احمد طلال عبد الحميد : المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قانون استرداد عوائد الفساد في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان صرح السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية جرت في اذار /2021 بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، وقد عرض الرئيس يوم الاحد 23/5/2021 في خطاب متلفز وبشكل مقتضب مبادرة مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" وبين ان هدف هذا القانون هو تعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، من خلال سلسله إجراءات استباقية رادعة كما وصفها وتليها خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد التي "تقدر بالمليارات" فمجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقرب من ألف مليار دولاروهي مبالغ مهولة ، كما اشار الخطاب الى ان هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج دون ذكر مصدر هذه التقديرات والجهات المتهمة بتهريبها ، في حين قدر بعض الخبراء ان المبالغ المهربه تفوق هذا المبلغ بكثير ، تحت غطاء وعناوين مختلفه مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها، وغسيل الأموال ومنح العقود الوهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج ، ورغم ان الاعلان عن هذه المبادرة التشريعية لم يتضمن الاشارة الى تفاصيل مشروع قانون استرداد عوائد الفساد او آلياته ، الا ان وسائل الاعلام نشرت بعض الخطوط العامة لهذه المبادرة نقلا عن بيان صادر من ديوان الرئاسة ، وكنا نتامل نشر مسودة مشروع للتعليق عليه من المختصين والراي العام ، لذا سنكتفي بالتعلق على ابرز المحاور التي تم الاعلان عنها والتي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة التشريعية فيما يأتي: 1. الاساس الدستوري للمبادرة التشريعية للسلطه التنفيذيه ، بالرجوع الى احكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية نجد ان رئيس الجمهورية لايمارس دوراً تشريعياً فعالاً ، فهو وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يقتصر دوره على مصادقه واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وحتى هذه الصلاحية هي صلاحية شكليه لان اعتراض رئيس الجمهوريه على القوانين لايوقف اصدار هذه القوانين فهو لايملك حق (الاعتراض التوقيفي) الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في بعض الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية ، كما لايملك رئيس الجمهورية حق تقديم خطاب الى البرلمان في اول جلسه افتتاح له يبين رؤيته التشريعية والتشريعات التي يقترح سنها على البرلمان كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية ففي بريطانيا هنالك مايعرف بخطاب الملك الذي يوجهه اول يوم لافتتاح البرلمان يتضمن رؤيته التشريعية وهي في العادة ذات اثر معنوي ملزم للبرلمان ، وعوداً على الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور نصت نجد انها نصت على اعتبار القوانين التي سنها مجلس النواب مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها وهذا يعني صلاحيه رئيس الجمهوريه شكليه في مجال مصادقه واصدار القوانين وبالتالي فان دوره ضعيفاً في العملية التشريعية ، وهذا ماحصل فعلا عند اعتراض رئيس الجمهوريه على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، حيث ضمن مجلس النواب القانون نصاً على سريان القانون من تاريخ سنه فضلا عن كون الدستور نص على اعتبار القانون مصادقاً وصادراً بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلم الرئيس القانون ، حيث صدر القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية ، الا ان المادة (60/اولاً) من الدستور منحت السلطه التنفيذيه ممثله برئيس الجمهو ......
#المبادرة
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#المتمثله
#بتقديم
#مشروع
#قانون
#استرداد
#عوائد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720012
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان صرح السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية جرت في اذار /2021 بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، وقد عرض الرئيس يوم الاحد 23/5/2021 في خطاب متلفز وبشكل مقتضب مبادرة مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" وبين ان هدف هذا القانون هو تعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، من خلال سلسله إجراءات استباقية رادعة كما وصفها وتليها خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد التي "تقدر بالمليارات" فمجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقرب من ألف مليار دولاروهي مبالغ مهولة ، كما اشار الخطاب الى ان هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج دون ذكر مصدر هذه التقديرات والجهات المتهمة بتهريبها ، في حين قدر بعض الخبراء ان المبالغ المهربه تفوق هذا المبلغ بكثير ، تحت غطاء وعناوين مختلفه مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها، وغسيل الأموال ومنح العقود الوهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج ، ورغم ان الاعلان عن هذه المبادرة التشريعية لم يتضمن الاشارة الى تفاصيل مشروع قانون استرداد عوائد الفساد او آلياته ، الا ان وسائل الاعلام نشرت بعض الخطوط العامة لهذه المبادرة نقلا عن بيان صادر من ديوان الرئاسة ، وكنا نتامل نشر مسودة مشروع للتعليق عليه من المختصين والراي العام ، لذا سنكتفي بالتعلق على ابرز المحاور التي تم الاعلان عنها والتي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة التشريعية فيما يأتي: 1. الاساس الدستوري للمبادرة التشريعية للسلطه التنفيذيه ، بالرجوع الى احكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية نجد ان رئيس الجمهورية لايمارس دوراً تشريعياً فعالاً ، فهو وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يقتصر دوره على مصادقه واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وحتى هذه الصلاحية هي صلاحية شكليه لان اعتراض رئيس الجمهوريه على القوانين لايوقف اصدار هذه القوانين فهو لايملك حق (الاعتراض التوقيفي) الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في بعض الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية ، كما لايملك رئيس الجمهورية حق تقديم خطاب الى البرلمان في اول جلسه افتتاح له يبين رؤيته التشريعية والتشريعات التي يقترح سنها على البرلمان كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية ففي بريطانيا هنالك مايعرف بخطاب الملك الذي يوجهه اول يوم لافتتاح البرلمان يتضمن رؤيته التشريعية وهي في العادة ذات اثر معنوي ملزم للبرلمان ، وعوداً على الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور نصت نجد انها نصت على اعتبار القوانين التي سنها مجلس النواب مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها وهذا يعني صلاحيه رئيس الجمهوريه شكليه في مجال مصادقه واصدار القوانين وبالتالي فان دوره ضعيفاً في العملية التشريعية ، وهذا ماحصل فعلا عند اعتراض رئيس الجمهوريه على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، حيث ضمن مجلس النواب القانون نصاً على سريان القانون من تاريخ سنه فضلا عن كون الدستور نص على اعتبار القانون مصادقاً وصادراً بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلم الرئيس القانون ، حيث صدر القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية ، الا ان المادة (60/اولاً) من الدستور منحت السلطه التنفيذيه ممثله برئيس الجمهو ......
#المبادرة
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#المتمثله
#بتقديم
#مشروع
#قانون
#استرداد
#عوائد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720012
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) في الميزان