ماجد احمد الزاملي : إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده . ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3). ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به م ......
#إلقاء
#القبض
#المتهم
#لأجل
#التحقيق
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708814
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده . ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3). ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به م ......
#إلقاء
#القبض
#المتهم
#لأجل
#التحقيق
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708814
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة
ماجد احمد الزاملي : ألإجراءات الجنائية للدفاع عن حقوق ألإنسان وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انبل الغايات الانسانية هي اقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان,حيث تعد موضوعات حقوق الانسان من اهم الموضوعات المثارة حاليا على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العلم الذي يهدف إلى استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى مكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الاجتماعى والخلقى والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحته ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أن المشرع يضع الخطوات والإجراءات التي تباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويحدد تلك القواعد الإجرائيـة منـذ تحريـك الدعوى الجزائية حتى انتهائها بحكم بات، ويعرف هذا الانفراد في تنظيم الإجراءات الجزائيـة بمبـدأ قانونية الإجراءات الجزائية . و من ذلك يتضح أن مبدأ الشرعية الإجرائية يقتضي احترام الحرية الفردية المقـررة بالقـانون أثناء الدعوى الجزائية، وتكفل قوانين الدولة تحديد ما يتمتع به الفرد قبل الدولة من حقوق يتعين عـدم التفريط فيها أثناء سير الدعوى الجزائية، كما تحرص دساتير بعض الدول على توفير أهم الضمانات التي يجب احترامها وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الدفاع، وترسـم هـذه الدساتير الخطوط العريضة للمشرع وتحدد له الإطار الذي يستطيع بداخله تنظيم إجـراءات الـدعوى الجزائية(1). وعلى ذلك فإن هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مر ......
#ألإجراءات
#الجنائية
#للدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720471
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انبل الغايات الانسانية هي اقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان,حيث تعد موضوعات حقوق الانسان من اهم الموضوعات المثارة حاليا على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العلم الذي يهدف إلى استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى مكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الاجتماعى والخلقى والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحته ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أن المشرع يضع الخطوات والإجراءات التي تباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويحدد تلك القواعد الإجرائيـة منـذ تحريـك الدعوى الجزائية حتى انتهائها بحكم بات، ويعرف هذا الانفراد في تنظيم الإجراءات الجزائيـة بمبـدأ قانونية الإجراءات الجزائية . و من ذلك يتضح أن مبدأ الشرعية الإجرائية يقتضي احترام الحرية الفردية المقـررة بالقـانون أثناء الدعوى الجزائية، وتكفل قوانين الدولة تحديد ما يتمتع به الفرد قبل الدولة من حقوق يتعين عـدم التفريط فيها أثناء سير الدعوى الجزائية، كما تحرص دساتير بعض الدول على توفير أهم الضمانات التي يجب احترامها وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الدفاع، وترسـم هـذه الدساتير الخطوط العريضة للمشرع وتحدد له الإطار الذي يستطيع بداخله تنظيم إجـراءات الـدعوى الجزائية(1). وعلى ذلك فإن هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مر ......
#ألإجراءات
#الجنائية
#للدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720471
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - ألإجراءات الجنائية للدفاع عن حقوق ألإنسان وإظهار الحقيقة