محمد سرحان الحمداني : الأساس القانون لإنتفاء المسئولية الجنائية -حالة الضرورة انموذجاً- - نظرة فقهية
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة : إن من مقومات المسئولية الجنائية أن يكون الفعل مما ينطبق عليه النموذج القانوني للجريمة ، أي أن يشكل الركن المادي لهذه الظاهرة الإجرامية ، فضلًا عن كون ذلك الفعل صادرًا عن إرادة مدركة مميزة ، كما تستلزم تلك المسئولية الجنائية أن يكون ذلك الفعل وليد إرادة حرة ، وإلا كنا بصدد مسئولية جنائية لكل ما يأتيه الإنسان من نتائج مادية ، لذلك قيل إن أساس تلك المسئولية الجنائية إنما يكمن بين قطبين اثنين أولهما حرية ذلك الإنسان " حرية الإرادة " ، والجبرية أو الحتمية أو القدرية " ، التي لا دخل لتصرفات الإنسان في إتيانها ، فالإنسان ليس مخير بإطلاق، وليس مسير بإطلاق ، وهذا ما يطلق عليه في الفقه الجنائي بنظرية " التوفيقية " وهذا ما تؤكده التشريعات الجنائية ، فالأخيرة وأن كانت تقر القطب الأول " حرية الإرادة " وما يترتب عليه من مسئولية جنائية وإنزال العقوبات الجنائية بمن توافرت لديه تلك الحرية ، إلا أنها بذات الوقت تقر نصوصًا خاصة لحالات تمتنع فيها تلك المسئولية على أثر فقدان حرية الإرادة ، أو تخفف على أثر نقصانها ، ومن تلك الحالات الإكراه المادي والقوة القاهرة ، وحالة الضرورة ، وسوف نكتفي في هذا المقال بإبراز بعض وجهات النظر في الحالة الإخيرة وهي حالة الضرورة من خلال المحاور الآتية :المحور الأول : المقصود بحالة الضرورة:يراد بحالة الضرورة في التشريع الجنائي أن يوجد مرتكب الفعل المكون للجريمة " جريمة الضرورة" في موقفًا ذو مفترقين يستلزم منه موازنة سريعة بينهما ، الأول ذو صورة إيجابية : ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون لتفادي شر أعظم يهدده أو يهدد غيره في النفس أو المال ، أما الثاني ذو صورة سلبية ؛ يتمثل في الانصياع لما يفرضه القانون في عدم ارتكاب الفعل المكون للجريمة والمعاقب عليه قانونًا ، إلا أن الأثر المترتب على ذلك وهو الشر الأعظم أو التهديد للنفس أو المال يحدث تأثيره ، ولعل الفرضيات على هذه الحالة كثيرة ، منها على سبيل المثال أن يلجأ طبيب إلى إجهاض حامل لإنقاذ حياتها ، أو قيادة سيارة بطريقة مسرعة لإنقاذ مصاب ، ففي مثل هذه الحالات وغيرها مما يماثلها نجد أمور ثلاثة ، أولها وجود خطرين ، وثانهيما إقدام الجاني على إجراء الموازنة السريعة بينهما ، والثالث تخير الشر الأقل جسامة وهو إرتكاب الجريمة " الأجهاض في مثالنا ، القيادة المخالفة لتعليمات المرور ، " تفاديًا لتحقق الخطر " إزهاق روح في المثالثين السابقين "المحور الثاني : الأساس القانوني لعدم العقاب على حالة الضرورة وشروطها :في البحث عن هذا الأساس ، تجاذبه إراء فقهية كثيرة - سردها جميعها ليس مكان هذه المقالة - منها على سبيل المثال أن الأساس القانوني لعدم العقاب على حالة الضرورة ، إنما يكمن في أحكام القانون الطبيعي والذي ينص على أن لكل صاحب حق أن يحيمه ولو ترتب على ذلك مساسًا بحقوق الأخرين ،بينما رأى أخرون أن الأساس القانوني يكمن في الإكراه المعنوي الذ يكون جاثمًا على على الشخص مركتب الجريمة في حالة الضرورة ؛ فيضغط على إرادته وينفي حرية الأختيار لديه " ، بينما ذهب رأي ثالث إلى أن ذلك الأساس يقبع في التضحية بمصلحة أقل أهمية في سبيل إنقاذ مصلحة أكثر أهمية ، وذهب رأي رابع إلى القول بأن عدم العقاب هنا لإجل إنتفاء إحد إركان الجريمة وهو الركن المعنوي ، فبحسب هذا الرأي أن مرتكب جريمة الضرورة إنما إرتكبها في ظروف تحول دون وصف إرادته بأنها آثمة أو مذنبة أو جديرة باللوم ؛ فالقصد الجنائي والخطأ غير العمدي منتفيان حقيقة لدى المضطر ، فيفلت من العقاب لإنهيار الرك ......
#الأساس
#القانون
#لإنتفاء
#المسئولية
#الجنائية
#-حالة
#الضرورة
#انموذجاً-
#نظرة
#فقهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678645
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة : إن من مقومات المسئولية الجنائية أن يكون الفعل مما ينطبق عليه النموذج القانوني للجريمة ، أي أن يشكل الركن المادي لهذه الظاهرة الإجرامية ، فضلًا عن كون ذلك الفعل صادرًا عن إرادة مدركة مميزة ، كما تستلزم تلك المسئولية الجنائية أن يكون ذلك الفعل وليد إرادة حرة ، وإلا كنا بصدد مسئولية جنائية لكل ما يأتيه الإنسان من نتائج مادية ، لذلك قيل إن أساس تلك المسئولية الجنائية إنما يكمن بين قطبين اثنين أولهما حرية ذلك الإنسان " حرية الإرادة " ، والجبرية أو الحتمية أو القدرية " ، التي لا دخل لتصرفات الإنسان في إتيانها ، فالإنسان ليس مخير بإطلاق، وليس مسير بإطلاق ، وهذا ما يطلق عليه في الفقه الجنائي بنظرية " التوفيقية " وهذا ما تؤكده التشريعات الجنائية ، فالأخيرة وأن كانت تقر القطب الأول " حرية الإرادة " وما يترتب عليه من مسئولية جنائية وإنزال العقوبات الجنائية بمن توافرت لديه تلك الحرية ، إلا أنها بذات الوقت تقر نصوصًا خاصة لحالات تمتنع فيها تلك المسئولية على أثر فقدان حرية الإرادة ، أو تخفف على أثر نقصانها ، ومن تلك الحالات الإكراه المادي والقوة القاهرة ، وحالة الضرورة ، وسوف نكتفي في هذا المقال بإبراز بعض وجهات النظر في الحالة الإخيرة وهي حالة الضرورة من خلال المحاور الآتية :المحور الأول : المقصود بحالة الضرورة:يراد بحالة الضرورة في التشريع الجنائي أن يوجد مرتكب الفعل المكون للجريمة " جريمة الضرورة" في موقفًا ذو مفترقين يستلزم منه موازنة سريعة بينهما ، الأول ذو صورة إيجابية : ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون لتفادي شر أعظم يهدده أو يهدد غيره في النفس أو المال ، أما الثاني ذو صورة سلبية ؛ يتمثل في الانصياع لما يفرضه القانون في عدم ارتكاب الفعل المكون للجريمة والمعاقب عليه قانونًا ، إلا أن الأثر المترتب على ذلك وهو الشر الأعظم أو التهديد للنفس أو المال يحدث تأثيره ، ولعل الفرضيات على هذه الحالة كثيرة ، منها على سبيل المثال أن يلجأ طبيب إلى إجهاض حامل لإنقاذ حياتها ، أو قيادة سيارة بطريقة مسرعة لإنقاذ مصاب ، ففي مثل هذه الحالات وغيرها مما يماثلها نجد أمور ثلاثة ، أولها وجود خطرين ، وثانهيما إقدام الجاني على إجراء الموازنة السريعة بينهما ، والثالث تخير الشر الأقل جسامة وهو إرتكاب الجريمة " الأجهاض في مثالنا ، القيادة المخالفة لتعليمات المرور ، " تفاديًا لتحقق الخطر " إزهاق روح في المثالثين السابقين "المحور الثاني : الأساس القانوني لعدم العقاب على حالة الضرورة وشروطها :في البحث عن هذا الأساس ، تجاذبه إراء فقهية كثيرة - سردها جميعها ليس مكان هذه المقالة - منها على سبيل المثال أن الأساس القانوني لعدم العقاب على حالة الضرورة ، إنما يكمن في أحكام القانون الطبيعي والذي ينص على أن لكل صاحب حق أن يحيمه ولو ترتب على ذلك مساسًا بحقوق الأخرين ،بينما رأى أخرون أن الأساس القانوني يكمن في الإكراه المعنوي الذ يكون جاثمًا على على الشخص مركتب الجريمة في حالة الضرورة ؛ فيضغط على إرادته وينفي حرية الأختيار لديه " ، بينما ذهب رأي ثالث إلى أن ذلك الأساس يقبع في التضحية بمصلحة أقل أهمية في سبيل إنقاذ مصلحة أكثر أهمية ، وذهب رأي رابع إلى القول بأن عدم العقاب هنا لإجل إنتفاء إحد إركان الجريمة وهو الركن المعنوي ، فبحسب هذا الرأي أن مرتكب جريمة الضرورة إنما إرتكبها في ظروف تحول دون وصف إرادته بأنها آثمة أو مذنبة أو جديرة باللوم ؛ فالقصد الجنائي والخطأ غير العمدي منتفيان حقيقة لدى المضطر ، فيفلت من العقاب لإنهيار الرك ......
#الأساس
#القانون
#لإنتفاء
#المسئولية
#الجنائية
#-حالة
#الضرورة
#انموذجاً-
#نظرة
#فقهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678645
الحوار المتمدن
محمد سرحان الحمداني - الأساس القانون لإنتفاء المسئولية الجنائية -حالة الضرورة انموذجاً- - نظرة فقهية