الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد إنفي : دفاعا عن حرمة المؤسسات: رسالة إلى أولي الأمر وإلى أهل الاختصاص في شأن وزر نازلة التسريب غير المشروع
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بعد التحية البروتوكولية لكل من يعنيه الأمر، أود أن أثير في هذه الرسالة المفتوحة مسألة الزوبعة التي أحدثها تسريب مذكرة السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الأستاذ المصطفى الرميد، خاصة في هذا الظرف الوطني الحساس، المتسم بالتعبئة الشاملة لكل مؤسسات الدولة وبانخراط الشعب المغربي في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بكل وطنية ومسؤولية. فإذا كان في التسريب ما هو مشروع وما هو غير مشروع، كما فصَّل ذلك الأستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في مقال تحليلي لواقعة تسريب مشروع قانون 22.20 (أنظر أنوار بريس بتاريخ فاتح ماي 2020)، فإن فعل التسريب أصبح يكتسي صفة الخرق والتجاوز (وأعتذر لأهل الاختصاص عن لغتي غير القانونية)؛ وبالتالي، فهو فعل يقتضي المساءلة والمحاسبة القانونية، حسب رأيي المتواضع وغير المختص. شخصيا، أرى أننا أمام واقعة تمس بحرمة مؤسسة دستورية، اسمها الحكومة. ولا شك أن لهذه المؤسسة قانون تنظيمي. فهل ما قام به وزير الدولة، يعتبر خرقا للقانون التنظيمي للحكومة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعقل أن يتم السكوت عن هذا الخرق؟ أليس هناك جهة (أو جهات) دستورية، دورها أن تحرص على احترام القوانين؟ ألا تدخل القوانين التنظيمية في اختصاص هذه الجهات؟ أليس واجب التحفظ من أوجب الواجبات حين يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات الدستورية؟...هذه مجموعة من الأسئلة، أملتها علي الظرفية الاجتماعية التي تعيشها بلادنا والضجة الإعلامية التي أحدثتها مذكرة وزير الدولة؛ وأوجه هذه الأسئلة إلى ذوي الاختصاص وإلى أولي الأمر، انسجاما مع غيرتي على حرمة إحدى المؤسسات الدستورية وعلى التلاحم الوطني وعلى الرأي العام الذي تم تحويل اهتمامه وانشغاله إلى ما أصبح يعرف بـ"مشروع قانون الكمامة"، لدرجة أصبح معها من المستحيل أن يقرأ المتتبع كل ما يكتب من مقالات حول مشروع قانون 22.20.وأتحدث عن المقالات، ولا أتحدث عن التدوينات والتعليقات والتفاعلات في الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا في حد ذاته أمر محمود لكونه يدل على يقظة الرأي العام وصناع هذا الرأي العام، وإن كان فيما يُكتب الغث والسمين؛ ذلك أن البعض لا يتورع عن تدبيج مقال حول المشروع دون أن يطلع عليه ودون أن يتحرى صحة ما ينشره، ناهيك عن الضحالة الفكرية والركاكة اللغوية التي تتسم بها بعض هذه المقالات المتهافتة.شخصيا، لن أقبل أن يزايد علي أحد في اتحاديتي أو في وطنيتي أو في غيرتي على ما تحقق في بلادنا من مكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير؛ خاصة وأنني أعرف حق المعرفة ما قدمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تضحيات جسام كمساهمة قوية وريادية في تحقيق هذه المكتسبات.لذلك، لن أقبل على نفسي أن أشارك في نصب مقصلة سياسية لمناضل اتحادي، وزيرا كان أو غفيرا، دون شركائه في جريرته.أكيد أن الأخ محمد بنعبد القادر، وزير العدل، قد ارتكب خرقا للدستور بتقديمه لمشروع القانون 22.20 المتعلق بتنظيم المواقع الإليكترونية وما يدخل في حكمها، دون طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودون استشارة القطاعات المهنية ذات الصلة.لكن مسؤولية وزير العدل تنتهي عند تبني الحكومة للمشروع المذكور، وأصبحت الكرة في ملعب مؤسستين دستوريتين: الأمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة. لذلك، لا أفهم ولا أتفهم التركيز، كل التركيز، سواء من داخل صوف الاتحاد الاشتراكي أو من خارجها، عن الأخ بنعبد القادر، ويتم التغاضي على مسؤولية رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، ناهيك عن الخرق السافر لوزير الدولة لوا ......
#دفاعا
#حرمة
#المؤسسات:
#رسالة
#أولي
#الأمر
#وإلى
#الاختصاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675998
محمود سلامة محمود الهايشة : المحاكم الاقتصادية لمن لا يعلم... الانشاء و الاختصاص واهميتها ؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هل تريد التعرف على ماهية المحاكم الاقتصادية.. نشئتها -اختصاصتها وأهميتها في المنظومة القضائية؟!، فهيا بنا نقرأ ما كتبه – أيمن محمد عبد اللطيف:المحاكم الاقتصادية اسباب انشاؤها واختصاصاتها... ودرجات التقاضى بها . ودورها فى الاصلاح المجتمعى والاستثمارى واهمهم جرائم المعلومات .أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 20088 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوباتالجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمينالجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المالالجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الإستثمارالجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويليالجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةالجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاريالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكريةالجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدالجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارهاالجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاسالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدوليةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلكالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالاتالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات*( التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية ).*كما ان تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. القانون يعكس استجابة حقيقية لمقتضيات خطة التنمية المستدامة للدولة .... والمُشرع وضع للمستثمرين نموذجاَ لقضاء التسوية.. وقانونى يؤكد: سيساهم ان التعديلات ستساهم فى سرعة الفصل فى الدعاوى .تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة اقتصاديا وقانونيا ، وتعتبر زيادة فرص للاستثمار المحلي والأجنبي على رأس أولوياتها، قانونيا وسبيل ذلك المحاكم الاقتصاديه وسرعتها فى البت فى الدعاوى المطروحه امامها . في سبيل تحقيق هذه الهدف فقد صدرت في الآونة لأخيرة جملة من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي بهدف تذليل الصعوبات والتحرر من المعوقات التي تعرقل تدفق الاستثمار، وحقوق الافراد ايضا. كجرائم المعلومات على سبيل المثال . وبصدور قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تكتمل المنظومة، فبدون قضاء اقتصادي متخصص وقضاة مؤهلون يتعكر صفو المناخ الاستثماري التي تعمل الحكومة المصرية منذ أعوام على تحقيقه.واهم هذه الادوار هو دوررالمحاكم الاقتصاديه وسرعه الفصل فى الدعاوى للنهوض بالمجتمع وادبياته واستثماراته ككل . فقد شهد عام 2019 خروج العديد من التشريعات الهام ......
#المحاكم
#الاقتصادية
#يعلم...
#الانشاء
#الاختصاص
#واهميتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683059
امجد عبد الامام عثمان : أطراف الاختصاص..
#الحوار_المتمدن
#امجد_عبد_الامام_عثمان يذكرنا التاريخ ان اغلب العلماء الذين يترجم لسيرتهم انهم كانوا متعددي المعارف في علوم مختلفة واختصاصات متنوعة وشاملة لأهم العلوم الرئيسية التي تهم الانسان والمجتمع مثل الطب والفلك والكيمياء والفلسفة والهندسة وغيرها من العلوم الاخرى.وكانوا يجيدون ممارسة التنقل بين هذه الصنوف المختلفة نتيجة لأحاطتهم بفنونها واسرارها ومفاتيحها اضافة الى ابداعهم في ايجاد اختراعات واكتشافات لا زالت تمثل اساسا لكثير من الاختراعات في عصرنا الحاضر وفي صنوف مختلفة.حاجات الانسان وطموحاته وطرق تعلمه ونمط الحياة ورتابتها ربما حتم ان يسلك انسان ذلك الزمان هذا المسلك في ادارة شؤون حياته وتعلم معارف مختلفة يمثل كل واحد منها علما قائماً بحد ذاته تؤسَسَ لأجله جامعات وكليات وفروع واقسام في عصرنا الحاضر، حتى لُقب عدداً من علماء ذلك الزمان بألقاب توحي بشموليتهم واحاطتهم بعلوم ومعارف مختلفة كلقب الشيخ الرئيس لأبن سينا وغيرها من الالقاب لعدد آخر من العلماء.وليس بعيدا فقد كان الرسول او وصيه او خليفته يمارس مختلف الاختصاصات اضافة الى مهمته الرئيسية في حمل وتبليغ رسالة السماء، منها القضاء والتشريع والبت في مشاكل المجتمع منها الزواج والطلاق وحتى اطلاق الاسماء على بعض الولادات في زمنهم (عليهم السلام) قبل ان تتعقد الحياة وتتشعب مشاكل الناس وحاجاتهم، الى ان دخلت فكرة الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في عصر النهضة على يد (مونتيسكيو) في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي الى اروقة الحكم ودواوين الخلفاء والامراء ومن ثم باتت مفهوما انسحب الى مجالات اخرى كالإدارة والاقتصاد وفنون الحرب والجامعات والمعاهد ومجالات اخرى كثيرة.والى وقت قريب كانت اطراف الاختصاصات معدمة في عالمنا العربي، والعراق منها خصوصا، فنادرا ما تشهد جامعاتنا اختصاصات في داخل الاختصاص تسمى (اطراف الاختصاص) وخاصة في كليات الطب والهندسة والعلوم والاتصالات والحاسوب والتقنيات وغيرها من الاختصاصات الاخرى على الرغم من ان بعض الاشخاص استطاع ان يكسر النمطية القديمة في التصنيف الكلي والمجمل للاختصاصات والذهاب الى دراسة اختصاص غريب ومنعطف بذلك انعطافه كبيرة في اصل تخصصه لكنه واجه بالنهاية صعوبات ورفض وعدم تقبل في قبوله وتوظيفه بسبب العقلية الكلاسيكية في التصنيف اضافة الى حزمة القوانين الجامدة والمقفلة على نمط غادره العالم منذ سنوات طويلة، فغالبا ما نشاهد لافتات وبطاقات التعريف يكتب فيها عنوان عام مثل الدكتور المهندس او الاستاذ وهكذا بتخصص عام مجمل شامل دون التفرع في التخصص في حقل واحد في هذا المجال.القفزة الكبيرة التي شهدها العالم خلال الثلاثين سنة الماضية كانت كفيلة بأن تصيبنا بعض ارتداداتها على الرغم من الانقطاع لظروف البلد السابقة المعروفة، وعليه بدأنا نشهد ولو بشكل نسبي عملية الفصل بين الاختصاصات في علوم مختلفة واهمها الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والعلوم الاخرى ما يشكل ظاهرة تبشر بفتح عصر جديد لجيل جديد يسارع الخطى في اللحاق والوصول الى ما وصل اليه العالم في تنوع العلوم وأطراف اختصاصاتها الدقيقة المختلفة التي تطورت بشكل سريع ومذهل.في احدى الدول العربية ذهب الناس الى مديات بعيدة في التفرع في أطراف الاختصاصات، فظهرت موضة الخبراء في التخصصات المختلفة من الرياضة الى الموسيقى الى الطب الى الأزياء الى الطبخ وفن التذوق حيث ظهرت احدى الخبيرات وهي مختصة في الطعام، وليس كل الطعام بل في الشوربة فقط، وليس كل الشوربة، بل في شوربة العدس، وليس كل العدس بل الشرقي منه، وهي تعطي كورس تمرين على كيفية شرب ال ......
#أطراف
#الاختصاص..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688859
احمد طلال عبد الحميد : إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة في اقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من المستقر في النظم الإدارية ان اختصاصات الهيئات اللامركزية ذات طبيعة إدارية بحتة، في حين يكون اختصاص الولايات ذات طبيعة دستورية تشريعية وقضائية، ففي فرنسا يذهب اتجاه الى تمتع الهيئات اللامركزية في ظل اللامركزية الإدارية بحرية واسعة لإدارة المرافق العامة المحلية، ولكن حريتها تقتصر على الصعيد الإداري من خلال اصدار قرارات في المسائل ذات الطابع المحلي وفي إطار الخضوع للأجهزة الرئاسية المختصة، باعتبار ان الهيئات المحلية ليس لديها برلماناً يختص بالتشريع، ويقتصر دورها على سلطة اصدار قرارات إدارية . أما في مصر : فإن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1981، قد حددت اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بأن يتولى في حدود السياسة العامة للدولة (الرقابة) على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة والتي ليس من ضمنها اختصاص التشريع المحلي، كما لا تباشر المجالس المحلية للمحافظات اختصاص (الانشاء والإدارة) التي أنيط بالوحدات المحلية التي يرأسها المحافظ ممثل السلطة المركزية، وكل ما يملكه المجلس إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وللمحافظ حق الاعتراض عليها. وفي العراق : نجد أن المشرع العراقي قد خالف ما يعرف بقاعدة (الاختصاصات الخاضعة)، وفقاً لرأي الاستاذ جورج بيردو (G . Burdeau) ان الجماعات المحلية الإدارية ليس بمقدورها إلاّ ان تمارس اختصاصات محددة بصفة أساسية في إطار الوظيفة الإدارية التي تبدو كوظيفة ثانوية مشتقة وخاضعة، بمعنى أنها مشروطة بتدخل مُسبق من نشاط عام آخر أكثر سمواً ، إذ منح المشرع العراقي لمجلس المحافظة سلطة تشريعية بموجب المادة (2) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي نصت على أن (مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية)، ومن استقراء النص المذكور يمكن أن نسجل على مسلك المشرع العراقي الخروقات الدستورية والقانونية الآتية:1- إن منح مجالس المحافظات اختصاصاً تشريعياً بموجب هذه المادة مخالف لتوجه المشرع الدستوري الذي تبنى نظام اللامركزية الإدارية لإدارة المحافظات ومنحها الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها ولم يرد من ضمنها الاختصاصات التشريعية، وبذلك فإن النص على هذا الاختصاص فيه خرق لنظام اللامركزية الإدارية ولنصوص الدستور التي تبنته ،ولو أراد المشرع الدستوري منح هذا الاختصاص كان الاجدر ذكره بنصوص الدستور.2- إن المحافظة وحدة إدارية ضمن حدودها، وليست إقليماً يتمتع باللامركزية السياسية فالمحافظة جزء من النظام اللامركزي ولا يمارس اختصاصات كالاختصاص التشريعي وان ممارسة مثل هذا الاختصاص فيه تعدٍ على اختصاص السلطة التشريعية الإتحادية ومساس بمبدأ الانفراد التشريعي ، وهذا ما نصت عليه المادة (122/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.3- لم يحدد المشرع المقصود بمصطلح (التشريعات المحلية)، والتشريع بمفهومه الواسع يشمل كل قاعدة قانونية عامة ومجردة مكتوبة تصدر من سلطة مختصة، ووفقاً لذلك فإن المشرع لم يقصد التشريع الفرعي (الأنظمة والتعليمات) فقط وانما قصد القانون والأنظمة والتعليمات، وهذا ما أكده المشرع في البند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إق ......
#إشكالية
#ممارسة
#الاختصاص
#التشريعي
#المحافظات
#المنتظمة
#اقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711254
تيسير عبدالجبار الآلوسي : ومضة في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ودوره بمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ومضة توضيحية تعريفية في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وفي دوره بـمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات (الإجرامية) الجسيمة من العقاب حتى بحال عدم تمكن السلطات المحلية من أداء دورها أو فشلها أو عجزها لأي سبب عن ذلكفي إطار المشاركة بندوة عن مبدأ (الاختصاص القضائي العالمي) انعقدت عبر الزووم ومحاولة إيجاد تصور عن وسائل ملاحقة الانتهاكات الجسيمة التي تمّ ارتكابها بحق الحراك الاحتجاجي السلمي حيث وقع ما يقارب الألف شهيد دع عنكم الاغتيالات التي جرت وتجري خارج ساحات وميادين الظاهر السلمي و30 ثلاثين ألف جريح ومصاب من دون أن يحظى الشعب بكشف عن المجرمين سوى وعود ومماطلة وتسويف وفشل في مطاردة المجرم.. من هنا ينطبق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ويمكن تقديم القضية أمام المحاكم الدولية المعنية بإيقاع العقاب على المجرمين ومنع إفلاتهم كما جرى ويجري بالعراق… يُعد ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) أحد الأدوات الأساس لضمان منع وقوع ((انتهاكات القانون الدولي الإنساني)، ومن ثم النهوض بواجب ((منع إفلات مرتكبيها من العقاب)). ما يتطلب المحاسبة والمحاكمة أو المقاضاة على ما يُرتكب من انتهاكات جسيمة بفرض العقوبات الجنائية الحازمة الحاسمة والمناسبة وإنزالها على مرتكبي الانتهاك ((تنفيذها بحقه)). ومثلما نصت اتفاقات جنيف الأربعة على أن الدول الأطراف وهنا أيضا نشير تحديدا وحصراً إلى تلك الملتزمة بـ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) إنما هي: مُلزمة بتعقُّب المشتبه بارتكابهم مخالفات [انتهاكات] جسيمة مما يُعد ((جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان)) باختلاف أماكن ارتكاب الجريمة وجنسيات مرتكبيها، إذ يلزم تقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم لمحاكم دولة تعد طرفا في الاتفاقات لمقاضاتهم ومحاكمتهم على ما يمثل انتهاكات جسيمة على وفق الاتفاقات والبروتوكول الاضافيإن الصكوك الدولية المختلفة تفرض إلزاماً على الدول الأطراف لتخويل محاكمها بصلاحية الاختصاص القضائي العالمي من أجل أن يتم النظر في الانتهاكات الخطيرة للقواعد الواردة في تلك الصكوك، مشيرين لدور المنظمات الدولية المعنية في المساعِدة لأداء و-أو سلوك الدول المعنية بتحقيق الإلزام لترسيخ قاعدة عُرفية قانونية تمنح الدول حق التوسع بوساطة نطاق اختصاصها القضائي العالمي ليشمل أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني أو تنتهكه بحسامة ولا تتوافر فرصة بالمستوى المحلي الوطني لمطاردته أو عند الفشل في تقصيه ومتابعته.إعداد عن وثائق دولية للأمم المتحدة- من تداخلي في الندوةومتابعة للمعالجة وتطبيقاتها أؤكد هنا أنّ:ما اُرتُكِب في الميادين العراقية بحق حركة الاحتجاج السلمي المنادية بالسلم الأهلي والانعتاق والتحرر من نظام فضحت هويته ((الكليبتوفاشية)) بمعنى حكم تحالف المال السياسي المافيوي مع العنف الميليشياوي وإرهابهما الدموي الصتفوي بكل فظاعاته المروعة.. وهو ما يستمر ارتكابه حتى يومنا مما تأكد أنه يُرتكب بتشخيص واضح لطابعه ومستواه في كونه (((انتهاكات جسيمة))) وهو يرقى لجرائم ضد الإنسانية بحجمه ونوعه من الجرائم.. الأمر الذي يجعله، يخضع لمباشرة تطبيق ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) بحقه؛ أيضاً بسبب من مماطلة وتسويف متعمدَين من سلطات بأحسن أحوال وصف أدائها أنها ((فشلت)) أو عجزت عن أداء مهامها في كشف المجرم ومنع إفلاته من العقاب لأن المجرم ولا نقول المتهم لافتضاح جرمه باعترافه وبوجود ملايين شهود العيان من أبناء الشعب في ميادين الصراع السياسي بين رصاص المجرم والصدور العارية للضحايا. ......
#ومضة
#مبدأ
#الاختصاص
#القضائي
#العالمي
#ودوره
#بمنع
#إفلات
#مرتكبي
#الانتهاكات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719734
ماجد احمد الزاملي : التكامل في الاختصاص القانون الدولي الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تيسيرا لحسن تطبيق مبدأ التكامل في الاختصاص ضبط القانون الدولي الجنائي بعض المسائل المرتبطة به و ذلك من خلال إقرار بعض المبادئ و القواعد الجنائية ، و من بين هذه المبادئ و القواعد مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين ، و مبدأ التطبيق الوطني للعقوبات ، و مبدأ انعقاد مسؤولية الرؤساء و المرؤوسين ، و مبدأ المساواة في العقوبة لكل المساهمين في ارتكاب الجرائم الدولية ، مما جعلها تتلائم و تدعم تطبيق مبدأ التكامل في الاختصاص بدل أن تكون عقبة في وجه تطبيقه. و لم يقتصر تعزيز القانون الدولي الجنائي لمسار استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية على الضمانات في مجال الاختصاص ، بل تعداها إلى تجسيد و ترسيخ الضمانات في المجال الإجرائي ، و التي تتمثل أساسا في تفعيل آليات تحريك الدعوى ، ذلك أن الجرائم الدولية من الخطورة بمكان ، مما ينبغي معها أن يكون تحريك الدعوى غير محصور بجهة معينة ، فكان من الضروري عدم حصر هذا الحق و احتكاره في جهة محددة قد تتعسف في استعماله مع ما يترتب عن ذلك من تقويض للجهود الدولية لاستيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية. و هكذا فقد تعددت جهات تحريك الدعوى ، فشملت إلى جانب الدول كلا من المدعي العام و مجلس الأمن مع منح المدعي العام استقلالية و صلاحيات واسعة لتأمين مرجع فعال يطالب بحقوق الضحايا و يحول دون تقويض العدالة الجنائية الدولية عند امتناع مجلس الأمن أو الدول عن التحرك لأسباب سياسية ، و هذه السلطات الواسعة و الاستقلالية التي يتمتع بها المدعي العام بلغت درجة الإشراف و الرقابة على نظام الإدعاء الجنائي الوطني ، و هو ما يعتبر ضمانة أخرى مهمة لصالح استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . إن إشراك مجلس الأمن في آلية تحريك الدعوى أمام القضاء الدولي الجنائي عن طريق منحه حق الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية - و إن كان هذا يمنحه أيضا سلطة " الفيتو " على اختصاص القضاء الجنائي الدولي ضمن حدود الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة - يوسع من جهة أخرى نطاق الملاحقة أمام القضاء الجنائي الدولي ، و ذلك بتحرير هذه الأخيرة من صلات الإقليم و الجنسية بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولية أو الانضمام و القبول بالنسبة للدول في علاقتها مع اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية . كما سعى القانون الدولي الجنائي إلى تفعيل الضمانات الإجرائية التي تكفل استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية ، و من بين هذه الضمانات الإجرائية استبعاد استيفاء الشروط المسبقة في حالة قيام مجلس الأمن بالإحالة ، حيث اعتبر مجلس الأمن المصدر الأكثر ثقة ، و عليه فلا يترتب إبلاغ الدول المعنية بالجرائم الدولية المرتكبة و لا يصار إلى استصدار إذن بالتحقيق ، بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق مباشرة و من دون أي تدابير تمهيدية قد تكون عائقا ، و هو ما تجسد في قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بإحالة قضية الجرائم الدولية التي ارتكبها نظام " العقيد القذافي " ضد المدنيين الليبيين إلى القضاء الجنائي الدولي . و من بين الضمانات الإجرائية الأخرى التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ و القواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، و التي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية و عدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الد ......
#التكامل
#الاختصاص
#القانون
#الدولي
#الجنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720964
ناجي سابق : شروط ممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: 1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5) اي جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.2- يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة:‌أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.‌ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء.• اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي 1998 في الأحوال التالية:1- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.2- إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.3- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الدولية.• المسائل المتعلقة بالمقبولية:1- تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:‌أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.‌ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.‌ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمته. ‌د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:‌أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة.‌ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.‌ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على القيام بالعمل اللازم ......
#شروط
#ممارسة
#الاختصاص
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725331
علي عرمش شوكت : المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885