نوفل مؤيد الحياني : المتهم الهارب بين التشريعات والعرف
#الحوار_المتمدن
#نوفل_مؤيد_الحياني يعني التحقيق الوصول الى الحقيقة عبر النتائج التي يصل اليها القائم بالتحقيق عبر مجريات البحث والكشف عن اسباب ونتائج الواقعة الجرمية،وان الكشف عن الحقيقة يستدعي الرؤية الحقه لصورة العدالة المرتسمة في خطى الاجراءات المتخذة طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- وتعديلاته ، ان اقتران مفردة الهروب بالمتهم يتخيلها الكثيرين انها تهد اركان مهمه من ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق لكن عند المقارنة مع الضمانات التي تخص المتهم الهارب في مرحلة المحاكمة نجد النصوص الصريحه والواضحه في التعامل مع المتهم الهارب ، لكن مع الأسف نجد الاتهام هو القاعدة ودونه هو الاستثناء في الواقع العملي ، انا في مقالي لا ادعوا للمتهم بالهروب من مواجهة التهمه المسندة اليه بقدر ما هو ارتقاء في العمل التحقيقي ، كما اسلفت في بداية كلامي ان مهمة القائم بالتحقيق هي الوصول الى الحقيقة بغية تحقيق العدالة التي مهما حاولنا تحقيقها تظل نسبيه فالمطلق لا شك يكون مع المطلق ، ان المتهم الهارب لا يسمع منه اي طلب ولا يعير القائم بالتحقيق لطلباته أي اهمية بل يبقى محل شك واتهام وانا لا اختلف كون طلبات المتهم الهارب محل شكوك لكن ليس هناك مانع قانوني من اجابتها او رفضها وحسب السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وعلى ضوء ذلك ارى بأن ضمانات المتهم الهارب في مرحلة التحقيق مخالفة لذات الاجراءات والضمانات في مرحلة المحاكمة في حين ان المحاكمة هي نتاج عملية تحقيق واقتنع قاضي التحقيق لأحالتها استناداً لنص المادة ١-;-٣-;-٠-;- الاصولية ، واجد في بعض الاحيان لا يقبل الطعن بقرار (امر القبض) الصادر بحق المتهم الهارب عبر وكيله في حين عند الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية تحديداً نص المادة ٢-;-٤-;-٩-;- فقرة أ نجد ليس هناك ما يمنع ذلك كون المادة مطلقة غير مقيدة ، وفي هذه المرحلة المهمه من مراحل الدعوى الجزائية الا وهي مرحلة التحقيق لا نجد سوى نص المادة ١-;-٢-;-١-;- الاصولية التي جاءت ليست لضمانات المتهم الهارب انما لحجز امواله بغية الضغط عليه لتسليم نفسه قبل احالته في حين ان نص المادة ١-;-٣-;-٥-;- الاصولية التي تشير الى احالة المتهم الهارب نجد عبارة (وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة) بمعنى ان شخصية المتهم الهارب او الحاضر ليست معياراً في تقدير الدليل ، ومن خلال مقالي اود ان ابين ان اعلى هرم قانوني وهو الدستور العراقي نص الى (ان حق الدفاع مقدس) واعتقد ان مجرد توكيل محامِ من قبل المتهم الهارب للدفاع عن نفسه امام محكمة التحقيق اثبت للمحكمة انه ليس هارباً بل احترم وامتثل لقرارات القضاء والدليل التوكيل ولايمكن التفسير بغير ذلك فقد تكون الاجراءات القانونية بحق المتهم خاطئه أو كيدية ، من خلال هذا المقال ادعوا شريكنا في تحقيق العدالة القضاء العراقي الشجاع الى الاستماع الى طلبات المتهم الهارب كون القضاء فن كما قال القاضي إياس المعروف بفطنته وذكاءه (ان القضاء لا يعلم ، انما القضاء فن ، ولكن قولوا علمنا العلم) المحامي نوفل الحياني ......
#المتهم
#الهارب
#التشريعات
#والعرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763903
#الحوار_المتمدن
#نوفل_مؤيد_الحياني يعني التحقيق الوصول الى الحقيقة عبر النتائج التي يصل اليها القائم بالتحقيق عبر مجريات البحث والكشف عن اسباب ونتائج الواقعة الجرمية،وان الكشف عن الحقيقة يستدعي الرؤية الحقه لصورة العدالة المرتسمة في خطى الاجراءات المتخذة طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- وتعديلاته ، ان اقتران مفردة الهروب بالمتهم يتخيلها الكثيرين انها تهد اركان مهمه من ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق لكن عند المقارنة مع الضمانات التي تخص المتهم الهارب في مرحلة المحاكمة نجد النصوص الصريحه والواضحه في التعامل مع المتهم الهارب ، لكن مع الأسف نجد الاتهام هو القاعدة ودونه هو الاستثناء في الواقع العملي ، انا في مقالي لا ادعوا للمتهم بالهروب من مواجهة التهمه المسندة اليه بقدر ما هو ارتقاء في العمل التحقيقي ، كما اسلفت في بداية كلامي ان مهمة القائم بالتحقيق هي الوصول الى الحقيقة بغية تحقيق العدالة التي مهما حاولنا تحقيقها تظل نسبيه فالمطلق لا شك يكون مع المطلق ، ان المتهم الهارب لا يسمع منه اي طلب ولا يعير القائم بالتحقيق لطلباته أي اهمية بل يبقى محل شك واتهام وانا لا اختلف كون طلبات المتهم الهارب محل شكوك لكن ليس هناك مانع قانوني من اجابتها او رفضها وحسب السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وعلى ضوء ذلك ارى بأن ضمانات المتهم الهارب في مرحلة التحقيق مخالفة لذات الاجراءات والضمانات في مرحلة المحاكمة في حين ان المحاكمة هي نتاج عملية تحقيق واقتنع قاضي التحقيق لأحالتها استناداً لنص المادة ١-;-٣-;-٠-;- الاصولية ، واجد في بعض الاحيان لا يقبل الطعن بقرار (امر القبض) الصادر بحق المتهم الهارب عبر وكيله في حين عند الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية تحديداً نص المادة ٢-;-٤-;-٩-;- فقرة أ نجد ليس هناك ما يمنع ذلك كون المادة مطلقة غير مقيدة ، وفي هذه المرحلة المهمه من مراحل الدعوى الجزائية الا وهي مرحلة التحقيق لا نجد سوى نص المادة ١-;-٢-;-١-;- الاصولية التي جاءت ليست لضمانات المتهم الهارب انما لحجز امواله بغية الضغط عليه لتسليم نفسه قبل احالته في حين ان نص المادة ١-;-٣-;-٥-;- الاصولية التي تشير الى احالة المتهم الهارب نجد عبارة (وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة) بمعنى ان شخصية المتهم الهارب او الحاضر ليست معياراً في تقدير الدليل ، ومن خلال مقالي اود ان ابين ان اعلى هرم قانوني وهو الدستور العراقي نص الى (ان حق الدفاع مقدس) واعتقد ان مجرد توكيل محامِ من قبل المتهم الهارب للدفاع عن نفسه امام محكمة التحقيق اثبت للمحكمة انه ليس هارباً بل احترم وامتثل لقرارات القضاء والدليل التوكيل ولايمكن التفسير بغير ذلك فقد تكون الاجراءات القانونية بحق المتهم خاطئه أو كيدية ، من خلال هذا المقال ادعوا شريكنا في تحقيق العدالة القضاء العراقي الشجاع الى الاستماع الى طلبات المتهم الهارب كون القضاء فن كما قال القاضي إياس المعروف بفطنته وذكاءه (ان القضاء لا يعلم ، انما القضاء فن ، ولكن قولوا علمنا العلم) المحامي نوفل الحياني ......
#المتهم
#الهارب
#التشريعات
#والعرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763903
الحوار المتمدن
نوفل مؤيد الحياني - المتهم الهارب بين التشريعات والعرف