الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : حق المجني عليه الذي انتهكته الجريمة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الباب الاول من الكتاب الاول قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي تكلَّم عن الدعوى الجزائية فنَصَّ على تحريكها بشكوى تُقَدم الى المراجع المبينة في الفقرة أ من المادة الاولى للمتضرر من الجريمة او بإخبار من أي شخص عَلِمَ بوقوعها أو من الادعاء العام. وقد بينت الفقرة ا من المادة 9 ما تتضمنه الشكوى. فاذا قدمت تحركت الدعوى الجزائية في الدعاوى ذات الحق الشخصي اما الدعوى ذات الحق العام سواءً كان حقاً عاماً صرفاً أو مختلطاً مع الحق الشخصي فانها تحرك بمجرد الإخبار. واذا تحركت الدعوى شَرَعَت سلطات التحقيق في اتخاذ اجراءاتها القانونية. ان دعاوى الحق الشخصي تتضمن حقين اولهما الحق الجزائي الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وثانيهما الحق المدني. فهذان الحقان مستقلان، فقد يكتفي المشتكي بطلب العقوبة وقد يطلب معها التعويض أما إذا طلب التعويض وحده فعليه مراجعة المحكمة المدنية لأن المحكمة الجزائية لا تحكم بالتعويض إلاّ تبعاً للحق الجزائي المادة 9 / ب إصول جزائية . وكثيراً ما يكون الحق الجزائي هو الباعث الوحيد للشكوى حينما يكون المشتكي لا يهدف الاّ لتأديب مرتكب الجريمة، فاذا لم يطلب التعويض أو إذا تنازل عنه فان ذلك لا يؤثر على حقه في طلب العقوبة المادة 9 / ز إصول جزائية .والفصل الثاني من نفس القانون تكلَّمَ عن كيفية سماع الشهود مبيناً ذلك بالتفصيل وتكلم الفصل الثالث عن ندب الخبراء لإبداء الرأي في ما له صلة بالجريمة واجازت المادة 69 / جـ من قانون الإصول الجزائية للقاضي تقدير إجور للخبير لتتحملها الخزينة. على ان لا يغالي في تقديرها واجازت المادة 70 للحاكم والمحقق ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي واشياء اخرى لغرض التحقيق غير ان المادة 242 / ب اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه لان ذلك ينتج اثاراً سيئة على نفسيته فضلاً عن عدم جدواها لأن أحكام العود لا تسري عليها المادة78 من قانون العقوبات. الفصل الرابع من نفس القانون تكلم عن التفتيش ونظم احكامه تفصيلاً ونصت المادة 86 على تقديم الإعتراضات على إجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق. وتأمين العدالة الجنائية يكمن في سلامة الأحكام الصادرة من هذا القضاء خصوصا الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة، لما لها من أثر خطير على حياة الإنسان وحريته لدرجة أنه يمكن أن يفقد حياته أو تسلب حريته، أصبح من الضروري الاهتمام بهذا الحكم وإحاطته بعناية خاصة في الوصول إليه نظرا لعلاقته المباشرة بالمتهم بشكل خاص وتأثره بطبيعة النظام السائد في الإجراءات الجزائية (اتهامي، تنقيبي، مختلط)، وتعلقه أيضا بنوع النظام القانوني السائد في الدولة (اللاتيني، الأنجلوسكسوني)، حيث أنه باختلاف النظامين يمكن للحكم الجزائي أن يتغير مفهومه وكيفيه إصداره ومقوماته. ضالة القاضي الجزائي وهدفه الأساسي البحث عن الحقيقة وكشفها، هذه الحقيقة لا يمكن أن تنكشف من تلقاء نفسها، وإنما هي ثمرة مجهود مضني وبحث شاق ومتابعة فكرية وانتقاء ذهني نظراً لإختلاف قدرات القضاة وتغاير اجتهاداتهم ونظرهم للأدلة وتقديرهم لها. بناءُ الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، حيث أن اليقين القضائي هو حالة ذهنية تستقيم على أدلة موضوعية تتعارض مع الشك، وهو ما يسمى بالاقتناع اليقيني الذي يجب أن يأتي سائغا ومحل إقناع الخصوم والجمهور، وبالتالي يتعين أن يبنى الحكم الجزائي بناءً قانونياً ومنطقياً من حيث الواقع والقانون. ......
#المجني
#عليه
#الذي
#انتهكته
#الجريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711487