الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد سرحان الحمداني : سلطة محكمة الجنح بالتدخل تمييزاً بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق في القانون الجنائي العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة : ان المراقب للسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نجد انه قد انضوى تحت عباءة "مبدأ الفصل بين سلطات القضاء الجنائي" ، وهذا ما استقر عليه عند ممارسة الإجراءات الجنائية ، اذ عمل على الفصل التام بين الوظائف القضائية ، بمعنى آخر يراد بهذا الفصل ان تتولى سلطة الاتهام بتحريك الدعوى الجنائية، دون ان تجمع بيدها وظيفه أخرى،بالمقابل يتولى التحقيق الابتدائي"قاضي التحقيق"،فالاخير هو الاخر مستقل عن الأولى، بينما نحد سلطة الحكم "محكمة الموضوع" كما يسميها البعض، تكون بحسب نوع وخطورة الجريمة، فاذا كانت الجريمة "جناية" تحال من قاضي التحقيق الى "محكمة الجنايات" كونها المختصة بنظرها، اما اذا كانت الجريمة "جنحة" او "مخالفة"، فتحال الى "محكمة الجنح" كونها هي الأخرى مختصه بنظر هكذا نوع اقل جسامه من الأولى،ففي حال اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة، ومحالة من قبل قاضي التحقيق، فهل يحق لمحكمة الجنح التدخل بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق والتعديل عليه،هذا ما سوف نبينه من خلال المحاور الاتية :المحور الاول: مدلول محكمة الجنح ومركزها القانوني في النظام القضائي العراقي:تعد محكمة الجنح من المحاكم الجزائية، حيث تشكل في كل مكان فيه محكمة بداءة، وتنعقد من قاضي واحد فضلا عن عضو الادعاء العام، حيث تختص تلك المحكمة بنظر الجرائم التي يكون نوعها جنحة او مخالفة، وتطبق نصوص قانون أصول المحامات الجزائية العراقي المرقم23 لسنه1971،بالاضافه الى نصوص قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنه1969،وتخضع احكامها وقرارتها للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح، اما اذا كانت الجريمة المرتكبة "مخالفة" فتخضع الاحكام والقرارات الصادرة فيها للطعن امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، وتجدر الاشارة الى انه يتم تعيين "قاضي محكمة الجنح" بطريق الترقية التي يحصل عليها اثناء خدمته في السلك القضائي، ويتوجب ان يكون الأخير من الصنوف المتقدمة في السلك القضائي، كالصنف الأول والثاني على الأقل، حيث ان الغاية التي يسعى الى تحقيقها "مجلس القضاء الأعلى" عندما حدد صنوف القضاة الذين يشغلون تلك الوظيفة ، والعلة في ذلك هو اناطة سلطة الحكم بدعاوى الجنح والمخالفات الى قاضي ذو خبرة قانونية كبيرة، ولديه قدر كاف من الممارسة الفعلية بالعمل القضائي، فضلاً عن مرور وجوده في هذا السلك وقت طويل، وخلال هذه المدة قد تزود بالاستقرار النفسي والاجتماعي، مما تجعله هذه المدة ان لايتعامل مع الدعاوى المعروضة امامه بدوافع شخصية او عقد، وهذا كله هو تحقق العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان وحرياته.المحور الثاني: ما مدى صلاحية محكمة الجنح بالتدخل تمييزا بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق:بينا سابقاً ان قرار الاحالة يصدر من قاضي التحقيق وهذا ما افصحت عنه المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اذ يعد الأخير وبحسب سياسة مشرعنا العراقي الجنائية هو "سلطة الاحالة"، الى محكمة الموضوع، فهو مستقل عن الاخيرة ولا سلطان عليه لغير القانون، الا ان السؤال الذي يثار هنا هو هل تملك محكمة الجنح التدخل بقرار الإحالة والتعديل عليه اذا شاب الأخير خطأ ام لا، للإجابة على هذا التساؤل الهام وعند اطلاعنا على بعض النصوص التي تناولت موضوعنا هذا من قانون أصول المحاكمات الجزائية سالف الذكر، وجدنا ان هناك امرين : الأول قاعدة والثاني استثناء، اما الأول فان محكمة الجنح لا تملك سلطة التدخل تمييزا بقرار الاحالة، الصادر من قاضي التحقيق والعله في ذلك المنع، حيث ان التدخل تمييزا بقرار الاحالة منح على سبيل الحصر "لمحكمة التمييز، ومحكمة الجن ......
#سلطة
#محكمة
#الجنح
#بالتدخل
#تمييزاً
#بقرار
#الاحالة
#الصادر
#قاضي
#التحقيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692067