رابطة المرأة العراقية : نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
الحوار المتمدن
رابطة المرأة العراقية - نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
بودريس درهمان : التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
قدس السامرائي : نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780
الحوار المتمدن
قدس السامرائي - نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
عبد الستار الكعبي : التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد في العراق متى يكرم المحالون قسرا الى التقاعد ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي للموظفين والمتقاعدين والمحالين قسرا الى التقاعد الشعوب الحية لاتهتم اذا مات الشرف السياسي في بلادهاالشعوب والضمائر والاخلاق الحية تكرم الموظف عند احالته الى التقاعد حسب القانون في تونس يقبِّلون من يحال الى التقاعد وينثرون على رأسه الورود ويقدمون له الهدايا ...يشكرونه على ما قدمه من خدمات لبلده وشعبه وللمؤسسات التي عمل فيها ويتمنون له الحياة السعيدة الهانئة ...ويحتفلون به وله ويجعلون من يوم احالته الى التقاعد مهرجانا للجمال والمحبة ...يزرعون فيه الشعور بالامل والسعادة والرضا ليعيش حياة التقاعد بعيدا عن اليأس والشعور بالانقطاع عن العمل والعطاء ...اتمنى ان تزوروا هذا الرابط لمشاهدة فديو قصير لاحتفالية اقامتها احدى المدارس في مدينة بنزرت التونسية بمناسبة احالة احد الكوادر التربوية التعليمية فيها ولن يأخذ منكم وقتا طويلا وربما ستبكون مثلي على حال المتقاعدين في العراق(https://www.youtube.com/channel/UCJjxW76LbnWev7edbe-fMyw?view_as=subscriber). أما في العراق :يحيلون الموظفين الى التقاعد قسرا بطريقة الطرد الجماعي وذلك بتشريع قانون جائر يحرمهم من حقوقهم ومن ان يتدبروا امورهم المالية والحياتية !!!تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في ظلم الموظفين وقتلهم بقطع ارازقهم بدلا ان يكون مجلس النواب مدافعا عنهم باعتباره (ممثلا عن الشعب !!!)المسؤولون يقولون للموظفين نعم اننا اخطأنا بحقكم ولكن لن نتراجع عن الخطأ وسيستمر الظلم عليكم !!!المحالون قسرا الى التقاعد يناشدون الحكومة ومجلس النواب لإنصافهم واعادة حقوقهم ولكن ما من مجيب !!!المحالون الى التقاعد لا ينالون تكريما من دوائرهم ولا يقام لهم احتفال ولا يمنحون هدية رمزية ولا يوجه لهم شكر معنوي !!!في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية أغلب زملاء المحالين الى التقاعد يفرحون باحالتهم وكأنهم كانوا كابوسا عليهم !!!يفرحون باحالتهم حتى يأخذوا مكانهم في المنصب والمسؤولية !!!وحينما ينشر المحالون مظلوميتهم لن يجدوا من يهتم لها بل يجدون الكثير من الخريجين واصحاب الشادات العليا ، الذي يفرحون باحالتهم الى التقاعد من اجل الحصول على تعيين بدرجاتهم الوظيفية ، يقابلونهم ويعلقون على منشوراتهم باستهجان وازدراء واحيانا بكلمات نابية او سوقية او متدنية الاخلاق والاسلوب !!!يقابلونهم بتاخير انجاز معاملاتهم ويبحثون عن الخطأ فيها او حتى يفتعلونه !!! يؤخرون منحهم حقوقهم المالية فتتبدل عندهم الشمس المضيئة الى نار حارقة والقمر المنير الى ظلام دامس !!!يرمونهم الى حياة سيئة مخطط لها من قبل السياسيين لغايات فاسدة فيعيش المحالون قسرا شضف العيش ويعيش الفاسدون شغفه !!!فكيف يعيش من يحال قسرا الى التقاعد وهو محروم من راتبه الوظيفي ولم تنجز معاملته التقاعدية او يتأخر عليه راتبه التقاعدي اي انه بلا مورد مالي ويتعذر عليه شراء العلاج لاي من عائلته ويرى اولاده يطردون من الدراسة في المدارس والكليات الاهلية لعدم دفعهم اقساطها ويخجل ان ينظر في وجه صاحب الدار التي يسكنها ايجارا لعدم دفعه ايجارات عدة اشهر ومن جهة اخرى تستقطع المصارف مبالغ السلف من راتبه التقاعدي !!!المحالون يبكون بقلوبهم وانكسارهم النفسي جرح عيونهم ومع كل ذلك فهم يتحملون مسؤولية كبيرة في ما وقع عليهم من ظلم لانهم ضعيفون في مطالبتم بحقوقهم ولم يسلكوا السبيل السليم لنيلها اضافة الى وجود ع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#العراق
#يكرم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697686
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي للموظفين والمتقاعدين والمحالين قسرا الى التقاعد الشعوب الحية لاتهتم اذا مات الشرف السياسي في بلادهاالشعوب والضمائر والاخلاق الحية تكرم الموظف عند احالته الى التقاعد حسب القانون في تونس يقبِّلون من يحال الى التقاعد وينثرون على رأسه الورود ويقدمون له الهدايا ...يشكرونه على ما قدمه من خدمات لبلده وشعبه وللمؤسسات التي عمل فيها ويتمنون له الحياة السعيدة الهانئة ...ويحتفلون به وله ويجعلون من يوم احالته الى التقاعد مهرجانا للجمال والمحبة ...يزرعون فيه الشعور بالامل والسعادة والرضا ليعيش حياة التقاعد بعيدا عن اليأس والشعور بالانقطاع عن العمل والعطاء ...اتمنى ان تزوروا هذا الرابط لمشاهدة فديو قصير لاحتفالية اقامتها احدى المدارس في مدينة بنزرت التونسية بمناسبة احالة احد الكوادر التربوية التعليمية فيها ولن يأخذ منكم وقتا طويلا وربما ستبكون مثلي على حال المتقاعدين في العراق(https://www.youtube.com/channel/UCJjxW76LbnWev7edbe-fMyw?view_as=subscriber). أما في العراق :يحيلون الموظفين الى التقاعد قسرا بطريقة الطرد الجماعي وذلك بتشريع قانون جائر يحرمهم من حقوقهم ومن ان يتدبروا امورهم المالية والحياتية !!!تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في ظلم الموظفين وقتلهم بقطع ارازقهم بدلا ان يكون مجلس النواب مدافعا عنهم باعتباره (ممثلا عن الشعب !!!)المسؤولون يقولون للموظفين نعم اننا اخطأنا بحقكم ولكن لن نتراجع عن الخطأ وسيستمر الظلم عليكم !!!المحالون قسرا الى التقاعد يناشدون الحكومة ومجلس النواب لإنصافهم واعادة حقوقهم ولكن ما من مجيب !!!المحالون الى التقاعد لا ينالون تكريما من دوائرهم ولا يقام لهم احتفال ولا يمنحون هدية رمزية ولا يوجه لهم شكر معنوي !!!في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية أغلب زملاء المحالين الى التقاعد يفرحون باحالتهم وكأنهم كانوا كابوسا عليهم !!!يفرحون باحالتهم حتى يأخذوا مكانهم في المنصب والمسؤولية !!!وحينما ينشر المحالون مظلوميتهم لن يجدوا من يهتم لها بل يجدون الكثير من الخريجين واصحاب الشادات العليا ، الذي يفرحون باحالتهم الى التقاعد من اجل الحصول على تعيين بدرجاتهم الوظيفية ، يقابلونهم ويعلقون على منشوراتهم باستهجان وازدراء واحيانا بكلمات نابية او سوقية او متدنية الاخلاق والاسلوب !!!يقابلونهم بتاخير انجاز معاملاتهم ويبحثون عن الخطأ فيها او حتى يفتعلونه !!! يؤخرون منحهم حقوقهم المالية فتتبدل عندهم الشمس المضيئة الى نار حارقة والقمر المنير الى ظلام دامس !!!يرمونهم الى حياة سيئة مخطط لها من قبل السياسيين لغايات فاسدة فيعيش المحالون قسرا شضف العيش ويعيش الفاسدون شغفه !!!فكيف يعيش من يحال قسرا الى التقاعد وهو محروم من راتبه الوظيفي ولم تنجز معاملته التقاعدية او يتأخر عليه راتبه التقاعدي اي انه بلا مورد مالي ويتعذر عليه شراء العلاج لاي من عائلته ويرى اولاده يطردون من الدراسة في المدارس والكليات الاهلية لعدم دفعهم اقساطها ويخجل ان ينظر في وجه صاحب الدار التي يسكنها ايجارا لعدم دفعه ايجارات عدة اشهر ومن جهة اخرى تستقطع المصارف مبالغ السلف من راتبه التقاعدي !!!المحالون يبكون بقلوبهم وانكسارهم النفسي جرح عيونهم ومع كل ذلك فهم يتحملون مسؤولية كبيرة في ما وقع عليهم من ظلم لانهم ضعيفون في مطالبتم بحقوقهم ولم يسلكوا السبيل السليم لنيلها اضافة الى وجود ع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#العراق
#يكرم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697686
YouTube
قناة عبد الستار الكعبي لحقوق الموظفين والمتقاعدين
الوظيفة العامة موظفين متقاعدين قوانين رواتب مخصصات علاوة ترفيع تقاعد شهادة عنوان وظيفي قضاء اداري
عبد الستار الكعبي : التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هل سيكون منصفا للمظلومين بالتعديل الاول
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي يتمنى عشرات الالاف من المحالين قسرا الى التقاعد بتنزيل السن التقاعدي الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 العودة الى الوظيفة وهذا حقهم . وانا منهم طبعا لاني من بين الاكثر تضررا من الاحالة الى التقاعد كوني مطلوب تسديد قرض الى المصرف ، ومثلي الاف اخرون.وقد طالبنا نحن المحالون قسرا الى التقاعد في بغداد وبعض المحافظات وبقوة بحقنا بالعودة الى الوظيفة من خلال المظاهرات واللقاءات التلفزيونية ومقابلات النواب والمسؤولين ومؤتمرنا الذي عقد في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد بتاريخ (22/2/2020) وكذلك من خلال المراسلات مع النواب والنشر المستمر في كل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وكروبات الواتساب والفيسبوك التي اشترك فيها عدد من النواب.مع العلم يوجد الاف المحالين قسرا استفادوا من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة مما يعني انهم يفضلون التقاعد على العودة الى الوظيفة ومن بين هؤلاء قادة وناشطين معروفين في مسيرة معارضتنا للمادة المذكورة . وخلال هذه المسيرة كتبت صيغة قانونية لـ (التعديل الثاني) لقانون التقاعد الموحد وتداولته كثيرا ولعدة اشهر مع الدكتورة ماجدة التميمي لكي نصحح به الخطأ الذي وقع فيه كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب بتشريعهم التعديل الاول ونتدارك به الاضرار الكبيرة التي اوقعها القانون على الموظفين المشمولين به . وسجلت الدكتورة ماجدة التميمي الصيغة النهائية للتعديل الثاني في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران / 2020).ولكن ما كل مايتمنى المرء يدركه تقرر السلطات بما لايرغب المحالون قسرا فلم يتحقق مطلبنا بالعودة الى الوظيفة ونحن الان في نهاية الشهر (11) من احالتنا قسرا الى التقاعد التي تمت بتاريخ (31/12/2020).وابين لكم في ما يأتي وبكل وضوح وصراحة حقيقة مطلبنا بالعودة الى الوظيفة والموقف الحكومي والبرلماني منه والامور والعوامل التي ساهمت بعدم تحقق هذا المطلبوكما يأتي : أولا : عدم وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب والحكومة باعادتنا الى الوظيفة بل العكس صحيح وهو تمسكهم بقانون الاحالة القسرية. فالكتل النيابية وخاصة الكبيرة مؤيدة للقانون الظالم وموقفها مع تنفيذه بلا تردد ولذلك لم يصرح اي رئيس كتلة بحقنا بالعودة الى الوظيفة. وكذلك الحكومة صرحت على لسان رئيس الوزراء الكاظمي بان عدد الموظفين في العراق كبير جدا وهو موقف لا يتوافق مع مطلبنا بالعودة الى الوظيفة .ومن جهة اخرى فان التأخير الكبير من قبل المجلسين في التعاطي مع موضوعنا يؤيد ما قلناه حيث ان التعديل الثاني لقانون التقاعد سجل في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران/2020) ولكنه لم يرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ رايهم به الا بتاريخ (11/10/2020) وبدورها لم ترسله الى وزارة المالية لبيان رأيها الا بتاريخ (7/11/2020) .ثانيا : مطلبنا بالعودة لم يتبناه اي نائب ولا رئيس كتلة ولاكتلة معينة وهذا واضح جدا لاننا لم نسمع ولا نائب ذكر صراحة حقنا بالعودة الى الوظيفة ولم نسمع هذه المفردة منهم لانهم محكومون بارادة قادة كتلهم الذين سكتوا عن موضوعنا . وحتى الدكتورة ماجدة التميمي كانت مع تعويض الموظفين المحالين قسرا ببعض الحقوق ولم تكن مع عودتنا الى الوظيفة لانها ذكرت لنا في لقاءاتنا معها وفي بعض رسائلها الصوتية ان عودتنا الى الوظيفة غير ممكنة بسبب حصول تعيينات بالاف الدرجات التي شغرت من احالتنا الى التقاعد . ان حصول هذه التعيينات يبين انه تم الاستحواذ على عدة الاف من درجات المحالين قسرا الى التقاعد لصالح التعيينات السياسية التي قامت بها بع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#سيكون
#منصفا
#للمظلومين
#بالتعديل
#الاول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699868
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي يتمنى عشرات الالاف من المحالين قسرا الى التقاعد بتنزيل السن التقاعدي الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 العودة الى الوظيفة وهذا حقهم . وانا منهم طبعا لاني من بين الاكثر تضررا من الاحالة الى التقاعد كوني مطلوب تسديد قرض الى المصرف ، ومثلي الاف اخرون.وقد طالبنا نحن المحالون قسرا الى التقاعد في بغداد وبعض المحافظات وبقوة بحقنا بالعودة الى الوظيفة من خلال المظاهرات واللقاءات التلفزيونية ومقابلات النواب والمسؤولين ومؤتمرنا الذي عقد في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد بتاريخ (22/2/2020) وكذلك من خلال المراسلات مع النواب والنشر المستمر في كل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وكروبات الواتساب والفيسبوك التي اشترك فيها عدد من النواب.مع العلم يوجد الاف المحالين قسرا استفادوا من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة مما يعني انهم يفضلون التقاعد على العودة الى الوظيفة ومن بين هؤلاء قادة وناشطين معروفين في مسيرة معارضتنا للمادة المذكورة . وخلال هذه المسيرة كتبت صيغة قانونية لـ (التعديل الثاني) لقانون التقاعد الموحد وتداولته كثيرا ولعدة اشهر مع الدكتورة ماجدة التميمي لكي نصحح به الخطأ الذي وقع فيه كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب بتشريعهم التعديل الاول ونتدارك به الاضرار الكبيرة التي اوقعها القانون على الموظفين المشمولين به . وسجلت الدكتورة ماجدة التميمي الصيغة النهائية للتعديل الثاني في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران / 2020).ولكن ما كل مايتمنى المرء يدركه تقرر السلطات بما لايرغب المحالون قسرا فلم يتحقق مطلبنا بالعودة الى الوظيفة ونحن الان في نهاية الشهر (11) من احالتنا قسرا الى التقاعد التي تمت بتاريخ (31/12/2020).وابين لكم في ما يأتي وبكل وضوح وصراحة حقيقة مطلبنا بالعودة الى الوظيفة والموقف الحكومي والبرلماني منه والامور والعوامل التي ساهمت بعدم تحقق هذا المطلبوكما يأتي : أولا : عدم وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب والحكومة باعادتنا الى الوظيفة بل العكس صحيح وهو تمسكهم بقانون الاحالة القسرية. فالكتل النيابية وخاصة الكبيرة مؤيدة للقانون الظالم وموقفها مع تنفيذه بلا تردد ولذلك لم يصرح اي رئيس كتلة بحقنا بالعودة الى الوظيفة. وكذلك الحكومة صرحت على لسان رئيس الوزراء الكاظمي بان عدد الموظفين في العراق كبير جدا وهو موقف لا يتوافق مع مطلبنا بالعودة الى الوظيفة .ومن جهة اخرى فان التأخير الكبير من قبل المجلسين في التعاطي مع موضوعنا يؤيد ما قلناه حيث ان التعديل الثاني لقانون التقاعد سجل في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران/2020) ولكنه لم يرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ رايهم به الا بتاريخ (11/10/2020) وبدورها لم ترسله الى وزارة المالية لبيان رأيها الا بتاريخ (7/11/2020) .ثانيا : مطلبنا بالعودة لم يتبناه اي نائب ولا رئيس كتلة ولاكتلة معينة وهذا واضح جدا لاننا لم نسمع ولا نائب ذكر صراحة حقنا بالعودة الى الوظيفة ولم نسمع هذه المفردة منهم لانهم محكومون بارادة قادة كتلهم الذين سكتوا عن موضوعنا . وحتى الدكتورة ماجدة التميمي كانت مع تعويض الموظفين المحالين قسرا ببعض الحقوق ولم تكن مع عودتنا الى الوظيفة لانها ذكرت لنا في لقاءاتنا معها وفي بعض رسائلها الصوتية ان عودتنا الى الوظيفة غير ممكنة بسبب حصول تعيينات بالاف الدرجات التي شغرت من احالتنا الى التقاعد . ان حصول هذه التعيينات يبين انه تم الاستحواذ على عدة الاف من درجات المحالين قسرا الى التقاعد لصالح التعيينات السياسية التي قامت بها بع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#سيكون
#منصفا
#للمظلومين
#بالتعديل
#الاول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699868
الحوار المتمدن
عبد الستار الكعبي - التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هل سيكون منصفا للمظلومين بالتعديل الاول
رابح لونيسي : قراءة في المشروع التمهيدي لقانون الإنتخابات الجزائري-المساواة ضد الكوطات-
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي سبق لنا أن قمنا منذ أشهر بقراءة تفكيكية للمشروع التمهيدي للدستور الذي طرح للمناقشة، وقدمنا إقتراحاتنا حوله، كما نشرنا مقالة مفصلة في ذلك في عدة صحف ومواقع (عد مثلا إلى مقالتنا "تفكيك لمسودة دستور جزائري" في الحوار المتمدن عدد6573 بتاريخ15ماي2020 )، ودائما في نفس السياق، فمن المفترض ان ندخل في مناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإنتخابات، لعل سيكون لذلك تأثير مستقبلا مادام أنه سيعرض على الحكومة قبل أن يعرض على البرلمان بغرفتيه في الإيام القادمة، فأول ملاحظة تسجل على هذا المشروع التمهيدي هو إعتماده على الكوطات، فمثلا أبقى كوطة النساء بنفس النسبة المحددة من قبل في القانون السابق لكن بفرض نصف أعضاء القائمة المرشحة من النساء بدل الثلث كما في السابق، وهو ما سيعقد أكثر تشكيل القوائم، ما سيعرقل الكثير من الترشح، فلعل الهدف من ذلك هو تخفيض عدد قوائم المرشحين، مما سيسهل التحكم في العملية الإنتخابية من جهة، ويخفض المصاريف الإنتخابية، خاصة ان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يقول بمساهمة الدولة في 50% من تمويل المرشحين الشباب الأقل من 34سنة. كي نشرح هذه العرقلة نشير إلى معاناة الكثير من قبل في إيجاد نساء يقبلن الترشح في القوائم الإنتخابية بحكم ان المجتمع الجزائري مجتمعا محافظا، فلهذا من أين يمكن الإتيان بهذا العدد الكبير من النساء، وهو ما سيمنع عددا من الأحزاب والأحرار من تشكيل قوائمهم بسبب هذا المشكل العويص الذي نجده بشكل اخص في عمق الجزائر، بل حتى في المدن بحكم تجارب سابقة، كما أن المرأة في الجزائر لاتهتم كثيرا بالسياسة للأسف الشديد على عكس الرجل، لكن يمكن تخفيف ذلك وإقناع النساء بالترشح مادام أن القوائم ليس فيها ترتيب، ويمكن لها النجاح كغيرها من المرشحين، مما يجعلها لا ترفض الترشح لأن في السابق كانت الكثير من النساء يكمل بها تعداد القائمة لا غير، هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس من العدل و لا من المساواة بين المواطنين أن نميز بين المرأة والرجل، فالتمييز الوحيد بينهما هو الكفاءة، فبإمكاننا ان نجد نساء تمتلك كفاءات كبيرة جدا والعكس صحيح، ولهذا يجب أن تكون الكفاءة هي الوحيدة التي تحدد ذلك، وأعتقد أن الجميع يعرفني بأنني من أشد المدافعين عن ترقية المرأة، لكن أن نفرض لها كوطة في القوائم وفي المجالس المنتخبة، فمعناه عملية توجيهية للإختيار الشعبي، لأنه بإمكان إقصاء كفاءات أحسن في عدة مناطق لأنها من الرجال، ولو قمنا بالعكس بالنسبة للرجال وخصصنا لهم كوطات أيضا، فيمكن أن يؤدي إلى إقصاء كفاءات نسوية كثيرة جدا، ولعل تفكير المشرع قد أخذ بعين الإعتبار محافظة المجتمع الذي يمكن أنه لاينتخب على النساء، ولو انه لم يثبت ذلك علميا، ولهذا يحميها قانونيا بتخصيص كوطة لها، وإن كان الأمر مستحسن مؤقتا حتى يتطور مجتمعنا أكثر، لكن يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على مختلف المجالس كما وقع في المجالس السابقة، ونعتقد أن القضاء على ذهنية عدم الإنتخاب على النساء يجب أن يتم بطرق أخرى مثل توظيف مختلف الأدوات الأيديولوجية لذلك مثل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام وغيرها. ونسجل نفس الملاحظة على المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي عندما يفرض كوطة للشباب تقدر بضرورة وجود ثلث المرشحين في القائمة ممن عمرهم أقل من 34 سنة، ولا نعلم لما هذا السن بالضبط، وليس سنا آخر، فهذه الكوطة يمكن أن تكون عليها نفس الملاحظات بالنسبة لكوطة النساء، فيمكن أن نجد شاب له قدرات وكفاءات خارقة، لكن بسب الكوطة يمكن أن نقصيه لأن عمره يتجاوز قليلا 34 سنة، وله كفاءات كبيرة أيضا، طبعا لا ننفي قدرات شبا ......
#قراءة
#المشروع
#التمهيدي
#لقانون
#الإنتخابات
#الجزائري-المساواة
#الكوطات-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706218
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي سبق لنا أن قمنا منذ أشهر بقراءة تفكيكية للمشروع التمهيدي للدستور الذي طرح للمناقشة، وقدمنا إقتراحاتنا حوله، كما نشرنا مقالة مفصلة في ذلك في عدة صحف ومواقع (عد مثلا إلى مقالتنا "تفكيك لمسودة دستور جزائري" في الحوار المتمدن عدد6573 بتاريخ15ماي2020 )، ودائما في نفس السياق، فمن المفترض ان ندخل في مناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإنتخابات، لعل سيكون لذلك تأثير مستقبلا مادام أنه سيعرض على الحكومة قبل أن يعرض على البرلمان بغرفتيه في الإيام القادمة، فأول ملاحظة تسجل على هذا المشروع التمهيدي هو إعتماده على الكوطات، فمثلا أبقى كوطة النساء بنفس النسبة المحددة من قبل في القانون السابق لكن بفرض نصف أعضاء القائمة المرشحة من النساء بدل الثلث كما في السابق، وهو ما سيعقد أكثر تشكيل القوائم، ما سيعرقل الكثير من الترشح، فلعل الهدف من ذلك هو تخفيض عدد قوائم المرشحين، مما سيسهل التحكم في العملية الإنتخابية من جهة، ويخفض المصاريف الإنتخابية، خاصة ان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يقول بمساهمة الدولة في 50% من تمويل المرشحين الشباب الأقل من 34سنة. كي نشرح هذه العرقلة نشير إلى معاناة الكثير من قبل في إيجاد نساء يقبلن الترشح في القوائم الإنتخابية بحكم ان المجتمع الجزائري مجتمعا محافظا، فلهذا من أين يمكن الإتيان بهذا العدد الكبير من النساء، وهو ما سيمنع عددا من الأحزاب والأحرار من تشكيل قوائمهم بسبب هذا المشكل العويص الذي نجده بشكل اخص في عمق الجزائر، بل حتى في المدن بحكم تجارب سابقة، كما أن المرأة في الجزائر لاتهتم كثيرا بالسياسة للأسف الشديد على عكس الرجل، لكن يمكن تخفيف ذلك وإقناع النساء بالترشح مادام أن القوائم ليس فيها ترتيب، ويمكن لها النجاح كغيرها من المرشحين، مما يجعلها لا ترفض الترشح لأن في السابق كانت الكثير من النساء يكمل بها تعداد القائمة لا غير، هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس من العدل و لا من المساواة بين المواطنين أن نميز بين المرأة والرجل، فالتمييز الوحيد بينهما هو الكفاءة، فبإمكاننا ان نجد نساء تمتلك كفاءات كبيرة جدا والعكس صحيح، ولهذا يجب أن تكون الكفاءة هي الوحيدة التي تحدد ذلك، وأعتقد أن الجميع يعرفني بأنني من أشد المدافعين عن ترقية المرأة، لكن أن نفرض لها كوطة في القوائم وفي المجالس المنتخبة، فمعناه عملية توجيهية للإختيار الشعبي، لأنه بإمكان إقصاء كفاءات أحسن في عدة مناطق لأنها من الرجال، ولو قمنا بالعكس بالنسبة للرجال وخصصنا لهم كوطات أيضا، فيمكن أن يؤدي إلى إقصاء كفاءات نسوية كثيرة جدا، ولعل تفكير المشرع قد أخذ بعين الإعتبار محافظة المجتمع الذي يمكن أنه لاينتخب على النساء، ولو انه لم يثبت ذلك علميا، ولهذا يحميها قانونيا بتخصيص كوطة لها، وإن كان الأمر مستحسن مؤقتا حتى يتطور مجتمعنا أكثر، لكن يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على مختلف المجالس كما وقع في المجالس السابقة، ونعتقد أن القضاء على ذهنية عدم الإنتخاب على النساء يجب أن يتم بطرق أخرى مثل توظيف مختلف الأدوات الأيديولوجية لذلك مثل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام وغيرها. ونسجل نفس الملاحظة على المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي عندما يفرض كوطة للشباب تقدر بضرورة وجود ثلث المرشحين في القائمة ممن عمرهم أقل من 34 سنة، ولا نعلم لما هذا السن بالضبط، وليس سنا آخر، فهذه الكوطة يمكن أن تكون عليها نفس الملاحظات بالنسبة لكوطة النساء، فيمكن أن نجد شاب له قدرات وكفاءات خارقة، لكن بسب الكوطة يمكن أن نقصيه لأن عمره يتجاوز قليلا 34 سنة، وله كفاءات كبيرة أيضا، طبعا لا ننفي قدرات شبا ......
#قراءة
#المشروع
#التمهيدي
#لقانون
#الإنتخابات
#الجزائري-المساواة
#الكوطات-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706218
الحوار المتمدن
رابح لونيسي - قراءة في المشروع التمهيدي لقانون الإنتخابات الجزائري-المساواة ضد الكوطات-
حركة مغرب البيئة 2050 : بيان للرأي العام حول خرق لقانون الساحل بمدخل شاطئ الجديدة - حركة مغرب البيئة 2050
#الحوار_المتمدن
#حركة_مغرب_البيئة_2050 بصفتنا جمعية وطنية نشيطة في المجال البيئي, حريصة على حماية وتثمين رأسمالنا الطبيعي, فاعلة في ايجاد الحلول الناجعة للتخفيف والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية,تماشيا مع الأهداف الأساسية التي تأسست من أجلها حركتنا ودفاعا عن حقوق الأجيال القادمة,نتابع عن قرب ومنذ شروع الأشغال, في مغرب البيئة 2050 التطورات غير العادية التي عرفها ساحل مدخل مدينة الجديدة الشمالي المتجلية في بناء خارج القانون لمنشآت اسمنتية قارة وثقيلة, يمتد حائط سياجها حتى مستوى المد, مصحوبة بحفر و جرف للرمال وتخريب الغطاء النباتي المثبت للرمال وذلك لإنشاء فضاء ترفيهي مرخص له من طرف جماعة الجديدة. فبعد وقوفنا ميدانيا ومعاينة التخريب والانتهاكات والتجاوزات في حق المنظومة الإيكولوجية الساحلية ,طبقا للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل, للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات, لتصميم التهيئة للمدينة والهوية المنظرية المتفردة لها وفي غياب المخطط الجهوي لتهيئة الساحل, وأخيرا تفعيلا للديمقراطية التشاركية التي تريد أن تجعل من المواطن طرفا فاعلا في إرساء الحكامة الجيدة,نعلن للرأي العام مايالي :> نطالب الجماعة الترابية والسلطات المعنية بالغاء الترخيص, التوقيف الفوري للأشغال وارجاع المجال الساحلي الى حالته الطبيعية> نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق مستقل و نزيه حول هذا الترخيص, طبقا للمادة 46 من قانون الساحل> نستنكر صمت المسؤولين المحليين أمام كل هذه الخروقات للقانون.> الشروع في إعداد تصميم مستدام عقلاني جهوي للساحل لتسريع إنزال المخطط الوطني للساحلأوفياء وخدام القضية البيئية بالتراب الوطني النواة المركزيةالدار البيضاء, 1 ماي 2021 ......
#بيان
#للرأي
#العام
#لقانون
#الساحل
#بمدخل
#شاطئ
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718219
#الحوار_المتمدن
#حركة_مغرب_البيئة_2050 بصفتنا جمعية وطنية نشيطة في المجال البيئي, حريصة على حماية وتثمين رأسمالنا الطبيعي, فاعلة في ايجاد الحلول الناجعة للتخفيف والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية,تماشيا مع الأهداف الأساسية التي تأسست من أجلها حركتنا ودفاعا عن حقوق الأجيال القادمة,نتابع عن قرب ومنذ شروع الأشغال, في مغرب البيئة 2050 التطورات غير العادية التي عرفها ساحل مدخل مدينة الجديدة الشمالي المتجلية في بناء خارج القانون لمنشآت اسمنتية قارة وثقيلة, يمتد حائط سياجها حتى مستوى المد, مصحوبة بحفر و جرف للرمال وتخريب الغطاء النباتي المثبت للرمال وذلك لإنشاء فضاء ترفيهي مرخص له من طرف جماعة الجديدة. فبعد وقوفنا ميدانيا ومعاينة التخريب والانتهاكات والتجاوزات في حق المنظومة الإيكولوجية الساحلية ,طبقا للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل, للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات, لتصميم التهيئة للمدينة والهوية المنظرية المتفردة لها وفي غياب المخطط الجهوي لتهيئة الساحل, وأخيرا تفعيلا للديمقراطية التشاركية التي تريد أن تجعل من المواطن طرفا فاعلا في إرساء الحكامة الجيدة,نعلن للرأي العام مايالي :> نطالب الجماعة الترابية والسلطات المعنية بالغاء الترخيص, التوقيف الفوري للأشغال وارجاع المجال الساحلي الى حالته الطبيعية> نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق مستقل و نزيه حول هذا الترخيص, طبقا للمادة 46 من قانون الساحل> نستنكر صمت المسؤولين المحليين أمام كل هذه الخروقات للقانون.> الشروع في إعداد تصميم مستدام عقلاني جهوي للساحل لتسريع إنزال المخطط الوطني للساحلأوفياء وخدام القضية البيئية بالتراب الوطني النواة المركزيةالدار البيضاء, 1 ماي 2021 ......
#بيان
#للرأي
#العام
#لقانون
#الساحل
#بمدخل
#شاطئ
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718219
الحوار المتمدن
حركة مغرب البيئة 2050 - بيان للرأي العام حول خرق لقانون الساحل بمدخل شاطئ الجديدة - حركة مغرب البيئة 2050
رزاق حمد العوادي : المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!! اولا ....لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1ثانيا...... سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ثالثا...... معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة 1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب ان يكون لمصلحة جميع الدول ...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية 2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي 3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية 4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة رابعا ...... مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنه ......
#المبادئ
#الاساسية
#لقانون
#الفضاء
#......ومسوؤلية
#الدول
#الاعمال
#الفضائية
#وفقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718417
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!! اولا ....لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1ثانيا...... سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ثالثا...... معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة 1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب ان يكون لمصلحة جميع الدول ...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية 2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي 3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية 4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة رابعا ...... مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنه ......
#المبادئ
#الاساسية
#لقانون
#الفضاء
#......ومسوؤلية
#الدول
#الاعمال
#الفضائية
#وفقا
#لقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718417
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام…
عادل عبد الزهرة شبيب : الا ينبغي حل الأحزاب السياسية المتنفذة طبقا لقانون الأحزاب السياسية ؟ أم أنه مجرد حبر على ورق كباقي القوانين في عراق ما بعد 2003 ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اقر مجلس النواب العراقي في جلسته السادسة عشر من الفصل التشريعي من عام 2015, قانون الأحزاب السياسية. وقد خالفت الأحزاب السياسية المتنفذة من قوى الاسلام السياسي وبشكل صارخ أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ , اضافة الى مخالفة الدستور العراقي. ويفترض بموجب القانون حل هذه الأحزاب وعدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع اقامتها في تشرين 2021.ومن هذه المخالفات الصارخة مثلا نشير الى ما ورد من مواد قانونية . فقد ورد في المادة ( 5 ) أولا : (( يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .)) فأي حزب متنفذ في العراق تأسس على اساس المواطنة ؟! بل انها احزاب طائفية تمثل مكونات معينة . اليست هذه المادة من قانون الاحزاب تبيح لمحكمة الموضوع من حل هكذا احزاب؟وفي الفقرة ثانيا من نفس المادة ( 5 ) نصت على : ((لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي )) فهل الأحزاب المتنفذة الماسكة بالسلطة غير طائفية ؟ اليس من واجب محكمة الموضوع حل الأحزاب الطائفية واحزاب المكونات ؟ فلماذا السكوت؟اما المادة ( 8 ) ثالثا من قانون الأحزاب السياسية فقد نصت على : (( أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة )) . فكل الأحزاب المتنفذة لها أذرع مسلحة وميليشيات وقسم منها منفلت وخارج عن القانون وكثيرا ما تقوم بأنشطة مسلحة مثل قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ مستهدفين السفارة الأمريكية بخلاف المواثيق الدولية التي تفرض على الدولة حماية السفارات الأجنبية فيها , اضافة الى مسلسل الاغتيالات المستمر للمتظاهرين السلميين الذين يبيح لهم الدستور العراقي بالتظاهر .وأخر ما قامت به ميليشيا الأحزاب المتنفذة المدعومة من ايران باحتلال المنطقة الخضراء يوم 26 أيار 2021 حيث تجمهرت قوات كبيرة منها امام بناية مجلس الوزراء واعلنت استمرار احتلالها لها الى حين تسليم المتهم بـ 4 إرهاب ( قاسم مصلح ) قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار الذي اعتقل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بتهمة اغتيال الناشط المدني ( ايهاب الوزني ) رئيس تنسيقيات الاحتجاجات في كربلاء وقبل ذلك تم اغتيال الأديب والناشط المدني الدكتور علاء مشذوب وقبله الناشط المدني فاهم الطائي والعديد غيرهم . وتم فك الحصار عن المنطقة الخضراء بعد تسليم المتهم قاسم مصلح الى الميليشيات المسلحة. فماذا يعني ذلك ؟؟؟!!! فكيف يسمح لأذرع الأحزاب المتنفذة المسلحة بالعمل ضد الدولة وتهديدها لها . فأين محكمة الموضوع واين قانون الأحزاب السياسية المركون على الرف ؟اما المادة ( 32 ) أولا – 1 – فنصت على : (( يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب او تنظيمات سياسية في احدى الحالات الآتية : أ- فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون )).ب- قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .ت- قيامه بنشاط ذي طابع عسكري او شبه عسكري .ث- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي .ج- امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او احد مقار فروعه او اي محل آخر خلافا للقانون .ح- قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة , أو وحدة اراضيها او سيادتها او استقلالها .ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب او التنظيم السياسي ل ......
#ينبغي
#الأحزاب
#السياسية
#المتنفذة
#طبقا
#لقانون
#الأحزاب
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721318
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اقر مجلس النواب العراقي في جلسته السادسة عشر من الفصل التشريعي من عام 2015, قانون الأحزاب السياسية. وقد خالفت الأحزاب السياسية المتنفذة من قوى الاسلام السياسي وبشكل صارخ أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ , اضافة الى مخالفة الدستور العراقي. ويفترض بموجب القانون حل هذه الأحزاب وعدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع اقامتها في تشرين 2021.ومن هذه المخالفات الصارخة مثلا نشير الى ما ورد من مواد قانونية . فقد ورد في المادة ( 5 ) أولا : (( يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .)) فأي حزب متنفذ في العراق تأسس على اساس المواطنة ؟! بل انها احزاب طائفية تمثل مكونات معينة . اليست هذه المادة من قانون الاحزاب تبيح لمحكمة الموضوع من حل هكذا احزاب؟وفي الفقرة ثانيا من نفس المادة ( 5 ) نصت على : ((لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي )) فهل الأحزاب المتنفذة الماسكة بالسلطة غير طائفية ؟ اليس من واجب محكمة الموضوع حل الأحزاب الطائفية واحزاب المكونات ؟ فلماذا السكوت؟اما المادة ( 8 ) ثالثا من قانون الأحزاب السياسية فقد نصت على : (( أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة )) . فكل الأحزاب المتنفذة لها أذرع مسلحة وميليشيات وقسم منها منفلت وخارج عن القانون وكثيرا ما تقوم بأنشطة مسلحة مثل قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ مستهدفين السفارة الأمريكية بخلاف المواثيق الدولية التي تفرض على الدولة حماية السفارات الأجنبية فيها , اضافة الى مسلسل الاغتيالات المستمر للمتظاهرين السلميين الذين يبيح لهم الدستور العراقي بالتظاهر .وأخر ما قامت به ميليشيا الأحزاب المتنفذة المدعومة من ايران باحتلال المنطقة الخضراء يوم 26 أيار 2021 حيث تجمهرت قوات كبيرة منها امام بناية مجلس الوزراء واعلنت استمرار احتلالها لها الى حين تسليم المتهم بـ 4 إرهاب ( قاسم مصلح ) قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار الذي اعتقل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بتهمة اغتيال الناشط المدني ( ايهاب الوزني ) رئيس تنسيقيات الاحتجاجات في كربلاء وقبل ذلك تم اغتيال الأديب والناشط المدني الدكتور علاء مشذوب وقبله الناشط المدني فاهم الطائي والعديد غيرهم . وتم فك الحصار عن المنطقة الخضراء بعد تسليم المتهم قاسم مصلح الى الميليشيات المسلحة. فماذا يعني ذلك ؟؟؟!!! فكيف يسمح لأذرع الأحزاب المتنفذة المسلحة بالعمل ضد الدولة وتهديدها لها . فأين محكمة الموضوع واين قانون الأحزاب السياسية المركون على الرف ؟اما المادة ( 32 ) أولا – 1 – فنصت على : (( يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب او تنظيمات سياسية في احدى الحالات الآتية : أ- فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون )).ب- قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .ت- قيامه بنشاط ذي طابع عسكري او شبه عسكري .ث- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي .ج- امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او احد مقار فروعه او اي محل آخر خلافا للقانون .ح- قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة , أو وحدة اراضيها او سيادتها او استقلالها .ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب او التنظيم السياسي ل ......
#ينبغي
#الأحزاب
#السياسية
#المتنفذة
#طبقا
#لقانون
#الأحزاب
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721318
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الا ينبغي حل الأحزاب السياسية المتنفذة طبقا لقانون الأحزاب السياسية ؟ أم أنه مجرد حبر على ورق كباقي القوانين…
مصطفى عبد الغني : احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656
الحوار المتمدن
مصطفى عبد الغني - احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
شاكر فريد حسن : على هامش رفض العليا لقانون القومية
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن رفضت محكمة العدل العليا، الطعون المقدمة من قبل جمعيات ومؤسسات حقوقية ضد قانون القومية، بأغلبية عشرة قضاة ضد واحد.وامتنعت المحكمة التدخل لتعديل بنودًا في هذا القانون العنصري، وقال القضاة في قرارهم أنه يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ويتلاءم مع مبادئ وقيم النظام القانوني.وأوضحت المحكمة أن قوانين الأساس، ومن ضمنها قانون القومية هي فصول في الدستور الذي يتم بلورته لدولة إسرائيل، والذي يتم تصميمه لترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى.وبهذا القرار الرافض لإلغاء قانون القومية فإن المحكمة العليا تصادق على ترسيخ وتجذير الفصل العنصري كمبدأ أساس للنظام السياسي الحاكم في إسرائيل، وهو إثبات جديد على أن المحكمة لا تدافع عن حق جماهيرنا الفلسطينية أمام أحد القوانين الأشد والأكثر فاشية وعنصرية. وبذلك يتحول الجهاز القضائي في إسرائيل إلى ذراع عنصري لنظام سياسي عنصري، ما يتطلب ويستدعي إعادة النظر في هذه المكانة في المحافل القضائية الكونية.إن قانون القومية يتعامل مع مواطنيها العرب كأفراد وليس كجماعات، ما يفقدهم حقوقهم العادلة، مثل تعريفنا كأقلية قومية ذات حقوق بالحفاظ على خصوصيتها، وهويتها، وثقافتها، ولغتها، ومؤسساتها، وانتمائها للثقافة العامة، والهوية الشمولية في الدولة.ومعنى هذا القانون العنصري الجائر وسيء الصيت، أن هدف الدولة الأساس من الناحية الدستورية هو خدمة الشعب اليهودي لا غير، حتى انه لم يذكر أن الدولة تتبع نظام ديمقراطي كما كان مقترحًا في السابق.وعلى ضوء هذا الرفض من قبل العليا إلغاء قانون القومية، فإن القيادات السياسية العربية مطالبة، وفي أسرع وقت، اتخاذ سلسلة من الخطوات التنسيقية لمواجهة الخطر الذي يهددنا جميعًا، أفرادًا وجماعات، وأضعف الايمان اتخاذ خطوات كفاحية ونضالية، عملية، حازمة، منظمة وموحدة. ......
#هامش
#العليا
#لقانون
#القومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724715
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن رفضت محكمة العدل العليا، الطعون المقدمة من قبل جمعيات ومؤسسات حقوقية ضد قانون القومية، بأغلبية عشرة قضاة ضد واحد.وامتنعت المحكمة التدخل لتعديل بنودًا في هذا القانون العنصري، وقال القضاة في قرارهم أنه يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ويتلاءم مع مبادئ وقيم النظام القانوني.وأوضحت المحكمة أن قوانين الأساس، ومن ضمنها قانون القومية هي فصول في الدستور الذي يتم بلورته لدولة إسرائيل، والذي يتم تصميمه لترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى.وبهذا القرار الرافض لإلغاء قانون القومية فإن المحكمة العليا تصادق على ترسيخ وتجذير الفصل العنصري كمبدأ أساس للنظام السياسي الحاكم في إسرائيل، وهو إثبات جديد على أن المحكمة لا تدافع عن حق جماهيرنا الفلسطينية أمام أحد القوانين الأشد والأكثر فاشية وعنصرية. وبذلك يتحول الجهاز القضائي في إسرائيل إلى ذراع عنصري لنظام سياسي عنصري، ما يتطلب ويستدعي إعادة النظر في هذه المكانة في المحافل القضائية الكونية.إن قانون القومية يتعامل مع مواطنيها العرب كأفراد وليس كجماعات، ما يفقدهم حقوقهم العادلة، مثل تعريفنا كأقلية قومية ذات حقوق بالحفاظ على خصوصيتها، وهويتها، وثقافتها، ولغتها، ومؤسساتها، وانتمائها للثقافة العامة، والهوية الشمولية في الدولة.ومعنى هذا القانون العنصري الجائر وسيء الصيت، أن هدف الدولة الأساس من الناحية الدستورية هو خدمة الشعب اليهودي لا غير، حتى انه لم يذكر أن الدولة تتبع نظام ديمقراطي كما كان مقترحًا في السابق.وعلى ضوء هذا الرفض من قبل العليا إلغاء قانون القومية، فإن القيادات السياسية العربية مطالبة، وفي أسرع وقت، اتخاذ سلسلة من الخطوات التنسيقية لمواجهة الخطر الذي يهددنا جميعًا، أفرادًا وجماعات، وأضعف الايمان اتخاذ خطوات كفاحية ونضالية، عملية، حازمة، منظمة وموحدة. ......
#هامش
#العليا
#لقانون
#القومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724715
الحوار المتمدن
شاكر فريد حسن - على هامش رفض العليا لقانون القومية
امغار محمد : التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994
الحوار المتمدن
امغار محمد - التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
اسراء سلمان : الاصول التاريخية لقانون العقوبات العراقي
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان ربما يعتقد الكثيرون ان المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة ولايجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.) . جاءت متماهية مع رؤية تشريعية مرتهنة الى واقع عرفي اجتماعي كان حاضرا ً امام لحاظ المشرع الجنائي لحظة صياغة النص ،فل ايدور في خلد المطلع ان هذا النص مستل من المادة ( 324/ 2) من القانون الفرنسي وله رديف في القوانين الاوربية الاخرى كالقانون الايطالي في المادة (587) والقانون البلجيكي في المادة (412) والقانون البرتغالي في المادة (327) (1) على سبيل المثال لا الحصر ، وان جذور النص ترتبط بالقانون العثماني الملغي وفي المادة (188) التي تنص ( من فاجأ زوجته او احدى محارمه حال تلبسها بالزنا مع شخص آخر فضرب او جرح او قتل احدهما اوكليهما معا فهو معفو ومن رأى زوجته او احدى محارمه مع شخص اخر على فراش غير مشروع فضرب او جرح او قتل احدهما او كليهما فهو معذور . وانتقل الى قانون العقوبات البغدادي الذي سنته قوات الاحتلال البريطاني في عام 1918وفي المادة (216) منه والتي تنص (من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا نزيد عن ثلاث سنوات )الى ان صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لتدرج نصا في المادة (409) من القانون ، ان هذا التمهيد الذي يشير الى جذور النص القانوني الذي وجدناه منقولاً من المشرع العثماني المتأثر بافكار الثورة الفرنسية والذي اراد تطبيقها جنائيا باعتبارها نصوص عقابية اكثر تحضرا ومدنية من قوانين الدولة العثمانية الرجعية ،وبعد احتلال البريطانيين وتشريع قانون العقوبات البغدادي وجدنا النص ذاته ،ولعل السؤال المطروح لماذا يسن الاحتلال البريطاني تشريعا جنائيا يجد اصوله في القوانين الفرنسية ..؟والاجابة تكمن في طبيعة الاحتلال البريطاني الذي ينظر باستعلاء الى المستعمرات باعتبار مواطنينها اقل درجة من المواطن البريطاني اضافة الى ان البريطانيين يعتمدون نظام السوابق القضائية في بلادهم والبلاد الانكلو سكسونية المعتمدة على الاعراف القضائية وبالتاكيد ان طبيعة الحياة والعلاقات الاجتماعية تختلف بين المجتمعات ،ودليله ان عقوبة جريمة الزنا في بريطانية عقوبة أخلاقية وليست قانونية لقد اثار النص القانوني الوارد في المادة (409 ) من قانون العقوبات العراقي الكثير من الاشكاليات موضوعا ونصا عقابيا لينعكس على التطبيق القضائي نجملها بالاتي:
 لقد ارتهن المشرع الجنائي الى رؤية ذكورية منحازة ساهم فيها التماهي بين قصور الترجمه للنص الفرنسي التي كانت بعيدة عن مقاصد المشرع الفرنسي اولا ًو موائمة وارضاء النظرة الذكورية للمشرع الجنائي العراقي ثانيا ً الأمر الذي احدث تفاوت في الحماية القانونية بين الذكر والانثى حتى ان هذا الحق كان حكرا على الرجل دون المراة فالدفاع عن العرض والشرف مقتصر على الرجل فقط كما ان الرجل لو كان في موضع المجنى عليه لا تستفيد المراة من النص القانوني وماورد فيه من من عذر وتخفيف للعقوبة اذاكانت المرأة هي الجاني ووجدت نفسها امام مفاجأة زوجها متلبسا ً بالجريمة فقتلته مع شريكته وهذا لايتفق مع المبادىء العامة لحقوق الانسان والحريات والرؤى الدستورية وروح القوانين ومتطلبات العدالة علما ......
#الاصول
#التاريخية
#لقانون
#العقوبات
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750737
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان ربما يعتقد الكثيرون ان المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة ولايجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.) . جاءت متماهية مع رؤية تشريعية مرتهنة الى واقع عرفي اجتماعي كان حاضرا ً امام لحاظ المشرع الجنائي لحظة صياغة النص ،فل ايدور في خلد المطلع ان هذا النص مستل من المادة ( 324/ 2) من القانون الفرنسي وله رديف في القوانين الاوربية الاخرى كالقانون الايطالي في المادة (587) والقانون البلجيكي في المادة (412) والقانون البرتغالي في المادة (327) (1) على سبيل المثال لا الحصر ، وان جذور النص ترتبط بالقانون العثماني الملغي وفي المادة (188) التي تنص ( من فاجأ زوجته او احدى محارمه حال تلبسها بالزنا مع شخص آخر فضرب او جرح او قتل احدهما اوكليهما معا فهو معفو ومن رأى زوجته او احدى محارمه مع شخص اخر على فراش غير مشروع فضرب او جرح او قتل احدهما او كليهما فهو معذور . وانتقل الى قانون العقوبات البغدادي الذي سنته قوات الاحتلال البريطاني في عام 1918وفي المادة (216) منه والتي تنص (من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا نزيد عن ثلاث سنوات )الى ان صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لتدرج نصا في المادة (409) من القانون ، ان هذا التمهيد الذي يشير الى جذور النص القانوني الذي وجدناه منقولاً من المشرع العثماني المتأثر بافكار الثورة الفرنسية والذي اراد تطبيقها جنائيا باعتبارها نصوص عقابية اكثر تحضرا ومدنية من قوانين الدولة العثمانية الرجعية ،وبعد احتلال البريطانيين وتشريع قانون العقوبات البغدادي وجدنا النص ذاته ،ولعل السؤال المطروح لماذا يسن الاحتلال البريطاني تشريعا جنائيا يجد اصوله في القوانين الفرنسية ..؟والاجابة تكمن في طبيعة الاحتلال البريطاني الذي ينظر باستعلاء الى المستعمرات باعتبار مواطنينها اقل درجة من المواطن البريطاني اضافة الى ان البريطانيين يعتمدون نظام السوابق القضائية في بلادهم والبلاد الانكلو سكسونية المعتمدة على الاعراف القضائية وبالتاكيد ان طبيعة الحياة والعلاقات الاجتماعية تختلف بين المجتمعات ،ودليله ان عقوبة جريمة الزنا في بريطانية عقوبة أخلاقية وليست قانونية لقد اثار النص القانوني الوارد في المادة (409 ) من قانون العقوبات العراقي الكثير من الاشكاليات موضوعا ونصا عقابيا لينعكس على التطبيق القضائي نجملها بالاتي:
 لقد ارتهن المشرع الجنائي الى رؤية ذكورية منحازة ساهم فيها التماهي بين قصور الترجمه للنص الفرنسي التي كانت بعيدة عن مقاصد المشرع الفرنسي اولا ًو موائمة وارضاء النظرة الذكورية للمشرع الجنائي العراقي ثانيا ً الأمر الذي احدث تفاوت في الحماية القانونية بين الذكر والانثى حتى ان هذا الحق كان حكرا على الرجل دون المراة فالدفاع عن العرض والشرف مقتصر على الرجل فقط كما ان الرجل لو كان في موضع المجنى عليه لا تستفيد المراة من النص القانوني وماورد فيه من من عذر وتخفيف للعقوبة اذاكانت المرأة هي الجاني ووجدت نفسها امام مفاجأة زوجها متلبسا ً بالجريمة فقتلته مع شريكته وهذا لايتفق مع المبادىء العامة لحقوق الانسان والحريات والرؤى الدستورية وروح القوانين ومتطلبات العدالة علما ......
#الاصول
#التاريخية
#لقانون
#العقوبات
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750737
الحوار المتمدن
اسراء سلمان - الاصول التاريخية لقانون العقوبات العراقي
علاء اللامي : نعم لقانون حظر التطبيع، لا لضرب عروبة العراق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي أقرَّ مجلس النواب العراقي في جلسته يوم 12 من أيار - مايو الجاري بالقراءة الأولى مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، المقدم من كتلة "إنقاذ وطن"، والتي تسمى غالبا "التحالف الثلاثي" بقيادة التيار الصدري، علما أنَّ إقرار مشروع القانون يتطلب ثلاث قراءات. إنَّ سنَّ مشروع هذا القانون خطوة إيجابية مهمة، ينبغي دعمها وتأييدها بكل تأكيد، غير أن هناك تساؤلات وتعديلات مُلِحة ينبغي طرحها في هذا الصدد ومنها التساؤل حول دوافعها: فمن الناحية السياسية، هل يعتبر قانون حظر التطبيع في العراق، والذي أطلقه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مناورةً سياسيةً أم هو جَهْدٌ حقيقي في هذا الاتجاه، قد يترتب عليه، بنصه الحالي، توجيه ضربة جديدة لهوية العراق الحضارية العربية وتعويمها أو الشطب عليها في نص القانون إرضاءً للزعامات الإقطاعية الكردية وللنزعات الأيديولوجية للإسلاميين الشيعة على حساب زملائهم ذوي التوجهات العروبية في التيار؟ لقد كان منتظراً - وهو ما تحقق فعلا - من جميع التقدميين والوطنيين والإسلاميين والقوميين في العراق وخارجه، تأييد الدعوة التي أطلقها السيد الصدر لسنِّ قانون يحظر التطبيع مع دولة العدو دون تردد ومنذ اليوم الأول، رغم كل ما قيل وسيقال عن البعد السياسي الداخلي العراقي والمتعلق بصراع الكتلتين السياسيتين الشيعيتين المتصارعتين على قيادة الحكم، التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشريع هذا القانون، فقد طاولت الاتهامات بالتطبيع غالبية أطراف التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري وخاصة حزب البارزاني الذي عُرف بأنه بيت الداء التطبيعي وقناة التعامل السالكة مع دولة العدو منذ عقود. وقد أشار محللون ومهتمون بالشأن السياسي العراقي إلى أنَّ الصدر أراد أن يبرئ نفسه أولا، بعد سلسلة من التصريحات المؤسفة ومنها اعتباره الصراع العربي الصهيوني في تغريدة له قبل أشهر مجرد "نزاع سوري إسرائيلي لا ينبغي للعراقيين التورط فيه"، فبادر إلى أن يسحب بساط تلك الاتهامات ضده وضد حلفائه البارزانيين المتورطين حتى الذقن في التعامل مع "إسرائيل" ومعهم بعض الساسة من العرب السنة من تحت أقدام من يستعملونها من خصومهم، وتحديدا من تحت أقدام خصومهم في الإطار التنسيقي، فلجأ - الصدر- إلى طرح هذا المشروع؛ أقول، فحتى إذا صحَّ هذا الكلام - وهو صحيح بخطوطه العريضة - فإنَّ من الواجب تأييد المساعي الجارية لإقرار القانون وعدم عرقلته. ذلك أنَّ هذا القانون - بعجره وبجره - سيبقى، كما بقي القانون العراقي النافذ، والذي سنَّهُ النظام السابق، والذي يعاقب في مواده 201 و203 و204 المروجين للصهيونية أو المنتسبين إليها مباشرة أو بشكل غير مباشر بعقوبات شديدة تصل إلى الإعدام. أما مبادرات وتكتيكات السياسيين المصلحيين وأحزابهم فستذهب معهم إلى قاع بحر النسيان. ولكن إقرار القانون الجديد، وخصوصا فقرة "الأسباب الموجبة" له، لا يمكن تبريرها أو القبول بها، ويجب أن تُعاد صياغتها، لأنها تشطب ضمناً على هوية العراق الحضارية العربية، وتهمل الإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، وتستعيض عن ذلك بكلمات إنشائية ذات نكهة أيديولوجية. إنَّ هناك ثغرة خطرة لا يمكن السكوت عليها في فقرة الأسباب الموجبة للقانون كما قلنا، إذ يبدو أن بعض قيادات "التحالف الثلاثي" يريدون، وتحت غطاء تمرير قانون حظر التطبيع، ضرب الهوية العربية للعراق، والسير على نهج حلفاء الاحتلال الأميركي الصرحاء في سنواته الأولى، وفي مقدمتهم الراحل جلال الطالباني ورئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وحزب المجلس الإسلامي بزعا ......
#لقانون
#التطبيع،
#لضرب
#عروبة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756629
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي أقرَّ مجلس النواب العراقي في جلسته يوم 12 من أيار - مايو الجاري بالقراءة الأولى مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، المقدم من كتلة "إنقاذ وطن"، والتي تسمى غالبا "التحالف الثلاثي" بقيادة التيار الصدري، علما أنَّ إقرار مشروع القانون يتطلب ثلاث قراءات. إنَّ سنَّ مشروع هذا القانون خطوة إيجابية مهمة، ينبغي دعمها وتأييدها بكل تأكيد، غير أن هناك تساؤلات وتعديلات مُلِحة ينبغي طرحها في هذا الصدد ومنها التساؤل حول دوافعها: فمن الناحية السياسية، هل يعتبر قانون حظر التطبيع في العراق، والذي أطلقه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مناورةً سياسيةً أم هو جَهْدٌ حقيقي في هذا الاتجاه، قد يترتب عليه، بنصه الحالي، توجيه ضربة جديدة لهوية العراق الحضارية العربية وتعويمها أو الشطب عليها في نص القانون إرضاءً للزعامات الإقطاعية الكردية وللنزعات الأيديولوجية للإسلاميين الشيعة على حساب زملائهم ذوي التوجهات العروبية في التيار؟ لقد كان منتظراً - وهو ما تحقق فعلا - من جميع التقدميين والوطنيين والإسلاميين والقوميين في العراق وخارجه، تأييد الدعوة التي أطلقها السيد الصدر لسنِّ قانون يحظر التطبيع مع دولة العدو دون تردد ومنذ اليوم الأول، رغم كل ما قيل وسيقال عن البعد السياسي الداخلي العراقي والمتعلق بصراع الكتلتين السياسيتين الشيعيتين المتصارعتين على قيادة الحكم، التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشريع هذا القانون، فقد طاولت الاتهامات بالتطبيع غالبية أطراف التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري وخاصة حزب البارزاني الذي عُرف بأنه بيت الداء التطبيعي وقناة التعامل السالكة مع دولة العدو منذ عقود. وقد أشار محللون ومهتمون بالشأن السياسي العراقي إلى أنَّ الصدر أراد أن يبرئ نفسه أولا، بعد سلسلة من التصريحات المؤسفة ومنها اعتباره الصراع العربي الصهيوني في تغريدة له قبل أشهر مجرد "نزاع سوري إسرائيلي لا ينبغي للعراقيين التورط فيه"، فبادر إلى أن يسحب بساط تلك الاتهامات ضده وضد حلفائه البارزانيين المتورطين حتى الذقن في التعامل مع "إسرائيل" ومعهم بعض الساسة من العرب السنة من تحت أقدام من يستعملونها من خصومهم، وتحديدا من تحت أقدام خصومهم في الإطار التنسيقي، فلجأ - الصدر- إلى طرح هذا المشروع؛ أقول، فحتى إذا صحَّ هذا الكلام - وهو صحيح بخطوطه العريضة - فإنَّ من الواجب تأييد المساعي الجارية لإقرار القانون وعدم عرقلته. ذلك أنَّ هذا القانون - بعجره وبجره - سيبقى، كما بقي القانون العراقي النافذ، والذي سنَّهُ النظام السابق، والذي يعاقب في مواده 201 و203 و204 المروجين للصهيونية أو المنتسبين إليها مباشرة أو بشكل غير مباشر بعقوبات شديدة تصل إلى الإعدام. أما مبادرات وتكتيكات السياسيين المصلحيين وأحزابهم فستذهب معهم إلى قاع بحر النسيان. ولكن إقرار القانون الجديد، وخصوصا فقرة "الأسباب الموجبة" له، لا يمكن تبريرها أو القبول بها، ويجب أن تُعاد صياغتها، لأنها تشطب ضمناً على هوية العراق الحضارية العربية، وتهمل الإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، وتستعيض عن ذلك بكلمات إنشائية ذات نكهة أيديولوجية. إنَّ هناك ثغرة خطرة لا يمكن السكوت عليها في فقرة الأسباب الموجبة للقانون كما قلنا، إذ يبدو أن بعض قيادات "التحالف الثلاثي" يريدون، وتحت غطاء تمرير قانون حظر التطبيع، ضرب الهوية العربية للعراق، والسير على نهج حلفاء الاحتلال الأميركي الصرحاء في سنواته الأولى، وفي مقدمتهم الراحل جلال الطالباني ورئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وحزب المجلس الإسلامي بزعا ......
#لقانون
#التطبيع،
#لضرب
#عروبة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756629
الحوار المتمدن
علاء اللامي - نعم لقانون حظر التطبيع، لا لضرب عروبة العراق!
خليل الرفاعي : لسنا بحاجة لقانون يُجرم التطبيع مع إسرائيل نحن بحاجة لتجريم فسادكم اولاً
#الحوار_المتمدن
#خليل_الرفاعي حين هاجمت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا مصر في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956 , وجّه الاتحاد السوفيتي في الخامس من نوفمبر أي بعد أسبوع من بدء العدوان الثلاثي على مصر , إنذاره الشهير الذي عرف بإنذار ( بولجانين ) إلى لندن وباريس وتل أبيب , وجاء في هذا الإنذار (( إننا مصممون على سحق المعتدين، وإعادة السلام إلى نصابه في الشرق الأوسط، عن طريق استخدام القوة. إننا نأمل في هذه اللحظة الحاسمة أن تأخذوا حذركم ))؟؟؟ويقول خروتشوف في مذكراته أنّ رئيس وزراء بريطانيا أنطوني آيدن ما أن علم بخبر الإنذار السوفيتي حتى هبّ من فراشه في لباسه الداخلي ليتّصل بالفرنسيين ويحثّهم على وقف الحرب فورا.!!لا اعلم هل هّب رئيس الوزراء الصهيوني الحالي " نفتالي بينيت " من فراشه حين سمع أن البرلمان العراقي اصدر قانون تجريم التطبيع.!؟أن اكبر خدمة يقدمها هؤلاء لإسرائيل الذين يصورون لنا انفسهم وطنيين ويتشدقون بالولاء هو الخراب والجوع والفقر والصفقات المشبوهة والتعليم الفاشل والصحة المتدنية وبنى تحتية عبارة عن خربه . والتسيب والاهمال الامني والكواتم والمخدرات التي أجتاحة البلد والقيم والمبادئ التي فقدت والرشى ، كل هذه الخدمات هي تسهيل للسقوط السريع ليتسلم زمام الامور الغرباء.ياسادة بدل ان تصدروا قوانين لسنا بحاجة لها ، فالعراقيين موقفهم واضح إتجاه الصهاينة . اصدروا لنا قوانين للمحاضرين ، للعاطلين للذين يقفون بتقاطع الطرقات وهم يتسولون . للارامل اللواتي فاقت اعدادهن 4 ملايين ، للايتام للمتقاعدين الذين افنوا اعمارهم بخدمة الوطن ولم تنصفهم الحكومة . للمعلم الذي يتجاسر عليه تلميذه ويطعنه بالسكين ويضربه بالنعال !؟اصدروا لنا قوانين تجرم فسادكم الممنهج وسرقاتكم التي فاحت رائحتها واصبحت تزكم الانوف.! واتركوا الولاء الزائف والوطنية الخادعة. ......
#لسنا
#بحاجة
#لقانون
#يُجرم
#التطبيع
#إسرائيل
#بحاجة
#لتجريم
#فسادكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757321
#الحوار_المتمدن
#خليل_الرفاعي حين هاجمت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا مصر في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956 , وجّه الاتحاد السوفيتي في الخامس من نوفمبر أي بعد أسبوع من بدء العدوان الثلاثي على مصر , إنذاره الشهير الذي عرف بإنذار ( بولجانين ) إلى لندن وباريس وتل أبيب , وجاء في هذا الإنذار (( إننا مصممون على سحق المعتدين، وإعادة السلام إلى نصابه في الشرق الأوسط، عن طريق استخدام القوة. إننا نأمل في هذه اللحظة الحاسمة أن تأخذوا حذركم ))؟؟؟ويقول خروتشوف في مذكراته أنّ رئيس وزراء بريطانيا أنطوني آيدن ما أن علم بخبر الإنذار السوفيتي حتى هبّ من فراشه في لباسه الداخلي ليتّصل بالفرنسيين ويحثّهم على وقف الحرب فورا.!!لا اعلم هل هّب رئيس الوزراء الصهيوني الحالي " نفتالي بينيت " من فراشه حين سمع أن البرلمان العراقي اصدر قانون تجريم التطبيع.!؟أن اكبر خدمة يقدمها هؤلاء لإسرائيل الذين يصورون لنا انفسهم وطنيين ويتشدقون بالولاء هو الخراب والجوع والفقر والصفقات المشبوهة والتعليم الفاشل والصحة المتدنية وبنى تحتية عبارة عن خربه . والتسيب والاهمال الامني والكواتم والمخدرات التي أجتاحة البلد والقيم والمبادئ التي فقدت والرشى ، كل هذه الخدمات هي تسهيل للسقوط السريع ليتسلم زمام الامور الغرباء.ياسادة بدل ان تصدروا قوانين لسنا بحاجة لها ، فالعراقيين موقفهم واضح إتجاه الصهاينة . اصدروا لنا قوانين للمحاضرين ، للعاطلين للذين يقفون بتقاطع الطرقات وهم يتسولون . للارامل اللواتي فاقت اعدادهن 4 ملايين ، للايتام للمتقاعدين الذين افنوا اعمارهم بخدمة الوطن ولم تنصفهم الحكومة . للمعلم الذي يتجاسر عليه تلميذه ويطعنه بالسكين ويضربه بالنعال !؟اصدروا لنا قوانين تجرم فسادكم الممنهج وسرقاتكم التي فاحت رائحتها واصبحت تزكم الانوف.! واتركوا الولاء الزائف والوطنية الخادعة. ......
#لسنا
#بحاجة
#لقانون
#يُجرم
#التطبيع
#إسرائيل
#بحاجة
#لتجريم
#فسادكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757321
الحوار المتمدن
خليل الرفاعي - لسنا بحاجة لقانون يُجرم التطبيع مع إسرائيل نحن بحاجة لتجريم فسادكم اولاً
مزهر جبر الساعدي : الاحتلال الامريكي للعراق: خرق للقانون الدولي... وعودة لقانون الغاب
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي ا(الاحتلال الامريكي للعراق: خرق للقانون الدولي... وعودة لقانون الغاب)من لحظة بدأ الغزو الروسي، أو كما يقول الروس؛ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ عملت أمريكا ومن معها، أو أنها جيشت دول الاتحاد الأوروبي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، بمجموعة من العقوبات الصارمة والقاسية وغير المسبوقة على روسيا؛ على خلفية، اختراق روسيا للقانون الدولي، بغزوها دولة ذات سيادة، وعضوا في هيئة الأمم المتحدة، ودولة أوروبية.لم تستطع أمريكا إلى الآن أن تؤسس في العراق ما تريد، أو ما يخدم، أو يتخادم مع استراتيجيتها الكونية، كبوابة لهاأمريكا نسيت؛ كيف أنها غزت واحتلت العراق بحجج ثبت أنها باطلة ولا وجود لها في الواقع، بل إن هذه الحجج من صناعة المخابرات المركزية الأمريكية. لقد غزت واحتلت العراق، من غير أن يكون هناك قرار دولي، أي أنها قامت بأكبر عملية خرق للقانون الدولي بغزوها واحتلالها للعراق. لقد كذبت الولايات المتحدة على الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي، باعتبار العراق يشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي وعلى السلام والاستقرار العالمي، لأن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وله علاقة بتنظيم «القاعدة»، وما إلى ذلك من أكاذيب، الأمريكيون يعرفون قبل غيرهم أنها محض خدعة لتمرير احتلال العراق، أما الأسباب الأخرى المحركة لهذه الحرب على العراق، فهي محركات استراتيجية تتصل اتصالا عضويا بمحاولة أمريكا في وقتها؛ لجعل هذا القرن قرنا أمريكا، وهو شعار المحافظين الجدد.أسباب احتلال العراق تنحصر في التالي: أمن الكيان الإسرائيلي ـ السيطرة على الثروة النفطية فيه ـ الموقع الاستراتيجي له. هذه هي الأسباب الجوهرية والأساسية لغزو واحتلال العراق من قبل أمريكا.. أمريكا في ذلك الوقت تأكدت من أنها لا يمكن أن تغير شكل دول المنطقة العربية، كما هو جار في الوقت الحاضر؛ إلا بأنهاء دور العراق، حتى يصبح الطريق لها سالكا على جميع الصعد، التي من أهمها؛ التطبيع المجاني مع الكيان الإسرائيلي. هذا هو ما خططت له أمريكا والكيان الإسرائيلي، وأيضا السيطرة على نفط العراق، بما يضمن لها السيطرة على أسواق الطاقة في العالم، وبما يعزز هيمنتها على هذا العالم والتحكم بمصائر الدول. الاحتياطات النفطية في العراق، ليس كما هو معلن، أي 147 مليار برميل، بل إن الاحتياطات أكبر من هذا الرقم بكثير، أي 350 مليار برميل، وربما أكثر قليلا من هذا الرقم، كما يقول خبراء هذا الشأن، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للعراق؛ إذ لا يمكن نجاح الاستراتيجية الأمريكية الكونية؛ بربط دول الخليج العربي، وبقية دول المنطقة العربية في مشرق الوطن العربي، وأيضا الكيان الإسرائيلي بشبكة من خطوط نقل الغاز والنفط إلى أوروبا، مع شبكة من خطوط السكك الحديدية؛ إلا باحتلال العراق.. عليه فإن احتلاله لم يكن السبب، أو الدافع له؛ هو أسلحة الدمار الشامل، أو علاقته بتنظيم «القاعدة»، أو أنه نظام ديكتاتوري، كما روجت لهذه الأكاذيب، أمريكا وبريطانيا؛ لتخليق مسوغات احتلال العراق، بل إن السبب في ذلك هو تغيير شكل دول المنطقة تماشيا مع الاستراتيجية الكونية الأمريكية. وللتغطية على كذبها على الأمريكيين وعلى العالم، بعد أن ثبت بطلان حججها، أو مسوغاتها لغزو واحتلال العراق؛ تحولت إعلاميا بطريقة دراماتيكية مفضوحة، من أنها تريد أن يتحول العراق إلى دولة ديمقراطية يحتذى بها في الشرق الأوسط، وأيضا الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى أو هي سعت، بشكل دؤوب على المحافظة أو إدامة هيمنتها على مقدرات العالم؛ باحتلال العراق. لقد حطمت بهذا الاحت ......
#الاحتلال
#الامريكي
#للعراق:
#للقانون
#الدولي...
#وعودة
#لقانون
#الغاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765476
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي ا(الاحتلال الامريكي للعراق: خرق للقانون الدولي... وعودة لقانون الغاب)من لحظة بدأ الغزو الروسي، أو كما يقول الروس؛ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ عملت أمريكا ومن معها، أو أنها جيشت دول الاتحاد الأوروبي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، بمجموعة من العقوبات الصارمة والقاسية وغير المسبوقة على روسيا؛ على خلفية، اختراق روسيا للقانون الدولي، بغزوها دولة ذات سيادة، وعضوا في هيئة الأمم المتحدة، ودولة أوروبية.لم تستطع أمريكا إلى الآن أن تؤسس في العراق ما تريد، أو ما يخدم، أو يتخادم مع استراتيجيتها الكونية، كبوابة لهاأمريكا نسيت؛ كيف أنها غزت واحتلت العراق بحجج ثبت أنها باطلة ولا وجود لها في الواقع، بل إن هذه الحجج من صناعة المخابرات المركزية الأمريكية. لقد غزت واحتلت العراق، من غير أن يكون هناك قرار دولي، أي أنها قامت بأكبر عملية خرق للقانون الدولي بغزوها واحتلالها للعراق. لقد كذبت الولايات المتحدة على الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي، باعتبار العراق يشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي وعلى السلام والاستقرار العالمي، لأن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وله علاقة بتنظيم «القاعدة»، وما إلى ذلك من أكاذيب، الأمريكيون يعرفون قبل غيرهم أنها محض خدعة لتمرير احتلال العراق، أما الأسباب الأخرى المحركة لهذه الحرب على العراق، فهي محركات استراتيجية تتصل اتصالا عضويا بمحاولة أمريكا في وقتها؛ لجعل هذا القرن قرنا أمريكا، وهو شعار المحافظين الجدد.أسباب احتلال العراق تنحصر في التالي: أمن الكيان الإسرائيلي ـ السيطرة على الثروة النفطية فيه ـ الموقع الاستراتيجي له. هذه هي الأسباب الجوهرية والأساسية لغزو واحتلال العراق من قبل أمريكا.. أمريكا في ذلك الوقت تأكدت من أنها لا يمكن أن تغير شكل دول المنطقة العربية، كما هو جار في الوقت الحاضر؛ إلا بأنهاء دور العراق، حتى يصبح الطريق لها سالكا على جميع الصعد، التي من أهمها؛ التطبيع المجاني مع الكيان الإسرائيلي. هذا هو ما خططت له أمريكا والكيان الإسرائيلي، وأيضا السيطرة على نفط العراق، بما يضمن لها السيطرة على أسواق الطاقة في العالم، وبما يعزز هيمنتها على هذا العالم والتحكم بمصائر الدول. الاحتياطات النفطية في العراق، ليس كما هو معلن، أي 147 مليار برميل، بل إن الاحتياطات أكبر من هذا الرقم بكثير، أي 350 مليار برميل، وربما أكثر قليلا من هذا الرقم، كما يقول خبراء هذا الشأن، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للعراق؛ إذ لا يمكن نجاح الاستراتيجية الأمريكية الكونية؛ بربط دول الخليج العربي، وبقية دول المنطقة العربية في مشرق الوطن العربي، وأيضا الكيان الإسرائيلي بشبكة من خطوط نقل الغاز والنفط إلى أوروبا، مع شبكة من خطوط السكك الحديدية؛ إلا باحتلال العراق.. عليه فإن احتلاله لم يكن السبب، أو الدافع له؛ هو أسلحة الدمار الشامل، أو علاقته بتنظيم «القاعدة»، أو أنه نظام ديكتاتوري، كما روجت لهذه الأكاذيب، أمريكا وبريطانيا؛ لتخليق مسوغات احتلال العراق، بل إن السبب في ذلك هو تغيير شكل دول المنطقة تماشيا مع الاستراتيجية الكونية الأمريكية. وللتغطية على كذبها على الأمريكيين وعلى العالم، بعد أن ثبت بطلان حججها، أو مسوغاتها لغزو واحتلال العراق؛ تحولت إعلاميا بطريقة دراماتيكية مفضوحة، من أنها تريد أن يتحول العراق إلى دولة ديمقراطية يحتذى بها في الشرق الأوسط، وأيضا الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى أو هي سعت، بشكل دؤوب على المحافظة أو إدامة هيمنتها على مقدرات العالم؛ باحتلال العراق. لقد حطمت بهذا الاحت ......
#الاحتلال
#الامريكي
#للعراق:
#للقانون
#الدولي...
#وعودة
#لقانون
#الغاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765476
الحوار المتمدن
مزهر جبر الساعدي - الاحتلال الامريكي للعراق: خرق للقانون الدولي... وعودة لقانون الغاب