الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عماد عبد اللطيف سالم : تحالُفات وتفاهُمات وتطبيع ، وقرارات سياديّة ، ومصالح عُليا
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم - الرئيس رجب طيّب أردوغان (التركي – السُنِّي) ، يتحدّثُ عن "ناغورنو كرباخ" المُتنازَع عليها بين أذربيجان "الشيعيّة" وأرمينيا "المسيحيّة" ، وكأنّها اسطنبول .. ويقولُ (وكأنّهُ رئيس جمهورية أذربيجان) : أنّ الحرب على "الإنفصاليين" الأرمن لن تتوقف ، مالم تنسحب ألقوات الأرمينيّة ، من الأراضي الأذريّة.- إيران "الشيعيّة" تقفُ (ومعها روسيا"الأرثذوكسيّة" ، وفرنسا "البروتستانتيّة") ، ضدّ تحالف تركيا "السُنيّة" مع أذربيجان "الشيعيّة". والهدف الرئيس ، هو ليس حماية المذاهب والطوائف والأعراق( كما يتصوّرُ السُذّجُ مِنّا) ، بل حماية المصالح ( القومية –الوطنيّة-السياديّة - العُليا) لهذه "الدول" ، وتعزيز نفوذها الدولي والأقليمي ، وتعظيم "حُصّتها" من الموارد الإقتصادية.- قناة الجزيرة الفضائيّة القَطَرِيّة ، تحوّلتْ هذه الأيام إلى قناة أذربيجانيّة .. تغطّي تحركات القوات ، وتذيع البيانات العسكريّة "الأذريّة" أوّلاً بأوّل ، وتُهلّلُ لكُلّ"إنتصارٍ" أذربيجاني ، على القوات الأرمينيّة "المُعتديّة". وهذه "القناة" هي ذاتها التي تقفُ مع كُلّ "قوى المُمانعة" التي تُقاوِمُ الإحتلال الأمريكي ، و هي التي تَحِثُّ على قتال القوّات الأمريكيّة ، أينما تواجدت على كوكبِ الأرض .. بينما يعرفُ الجميع أنّ قاعدة "السيليّة" (وهي أكبر واحدث قاعدة عسكريّة امريكيّة) لا تَبعُد عن "سياج" قناة الجزيرة سوى أمتار قليلة فقط .. وأنّ من هذه القاعدة بالذات إنطلَقتْ ، وتنطَلِق ، الطائرات التي تقصف مواقع المقاومة ، و تُطارِد قادتها ، بل وتغتالهم أيضاً.- القوات التركية تحتَلُّ أراضٍ عراقيّة ، وتقصِفُ أراضٍ عراقيّة ، وتقتلُ عسكريّين ومدنيّين عراقيّين( من كُلّ الطوائف والأعراق) .. ومع ذلك لا أحد يقصفها بالصواريخ "الباليستية" ، أو "الكاتيوشيّة" .. بل لا أحدَ يُطلِقُ عليها رصاصةً واحدة.- الإمارات والبحرين "تُطَبّعان" عَلَناً علاقتهما بإسرائيل .. وقطر( وهي أوّلُ من قامَ بهذا "التطبيع" ، سِرّاً وعَلَناً ، وأوّلُ من أفتتحت مكتبا لإسرائيل في الخليج) تشجُبُ هذا الفعل "الغادِر" ، وتعتبرهُ طعنةً في ظهر المقاومة الفلسطينيّة.- سلطنة عُمان تُقيم علاقات متوازنة مع الجميع ، وبنيامين نتنياهو زار مسقط علَناً مع زوجته ، وأستقبلهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد أفضل استقبال( وهو الذي لايظهرُ عادةً في وسائل الإعلام ، ولايُقابِلُ رئيساً أو زعيماً إلاّ في مناسبات نادرة جدّاً ، ولا يحضرُ مؤتمر قمّةٍ لأيّ جهة ، بما فيها "قمم" مجلس التعاون الخليجي) .. ومع ذلك لم يشجب أحدٌ زيارة نتنياهو لسلطنة عُمان ، ولا حفاوة السلطان الراحل به ، ولم يُشِر احدٌ إلى أسباب تلك الزيارة ، وتوقيتها ، ومغزاها ، وهدفها الرئيس.ولو لَم تَسِر سلطنة عُمان على هذا النهج(وهي الصغيرة والضئيلة الموارد ، والواقعة بين السعوديّة وإيران ، والمُطِلّة على مضيق هرمز) ، لكانت قد إختفتْ من الوجود منذُ ستّينَ عاماً .. أي منذُ إنْ بدأ ثوّارُ "الجبل الأخضر" الراديكاليّون ، يُطلِقونَ النارَ على جيشِ السلطنةِ "الرجعيّ - المُتخلِّف".- أعلنَ السيّد نبيه بري( رئيس مجلس النوّاب اللبناني) يوم أمس 1-10-2020 عن التوصل إلى "اتفاق إطار" لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل . وقال بري إن بلاده ستجري مفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية برعاية أممية ووساطة أميركية. ولفت إلى أن ما جرى التوصل إليه هو مجرد "اتفاق إطار" يحدد المسار الواجب سلوكه في المفاوضات، من دون أن يوضح تفاصيل هذه الخطوة. وأضاف بري "إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا لأ ......
#تحالُفات
#وتفاهُمات
#وتطبيع
#وقرارات
#سياديّة
#ومصالح
ُليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694063
احمد طلال عبد الحميد : استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل مستقل عن تدخل الجهات التي تخضع لرقابتها ومجال اختصاصها، لابد أن تتوفر جملة من الضمانات لهذه المؤسسة المهمة، ومن أبرز هذه الضمانات تمتع الهيئة بالاستقلال سواء ما تعلق بالجانب العضوي أو الجانب والسؤال الذي يطرح هل حقق الدستور والقانون هذا الاستقلال المنشود ؟ وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم هذا الاستقلال وهذا ما سيتم الاجابة عليه فيما يأتي:أولاً : ارتباط الهيئة : إن هيئة النزاهة من المؤسسات الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تخضع لرقابة مجلس النواب استناداً المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وان مثل هذا الارتباط يثير التساؤلات حول طبيعة خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، هل يكون وفقاً لأدوات الرقابة البرلمانية أم وفق الارتباط العضوي بالبرلمان، ولماذا لم ينص المشرع الدستوري على أرتباط الهيئة بالبرلمان وإنما قرر خضوعه لرقابته فقط؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن تمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال لا يكون مطلقاً بل هو استقلال نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي (Howard Mahin) إذ من غير المقبول منطقياً الاقرار بوجود هيئات غير مرتبطة في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فإن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية أو القضائية لا يمس بأي حال باستقلاليتها فالرقابة البرلمانية والقضائية أصبحت من الامور المستقرة في النظم الدستورية الحديثة كونها تمثل دعائم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلاً عن ذلك أن هذا الاستقلال يتفاوت بالدرجة من هيئة الى أخرى، وخلاصة القول أن الاستقلال المقصود هو في مواجهة السلطة التنفيذية ومباشرة أعمال الهيئة بصورة مستقلة عن الرقابة الرئاسية الوصائية ولا تعني في ذات الوقت أنعزالها عن الاهداف الحكومية، وقد بينت المحكمة الإتحادية العليا مفهوم الاستقلال للهيئات المستقلة بمعرض إجابتها على استفسار مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية عن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور حيث جاء في حيثيات رأيها الاستشاري المرقم (228/ت/2006) في 9/10/2006 (... أن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلٌ حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهمة لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها، إلاّ أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك أن الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من الجهات الاخرى، وهذا خلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولاً) منها الاستقلال بالجانب المالي الإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما وظيفياً بمجلس النواب). والذي يفهم من هذا الرأي الاستشاري أن هيئة النزاهة غير مرتبطة عضوياً بمجلس النواب وإنها تمتع بالاستقلال المالي والإداري وان مجلس النواب من مسؤوليته مراقبة الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية، وأن استقلال هيئة النزاهة يفوق من حيث الدرجة استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري فقط دون العضوي، إلاّ أن المحكمة الإتحادية العليا خففت من رأيها الاستشاري بموجب ......
#استقلال
#هيئة
#النزاهة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704841
احمد طلال عبد الحميد : استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
احمد طلال عبد الحميد : السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد السلطه التقديريه للمشرع هي حريه المشرع في الاختيار وتحديد ضرورة التشريع وبواعثه وتوقيتات سنه ضمن الاطار الذي رسمه الدستور له ، وعرف الفقيه المصري (د. عوض المر) السلطه التقديريه بانها حريه المشرع في المفاضله وفق اسس منطقية بين بدائل تتزاحم جميعا لتقديم حلول مختلفه لموضوع واحد ، تدور جميعها في اطار المصلحة العامه ليختار من بينها اقلها تقييداً للحقوق التي ينظمها واعمقها اتصالا بالاهداف او الاغراض التي تستهدفها، في حين عرفها الفقيه الفرنسي بوكيل (bockel) بانها حريه الاختيار الممنوحه لسلطه ما في ممارسه اختصاصاتها ، والاصل ان الرقابه على دستورية القوانين رقابه فنية ذات طابع قانوني مجرد ، ويترتب على ذلك ان القضاء الدستوري لايراقب ضرورة التشريع او عدم ضرورته ولايراقب ملائمه التشريع وبواعثه كونها من اخص مظاهر السلطه التقديرية للمشرع ، وقد راعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في قضائها الدستوري هذا المبدأ عند ممارستها لدورها القضائي احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور جمهوريه العراق لسنة 2005 في المادة (47) منه حيناً ، وتجنباً للتماس مع المشرع حيناً اخر ، فالاصل ان مجلس النواب يعد صاحب الاختصاص الاصيل بالتشريع استناداً للمادة (61/ اولاً) من الدستور ، مالم ترد قيود على سلطه المشرع في الدستور، فالاصل هو يملك اختصاص التشريع والاستثناء هو تقييد الاختصاص ، ولذلك نجد ان المحكمة الاتحادية العليا تنأى بنفسها عن مراقبه ملائمة وبواعث التشريع التي دفعت المشرع لاصداره وانما تراقب الغاية النهائية منه وهو تحقيق المصلحة العامة او الهدف الذي حدده الدستور فاذا استهدف المشرع غايات واهداف منبته عن الصالح العام كان التشريع معيب بعيب الانحراف في استعمال الاختصاص التشريعي ، ولذلك فأن حدود العلاقه بين المشرع وبين المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها الهيئة التي تتولى الرقابه على دستوريه القوانين والانظمة النافذه حساسه جداً ، لان مهمة المحكمة الاتحادية العليا هي فرض رقابتها على دستورية القوانين والانظمة وفق ضوابط موضوعية وان تتجنب الولوج الى المنطقه التي تباشر فيها السلطه التشريعية اختصاصها التشريعي ، وان مرد هذه الرقابه هي القيود الدستورية والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستوربأعتبارها محل الرقابه ومناطها ، وسنحاول التعليق على بعض تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في هذا المجال وكما يأتي: 1. سبق الطعن بعدم دستوريه المادة (11) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 طالبين تعديل المادة المذكورة باضافة عبارة (الكورد الفيلين) الى هذه المادة ليكون لهذا المكون (كوتا) خاصه بهم اسوة بما فعل المشرع العراقي عندما خصص لهم (4) مقاعد في مجالس المحافظات معتبر – اي الطاعن – ان اغفال المشرع ذكر الكوتا في هذا القانون مخالف لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المواد (14،16) من دستور 2005 ، وقد طالب المدعي وقف تطبيق هذه المادة واصدار تشريع يتضمن (الكوتا) الخاصه بمكون (الكرد الفيلين) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (20/اتحادية/اعلام) في 13/7/2014 الى ان عدم ذكر (كوتا) الكرد الفيلين في المادة سابقه الذكر لايجعل من هذه المادة غير دستورية وان ذلك خيار تشريعي يرجع الى المشرع وان طلب تعديل هذه المادة باضافة عبارة (الكورد الفيلين) اليها لتكون (كوتا) خاصه بهم في مجلس النواب ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، كما ان ليس من اختصاصها الحكم بالزام المدعى عليه (رئيس مجلس النواب ) بتخصيص (كوتا) معينه للكورد الفيلين وردت الدعوى لعدم ......
#السلطة
#التقديرية
#للمشرع
#العراقي
#الدستور
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715618
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا ما زلنا في العراق نعمل بقوانين وقرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل؟ وماذا يعني ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب على الرغم من مرور ثمانية عشر عاما على سقوط النظام الدكتاتوري المقبور , وعلى الرغم من تجريم حقبة ( حزب البعث ) في العراق بعد 2003 والحديث المتكرر من قبل القوى السياسية المتنفذة عن ان النظام السابق كان نظاما دكتاتوريا ويقوض حرية التعبير عن الرأي ويمارس تكميم الأفواه , الا ان النظام الحالي في العراق لم يلغ القواعد القانونية المشرعة في عهد النظام السابق ولا يزال العمل بها جاريا .وتشير التقارير وتصريحات اللجنة القانونية النيابية الى ان آلاف القوانين والتشريعات التي اصدرها النظام الدكتاتوري المقبور واكثر من ثلاثة آلاف من قرارات ما يسمى بـ ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل ما زالت سارية المفعول على الرغم من ان اغلبها مخالف لقواعد البناء الديمقراطي والدستور العراقي لعام 2005 النافذ. فماذا يعني ذلك ؟ الا توجد القدرة لدى البرلمان العراقي بتشريع قوانين جديدة تتناسب مع اوضاع العراق الجديد ومع البناء الديمقراطي ؟! ومن بين تلك القوانين التي ما زال العمل بها ساريا هو قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لعام 1969 , اضافة الى قانون حرية الرأي والتعبير الذي صدر ايضا ابان حكم النظام الدكتاتوري المقبور . كما ان قوانين وتشريعات النظام الدكتاتوري السابق لا تنسجم مع الواقع الديمقراطي الجديد في العراق ( ولو ان الديمقراطية في العراق مقزمة !) , ويحتاج البرلمان العراقي الى ارادة سياسية قوية لتعديل هذه القوانين او القرارات واستبدالها بقرارات وتشريعات جديد-ة تنسجم مع الواقع الجديد للعراق لما بعد 2003 . ويتضمن قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 الكثير من المواد الخاصة بحرية النشر والتعبير عن الرأي فضلا عن مواد مختصة بـ ( اهانة السلطة والرئيس ومؤسسات الدولة ). كما ان هناك اربعة مواد مختصة بمعاقبة من يهين السلطات او الرئيس وهي المادة ( 225 ) التي نصت على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه )) , في حين نصت المادة ( 226 ) من قانون العقوبات على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية )).اما المادة ( 227 ) من قانون العقوبات فنصت على : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان بإحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل )) , ولكن ماذا عن قصف الميليشيات المنفلتة للسفارات الاجنبية في المنطقة الخضراء في بغداد بالصواريخ ؟ اليست مشمولة بهذه المادة ؟!!كما تناولت المواد 228 و433 و434 وو435 وغيرها من قانون العقوبات موضوع النشر عما دار في الجلسات السرية لمجلس الامة او ما يتعلق بمسألة السب والقذف. فالعديد من القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تلغ لحد الان خاصة وانها تعسفية ومخالفة لأحكام الدستور العراقي النافذ . وان ما حصل مع الباحث السياسي ابراهيم الصميدعي هي قضية تكميم الافواه كون المادة التي تم اعتقاله بها هي المادة ( 226 ) وهي اهانة السلطات , علما ان هناك العشرات ممن يقومون بهذا الفعل يوميا . ويذكر ان المواد في قانون العقوبات العرا ......
#لماذا
#زلنا
#العراق
#نعمل
#بقوانين
#وقرارات
#يسمى
#بمجلس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716561
علي فالح الزهيري : التربية وقرارات بلا دراسة
#الحوار_المتمدن
#علي_فالح_الزهيري لو قلنا ان قرارات وزارة التربية اخذت على أساس الموقف الوبائي, فاغلب العراقيين لا يعيروا اي اهتمام لهذا الوباء, والذي بسببه تم تعطيل الدوام الحضوري, واللجوء الى التعليم الالكتروني, والذي اثبت فشله بشكل كبير, فنحن نعرف بأن التعليم في ظل الدوام الحضوري اليومي والتعليم من سيئ الى أسوأ ، فما هو الحال في التعليم الالكتروني, مشكلة كبيرة داخل مشكلة اكبر, التربية في قراراتها الاخيرة كان عليها ان لا تكون رهينة خلية الازمة, فالطلبة يمارسون حياتهم اليومية دون أي التزام اتجاه الوباء, فالوباء موجود بكل مكان, ولو قارنا بين المدارس, وبين الأماكن المقدسة, والأماكن الترفيهية, والأسواق, والمطاعم ,والمولات, نرى بأنها لا تخلوا من الطلبة؟ "فما هي النتيجة التي حصلنا عليها" سوى ضياع العام الدراسي!! .القرارات الخاصة بالامتحانات النهائية أخذت دون مراعاة أحوال الطلبة, فكيف يتم اجراء الامتحانات "في صيف لاهب", ولا وجود للكهرباء, مع لبس الكمامة, اضافة الى هناك قرارات ليست في مصلحة التعليم, وهي تقليص بعض المواد, واعطاء عشرة درجات, والاستمرار بأعطاء الدور الثالث, حتى وان تم اعتماد درجة نصف السنة, وهذه كلها قرارات تؤدي الى نجاح الطالب ,"دون جهد وتعلم" ,وهذا ما يدل على انحدار يضاف الى انحدارات التعليم في العراق؟ "نتيجة سياسة صنع قرارات خاطئة بامتياز".لذلك كان من الممكن استمرار التعليم الحضوري, مع تطبيق الإجراءات الوقائية, والتباعد بين الطلاب, وإجراء الامتحانات في أوقاتها المعتادة , فمن المستحيل ان يكون العام الدراسي مستمراً على طول السنة, حتى وإن كان ألكترونياً.لذا على وزارة التربية ان تجعل قراراتها في مصلحة الطالب ؟وأن تفكر بمصلحة التعليم!, وعلى خلية الازمة ان تدرس واقع العراقيين اكثر, وتعرف ان هناك فرق بين الحظر الصحي! والحظر الذي تمارسونه وتفرضونه بين فترة وأخرى!! . والذي بسببه راح التعليم ضحية الحظر, "فهذا العام الدراسي الأسوأ" وسيكون مليئ بالنتائج السلبية والتى ستفرزه السنوات القادمة ...منطقة المرفقات ......
#التربية
#وقرارات
#دراسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720406
احمد طلال عبد الحميد : استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع مقترح مجلس النواب العراقي بالغاء الدور القضائي لمجلس الدوله قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (118/اتحادية /اعلام /2015) في 30/11/2015 وهو قرار تفسيري صدر بمناسبه طلب مجلس النواب تفسير المادة (87) من الدستور والتي تنص ( السلطه القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون ) حيث استفسر مجلس النواب عن مدى عد وظائف القضاء الاداري والافتاء الواردتين في المادة (101) من الدستور من مظاهر السلطه القضائية الواردة في المادة (87) من الدستور ، وقد جاء في حيثيات قرارها التفسيري ( .....ويظهر من ذلك ان السلطه القضائية تمثل سلطه من سلطات الدولة الثلاث تمارس مهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات وانها تستمد خصوصيتها وصلاحيتها من المادة (87) من الدستور وتنظم اعمالها النصوص الدستوريه الواردة بالمواد (88) و(89) و(90) و(91) من الدستور ، ومن القوانين منها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 ، حيث ينظم انواع المحاكم ودرجاتها من محاكم البداءة والاستئناف والتمييز والجنح والجنايات ، وهذه المحاكم هي صاحبه الاختصاص الاصلي في نظر جميع المنازعات المدنية والجزائية باستثناء المنازعات الاداريه وما استثني بقانون خاص ، والحكم الذي يصدر من هذه المحاكم يكون وفقاً لاجراءات معينه ووفقاً لضمانات معينه ويؤدي الى حسم النزاع والخصومه بين الطرفين ، وان المادة (101) من الدستور اجازت بقانون انشاء مجلس الدولة الى جانب السلطه القضائية حيث نصت على ( يجوز بقانون ، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه وتمثيل الدولة وسائر الهيئات امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بالقانون ) ويتولى مجلس الدولة محاكم مجلس الدولة ، .....وهو ليس جزء من السلطه القضائية الاتحادية وانما هو جزء من السلطه التنفيذية بالصفه الادارية وان مجلس الدولة هو الذي يباشرالقضاء الاداري وفرض الرقابه القضائية على اعمال السلطه التنفيذيه وعن طريقها يمكن اخضاع الادارة لسيادة القانون ، وعلى هذا الاساس لايعد القضاء الاداري جزء من السلطه القضائية الاتحادية المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين المشار اليها ولاسيما ان اللذين يمارسون القضاء الاداري هم ليسوا من القضاة المعينيين وفق قانون التنظيم القضائي واللذين جرى تأهيلهم لمهام القضاء...) ولاشك ان هذا القرار صدر قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 الذي نص في المادة (1) منه على انشاء مجلس الدولة ويختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه ، ويعد هيئة مستقله تتمتع بالشخصيه المعنويه ويمثلها رئيس المجلس ، ومن المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون الذي عد مجلس الدولة هيئة مستقله مع فك ارتباطه بوزارة العدل ، دفع وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية وفق ماجاء بعريضه الدعوى ، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وه ......
#استقلال
#مجلس
#الدولة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722603
فريد العليبي : تونس: حول 25 جويلية 2021 وقرارات رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#فريد_العليبي عرفت تونس يوم 25جويلية 2021 هبة شعبية واسعة في أغلب الولايات ، منادية بحل البرلمان وقد استجاب لها رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور ، مُجمدا نشاط البرلمان ، رافعا الحصانة عن النواب ومُقيلا رئيس الحكومة، وجاء ذلك في ظرف انتشر فيه الفساد وتفشى الوباء وشارفت فيه البلاد على الإفلاس وقد قابل الشعب تلك الإجراءات بالترحاب، وفي علاقة بذلك يؤكد الممضون أسفله على ما يلي :أولا : سلامة الإجراءات المتخذة واستجابتها لمطامح الشعب و اندراجها ضمن مواصلة انتفاضة 17 ديسمبر 2010 والعمل على تحقيق شعارها الرئيسي ممثلا في تفكيك النظام القديم وبناء تونس الجديدة.ثانيا : ضرورة المضي قدما في تحقيق مطالب الشعب في حل البرلمان والقيام باستفتاء على دستور جديد وتغيير النظام الانتخابي والقيام بانتـــخابات سابقة لأوانها .ثالثا : القضاء على الفساد و نهب الثروة الوطنية ومحاسبة الضالعين في ذلك وتمكين الشعب من التشغيل والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والحريات والديمقراطية والسيادة الوطنية.رابعا : رفض التهديدات والضغوط الخارجية الهادفة الى الرجوع بتونس الى ما قبل 25 جويلية والتحذير من الخضوع اليها تحت أي طائل .الامضاءات:كمال الصياحي أستاذ جامعي .عائدة لحذاري أستاذة جامعية فريد العليبي أستاذ جامعي هشام مسعودي أستاذ جامعي نعمان مزيد محامي زبير الوحيشي محاميمنية عياد جامعيةحنان حامد أستاذة تعليم ثانويابراهيم خليفي أستاذ تعليم ثانويمحمود صياحي أستاذ تعليم ثانويرمزي حمداوي اطار بالصحة العمومية .سناء عليبات ، طالبة .عارف لحمر ، اطار في الماليةعبد المجيد بلعيد ناشط سياسيوحيد لجمي حلواني استاذ جامعيرجاء لعتيري أستاذة جامعية .عبير شقرون ، اعلامية .منصف الخميري ، مستشار توجيه .عبد السلام عيساوي ، استاذ جامعي برني لافي أستاذ جامعيمحمد الصغير ضيفي عضو مجلس بلديبوبكر عموري شاعرسامي العوادي أستاذ جامعي لطفي الحامدي أستاذ مختار الفجاري . أ. جامعي المانع السعيدي خبير دولي وحكم دولي في التايكواندو والكيك بوكسينغأحمد الدبوبي أستاذ جامعيمحمد بن زايد تعليم ابتدائي .محمد علي الابيض استاذفتحي غابري اطار بنكيمحمد بن ساسي أستاذ جامعي .عبد الملك هاني استاذفوزي القمودي أستاذ قاروق الصياحي ، كاتبحميد المزوغي وكيل مقهى .. احمد بن عمر سوداني. استاذ اول. لطفي رزقاني استاذ تربية بدنية ورياضية· مريم كمون. أستاذة جامعية ايمن ابن الشيخ م.ت.عالي مختار الفجاري . أ. جامعينجم الدين القزدغلي . أستاذ جامعي فاطمة زدام متقاعدة وكالة اسفارالازهر العايدي ، أستاذ جامعي .زهير عبيدي .م.ت.ب اول تعليم عالي محمد بن البشير الصياحي. استاذ متقاعد الصادق عبدلي (أستاذ تعليم ثانوي) · جمعة عبودي … تجارة دولية منجي المغزاوي استاذ تعليم ثانوي لطيفه ذهبيلطفي رزقاني استاذ تربية بدنية .. احمد بن عمر سوداني. استاذ اول. ايمن ابن الشيخ أستاذ جامعي مريم كمون. أستاذة جامعية · نجم الدين القزدغلي . أستاذ جامعي نور الهد&#1740 كداشي&#1748ا&#1620ستاذة رياض بن الحاج أحمد، أستاذ جامعي. لطفي حامدي أستاذ تعليم ثانوي نجيب قاصه مدير متقاعد باعث ثقافي هادية بن الفرجاني، أستاذة تعليم ثانوي البشير العربي أستاذ تعليم عال الهادي الزغيدي استاذ تعليم ثانويرياض بن الحاج أحمد، أستاذ ......
#تونس:
#جويلية
#2021
#وقرارات
#رئيس
#الجمهورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727465