11 أكتوبر 2015 طبقا لأحكام المادة 530 من القانون المدنى لعدم وفاء المدعى عليه بالالتزامات المفروضة عليه كمدير للشركة طبقا للبندين الثالث والرابع من العقد المذكور وعدم بذله العناية الواجبة في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة طبقا للمادة 521 من القانون المدنى وما يترتب عليها من آثار من تصفية الشركة وتعيين مصف قضائى ليقوم بتصفية أموال الشركة والبيع بالمزاد العلنى أو بطريق الممارسة او أى طريقة أخرى للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وتوزيع صافى أموال الشركة كل منهم بحسب نصيبه فيها مناصفة فيما بينهما 2- احالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة مهندس المشروع / على عبدالله على بدوى وذلك فيما يتعلق باحتجاز المدعى عليه مبلع 116 ألف جنيه لصالحه دون استثمارها في نشاط وغرض الشركة 3- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ 200 ألف جنيه ( مائتى ألف جنيه ) وكذا مبلغ 116 ألف جنيه ( مائة وستة عشر الف جنيه ) قيمة المبالغ المحتجزة منه لصالحه دون استثمارها في نشاط الشرطة مع الزامه بالفوائد القانونية طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ 11 أكتوبر 2015 وطبقا لأحكام المادة 522 من القانون المدنى والمادة 50 من قانون التجارة . 4- إحالة الدعوى إلى أحد خبراء التقييم العقارى طبقا للدور والمقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام المادة 4 من قانون التمويل العقارى وذلك لتحديد الثمن السوقى الحالي للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وسعر الوحدات المقدرة حال البناء لتقدير حجم ما فات المدعى من كسب لو تم تشيدد العقار وبيعه في ضوء اسعار الوحدات القريبة منها وطبقا لما هو موجود من وحدات بالترخيص رقم 172 لسنة 2016 ، وتقدير قيمة الفوائد القانونية على المبالغ المحتجزة من قبل المدعى عليه دون استثمارها طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى وطبقا للمعايير المص ......
#اغفال
#الطلبات
#الموضوعية
#دعوى
#تصفية
#شركة
#للاستثمار
#العقارى
#والتعويض
#لمخالفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697196
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - اغفال الطلبات الموضوعية فى دعوى تصفية شركة للاستثمار العقارى والتعويض لمخالفة شروط التعاقد
مؤمن رميح : منظمة دول حوض نهر النيل - نحو خيار استراتيجى لحل أزمة سد النهضة
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح نشبت أزمة تقاسم مياه نهر النيل من جراء إقدام إثيوبيا على إنشاء سد النهضة من أجل احتجاز تدفق مياه نهر النيل نحو دول المصب بزعم استغلال ذلك فى توليد الكهرباء لمصالح التنمية فى بلادها ، وكانت رحى المفاوضات تدور حماها حول الاتفاق على تحديد نصيب كل من دولتى المصب مصر والسودان بعد إنشاء السد ، فكانت دولتى المصب تحاول على أن يظل نصيبها فى مياه النهر على نحو ما هو متفق عليه سلفا بين الدولتين بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل المعقودة بالقاهرة نوفمبر 1959 بحيث تحتفظ مصر بحقها التاريخي المكتسب بموجب اتفاقية تقاسم المياه المعقودة عام 1929 والتى أبرمتها الحكومة البريطانية مع مصر وأقرت فيها لمصر بحق الاعتراض على أية مشروعات على النهر والروافد المرتبطة به والتى من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح مصر ، إضافة إلى حقها فى الفائدة المالية من السد العالى وخزان الروصيرص ومشروعات زيادة إيراد النهر بحيث يكون النصيب الإجمالى السنوى لمصر 55.5 مليار متر مكعب ، فى حين يبلغ النصيب الإجمالى لدولة السودان 28.5 مليار متر مكعب . وأيا ما كانت طبيعة المفاوضات حول بناء السد وما يدور بشأنها ، فإنها كانت فى المقام الأول تدور حول التزام دول المنبع وبالاخص دولة أثيوبيا فى منع اقامة أية حواجز أو سدود تعيق تدفق المياه بالحصص المذكورة سلفا أو بحصص جديدة يتفق عليها الاطراف المتفاوضة ، بما معناه أن يترك للدولة الأثيوبية الهيمنة الكبرى في سلطة منح ينبوع الحياة لدول المصب ، دون وجود سلطة عليا مهيمنة على إدارة المجرى النهرى من منبعه حتى مصبه سواء كانت فى حصص المياه لكلا الدول المشاركة أو استدامة سبل التنمية لحوض مجرى النهر . وإذا كانت تلك هى الحقيقة الواقعية فى منح السيادة العليا للدول فى إدارة مجرى النهر ، فإنه سيكون للنظم الحاكمة فيها - ايا كان النظام الذى يحكمها - سلطة المنح والمنع فى أى وقت تريده ، وحسبما تكون المصالح السياسية حينها متشابكة أو متعارضة ، وحتى فى حالة وجود التزام دولي يتفق عليها بشأن الأنصبة ، فإن التجربة العملية على الصعيد القانونى تجعل من التدابير المتخذة لدولة أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة خيارا لا يمكن القبول به حال المنع من قبلها ، بحيث تكون حينها ارادة دولتى المصب قابعة تحت سلطان ما يجري تدبيره من دولة المنبع ، فضلا على ان الحروب الأهلية المهيمنة على المشهد السياسى لدولة المنبع وغيرها من الدول تجعل من خيار رهن الالتزام الدولى تحت ارادة النظام الحاكم أمر لا يمكن الاعتماد عليه سواء للاجيال الحالية أو القادمة ، فلا يكون أمام دول المصب سوى الرضوخ لإرادة دول المنبع او القبول بشروطها سواء على صعيد ذلك الملف او غيره ، وهذا ما لا يمكن القبول به إطلاقا . وآية القول تفرض على دول المصب تبنى استراتيجية جديدة للتحرك بها على الصعيدين الإقليمى والدولى ، وهى ضرورة تبني استراتيجية إنشاء منظمة جديدة وهى منظمة دول حوض النيل تكون عضويتها قاصرة على دول حوض النيل البالغ عددها إحدى عشرة دولة ، بحيث تتمتع هذه المنظمة بحق إدارة مجرى النهر وحوضه وأعمال التنمية الخاصة به لزيادة إيراد النهر من منبعه حتى مصبه ، مع نزع أى وجود لسيادة الدول عليه بما فيها السدود المقامة على مجرى النهر ، بحيث تكون هذه المنظمة هى من تتولى وضع استراتيجيات إدارة النهر وتنفيذها من قبل الجهاز التنفيذى الدولى الخاص بها والتى سينشأ لها فروع فى دول حوض النيل بأسرها فضلا عن إدارتها لكافة المرافق التنفيذية الرئيسية المرتبطة بها . وهناك استراتيجية أخرى منحاها أن تكون لهذه المنظمة حق الرقابة والتفتي ......
#منظمة
#النيل
#خيار
#استراتيجى
#أزمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738866
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح نشبت أزمة تقاسم مياه نهر النيل من جراء إقدام إثيوبيا على إنشاء سد النهضة من أجل احتجاز تدفق مياه نهر النيل نحو دول المصب بزعم استغلال ذلك فى توليد الكهرباء لمصالح التنمية فى بلادها ، وكانت رحى المفاوضات تدور حماها حول الاتفاق على تحديد نصيب كل من دولتى المصب مصر والسودان بعد إنشاء السد ، فكانت دولتى المصب تحاول على أن يظل نصيبها فى مياه النهر على نحو ما هو متفق عليه سلفا بين الدولتين بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل المعقودة بالقاهرة نوفمبر 1959 بحيث تحتفظ مصر بحقها التاريخي المكتسب بموجب اتفاقية تقاسم المياه المعقودة عام 1929 والتى أبرمتها الحكومة البريطانية مع مصر وأقرت فيها لمصر بحق الاعتراض على أية مشروعات على النهر والروافد المرتبطة به والتى من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح مصر ، إضافة إلى حقها فى الفائدة المالية من السد العالى وخزان الروصيرص ومشروعات زيادة إيراد النهر بحيث يكون النصيب الإجمالى السنوى لمصر 55.5 مليار متر مكعب ، فى حين يبلغ النصيب الإجمالى لدولة السودان 28.5 مليار متر مكعب . وأيا ما كانت طبيعة المفاوضات حول بناء السد وما يدور بشأنها ، فإنها كانت فى المقام الأول تدور حول التزام دول المنبع وبالاخص دولة أثيوبيا فى منع اقامة أية حواجز أو سدود تعيق تدفق المياه بالحصص المذكورة سلفا أو بحصص جديدة يتفق عليها الاطراف المتفاوضة ، بما معناه أن يترك للدولة الأثيوبية الهيمنة الكبرى في سلطة منح ينبوع الحياة لدول المصب ، دون وجود سلطة عليا مهيمنة على إدارة المجرى النهرى من منبعه حتى مصبه سواء كانت فى حصص المياه لكلا الدول المشاركة أو استدامة سبل التنمية لحوض مجرى النهر . وإذا كانت تلك هى الحقيقة الواقعية فى منح السيادة العليا للدول فى إدارة مجرى النهر ، فإنه سيكون للنظم الحاكمة فيها - ايا كان النظام الذى يحكمها - سلطة المنح والمنع فى أى وقت تريده ، وحسبما تكون المصالح السياسية حينها متشابكة أو متعارضة ، وحتى فى حالة وجود التزام دولي يتفق عليها بشأن الأنصبة ، فإن التجربة العملية على الصعيد القانونى تجعل من التدابير المتخذة لدولة أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة خيارا لا يمكن القبول به حال المنع من قبلها ، بحيث تكون حينها ارادة دولتى المصب قابعة تحت سلطان ما يجري تدبيره من دولة المنبع ، فضلا على ان الحروب الأهلية المهيمنة على المشهد السياسى لدولة المنبع وغيرها من الدول تجعل من خيار رهن الالتزام الدولى تحت ارادة النظام الحاكم أمر لا يمكن الاعتماد عليه سواء للاجيال الحالية أو القادمة ، فلا يكون أمام دول المصب سوى الرضوخ لإرادة دول المنبع او القبول بشروطها سواء على صعيد ذلك الملف او غيره ، وهذا ما لا يمكن القبول به إطلاقا . وآية القول تفرض على دول المصب تبنى استراتيجية جديدة للتحرك بها على الصعيدين الإقليمى والدولى ، وهى ضرورة تبني استراتيجية إنشاء منظمة جديدة وهى منظمة دول حوض النيل تكون عضويتها قاصرة على دول حوض النيل البالغ عددها إحدى عشرة دولة ، بحيث تتمتع هذه المنظمة بحق إدارة مجرى النهر وحوضه وأعمال التنمية الخاصة به لزيادة إيراد النهر من منبعه حتى مصبه ، مع نزع أى وجود لسيادة الدول عليه بما فيها السدود المقامة على مجرى النهر ، بحيث تكون هذه المنظمة هى من تتولى وضع استراتيجيات إدارة النهر وتنفيذها من قبل الجهاز التنفيذى الدولى الخاص بها والتى سينشأ لها فروع فى دول حوض النيل بأسرها فضلا عن إدارتها لكافة المرافق التنفيذية الرئيسية المرتبطة بها . وهناك استراتيجية أخرى منحاها أن تكون لهذه المنظمة حق الرقابة والتفتي ......
#منظمة
#النيل
#خيار
#استراتيجى
#أزمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738866
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - منظمة دول حوض نهر النيل - نحو خيار استراتيجى لحل أزمة سد النهضة