مشعل يسار : بيل غيتس والمحكمة الدولية
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار ============مهما حاول بيل جيتس مؤخرًا تبرير عواقب الفيروس التاجي خوفاً من العقاب على جريمته المتمثلة في عزل الإنسانية وتدمير اقتصادات الكثير من البلدان، بينما هي في نفس الوقت زادت ثروة بعض أباطرة المال في العالم والجهات الدولية الفاعلة، فإنه لن يستطيع تجنب هذا العقاب عاجلا أم آجلاً. ومنظمة الصحة العالمية التي سكِرت بأموال غيتس وتحولت إلى ألعوبة في يده ستحاكم هي أيضاً على يد محاكم محلية وكذلك أمام المحكمة الدولية. غيتس يعلل النفس بأن يتجنب العقاب مثل سوروس الذي نصب على السوق العالمية والبورصة. أما هنا فالوضع يختلف. فحجم الجريمة أكبر بكثير. وسيتعين على غيتس أن يُقاضى، على الرغم من أن منابع هذا التلاعب بالفيروس التاجي الحقيقي أعمق وترتبط بمشكلات ومشاريع النظام المالي العالمي المتعفن. عاجلاً أم آجلاً ستكون هناك محكمة دولية.في غضون ذلك، سوف نسمع على مدى عدة سنوات مبررات تزعم أنه لم يكن هناك طريق آخر، وأن البشرية كان محكوما عليها بالذهاب إلى هذه العزلة الذاتية السخيفة التي دمرت ولا تزال تدمر حياة أعداد متزايدة من الناس بسبب انهيار اقتصادات البلدان والعواقب الاجتماعية.مشقات هذا الصيف وافتضاح أمر الفيروس التاجي وموجاته الهائجة لدى قسم كبير من الناس سيقرّبان البشرية من المحكمة الدولية، لكن الطريق إليها سيكون شائكًا وصعبًا. والدوافع وراء الحكم العالمي على المتلاعبين بالفيروس التاجي سوف ترتبط ليس فقط بمعاناة البشرية وطبقاتها الدنيا والوسيطة، ولكن أيضًا بخسائر كبار رجال الأعمال في العالم المتضررين من هذه اللعبة القذرة. فصراع رأس المال هنا سوف يقوم بما عليه. وما محاولات ترامب حاليا تفكيك هذه المافيا التي تشكل زيادة ثرواتها بمليارات الدولارت (إحدى الشركات المرتبطة بتكنولوجيا الإنترنت حققت ثروة تقدر بـ70 مليار دولار إبان فترة انتشار الوباء، فيما حقق سوكربرغ فقط 7 مليارات دولار ربحاً) إلا انعكاس لحدة هذا الصراع الآتي. ......
#غيتس
#والمحكمة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686693
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار ============مهما حاول بيل جيتس مؤخرًا تبرير عواقب الفيروس التاجي خوفاً من العقاب على جريمته المتمثلة في عزل الإنسانية وتدمير اقتصادات الكثير من البلدان، بينما هي في نفس الوقت زادت ثروة بعض أباطرة المال في العالم والجهات الدولية الفاعلة، فإنه لن يستطيع تجنب هذا العقاب عاجلا أم آجلاً. ومنظمة الصحة العالمية التي سكِرت بأموال غيتس وتحولت إلى ألعوبة في يده ستحاكم هي أيضاً على يد محاكم محلية وكذلك أمام المحكمة الدولية. غيتس يعلل النفس بأن يتجنب العقاب مثل سوروس الذي نصب على السوق العالمية والبورصة. أما هنا فالوضع يختلف. فحجم الجريمة أكبر بكثير. وسيتعين على غيتس أن يُقاضى، على الرغم من أن منابع هذا التلاعب بالفيروس التاجي الحقيقي أعمق وترتبط بمشكلات ومشاريع النظام المالي العالمي المتعفن. عاجلاً أم آجلاً ستكون هناك محكمة دولية.في غضون ذلك، سوف نسمع على مدى عدة سنوات مبررات تزعم أنه لم يكن هناك طريق آخر، وأن البشرية كان محكوما عليها بالذهاب إلى هذه العزلة الذاتية السخيفة التي دمرت ولا تزال تدمر حياة أعداد متزايدة من الناس بسبب انهيار اقتصادات البلدان والعواقب الاجتماعية.مشقات هذا الصيف وافتضاح أمر الفيروس التاجي وموجاته الهائجة لدى قسم كبير من الناس سيقرّبان البشرية من المحكمة الدولية، لكن الطريق إليها سيكون شائكًا وصعبًا. والدوافع وراء الحكم العالمي على المتلاعبين بالفيروس التاجي سوف ترتبط ليس فقط بمعاناة البشرية وطبقاتها الدنيا والوسيطة، ولكن أيضًا بخسائر كبار رجال الأعمال في العالم المتضررين من هذه اللعبة القذرة. فصراع رأس المال هنا سوف يقوم بما عليه. وما محاولات ترامب حاليا تفكيك هذه المافيا التي تشكل زيادة ثرواتها بمليارات الدولارت (إحدى الشركات المرتبطة بتكنولوجيا الإنترنت حققت ثروة تقدر بـ70 مليار دولار إبان فترة انتشار الوباء، فيما حقق سوكربرغ فقط 7 مليارات دولار ربحاً) إلا انعكاس لحدة هذا الصراع الآتي. ......
#غيتس
#والمحكمة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686693
الحوار المتمدن
مشعل يسار - بيل غيتس والمحكمة الدولية
سنية الحسيني : فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية التطلع والتحديات
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من الشهر الجاري قراراً يقضي بولايتها القضائية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الأمر الذي يمكن أن يسمح بفتح تحقيقات في تلك الجرائم، وهو حلم طالما راود الفلسطينيين بمحاسبة المحتل على جرائمه بحقهم. وبينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه يوم "تاريخي لمبدأ المساءلة"، كما اعتبره آخرون "انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم"، نظر اليه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأنه يضعف حق بلاده في "الدفاع عن نفسها"، مشدداً على أنها "ستحمي جنودها من المقاضاة". ولم تخف الولايات المتحدة قلقها من ممارسة اختصاص المحكمة على العسكريين الإسرائيليين. وتعكس تلك التصريحات واقع الحال الذي سيواجه النظرة المتفائلة للفلسطينيين، في ظل سياسة إسرائيل التي تصر على قلب الحقائق وانكار واقع الاحتلال، ودعم الولايات المتحدة المطلق لها على أنها دولة فوق القانون. خاضت فلسطين في سبيل الوصول إلى هذا القرار معارك شرسة، الا أن المعارك القادمة ستكون أشد شراسة، نظراً لما ستواجهه من عوائق سياسية وقانونية. ورغم عدم مصادقة إسرئيل على نظام المحكمة بينما لم توقع عليه الولايات المتحدة عليه أصلاً، الا أن تأثيرهما السياسي على الدول الأعضاء فيها سيقف حجر عثرة أمام تحريك الدعاوي الفلسطينية ضد إسرائيل، تماماً كما ستشكل نصوص ميثاق روما نفسها عائقاً لا يقل شراسة. منذ دخولها حيز النفاذ عام 2002، اثارت المحكمة الجنائية الدولية الشكوك حول مصدقيتها والقلق من أن تكون صورة عن المحاكمات الخاصة المسيسة، والتي جاءت في عقود سابقة. وتتهم المحكمة اليوم بأنها أداة سياسية بثوب قانوني، لا تختلف كثيراًعن مجلس الأمن، الذي تحقق من خلاله القوى العظمى مصالحها على حساب دول العالم الثالث. وكانت جنوب أفريقيا قد انسحبت من المحكمة عام 2016 ، بحجة عدم نزاهتها. لم تتحرك المحكمة عندما قدمت لها شكاوي من قبل ضد إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، كما رفضت النظر في حالة اسطول الحرية، ولم تقم المحكمة منذ دخولها حيز النفاذ الا بفتح تحقيقات لأربع حالات لدول أفريقية، بالإضافة إلى حالتي دارفور وليبيا عام 2016، كما وافقت عام 2019، على اجراء تحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، وفي العراق وفلسطين كذلك. كانت فلسطين قد أحالت الوضع فيها الى المدعى العام للمحكمة الجنائية، في الثاني والعشرين من آيار عام 2018، مطالبة بالتحقيق في عدد من جرائم الاحتلال على رأسها الاستيطان. وفي العشرين من كانون الأول من العام التالي، وبعد اجراء التحقيق التمهيدي الالزامي، أعلنت فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة، أنه بعد استيفاء جميع المعايير القانونية بفتح التحقيق وانطلاقاً من قناعتها بأن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في تلك الأراضي بما فيها القدس الشرقية، اعتبرت أن الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المقاومة جناة محتملين، الا أنها قررت التوجه إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، قبل البدء باجراءات التحقيق، في سبيل التحقق من مدى انطباق اختصاص الولاية الجنائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين. جاء ذلك على الرغم من أنه بمجرد موافقة المحكمة الجنائية على طلب انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساس يعد اقراراً بقانونية مكانتها كدولة. ولم تتمكن فلسطين من التقدم للانضمام إلى المحكمة الا في عام 2014، أي بعد حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012. هذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها فلسطين لتحري ......
#فلسطين
#والمحكمة
#الجنائية
#الدولية
#التطلع
#والتحديات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708844
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من الشهر الجاري قراراً يقضي بولايتها القضائية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الأمر الذي يمكن أن يسمح بفتح تحقيقات في تلك الجرائم، وهو حلم طالما راود الفلسطينيين بمحاسبة المحتل على جرائمه بحقهم. وبينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه يوم "تاريخي لمبدأ المساءلة"، كما اعتبره آخرون "انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم"، نظر اليه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأنه يضعف حق بلاده في "الدفاع عن نفسها"، مشدداً على أنها "ستحمي جنودها من المقاضاة". ولم تخف الولايات المتحدة قلقها من ممارسة اختصاص المحكمة على العسكريين الإسرائيليين. وتعكس تلك التصريحات واقع الحال الذي سيواجه النظرة المتفائلة للفلسطينيين، في ظل سياسة إسرائيل التي تصر على قلب الحقائق وانكار واقع الاحتلال، ودعم الولايات المتحدة المطلق لها على أنها دولة فوق القانون. خاضت فلسطين في سبيل الوصول إلى هذا القرار معارك شرسة، الا أن المعارك القادمة ستكون أشد شراسة، نظراً لما ستواجهه من عوائق سياسية وقانونية. ورغم عدم مصادقة إسرئيل على نظام المحكمة بينما لم توقع عليه الولايات المتحدة عليه أصلاً، الا أن تأثيرهما السياسي على الدول الأعضاء فيها سيقف حجر عثرة أمام تحريك الدعاوي الفلسطينية ضد إسرائيل، تماماً كما ستشكل نصوص ميثاق روما نفسها عائقاً لا يقل شراسة. منذ دخولها حيز النفاذ عام 2002، اثارت المحكمة الجنائية الدولية الشكوك حول مصدقيتها والقلق من أن تكون صورة عن المحاكمات الخاصة المسيسة، والتي جاءت في عقود سابقة. وتتهم المحكمة اليوم بأنها أداة سياسية بثوب قانوني، لا تختلف كثيراًعن مجلس الأمن، الذي تحقق من خلاله القوى العظمى مصالحها على حساب دول العالم الثالث. وكانت جنوب أفريقيا قد انسحبت من المحكمة عام 2016 ، بحجة عدم نزاهتها. لم تتحرك المحكمة عندما قدمت لها شكاوي من قبل ضد إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، كما رفضت النظر في حالة اسطول الحرية، ولم تقم المحكمة منذ دخولها حيز النفاذ الا بفتح تحقيقات لأربع حالات لدول أفريقية، بالإضافة إلى حالتي دارفور وليبيا عام 2016، كما وافقت عام 2019، على اجراء تحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، وفي العراق وفلسطين كذلك. كانت فلسطين قد أحالت الوضع فيها الى المدعى العام للمحكمة الجنائية، في الثاني والعشرين من آيار عام 2018، مطالبة بالتحقيق في عدد من جرائم الاحتلال على رأسها الاستيطان. وفي العشرين من كانون الأول من العام التالي، وبعد اجراء التحقيق التمهيدي الالزامي، أعلنت فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة، أنه بعد استيفاء جميع المعايير القانونية بفتح التحقيق وانطلاقاً من قناعتها بأن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في تلك الأراضي بما فيها القدس الشرقية، اعتبرت أن الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المقاومة جناة محتملين، الا أنها قررت التوجه إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، قبل البدء باجراءات التحقيق، في سبيل التحقق من مدى انطباق اختصاص الولاية الجنائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين. جاء ذلك على الرغم من أنه بمجرد موافقة المحكمة الجنائية على طلب انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساس يعد اقراراً بقانونية مكانتها كدولة. ولم تتمكن فلسطين من التقدم للانضمام إلى المحكمة الا في عام 2014، أي بعد حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012. هذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها فلسطين لتحري ......
#فلسطين
#والمحكمة
#الجنائية
#الدولية
#التطلع
#والتحديات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708844
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية التطلع والتحديات
نبيل رومايا : حليمة... وبابا الفاتيكان... والمحكمة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#نبيل_رومايا لم تختفِ بعد اثار اقدام بابا الفاتيكان من تراب العراق، حتى عادت احزابنا الحاكمة لدفع العراق الى مستنقع الطائفية والقومية المقيتة، في محاولة لإعادة العراق الى العصور المظلمة من خلال محاربة التنوع الديني وقتل حرية الفكر والاختيار. وفرض شروط غير معقولة او مقبولة على قانون المحكمة الاتحادية.لقد جاءت زيارة بابا الفاتيكان داعيةً الى تعزيز العمل ضد الفساد واستغلال السلطة، والتمسك بقيم السلام والاخوة والعيش المشترك، ومن أجل وطن يعيش فيه العراقيون بأمان في وئام الحياة المدنية، والتغلب على الخصام والمجابهات، وتقدير الجهود التي تسعى الى التعايش السلمي، والتصدي الفساد وتحقيق العدالة وتطوير الاستقرار.وتحدث راعي الفاتكان عن التسامح وبناء البلد ووضع المصالح الخاصة جانبا، وإرساء اسس المجتمع الديمقراطي وضمان الحقوق الأساسية، وعدم اعتبار أي مواطن من الدرجة الثانية. وقال إن الله خلق الكائنات البشرية متساوية في الحقوق. ودعا الى مواصلة العمل لمكافحة الفكر المتطرف ودعم التعايش والتنوع وهو أفضل هبة تمنح للأجيال القادمة.وبدوره أكد المرجع السيستاني على "اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام.وتحدث السيد السيستاني عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان مِن الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية. وشدد على ضرورة حث الأطراف المعنيّة على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، وعدم التوسع في رعاية مصالحها الذاتية على حساب حقوق الشعوب.وقال الكاظمي في تغريدة له: " بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.وغرد برهم صالح رئيس الجمهورية قائلا: ألقى حضوره المطمئن لمسة سلام ومحبة، وستبقى خالدة في قلوب كل اطياف الشعب، التّواقون للأمن والسلام.طيب، فما حدث لأحزابنا السياسية المتنفذة الممثلة في مجلس النواب العراقي وصور بابا الفاتكان لا تزال في شوارع العراق.المشكلة تكمن في إقرار قانون المحكمة الاتحادية وفقراته المثيرة للجدل والتي تدعو الى ضم أربعة خبراء في الفقه الإسلامي الى أعضاء المحكمة لتتكون المحكمة من سبعة قضاة وأربعة فقهاء دين واثنان من خبراء القانون. والاربع فقهاء الدين يكونان اثنان من الشيعة واثنان من السنة يعينان من قبل الوقف الشيعي والسني، وتعطى لهم صلاحية النقض (الفيتو). وهذا يعتبر مخالف للدستور الذي نص على مدنية الدولة والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، فضلاً عن كونها ترسيخاً جديداً للمحاصصة الطائفية في البلاد. وتهميش لمكونات الشعب العراقي الأخرى. ومخالفا لنص المادة 14 من الدستور والتي تقول: " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي".فإذا تم تمرير هذا القانون في مجلس النواب من قبل الأحزاب الطائفية المتنفذة، فمعناه انتهاء لأي توجه مستقبلي نحو المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الرأي والفكر وحقوق المرأة والاسرة، لان كل هذه المصطلحات ممكن أن تتعارض مع تفسيرات ممثلي تلك الأحزاب من فقهاء الدين في المحكمة الاتحادية.لقد كنا قد استبشرنا خيرا بزيارة بابا الفاتيكان للعراق، وقلنا ربما يأخذ البعض بما عكسته الزيارة من تسا ......
#حليمة...
#وبابا
#الفاتيكان...
#والمحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711556
#الحوار_المتمدن
#نبيل_رومايا لم تختفِ بعد اثار اقدام بابا الفاتيكان من تراب العراق، حتى عادت احزابنا الحاكمة لدفع العراق الى مستنقع الطائفية والقومية المقيتة، في محاولة لإعادة العراق الى العصور المظلمة من خلال محاربة التنوع الديني وقتل حرية الفكر والاختيار. وفرض شروط غير معقولة او مقبولة على قانون المحكمة الاتحادية.لقد جاءت زيارة بابا الفاتيكان داعيةً الى تعزيز العمل ضد الفساد واستغلال السلطة، والتمسك بقيم السلام والاخوة والعيش المشترك، ومن أجل وطن يعيش فيه العراقيون بأمان في وئام الحياة المدنية، والتغلب على الخصام والمجابهات، وتقدير الجهود التي تسعى الى التعايش السلمي، والتصدي الفساد وتحقيق العدالة وتطوير الاستقرار.وتحدث راعي الفاتكان عن التسامح وبناء البلد ووضع المصالح الخاصة جانبا، وإرساء اسس المجتمع الديمقراطي وضمان الحقوق الأساسية، وعدم اعتبار أي مواطن من الدرجة الثانية. وقال إن الله خلق الكائنات البشرية متساوية في الحقوق. ودعا الى مواصلة العمل لمكافحة الفكر المتطرف ودعم التعايش والتنوع وهو أفضل هبة تمنح للأجيال القادمة.وبدوره أكد المرجع السيستاني على "اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام.وتحدث السيد السيستاني عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان مِن الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية. وشدد على ضرورة حث الأطراف المعنيّة على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، وعدم التوسع في رعاية مصالحها الذاتية على حساب حقوق الشعوب.وقال الكاظمي في تغريدة له: " بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.وغرد برهم صالح رئيس الجمهورية قائلا: ألقى حضوره المطمئن لمسة سلام ومحبة، وستبقى خالدة في قلوب كل اطياف الشعب، التّواقون للأمن والسلام.طيب، فما حدث لأحزابنا السياسية المتنفذة الممثلة في مجلس النواب العراقي وصور بابا الفاتكان لا تزال في شوارع العراق.المشكلة تكمن في إقرار قانون المحكمة الاتحادية وفقراته المثيرة للجدل والتي تدعو الى ضم أربعة خبراء في الفقه الإسلامي الى أعضاء المحكمة لتتكون المحكمة من سبعة قضاة وأربعة فقهاء دين واثنان من خبراء القانون. والاربع فقهاء الدين يكونان اثنان من الشيعة واثنان من السنة يعينان من قبل الوقف الشيعي والسني، وتعطى لهم صلاحية النقض (الفيتو). وهذا يعتبر مخالف للدستور الذي نص على مدنية الدولة والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، فضلاً عن كونها ترسيخاً جديداً للمحاصصة الطائفية في البلاد. وتهميش لمكونات الشعب العراقي الأخرى. ومخالفا لنص المادة 14 من الدستور والتي تقول: " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي".فإذا تم تمرير هذا القانون في مجلس النواب من قبل الأحزاب الطائفية المتنفذة، فمعناه انتهاء لأي توجه مستقبلي نحو المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الرأي والفكر وحقوق المرأة والاسرة، لان كل هذه المصطلحات ممكن أن تتعارض مع تفسيرات ممثلي تلك الأحزاب من فقهاء الدين في المحكمة الاتحادية.لقد كنا قد استبشرنا خيرا بزيارة بابا الفاتيكان للعراق، وقلنا ربما يأخذ البعض بما عكسته الزيارة من تسا ......
#حليمة...
#وبابا
#الفاتيكان...
#والمحكمة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711556
الحوار المتمدن
نبيل رومايا - حليمة... وبابا الفاتيكان... والمحكمة الاتحادية
ناجي سابق : اهمية المقارنة بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق هناك فرق كبير بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ولا بد لنا ان نوضح ذلك من خلال المقارنة بينهما من حيث الاختصاص والمنشأ ●-;- محكمة العدل الدولية :هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة انشئت عام 1945 وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول ، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.مقرها في لاهاي هولندا.●-;- المحكمة الجنائية الدولية : انشئت عام 1998 من خلال نظام روما ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 هدفها هو ملاحقة ومحاكمة الأفراد من الرؤساء والمرؤوسين المتهمين بإرتكاب جرائم دولية محددة بجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العداون (جريمة العدوان لم يتم المصادقة عليها لغاية كتابة هذه السطور2021 لغايات ومصالح سياسية ودولية وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي واسرائيل ليتمكنوا من الافلات من العقاب )تعمل هذه المحكمة على التكامل مع الأجهزة القضائية الوطنية فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي الا اذا تبين ان المحاكم الوطنية غير قادرة وغير راغبة في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية .تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002 ، عندما دخل نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفي. ●-;- الخلاصة • محكمة العدل الدولية: (تفصل في النزاعات بين الدول)• المحكمة الجنائية الدولية: ......
#اهمية
#المقارنة
#محكمة
#العدل
#الدولية
#والمحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712558
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق هناك فرق كبير بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ولا بد لنا ان نوضح ذلك من خلال المقارنة بينهما من حيث الاختصاص والمنشأ ●-;- محكمة العدل الدولية :هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة انشئت عام 1945 وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول ، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.مقرها في لاهاي هولندا.●-;- المحكمة الجنائية الدولية : انشئت عام 1998 من خلال نظام روما ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 هدفها هو ملاحقة ومحاكمة الأفراد من الرؤساء والمرؤوسين المتهمين بإرتكاب جرائم دولية محددة بجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العداون (جريمة العدوان لم يتم المصادقة عليها لغاية كتابة هذه السطور2021 لغايات ومصالح سياسية ودولية وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي واسرائيل ليتمكنوا من الافلات من العقاب )تعمل هذه المحكمة على التكامل مع الأجهزة القضائية الوطنية فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي الا اذا تبين ان المحاكم الوطنية غير قادرة وغير راغبة في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية .تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002 ، عندما دخل نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفي. ●-;- الخلاصة • محكمة العدل الدولية: (تفصل في النزاعات بين الدول)• المحكمة الجنائية الدولية: ......
#اهمية
#المقارنة
#محكمة
#العدل
#الدولية
#والمحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712558
رزاق حمد العوادي : المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها…
امغار محمد : المحاماة والمحكمة الدستورية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد المحكمة الدستوريةوالمحاماة في المغربد / محمد امغاربالرجوع الى تفسير المحكمة الدستورية للمادة 5 من مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين نجد انها اكدت قاعدة الحفاظ على مبدأ الولوج المستنير للعدالة ,حيث ذهبت المحكمة الى ان هذه المادة تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه "يجب...إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية...تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب..."؛وحيث إن الأحكام المذكورة قد تؤول بأن إثارة الدفع يتيح للطرف المعني الخيار بين توقيعه شخصيا على مذكرة الدفع أو رفعها من قبل محام؛وحيث إنه، تحقيقا للانسجام التشريعي بين ما ورد في المادة الخامسة المشار إليها، وبين المقتضيات الإجرائية العامة التي جاءت تطبيقا لفصول الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة من الفصل 120 منه، يتعين تفسير الاختيار الوارد في المادة المذكورة، بأن الدفع بعدم الدستورية، يتبع الدعوى الأصلية بخصوص ما تتطلبه في موضوع الاستعانة بمحام، فتكون إجبارية الاستعانة بمحام في الحالة التي توجب ذلك الدعوى الأصلية، في حين يكون للمعني بالأمر الحق في توقيع مذكرة الدفع، إذا كانت الدعوى الأصلية التي أثير بمناسبتها معفية من تطبيق قاعدة الاستعانة الوجوبية بمحام؛وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فإن ما تضمنته المادة الخامسة المشار إليها من توقيع مذكرة الدفع من قبل الطرف المعني أو من قبل محام، ليس فيه ما يخالف الدستور؛بمعنى ان كل المساطر التي يكون فيها المحامي إلزامي فان سلوك مسطرة الطعن بعدم الدستورية بصددها يكون بواسطة محام تحت طائلة عدم القبول ان توجه المحكمة بخصوص هذه النقطة يدفع الى النضال من اجل تمكين المتقاضي من حقه في الاستعانة بالمحامي في كل المساطر المعروضة على العدالة أسوة بالأنظمة القضائية المتقدمة ......
#المحاماة
#والمحكمة
#الدستورية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750955
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد المحكمة الدستوريةوالمحاماة في المغربد / محمد امغاربالرجوع الى تفسير المحكمة الدستورية للمادة 5 من مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين نجد انها اكدت قاعدة الحفاظ على مبدأ الولوج المستنير للعدالة ,حيث ذهبت المحكمة الى ان هذه المادة تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه "يجب...إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية...تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب..."؛وحيث إن الأحكام المذكورة قد تؤول بأن إثارة الدفع يتيح للطرف المعني الخيار بين توقيعه شخصيا على مذكرة الدفع أو رفعها من قبل محام؛وحيث إنه، تحقيقا للانسجام التشريعي بين ما ورد في المادة الخامسة المشار إليها، وبين المقتضيات الإجرائية العامة التي جاءت تطبيقا لفصول الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة من الفصل 120 منه، يتعين تفسير الاختيار الوارد في المادة المذكورة، بأن الدفع بعدم الدستورية، يتبع الدعوى الأصلية بخصوص ما تتطلبه في موضوع الاستعانة بمحام، فتكون إجبارية الاستعانة بمحام في الحالة التي توجب ذلك الدعوى الأصلية، في حين يكون للمعني بالأمر الحق في توقيع مذكرة الدفع، إذا كانت الدعوى الأصلية التي أثير بمناسبتها معفية من تطبيق قاعدة الاستعانة الوجوبية بمحام؛وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فإن ما تضمنته المادة الخامسة المشار إليها من توقيع مذكرة الدفع من قبل الطرف المعني أو من قبل محام، ليس فيه ما يخالف الدستور؛بمعنى ان كل المساطر التي يكون فيها المحامي إلزامي فان سلوك مسطرة الطعن بعدم الدستورية بصددها يكون بواسطة محام تحت طائلة عدم القبول ان توجه المحكمة بخصوص هذه النقطة يدفع الى النضال من اجل تمكين المتقاضي من حقه في الاستعانة بالمحامي في كل المساطر المعروضة على العدالة أسوة بالأنظمة القضائية المتقدمة ......
#المحاماة
#والمحكمة
#الدستورية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750955
الحوار المتمدن
امغار محمد - المحاماة والمحكمة الدستورية في المغرب