احمد طلال عبد الحميد : حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية لاسباب شكلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)، كما نصت المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 المعدل على أن (الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة) ، والحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية فهو يتحصن ضد إمكانية المساس به لامتناعه عن الطعن فيه ، أما فيما يتعلق بحجية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فإن المشرع وإن اعتبر هذه الأحكام باتة وملزمة للسلطات كافه ، إلا أنه لم يعتبره كذلك للأفراد وهذا نقص تشريعي كان من الواجب تفاديه كما أن نص المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا أشار إلى أن أحكام وقرارات المحكمة باتة في حين أن نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق سنة (2005) أشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة دون ذكر الأحكام، كما أن المشرع قد أغفل بيان حجية هذه الأحكام فيما إذا كانت مطلقة تسري بمواجهة الكافة أفراداً وهيئات عامة أم أنها نسبية تسري على أطراف النزاع وحسب؟وللإجابة على ذلك نرى وجوب التمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية كإنتفاء أحد شروط إقامة الدعوى أو انتفاء شرط المصلحة فهنا تكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات حجية نسبية يقتصر أثرها على أطراف النزاع دون غيرهم وهذا هو اتجاه المحكمة العليا في مصر ، وجدير بالذكر ان المحكمة العليا المصرية انشأة بموجب القانون رقم (81) لسنة 1969 و زامن انشائها ما يعرف في مصربـ (مذبحة القضاة ) حيث اقصت السلطة التنفيذية في مصر عدد ضخم من القضاة بضمنهم رئيس محكمة النقض المصرية ومستشارون في محاكم الاستئناف وقضاة من مختلف الدرجات ، ولذلك حضي وجود هذه المحكمة العليا باستقبال سيىء من جانب القضاة والراي العام ثم الغيت وحل محلها المحكمة الدستورية العليا . وقد قررت المحكمة المذكورة أن الأحكام الصادرة برفض الطعن الخاص بعدم الدستورية لأسباب شكلية يحوز على حجية نسبية لأن رفض الطعن لا يمس التشريع المطعون بعدم دستوريته وهذا معناه أن التشريع يظل قائماً بعد صدور الحكم وأنه يمكن الطعن بعدم دستوريته مجدداً بعد استيفاء شروط إقامة الدعوى من قبل نفس الخصوم ، أما إذا كان رفض الدعوى الدستورية لأسباب موضوعية كأن يكون التشريع محل الطعن بعدم الدستورية هو غير مخالف للدستور فهذا معناه أن المحكمة الدستورية المختصه قد دققت مدى موافقة هذا التشريع للدستور وأعطت حكمها في ذلك بناءً على ما وردَ في لائحة الدعوى إضافة لما تراه من أسباب ومبررات، فهذا الحكم يحوز على حجية مطلقة شأنه شأن الحكم الصادر بعدم الدستورية ، إلاّ أن الملاحظ على نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، قد اعتبرتا جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا باتة وذات حجية مطلقة دون تمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية أو الأحكام الصادرة بعدم الدستورية وهو بذلك اقتفى أثر المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يذهب إلى تقرير الحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة منها سواء أكانت بعدم الدستورية أو الدستورية أو رفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية ، حيث نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم ( 48) لسنة 1979 المعدل على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابله للطعن ، كما نصت الما ......
#حجية
#الحكم
#الصادر
#برفض
#الدعوى
#الدستورية
#لاسباب
#شكلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717118
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)، كما نصت المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 المعدل على أن (الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة) ، والحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية فهو يتحصن ضد إمكانية المساس به لامتناعه عن الطعن فيه ، أما فيما يتعلق بحجية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فإن المشرع وإن اعتبر هذه الأحكام باتة وملزمة للسلطات كافه ، إلا أنه لم يعتبره كذلك للأفراد وهذا نقص تشريعي كان من الواجب تفاديه كما أن نص المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا أشار إلى أن أحكام وقرارات المحكمة باتة في حين أن نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق سنة (2005) أشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة دون ذكر الأحكام، كما أن المشرع قد أغفل بيان حجية هذه الأحكام فيما إذا كانت مطلقة تسري بمواجهة الكافة أفراداً وهيئات عامة أم أنها نسبية تسري على أطراف النزاع وحسب؟وللإجابة على ذلك نرى وجوب التمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية كإنتفاء أحد شروط إقامة الدعوى أو انتفاء شرط المصلحة فهنا تكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات حجية نسبية يقتصر أثرها على أطراف النزاع دون غيرهم وهذا هو اتجاه المحكمة العليا في مصر ، وجدير بالذكر ان المحكمة العليا المصرية انشأة بموجب القانون رقم (81) لسنة 1969 و زامن انشائها ما يعرف في مصربـ (مذبحة القضاة ) حيث اقصت السلطة التنفيذية في مصر عدد ضخم من القضاة بضمنهم رئيس محكمة النقض المصرية ومستشارون في محاكم الاستئناف وقضاة من مختلف الدرجات ، ولذلك حضي وجود هذه المحكمة العليا باستقبال سيىء من جانب القضاة والراي العام ثم الغيت وحل محلها المحكمة الدستورية العليا . وقد قررت المحكمة المذكورة أن الأحكام الصادرة برفض الطعن الخاص بعدم الدستورية لأسباب شكلية يحوز على حجية نسبية لأن رفض الطعن لا يمس التشريع المطعون بعدم دستوريته وهذا معناه أن التشريع يظل قائماً بعد صدور الحكم وأنه يمكن الطعن بعدم دستوريته مجدداً بعد استيفاء شروط إقامة الدعوى من قبل نفس الخصوم ، أما إذا كان رفض الدعوى الدستورية لأسباب موضوعية كأن يكون التشريع محل الطعن بعدم الدستورية هو غير مخالف للدستور فهذا معناه أن المحكمة الدستورية المختصه قد دققت مدى موافقة هذا التشريع للدستور وأعطت حكمها في ذلك بناءً على ما وردَ في لائحة الدعوى إضافة لما تراه من أسباب ومبررات، فهذا الحكم يحوز على حجية مطلقة شأنه شأن الحكم الصادر بعدم الدستورية ، إلاّ أن الملاحظ على نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، قد اعتبرتا جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا باتة وذات حجية مطلقة دون تمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية أو الأحكام الصادرة بعدم الدستورية وهو بذلك اقتفى أثر المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يذهب إلى تقرير الحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة منها سواء أكانت بعدم الدستورية أو الدستورية أو رفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية ، حيث نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم ( 48) لسنة 1979 المعدل على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابله للطعن ، كما نصت الما ......
#حجية
#الحكم
#الصادر
#برفض
#الدعوى
#الدستورية
#لاسباب
#شكلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717118
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية لاسباب شكلية