سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يصدر بين الحين والآخر كتاب من جهة رسمية يتولى تفسير نص قانوني أو توضيح غايات ومرامي المشرع من وراء تشريع النص ، ومنها كتاب نشرته وسائل التواصل الاجتماعي موجه من مجلس النواب إلى هيئة التقاعد الوطنية مؤرخ في 18/6/2020 يفسر فيه نص قانوني ورد في قانون التقاعد الموحد، وهذا الأمر استوقفني لبيان هل أن الجميع يملك صلاحية تفسير النصوص القانونية وهل تكون أرائهم ملزمة للجهات المنفذة او المطبقة للقانون ؟، لذلك لابد من توضيح هذا الأمر في ضوء القانون ، إن تفسير النصوص القانونية يقصد بها عملية بيان معنى النص أيا كان النص القانوني وتظهر الحاجة إلى التفسير عندما تصادف الجهة المنفذة للقانون التباس في بيان غاية النص القانوني ومراميه، فتلجأ إلى تفسيره ، ويكون هذا التفسير بعدة وسائل منها أن تجتهد الجهة المختصة بتنفيذ القانون وتفسر النص على وفق ما ترى، وعادةً ما تستعين تلك الجهات بالدوائر القانونية التابعة لها والتي تضم مستشارين وموظفين من ذوي الاختصاص في القانون وهذا هو السائد، ومن لا يتفق مع هذا التفسير له حق اللجوء إلى القضاء للطعن بالتصرف الذي تقوم به الإدارة بناء على ذلك التفسير، أو إن الجهة الرسمية المطبقة للقانون ترى بان تذهب إلى جهة أخرى منحها القانون سلطة وصلاحية تفسير النصوص القانونية وتكون أرائها وفتاواها ملزمة لتلك الجهة التي طلبت التفسير، وعادة تكون هذه الجهة تضم مجموعة من المختصين في علم القانون ولهم الدراية في تفسير تلك النصوص القانونية، وفي العراق فان مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) هو المختص حصرياً بتفسير النصوص القانونية على وفق أحكام المادة (6) من قانون مجلس الشورى رقم 65 لسنة 1976 المعدل وكذلك نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017، وتكون فتواه بهذا الأمر ملزم للجهة التي طلبت التفسير على وفق أحكام المادة (6/ثالثا) من قانون مجلس شورى الدولة المشار إليها في أعلاه، وبموجب هذا النص القانوني فان أي جهة أخرى لا تملك صلاحية التفسير الملزم لأي دائرة رسمية يتعلق بتفسير النصوص القانونية، لكن توجد طرق وجهات أخرى تتولى تفسير النص القانوني ولا تقتصر على مجلس الدولة، هذا القول صحيح لكن الأمر يتعلق بمدى إلزامية التفسير الذي يرد من خلال تلك الجهات وسأعرض لها باقتضاب على وفق الآتي :1. (التفسير القضائي) ويقصد به التفسير الذي تتولاها المحاكم بجميع أنواعها ومسمياتها عند تصديها للنظر في نزاع بين طرفين ويعرض على القضاء بدعوى أصولية ، والتفسير الذي تقوم به المحكمة ليس غاية القضاء وإنما هو وسيلة المحكمة للوصول الى حكم قضائي حاسم في الدعوى والملزم هو الفقرة الحكمية الواردة فيه، ويكون ملزم للطرفين المتخاصمين ، ولا يتعدى أثره إلى الغير باستثناء بعض أحكام القضاء الدستوري والقضاء الإداري حيث تسري أثاره على من لم يكن ممثلاً فيه عند التصدي للقواعد القانونية العامة والمجردة والأوامر الإدارية ذات الصبغة العامة، ولا يجوز للقضاء أن يتولى تفسير النصوص القانونية بشكل منفرد أو بناء على طلب من جهة ما لان هذا العمل يخرج عن اختصاصه وكان للمحكمة الاتحادية العليا أكثر من قرار رفضت فيه أعطاء التفسير للنصوص القانونية لأنها مختصة فقط في تفسير النصوص الدستورية.2. (التفسير الفقهي) كما يمكن إن يتولى فقهاء القانون والمختصين في علم القانون تفسير النصوص القانونية إلا إنها تبقى آراء غير ملزمة لمن ينفذ القانون،3. (التفسير التشريعي) كما يوجد نوع آخر من التفسير وهو التفسير التشريعي الذي يمارسه مجلس النواب وذلك عن طريق إصدار قانون يفسر نص قانوني سابق ويتبع فيه آليات إصدار وتشريع ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#النصوص
#القانونية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681781
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يصدر بين الحين والآخر كتاب من جهة رسمية يتولى تفسير نص قانوني أو توضيح غايات ومرامي المشرع من وراء تشريع النص ، ومنها كتاب نشرته وسائل التواصل الاجتماعي موجه من مجلس النواب إلى هيئة التقاعد الوطنية مؤرخ في 18/6/2020 يفسر فيه نص قانوني ورد في قانون التقاعد الموحد، وهذا الأمر استوقفني لبيان هل أن الجميع يملك صلاحية تفسير النصوص القانونية وهل تكون أرائهم ملزمة للجهات المنفذة او المطبقة للقانون ؟، لذلك لابد من توضيح هذا الأمر في ضوء القانون ، إن تفسير النصوص القانونية يقصد بها عملية بيان معنى النص أيا كان النص القانوني وتظهر الحاجة إلى التفسير عندما تصادف الجهة المنفذة للقانون التباس في بيان غاية النص القانوني ومراميه، فتلجأ إلى تفسيره ، ويكون هذا التفسير بعدة وسائل منها أن تجتهد الجهة المختصة بتنفيذ القانون وتفسر النص على وفق ما ترى، وعادةً ما تستعين تلك الجهات بالدوائر القانونية التابعة لها والتي تضم مستشارين وموظفين من ذوي الاختصاص في القانون وهذا هو السائد، ومن لا يتفق مع هذا التفسير له حق اللجوء إلى القضاء للطعن بالتصرف الذي تقوم به الإدارة بناء على ذلك التفسير، أو إن الجهة الرسمية المطبقة للقانون ترى بان تذهب إلى جهة أخرى منحها القانون سلطة وصلاحية تفسير النصوص القانونية وتكون أرائها وفتاواها ملزمة لتلك الجهة التي طلبت التفسير، وعادة تكون هذه الجهة تضم مجموعة من المختصين في علم القانون ولهم الدراية في تفسير تلك النصوص القانونية، وفي العراق فان مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) هو المختص حصرياً بتفسير النصوص القانونية على وفق أحكام المادة (6) من قانون مجلس الشورى رقم 65 لسنة 1976 المعدل وكذلك نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017، وتكون فتواه بهذا الأمر ملزم للجهة التي طلبت التفسير على وفق أحكام المادة (6/ثالثا) من قانون مجلس شورى الدولة المشار إليها في أعلاه، وبموجب هذا النص القانوني فان أي جهة أخرى لا تملك صلاحية التفسير الملزم لأي دائرة رسمية يتعلق بتفسير النصوص القانونية، لكن توجد طرق وجهات أخرى تتولى تفسير النص القانوني ولا تقتصر على مجلس الدولة، هذا القول صحيح لكن الأمر يتعلق بمدى إلزامية التفسير الذي يرد من خلال تلك الجهات وسأعرض لها باقتضاب على وفق الآتي :1. (التفسير القضائي) ويقصد به التفسير الذي تتولاها المحاكم بجميع أنواعها ومسمياتها عند تصديها للنظر في نزاع بين طرفين ويعرض على القضاء بدعوى أصولية ، والتفسير الذي تقوم به المحكمة ليس غاية القضاء وإنما هو وسيلة المحكمة للوصول الى حكم قضائي حاسم في الدعوى والملزم هو الفقرة الحكمية الواردة فيه، ويكون ملزم للطرفين المتخاصمين ، ولا يتعدى أثره إلى الغير باستثناء بعض أحكام القضاء الدستوري والقضاء الإداري حيث تسري أثاره على من لم يكن ممثلاً فيه عند التصدي للقواعد القانونية العامة والمجردة والأوامر الإدارية ذات الصبغة العامة، ولا يجوز للقضاء أن يتولى تفسير النصوص القانونية بشكل منفرد أو بناء على طلب من جهة ما لان هذا العمل يخرج عن اختصاصه وكان للمحكمة الاتحادية العليا أكثر من قرار رفضت فيه أعطاء التفسير للنصوص القانونية لأنها مختصة فقط في تفسير النصوص الدستورية.2. (التفسير الفقهي) كما يمكن إن يتولى فقهاء القانون والمختصين في علم القانون تفسير النصوص القانونية إلا إنها تبقى آراء غير ملزمة لمن ينفذ القانون،3. (التفسير التشريعي) كما يوجد نوع آخر من التفسير وهو التفسير التشريعي الذي يمارسه مجلس النواب وذلك عن طريق إصدار قانون يفسر نص قانوني سابق ويتبع فيه آليات إصدار وتشريع ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#النصوص
#القانونية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681781
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من هي الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية؟
سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء…